• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم... ...
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    أين أنا في القرآن؟ {فيه ذكركم}
    أبو خالد بن ناظر الدين القاسمي
  •  
    ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة استسقاء 24/8/1447هـ
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    إطلالة على مشارف السبع المثاني (5) {إياك نعبد ...
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    بشائر الصائمين وسبل الاستعداد لرب العالمين (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    ذكر يقوي بدنك فلا تحتاج إلى خادم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    سلسلة ذنوب الجوارح - خطبة: جارحة القلب
    ياسر خالد
  •  
    فضل العفو والصفح من القرآن الكريم
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    ظلم النفس والصدق مع الله تعالى (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    الصدقة برهان على صدق الإيمان (خطبة)
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    هل القرائن توجب الحدود؟ (WORD)
    شمس الدين إبراهيم العثماني
  •  
    معايير الأخوة بين المسلمين (خطبة)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ذكرى الزمهرير (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
  •  
    الحجاوي وكتابه زاد المستقنع (PDF)
    رناد بنت علي بن عبدالله الهجرس
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام الإيلاء

أحكام الإيلاء
الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/12/2018 ميلادي - 22/4/1440 هجري

الزيارات: 79982

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الإيلاء


إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فإن الإيلاء له أحكامٌ فقهية، يجب على طلاب العلم معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

تعريف الإيلاء:

الإيلاء: هو أن يحلف الرجل بالله تعالى ألَّا يطأ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر قاصدًا إلحاق الضرر بها؛ (منهاج المسلم؛ لأبي بكر الجزائري، صـ327).


مدة الإيلاء:

قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 226، 227].


يتضح من هذه الآية الكريمة أن مدة الإيلاء تكون أكثر من أربعة أشهر، وهذا قول جمهور العلماء، فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لا يكون موليًا؛ (الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي، جـ3، صـ108) (المغني؛ لابن قدامة، جـ11، صـ8).


وتبدأ مدة الإيلاء من الحلف.


روى عبدالرزاق عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس عن أبيه، قال: الإيلاء أن يحلف ألَّا يمسها أبدًا أو أقل، إذا كان الذي يحلف أكثر من أربعة أشهر؛ (إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق، جـ6، رقم 11606).


فائدة:

إذا حلف الرجل بالله تعالى ألَّا يكلم زوجته، أو حلف أن يغيظها أو يسيء إليها مع عدم ترك إتيانها مدة أكثر من أربعة أشهر، فإن هذا لا يقع به حكم الإيلاء.


روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء، قال: الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه أكثر من أربعة أشهر؛ (إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق، جـ6، رقم 11603).


تعليق الإيلاء بالمشيئة:

إذا حلف الرجل ألَّا يطأ زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر، وقال بعدها مباشرة: إن شاء الله، فإن هذا لا يكون إيلاءً؛ فاليمين المعلقة بالمشيئة لا حنث فيها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان بن داود حينما أراد أن يطوف على سبعين امرأة من نسائه في ليلة واحدة، وقال له صاحبه قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركًا له في حاجته))؛ أي: سببًا في إدراكه لحاجته ووصله إليها؛ (لم يحنث؛ أي: لم يقع يمينه) (مسلم، كتاب: الإيمان، حديث 23).


روى عبدالرزاق عن الثوري قال: إذا حلف ألَّا يقرب امرأته، فقال: إن شاء الله، فليس بإيلاء؛(إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق، جـ6، رقم 11629).


روى مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول: من قال: والله، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث؛ (إسناده صحيح) (موطأ مالك، جـ2، صـ477).


فائدة:

إذا حلف الرجل ألَّا يطأ زوجته، ثم بدا له أن يأتيها قبل مضي الأربعة أشهر، فله ذلك ويُكفِّر عن يمينه؛ روى مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خيرٌ، وليكفر عن يمينه))؛ (مسلم، كتاب: الإيمان، جـ3، حديث 13).


ماذا بعد مرور الأربعة أشهر؟

روى البخاري، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل؛ (البخاري، حديث 5290).


روى البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق؛ (البخاري، حديث 5291).


يتضح من هذه الأحاديث أن مدة الإيلاء إذا انقضت، فإن القاضي يخير المولي بين أمرين: إما أن يأتي زوجته، وإما أن يطلقها، وهذا قول جمهور العلماء؛ (فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ9، صـ337).


فإذا أتي الرجل زوجته وجبت عليه كفَّارة اليمين، وهو قول أكثر أهل العلم؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ11، صـ38).


وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يأكل أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، وأما إذا رفض الرجل أن يأتي زوجته فإن القاضي يأمره بأن يطلقها تطليقةً واحدةً، فإذا طلقها فإنه يكون طلاقًا رجعيَّا؛ (فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ9، صـ339).


إلا أن تكون هذه هي الطلقة الثالثة، فتكون المرأة قد بانت من زوجها بينونةً كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.


قال الشوكاني: ذهب الجمهور إلى أن الطلاق الواقع من الزوج في الإيلاء يكون رجعيًّا؛ (نيل الأوطار؛ للشوكاني، جـ7، صـ48).


طلاق القاضي لزوجة المولي:

إذا رفض المولي أن يأتي زوجته، ورفض أن يطلقها، طلَّق عليه القاضي طلقةً واحدةً رجعيةً؛ دفعًا للضرر الواقع بالزوجة؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ11، صـ46).


قال الإمام الشافعي: إذا أوقف المولي، فطلق واحدة، أو امتنع من الفيء بلا عذر، فطلق عليه الحاكم واحدة، فالتطليقةُ تطليقةٌ يملك فيها الزوج الرجعة في العدة، وإن راجعها في العدة، فالرجعة ثابتة عليه؛ (الأُمُّ؛ للشافعي، جـ5، صـ373).


فائدة:

قال ابن قدامة: إذا خالع الرجل زوجته، أو فسخ نكاحه، فله أن يتزوَّجها في عدتها، في قول جمهور الفقهاء، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، والزُّهْري، والحسن، وقتادة، ومالكٌ، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ11، صـ243).


أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم الكرام.

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله، وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ( الإيلاء والظهار والكفارة ) من بلوغ المرام
  • الإيلاء
  • الإيلاء والظهار واللعان والعدة ( من بداية المتفقه )
  • شرح كتاب الإيلاء
  • الإيلاء في الجاهلية

مختارات من الشبكة

  • المقدمة في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفرع الثاني: أحكام قطع النية والتردد والشك فيها: [الشرط العاشر من شروط الصلاة: النية](مقالة - آفاق الشريعة)
  • ندوة علمية في ساراتوف تبحث أحكام الزكاة وآليات تطبيقها(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الفرع الثالث: أحكام الاجتهاد في القبلة من [الشرط التاسع من شروط الصلاة: استقبال القبلة](مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام الدماء التي تنزل من رحم المرأة: الحيض والاستحاضة والنفاس (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الشتاء العقدية والفقهية (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • إرشاد المتعلم لمختصر أحكام التيمم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام يوم الخميس(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • خلاصة في أحكام شهر رجب(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الفرع الأول: أحكام اجتناب النجاسات، وحملها والاتصال بها(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة مهنية في مدينة توزلا لتعزيز كفاءات الأئمة والمعلمين الشباب
  • مساجد فيكتوريا تنشر الإسلام وتعزز الروابط المجتمعية في يوم المسجد المفتوح
  • مناقشة الفضائل الأخلاقية والإيمانية للإمام في ندوة علمية بعاصمة الجبل الأسود
  • ورشة عمل تحضيرية لاستقبال شهر رمضان في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية
  • قمة شبابية دولية في أستراليا لتعزيز الهوية والقيادة الإسلامية
  • ندوة علمية في ساراتوف تبحث أحكام الزكاة وآليات تطبيقها
  • مفكرة يومية ترافق الصائمين في رحلتهم الإيمانية خلال رمضان في تتارستان
  • أئمة بلغاريا يطورون مهاراتهم الدعوية ضمن الموسم السابع من «الإمام الفاعل»

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/8/1447هـ - الساعة: 15:34
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب