• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الإنفاق على الأهل والأقارب بنية التقرب إلى الله ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الإسلام يدعو إلى المؤاخاة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    خطبة عيد الأضحى: عيدنا طاعة وعبادة
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    خطبة عيد الأضحى: الامتثال لأوامر الله
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    أقسام المشهود عليه
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشهادتان - شهادة: أن لا إله إلا الله
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تحريم النذر لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تخريج حديث: أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وما محمد إلا رسول قد خلت من ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك 1446هـ (من وضع ثقته في ...
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    الثابتون على الحق (7) خباب بن الأرت
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    { فلا اقتحم العقبة }
    ماهر غازي القسي
  •  
    خطبة العيد بين التكبير والتحميد
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    تفسير: ﴿وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات صحة القلب
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    علو الهمة
    ساير بن هليل المسباح
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

كلام الفقهاء في الرشوة، وأقوال العلماء فيمن صانع بماله عند الاضطرار

كلام الفقهاء في الرشوة، وأقوال العلماء فيمن صانع بماله عند الاضطرار
الشيخ عطية محمد سالم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/3/2020 ميلادي - 1/8/1441 هجري

الزيارات: 24311

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كلام الفقهاء في الرشوة

وأقوال العلماء فيمن صانع بماله عند الاضطرار

 

أقوال العلماء فيمن صانع بماله عند اضطراره:

أولًا: عند المفسرين وبإيجاز:

قال القرطبي - عند آية المائدة الأولى: ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ [المائدة: 42] -: ورُوي عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرِّشْوة حرامٌ في كلِّ شيءٍ؟ فقال: إنما يكره من الرشوة أن ترشي لتُعْطَي ما ليس لك أو تَدْفَعَ حقًا قد لزِمَك، فأما أن ترشي لتدفع عن دِينِك ودمِك ومالِك فليس بحرام. قال أبو الليث السمرقندي الفقيه: وبهذا نأخذ؛ أن يدفع الرَّجلُ عن نفسه وماله بالرشوة، وهذا كما روي عن عبد الله بن مسعودٍ أنه كان بالحبشةِ فرَشَا دينارينِ وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع... أهـ

 

ثانيًا: المحدِّثونَ:

جاء في "تحفة الأحوذي على سنن الترمذي"[1] - عند حديث أبي هريرة في لعن الراشي والمرتشي المتقدم ذكره - قال: « فأمَّا ما يُعطَي توصلا إلى أخذ حقٍّ أو دفع ظلمٍ فغير داخل فيه»، وساق خبر ابن مسعود في الحبشة، ثم قال: «وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم». وهذا نقلا منه عن ابن الأثير، ثم نقل عن صاحب "المرقاة شرح المشكاة" كلام الفقهاء عن ابن الأثير.

 

وكذلك الآخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة الحق فلا بأس به. لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة؛ لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم؛ فلا يجوز لهم الأخذ عليه.. الخ.

 

وفي "العارضة لابن العربي على صحيح الترمذي"[2] ما يقرب مما تقدم لفظًا ويتفق معه معنى.

 

وعند الشوكاني[3] فيها نقاش طويل، من ذلك نقله عن المنصور بالله قولَ أبي جعفر وبعض أصحاب الشافعي إنّه إنْ طلب بذلك حقًّا مجمعًا عليه جاز، قيل وظاهر المذهبِ المنعُ لعموم الخبر.. الخ.

 

ثم ناقش هذا القول لعدم قيام دليل عليه، ولعمومات النهي عن أكل أموال الناس بالباطل.

 

والملاحظ أن كل ما ذكره يصدق على الآخذ، وهذا لا خلاف فيه، إنما البحث في الدافع أيضا؛ فهو يتفق مع الجمهور في تحريمه على الآخذ، وخالف الجمهور في حق الدافع مع الاضطرار، وهو محل البحث.

 

كلام الفقهاء في الرشوة:

الحنابلة: ابن قدامة في "المغني"؛ يظهر أن ابن قدامة من أشدّ الناس في باب الرشوة، وقد ذكرها في موضوعين:

الأول: في باب الحج[4] في فصل إمكان السير، قال: فإن كان في الطريق عدو يطلب خفارة فقال القاضي: لا يلزمه السعي وإن كانت يسيرة؛ لأنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة كالكبيرة، وقال: ابن حامد: إن كان ذلك مما لا يجحف بماله لزمه الحج؛ لأنها غرامة يقف إمكان الحج على بذلها؛ فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها كثمن الماء وعلف البهائم.

 

فتراه حكى القولين عنهما ولم يرجح، ولكن في تعليله عند ابن حامد ما يشعر بموافقته عليه، بأن تجوز من المحق وتحرم على المبطل الذي يأخذها بدون حقٍّ.

 

والموضع الثاني: في آداب القاضي[5]، فيما نقله قتادة عن كعب: وإن رشاه ليدفع ظلمه ويجزيه على واجبه فقد قال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه. وقال جابر بن زيد: ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا. ولأنه يستنقذ ماله كما يستنقذ الرجل أسيره، فإن ارتشى الحاكم أو قبل هدية ليس له قبولها فعليه ردُّها إلى أربابها.

 

وعند المالكية: قال في "الشرح الصغير على أقرب المسالك"[6]:

« وفي "المعيار" سُئل بعضهم عن رجل حبسه السلطان أو غيره ظلمًا، فبذل لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره هل يجوز أم لا؟ فأجاب: نعم يجوز، صرح به جماعة منهم القاضي حسين، ونقله عن القفال ». اهـ

 

ذكر في حاشيته التفصيل في الأخذ على الجاه التحريم مطلقًا، والكراهة مطلقًا، والتفصيل إن كان محتاجًا إلى نفقةٍ وتعبِ سفر وأخذ مثل أجر مثله فلا بأس وإلا حرام.

 

عند الأحناف[7]:

في "فتح القدير شرح الهداية" قسَّمَ الرشوة أربعة أقسام: الثالث منها أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعًا للضرر أو جلبًا للنفع، وهو حرام على الآخذ لا الدافع، وحيلة حلها أن يستأجره يومًا إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة، ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني.

 

وفي الأقضية: قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها، فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد، وحرام من الجانبين كالإهداء ليعينه على الظلم، حلال من جانب المهدي حرام على الآخذ، وهو أن يهدي ليكف عن الظلم، والحيلة أن يستأجره.. الخ.

 

ونبه على أن هذا إذا كان فيه شرط بينهما، أما إذا كان الإهداء بلا شرط ولكن يعلم يقينًا أنه إنما يهدي إليه ليعينه عند السلطان؛ فمشى بحثًا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجة بلا شرط ولا طمع فأهدي إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به.

 

الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه وماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب، ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب. اهـ

 

وعند ابن تيمية رحمه الله في "المجموع" - أي: "مجموع الفتاوى" - في موضعين: الأول منهما (ج29/ ص258) أثناء الجواب على المطعومات التي تؤخذ عليها المكس ومحتكرة هل يحرم شراؤها؟.

 

وبعد تفصيل طويل قال: ألا ترى أن المدلس والغاش ونحوهما إذا باعوا غيرهم شيئًا مدلسًا لم يكن ما يشتريه المشترى حرامًا عليه؛ لأنه أخذ منه أكثر مما يجب عليه، وإن كانت الزيادة التي أخذها الغاش حرامًا عليه، وأمثال هذا كثير في الشريعة.

 

ثم قال مبينًا قاعدة فقهية بقوله: فإنَّ التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر، كما لو اشترى الرجل ملكه المغصوب من الغاصب، فإن البائع يحرم عليه أخذ الثمن والمشتري لا يحرم عليه أخذ ملكه، ولا بذل ما بذله من الثمن، ثم حكى أقوال العلماء في خصوص الرشوة، فقال: ولهذا قال العلماء: يجوز رشوة العامل لدفع الظلم، لا لمنع الحق وإرشاده حرام فيهما. يعني في الأمرين الذين هما دفع الظلم أو منع الحق.

 

ثم قال: وكذلك الأسير والعبد المعتق إذا أنكر سيده عتقه، ومثل كذلك بالزوجة يطلقها زوجها فينكر طلاقها، فكل منهما يفتدي نفسه بالمال ليحق حقا وهو العتق والطلاق، ومعلوم أنهما حق لله تعالى وإلا بقيت الزوجة على غير عصمة.

 

ولذا تجد الفقهاء في مثل ذلك قالوا: لا تمكنه من نفسها باختيارها لتكون في حكم المغصوبة.

 

واستدل رحمه الله في هذا المبحث بالأثر عنه صلى الله عليه وسلم: «إني لأعطي أحدهم العطية، فيخرج بها يتلظاها نارا! »، قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله له البخل».

 

وقوله: ومن ذلك قوله: «ما وقى به المرء عرضه فهو صدقة»، فلو أعطى الرجل شاعرًا أو غير شاعر لئلا يكذب عليه بهجو أو غيره كان بذله بذلك جائزًا، وكان آخذ ذلك لئلا يظلمه حرام.

 

وساق كلامًا طويلًا في ذلك المقام.

 

الموضع الثاني: في "مجموع الفتاوى" (ج31 / ص285) في جواب عن سؤال في هدايا الأمراء لطلب حاجة أو التقرب منهم.. الخ.

 

فبدأ جوابه بحديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجة، قال: « مَنْ شفَعَ لأخيه شفاعةً فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا».

 

وساق تحريم الرشوة ثم قال: « فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حرامًا على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه».

 

وذكر الأثر الأول في إعطائه صلى الله عليه وسلم عن ملح في مسألة المتقدم إبداءه، وذكر أيضا موضوع العتق والطلاق من أسر خيرًا وكان ظالمًا للناس فأعطوه جاز للمعطي حرام على الآخذ، وساق كلامًا طويلًا في هذا المعنى.

 

المصدر: بحث الرشوة، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،

الطبعة: السنة الثانية عشر - العددان 47، 48 - رجب - ذو الحجة 1400هـ.



[1] (ج4/ ص565).

[2] (ج 6/ ص 80).

[3] (ج 8/ ص 288).

[4] (ج 3/ ص 219).

[5] (ج 9/ ص 277- 278).

[6] (ج 3/ ص 294).

[7] "شرح النهاية" (ج 5/ ص 455)، "فتح القدير".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الرشوة (خطبة)
  • الرشوة: أسبابها وعلاجها
  • من أعظم الظلم: الرشوة
  • الرشوة
  • الرشوة في القرآن الكريم ونصوص الحديث النبوي
  • مضار الرشوة وعوامل تفشيها وطريقة علاجها
  • الفرق بين الهدية والرشوة
  • الفقهاء والمحدثون يكمل بعضهم بعضا

مختارات من الشبكة

  • الفقهاء والأخذ بالسنة (رسالة موجزة في بيان مكانة السنة عند الفقهاء وأعذارهم في ترك العمل ببعضها)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كلام في كلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الكلام في الصلاة بين الفقهاء والنحاة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • المتفق والمفترق من كنى الفقهاء لعبد السلام الشويعر(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • وبل الغمام على كلام الملوك ملوك الكلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خطبة عيد الفطر المبارك ( تذكروا يوم جمعكم )(مقالة - ملفات خاصة)
  • أسباب الغبن لدى الفقهاء(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • كلام العلماء في متن وإسناد حديث التردد في قبض نفس المؤمن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل العلماء في كلام السلف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • نفائس ودرر من عيون كلام العلماء(محاضرة - موقع الشيخ د. أسامة بن عبدالله خياط)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/12/1446هـ - الساعة: 18:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب