• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أقسام المشهود عليه
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشهادتان - شهادة: أن لا إله إلا الله
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تحريم النذر لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تخريج حديث: أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك 1446هـ (من وضع ثقته في ...
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    الثابتون على الحق (7) خباب بن الأرت
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    { فلا اقتحم العقبة }
    ماهر غازي القسي
  •  
    خطبة العيد بين التكبير والتحميد
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    تفسير: ﴿وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات صحة القلب
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    علو الهمة
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    المرأة في القرآن (2)
    قاسم عاشور
  •  
    خواتيم الأعمال.. وانتظار الآجال (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    مع العيد... يتجدد الأمل
    افتتان أحمد
  •  
    وانتهى موسم عشر ذي الحجة (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة الزروع والثمار في الإسلام

الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/4/2018 ميلادي - 13/8/1439 هجري

الزيارات: 21208

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الزروع والثما

في الإسلام

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاَللَّهِ شَهِيدًاـ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ: إقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثيرَاً.

 

أمَّا بَعْدُ: فسوف نتحدث عن زكاة الزروع والثمار، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

تجب زكاة الحبوب والثمار في كل ما يُقتاتُ ويُدخرُ، إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربع حفنات يكفي الرجل المعتدل، ويساوي خمسون كيلة مصرية. ويجب إخراج عشر المحصول فيما سُقي بالأنهار والأمطار والعيون (أي بغير تكلفة) ويجب إخراج نصف العشر من المحصول فيما سقى بالآلات (أي بتكلفة). (المغني لابن قدامة ج4 ص155: ص167).

 

القوت هو كل ما يتخذه الناس طعاماً يعيشون عليه، كالقمح والأرز، الشعير والذرة ونحوها. وعلى ذلك لا تجب الزكاة في اللوز والجوز والفستق ونحوها، لأنها ليست مما يقتاته الناس عادة.

 

الأكل من الزروع والثمار:

يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه، ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد، لأن العادة جارية به، وما يؤكل شيء يسير.

وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم فإذا حصد الزرع، وصفى الحب، أخرج زكاة الموجود. (فقه السنة للسيد سابق ج 1 ص 419-420).

 

ضم الزروع والثمار:

اتفق العلماء على أنه يُضمُ أنواع الثمر الواحد بعضه إلى بعض، وإن اختلف في الجودة، والرداءة واللون، وكذا يُضمُ أنواع الزبيب بعضها إلى بعض، وأنواع القمح، بعضها إلى بعضٍ، وكذا أنواع سائر الحبوب. ولا تُضمُ الأنواع المختلفة، فلا نضم التمر إلى الزبيب لإكمال النصاب (فقه السنة للسيد سابق ج 1 ص 420).

 

هل تخصم تكاليف الزراعة أم لا؟

تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصابًا فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة من مصروفات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرْص، ولا يسألهم عن نفقاتها. (فتاوى اللجنة الدائمة ج9 رقم 4499 ص221)

 

زكاة الخضروات والفواكه:

ليس في الخضروات والفواكه التي لا تكال ولا تدخر زكاة إلا في العنب والرطب، ففيهما زكاة إذا بلغا نصاباً، وإما إذا كانت هذه الخضروات والفواكه للتجارة، فتجب الزكاة في أثمانها إذا بلغت نصاباً وحال عليها عام هجري.

 

زكاة الزروع والثمار في الأرض المستأجرة

زكاة الزروع والثمار في الأرض المؤجرة تكون على مستأجر الأرض وذلك إذا بلغ الزرع نصاباً يوم حصاده، وأما مالك الأرض فإن الزكاة تكون في قيمة إيجار هذه الأرض إذا بلغ نصاباً وحال عليه عام هجري كامل. (فتاوى دار الإفتاء المصرية ج8 رقم 1150 ص2849)

 

زكاة عسل النحل:

ليس في عسل النحل زكاة، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا كان للتجارة، وحال عليه عام هجري، وبلغت قيمته النصاب، ففيه ربع العشر أي 2.5 %. (فتاوى اللجنة الدائمة ج9 رقم 4195 ص226)

 

زكاة القطن وقصب السكر:

لا زكاة في القطن وقصب السكر إلا إذا كان للتجارة، فتجب الزكاة في ثمن كل منهما إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما ل زكوي وحال عليه عام هجري، ومقدارها ربع العشر أي 2.5 %. (فتاوى اللجنة الدائمة ج9 رقم 4894 ورقم 4903 ص241)

 

زكاة الزروع والثمار التي على صاحبها دين:

تجب الزكاة في الزروع والثمار إذا بلغت نصاباً، ولو كان صاحب هذا المحصول مديناً، أو كانت الأرض التي زرعها مرهونة لعموم قوله تعالى: (وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) (الأنعام: 141) وعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرياً (الزرع الذي يشرب بعروقه) العشر، وفيما سُقي بالنضج نصف العشر). (فتاوى اللجنة الدائمة ج9 رقم 2956 ص248)

 

كيف يتم تحديد مقدار زكاة النخيل والعنب؟

إذا ظهر نضج ثمار النخيل والعنب فإنه يتم تقدير كمية الثمار الموجودة على الأشجار على طريق الخرص دون الكيل.

والخرص: هو التقدير بواسطة رجل عدل خبير وبعد ذلك تقدر الكمية التي تم خرصها تمراً أو زبيباً، فإذا بلغت نصاباً، (وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، - الصاع أربع حفنات بيد رجل معتدل -) وجبت فيه الزكاة ومقدارها العشر إذا كانت الأرض تُسقى بالمطر أو الأنهار أو العيون، ونصف العشر إذا كانت الأرض تُسقى بالآلات. (فتاوى اللجنة الدائمة ج9 رقم 10947 ص231).

وآخرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم زكاة الزرع في الأرض التي بيعت أو استُؤْجِرت
  • زكاة الزروع والثمار وما يتعلق بها من أحكام
  • وقفات مع أحكام زكاة الزروع والثمار (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الزروع والثمار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الزروع والثمار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/12/1446هـ - الساعة: 0:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب