• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحريم النفاق الأكبر وهو إظهار الإسلام وإبطان ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    أوقات النهي عن الصلاة (درس 2)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    المسلم بين النضوج والإهمال (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    ما ورد في معنى استغفار النبي صلى الله عليه وسلم
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    متى تزداد الطيبة في القلوب؟
    شعيب ناصري
  •  
    الثبات على الدين: أهميته، وأسبابه، وموانعه في ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (34) «من رأى ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    استشعار عظمة النعم وشكرها (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    فضل حلق الذكر والاجتماع عليه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الحياة مع القرآن
    د. مرضي بن مشوح العنزي
  •  
    فوائــد وأحكــام من قوله تعالى: {قل يا أهل الكتاب ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    مرتكزات منهج التيسير في الشريعة الإسلامية
    أ. د. فالح بن محمد الصغير
  •  
    الجامع لغزوات نبينا صلى الله عليه وسلم
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    ومضة: ولا تعجز... فالله يرى عزمك
    نوال محمد سعيد حدور
  •  
    سلسلة آفات على الطريق (2): الإسراف في حياتنا ...
    حسان أحمد العماري
  •  
    نفحات تربوية من الخطب المنبرية (PDF)
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ضابط: إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف

ضابط: إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف
نايف بن علي العوفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/7/2019 ميلادي - 6/11/1440 هجري

الزيارات: 8242

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ضابط: "إذا تعذر حَمْل التوكيل على العموم حُمل على المتعارف"

 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط، وشرح مفرداته، وبيان معناه الإجمالي:

أولًا: صيغ الضابط:

ورد هذا الضابط بعدة صيغ، هي: "التوكيل مطلق فيحمل على المتعارف"[1]، و"إذا تعذَّر حمل التوكيل على العموم حُمل على المتعارف"[2]، و"مطلق الوكالة يحمل على المتعارف"[3].

 

ثانيًا: شرح مفرداته:

المتعارف: مفعول تَعَارف، مأخوذ من العُرف خلاف النكر، وهو بمعنى: التتابع والظهور والاطمئنان[4].

وفي الاصطلاح: "ما استقرَّ في النفوس من جهة شهادات العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول"[5].

 

ثالثًا: المعنى الإجمالي:

هذا الضابط يبين حكمًا من أحكام صيغة الوكالة، وهو أن الأصل في الوكالة أن تُحمل على المعنى العام المجرَّد عن أي مخصص، فإذا لم يمكن حملها عليه فيكون للعرف تأثير فيتقيد به هذا العموم.

 

صورته: لو وكَّله في شراء سيارة وأطلق، فللوكيل أن يشتري له أي نوع منها مما يصلح للاستعمال ويستعملها مثله، وليس له شراء سيارة كبيرة للنقل أو ما أشبه ذلك.

 

المطلب الثاني: أدلة الضابط، ودراسة موازنة لأقوال أهل العلم فيه، والترجيح بينها:

هذا الضابط يندرج تحت القاعدة الكبرى: (العادة محكمة)، ويذكره العلماء ويعللون به بعض الأحكام، ولم يذكروا له دليلًا خاصًّا يدل عليه؛ إلا أنه يمكن الاستدلال عليه بأدلة على مشروعية العُرف؛ منها:

 

قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، وقوله: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 241]، وقوله: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 6].

 

وجه الدلالة أن الله تعالى لم يحد في هذه التصرفات حدًّا، وإنما أحالها إلى ما تعارف الناس على مثله.

وجاء في البخاري ومسلم أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ[6]، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ[7] رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ))[8].

 

وجه الدلالة: قال الحافظ ابن حجر: ((فأحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي))[9].

 

ولم أجد ما يدل على وقوع الخلاف في أصل هذا الضابط أو المعنى الذي يدل عليه، وقد علَّل العلماء كثيرًا من أحكام الوكالة، وقيَّدوا العمل فيها بالعُرف، ومن ذلك:

 

يقول السرخسي: ((والتوكيل بشراء الفحم زمان الشتاء والجمد بزمان الصيف، فإنه إذا وكله أن يشتري له جمدًا في الشتاء يكون مشتريًا لنفسه، وإن كان التوكيل مطلقًا فصحَّ ما ذكرنا والبيع بغبن فاحش ليس بمتعارف))[10].

 

وقال القاضي عبدالوهاب[11]: ((إذا وكله في شراء جارية للوطء أو الخدمة أو تزويج، أو شراء ثوب أو عبد لم يصفه، له جاز، ويلزمه من ذلك ما يشبه دون ما لم يشبه؛ لأن إطلاق الوكالة يقتضي ما يشبه، فإذا ادعى غيره لم يقبل منه؛ لأنه خلاف العرف، كما لو ادعى في بيع سلعة أنه وكله في بيعها بما لا يتغابن الناس بمثله، لم يصدق؛ لأنه خلاف العرف))[12].

 

وقال الماوردي: ((ويعتبر في الوكالة عادة الموكل دون غيره، فإذا وكله في شراء الخبز، وعادته أكل البر فاشترى له حب الأرز لم يلزمه))[13].

 

وقال ابن قدامة: ((وإن أطلق الأجل جاز، وحمل على العرف في مثله؛ لأن مطلق الوكالة يحمل على المتعارف))[14].

 

المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت الضابط:

1- لو دفع إليه دراهم، ووكله أن يشتري له بها طعامًا، فهو على الحنطة والدقيق لا على الفاكهة واللحم والخبز؛ لأن الطعام في الحقيقة وإن كان اسمًا لما يطعم، لكنه ينصرف إلى الحنطة والدقيق بقرينة الشراء في العرف[15].

 

2- لو قال لوكيله: بِعْ إلى أجل فإنه يقيد بالعرف[16].

 

3- ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشترِ من نفسه؛ لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه[17].



[1] مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 234).

[2] المبسوط للسرخسي (19/ 135).

[3] المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (2/ 172)، والمجموع شرح المهذب (14/ 136)، والكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 140).

[4] تهذيب اللغة: باب العين والراء مع الفاء، مادة (عرف) (2/ 208)، ومقاييس اللغة: كتاب العين، باب العين والراء وما يثلثهما، مادة (عرف) (4/ 281).

[5] الكليات (ص: 617)، وانظر: التعريفات للجرجاني (ص: 149).

[6] هي الصحابية هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف القرشية، فاضلة، عاقلة، تزوجها أبو سفيان بن حرب، وهي والدة معاوية بن أبي سفيان، وأسلمت يوم الفتح، وقيل ماتت في خلافة عمر بعد أبي بكر بقليل، وجزم ابن سعد بأنها ماتت في خلافة عثمان؛ الطبقات الكبرى (8/ 187)، والإصابة في تمييز الصحابة (8/ 346)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3460).

[7] هو أبو سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف، القرشي، الأموي، ولد قبل الفيل بعشر سنين، وأسلم عام الفتح ليلة الفتح، وشهد حنينًا والطائف، وتوفي بالمدينة سنة إحدى وثلاثين، وقيل: اثنتين وثلاثين؛ معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1509) والاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 714).

[8] أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، حديث رقم (5364)، (7/65) واللفظ له، ومسلم في صحيحه: كتاب الأقضية، باب قضية هند، حديث رقم (7)، (3/ 1338).

[9] فتح الباري لابن حجر (4/ 407).

[10] المبسوط للسرخسي (12/ 214).

[11] هو أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أَحْمد بن الْحُسَيْن بن هَارُون الْبَغْدَادِي المالكي، ولد في شوال سنة ثلاث وستين وثلاثمائة، ومن مؤلفاته: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، والمعونة على مذهب عالم المدينة، وتوفي بمصر سنة إحدى أو اثنتين وعشرين وأربعمائة، المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (ص: 40)، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية (1/ 154).

[12] المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 1243).

[13] الحاوي الكبير (15/ 352).

[14] الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 140).

[15] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 31).

[16] جامع الأمهات (ص: 398).

[17] الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 395).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحوال بطلان عقد الوكالة
  • ضابط: توكيل المجهول لا يصح

مختارات من الشبكة

  • ضوابط الحكم على شخص بالإلحاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الضابط الفقهي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الضابط الفقهي والفرق بينه وبين القاعدة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خمسون ضابطا لفن الردود وأصول المفارقة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ضوابط قياس الحمل في اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • ضابط عقوق الوالدين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط: حقوق العقد تتعلق بالموكل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ورقة علمية في ضوابط العمل بالحرم(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مواطن الالتقاء والافتراق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • "اجلس فقد آذيت": خاطرة تربوية تأصيلية في ضوابط الاستشهاد بالمواقف النبوية(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/3/1447هـ - الساعة: 16:42
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب