• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الفروق بين الحدود والقصاص والتعازير

الفروق بين الحدود والقصاص والتعازير
عبدالحق التويول

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/11/2017 ميلادي - 3/3/1439 هجري

الزيارات: 43900

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفروق بين الحدود والقصاص والتعازير


إذا كانت العقوبات التي شرَعها الإسلام حدودًا وقصاصًا وتعازيرَ - تتفق في كونها تأديبًا واستصلاحًا وزجرًا[1]، فإنَّ هناك اختلافاتٍ ظاهرةً تميِّز التعازير عن غيرها من العقوبات، وأهمُّ هذه الاختلافات ما يلي:

1- العقوبات المقرَّرة لجرائم الحدود والقصاص هي عقوبات مقدَّرة معينة، فهي عقوبات لازمة، ليس للقاضي أنْ يستبدلَ بها غيرها، وليس له أنْ ينقص منها أو يزيد فيها[2].

 

أمَّا التعازير، فهي عقوبات غير مقدَّرة؛ ولذلك وقع حولها خلافٌ؛ فقال مالك وأبو حنيفة: إنْ كان (أي التعزير) لحقِّ الله تعالى وَجَبَ؛ كالحدود، إلا أنْ يغلب على ظنِّ الإمام أنَّ غيرَ الضرب مصلحة؛ من الملامة والكلام، وقال الشافعي: هو غير واجب على الإمام؛ إن شاء أقامَه، وإن شاء تَرَكَه، محتجًّا بما وَرَد في الصحيحين أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُعزِّر الأنصاريَّ الذي قال له في حقِّ الزبير في أمر السَّقي: "أنْ كان ابنَ عمَّتِك"[3].

 

2- العقوبات المقرَّرة لجرائم الحدود والقصاص لا تَقبل العفو ولا الإسقاط من وليِّ الأمر، أمَّا التعزير، فيقبل العفو مِن وليِّ الأمر، سواء أكانت الجريمة ماسَّة بالجماعة أم بالأفراد[4]؛ قال القرافي رحمه الله: إنَّ التعزير يسقط بالتوبة، ما علمت في ذلك خلافًا، والحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح إلا الحرابة؛ لقول الله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة: 34][5].

 

قال ابن فرحون: يجوز العفو عن التعزير والشفاعة فيه إذا كان لحقِّ الله، فإن تجرَّد عن حقِّ آدميٍّ، وانفرد به حق السلطنة، كان لوليِّ الأمر مراعاةُ حكم الأصلح في العفو والتعزير، وله التشفيع فيه؛ روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اشفعوا إليَّ لتؤجروا، وليقض اللهُ على لسان نبيِّه ما يشاء[6]))[7].

 

3- عقوبات جرائم الحدود والقصاص يُنظر فيها إلى الجريمة، ولا اعتبار فيها لشخص المجرم، أمَّا التعازير، فينظر فيها إلى الجريمة وإلى شخص المجرم معًا[8]، وهي تختلف باختلاف الفاعل والمفعول معه والجناية[9]، فإن كان القول من دنيء القدر مخاطبًا به لرفيع القَدْر، بولغ في الأدب، وإنْ كان العكس فالعكس؛ ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتِهم، إلا الحدودَ[10]))[11].

 

وبناءً على هذا؛ يكون تعزير مَن جلَّ قَدْرُه بالإعراض عنه، وتعزيرُ مَن دونه بزاجر الكلام الذي لا قذف فيه ولا سبَّ، ثم يُعدَل بمن دون ذلك إلى الحبس، الذي ينزلون فيه على حسب هفواتهم، وبحسب رتبهم؛ فمنهم مَن يُحبس يومًا، ومنهم مَن يحبس أكثر منه إلى غايةٍ غيرِ مقدَّرة، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى النفي والإبعاد إذا تعدَّت ذنوبُه إلى اجتلاب غيره إليها واستضراره بها[12].

 

ومما يشهد ويؤكِّد ما قلناه أنَّ الخلفاء المتقدِّمين كانوا يعاملون بقَدْر الجاني والجناية؛ فمنهم مَن يضرب، ومنهم مَن يحبس، ومنهم مَن يقام على قدميه، ومنهم مَن تُنزع عمامته، ومنهم مَن يُحل إزاره[13].

 

4- عقوبات جرائم الحدود والقصاص لا تختلف وإن اختلفت الأعصار والأمصار، أمَّا التعازير، فتختلف؛ فرُبَّ تعزير في عصرٍ يكون إكرامًا في عصرٍ آخر، ورُبَّ تعزير في بلادٍ يكون إكرامًا في بلد آخر؛ كقلع الطيلسان - لباس من ألبسة العجم - بمصر تعزير، وفي الشام إكرام، وككشف الرأس عند الأندلسيين ليس هوانًا، وبالعراق ومصر هوان[14].



[1] الأحكام السلطانيَّة؛ لأبي يعلى ص263.

[2] التشريع الجنائي مقارنًا بالقانون الوضعيِّ؛ عبدالقادر عودة 1/ 687.

[3] الفروق؛ للقرافي 4/ 179 - تبصرة الحكام؛ ابن فرحون 2/ 223.

[4] التشريع الجنائي؛ عبدالقادر عودة 1/ 687.

[5] الفروق 4/ 181.

[6] سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب الشفاعة 4/ 497.

[7] تبصرة الحكام 2/ 224.

[8] التشريع الجنائي؛ عبدالقادر عودة 1/ 687.

[9] الفروق 4/ 181.

[10] سنن أبي داود، كتاب الحدود.

[11] تبصرة ابن فرحون 2/ 225.

[12] الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى ص 263 - وينظر أيضًا: الأحكام السلطانية؛ للماوردي ص206.

[13] الذخيرة 2/ 118 - 119.

[14] تهذيب الفروق؛ لمحمد علي 4/ 209، وهو مطبوع بهامش الفروق للقرافي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير
  • القصاص حياة: فضل إقامته، وفضل العفو فيه، ومساوئ المبالغة في الصلح فيه (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • التمييز بين القاعدة الجنائية والقاعدة المدنية(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • مخطوطة الفروق المسمى أنوار البروق في أنواء الفروق(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • أهمية علم الفروق الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منهج الفروق والمقابلة في شرح دلالات الألفاظ(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الفروق الدلالية (مفهومها)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفروق بين المتشابهات(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من أسباب الفروق بين الصحيحين: اختلاف النسخ(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أسباب الفروق بين الصحيحين: اختلاف الروايات(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب