• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحج ويوم عرفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الدرس الواحد والعشرون: غزوة بدر الكبرى
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    تفسير سورة المسد
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة مختصرة عن أيام التشريق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    قالوا عن "صحيح البخاري"
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (12)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    عشر أيام = حياة جديدة
    محمد أبو عطية
  •  
    من مائدة الحديث: فضل التفقه في الدين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

محاضرات في علم المواريث (3)

د. فارس العزاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/7/2017 ميلادي - 6/10/1438 هجري

الزيارات: 22626

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

محاضرات في علم المواريث

المحاضرة (3)

د. فارس طالب العزاوي

 

محاور المحاضرة:

أولاً: ترتيب المستحقين للتركة.

ثانياً: الوارثون من الذكور.

ثالثاً: الوارثون من الإناث.

رابعاً: الفروض المقدرة.

خامساً: إرث الزوجين والأم والأب.


المحور الأول: ترتيب المستحقين للتركة

المستحقون للتركة أصناف ولهم ترتيبهم من جهة الأولوية في استحقاق التركة، وهم على مراتب، فيقدم بعضهم على بعض حسب مراتبهم، فيُعطى لأصحاب المرتبة الأولى من الورثة نصيبهم من التركة، فإن بقي شيء منها أعطي لأصحاب المرتبة التي تليها... وهكذا، وقد نصت المادة 88 من قانون الأحوال الشخصية العراقي على جملة المستحقين للتركة، ونصها: " المستحقون للتركة هم الأصناف التالية:

1- الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح.

2- المقر له بالنسب.

3- الموصى له بجميع المال.

4- بيت المال.".

 

ومراتب المستحقين للتركة بحق الميراث وغيره على النحو الآتي:

المرتبة الأولى: الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح، وهم الوارثون بالفرض والتعصيب، ويدخل معهم توريث ذوي الأرحام على ما سيأتي تفصيله.

 

المرتبة الثانية: المقر له بالنسب، وهو الإقرار بالنسب لمجهول في جهة من جهات القرابة، سواء الأصول، أو الفروع، أو الحواشي، ويكون توريثه ليس من جهة الإرث وإنما من جهة الاستحقاق.

المرتبة الثالثة: الموصى له بأكثر من الثلث، أو بجميع المال، وهذا في حال عدم الورثة.

المرتبة الرابعة: ذهاب التركة لبيت المال، وهذا من جهة رعاية المصلحة وليس من جهة الإرث.

المرتبة الخامسة: ميراث أهل التقدير، وهم خمسة: الحمل، المفقود، الأسير، الخنثى المشكل، من لا أب له من ولد الزنا واللعان.

 

المحور الثاني: الوارثون من الذكور

الوارثون من الذكور: الابن، ابن الابن وإن نزل، الأب، الجد من جهة الأب وإن علا، الزوج، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، العم الشقيق، العم لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب.

 

المحور الثالث: الوارثون من الإناث

الوارثات من الإناث: البنت، بنت الابن وإن نزلت، الأم، الزوجة، الجدة من جهة الأب، الجدة من جهة الأم، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم.

 

المحور الرابع: الفروض المقدرة

الفروض المقدرة في النصوص الشرعية قسمان:

الأول: ستة فروض ثبتت بالنص، وهي: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس.

الثاني: وفرض ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي.

 

المحور الخامس: الإرث بالفرض

الفرض في اصطلاح الفرضيين نصيب مقدر شرعاً لصاحب فرض، ويسمى الذين يأخذون الإرث بالفرض أصحاب الفروض.

تنبيه: ستة من أصحاب الفروض لا يسقطون بأي حال من الأحوال ولا يحجبون حجب حرمان، وإنما يطرأ عليهم حجب النقصان، بمعنى أن نصيبهم ينقص بحسب حال مع غيرهم، وهؤلاء الستة هم: الأم، الأب، الابن، البنت، الزوج، الزوجة.

الإرض بالفرض يدخل فيه: الإرث بالزوجية، الإرث بالأصول، الإرث بالفروع، الإرث بالحواشي، على وفق ما يأتي تفصيله وبيانه.

 

أولاً: الإرث بالزوجية

أ.الزوج:

الزوج له حالتان:

الأولى: يأخذ النصف بشرط عدم الفرع الوارث من قبل الزوجة، قال تعالى: [ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد].

الثانية: يأخذ الربع بشرط الفرع الوارث من قبل الزوجة، قال تعالى: [فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن].

 

مثال: توفي عن زوج وأخت شقيقة:

الورثة

النصيب

زوج

شقيقة

1\2

1\2

 

مثال: توفي عن زوج وأخ شقيق:

الورثة

النصيب

زوج

شقيق

1\2

الباقي

 

مثال: توفي عن زوج وابن:

الورثة

النصيب

زوج

ابن

1\4

الباقي

 

ب.الزوجة:

الزوجة لها حالتان:

الأولى: ترث الربع بشرط عدم الفرع الوارث من قبل الزوج، قال تعالى: [ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد].

الثانية: ترث الثمن بشرط الفرع الوارث من قبل الزوج، قال تعالى: [فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم].

 

مثال: توفي عن زوجة وأخ شقيق:

الورثة

النصيب

زوجة

أخ شقيق

1\4

الباقي

 

مثال: توفي عن زوجة وابن:

الورثة

النصيب

زوجة

ابن

1\8

الباقي

 

مثال: توفي عن زوجة وبنت:

الورثة

النصيب

زوجة

بنت

1\8

1\2

 

ثانياً: الإرث بالأصول

أ. الأم:

الأم لها ثلاث حالات:

الأولى: تأخذ السدس بشرط أن يكون للميت فرع وارث، أو جمع من الإخوة سواء كانوا وارثين أم محجوبين، قال تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد]، وقال تعالى: [فإن كان له إخوة فلأمه السدس].

 

مثال: توفي عن أم وأب وابن:

الورثة

النصيب

أم

أب

ابن

1\6

1\6

الباقي

 

مثال: توفي عن أم وأخوين شقيقين:

الورثة

النصيب

أم

أخوان شقيقان

1\6

الباقي

 

مثال: توفي عن أم وأب وثلاثة إخوة أشقاء:

الورثة

النصيب

أم

أب

3إخوة أشقاء

1\6

الباقي

محجوبون بالأب

 

الثانية: تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، قال تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس]، وعدم الفرع الوارث جاء التنصيص عليها صراحة، بينما الشرط الثاني جاء عن طريق المفهوم.

 

مثال: توفي عن أم وأب:

الورثة

النصيب

أم

أب

1\3

الباقي

 

مثال: توفي عن أم وأخ شقيق:

الورثة

النصيب

أم

أخ شقيق

1\3

الباقي

 

مثال: توفي عن أم وابن بنت:

الورثة

النصيب

أم

ابن بنت

1\3

لا شيء له لأنه ليس وارثاً

 

الثالثة: تأخذ ثلث الباقي في العمريتين أو الغراوين، سميتا بالعمريتين؛ لأن أول من قضى بهما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسميتا الغراوين تثنية الغراء تشبيهاً لهما بالكوكب الأغر لشهرتهما، والمسألتان قال بهما جمهور الفقهاء وجرى عليهما عمل المحاكم المعاصرة.

 

والعمريتان هما:

زوج وأم وأب، والمسألة من ستة:

الورثة

النصيب

زوج

أم

أب

3

1

الباقي 2

 

زوجة وأم وأب، والمسألة من أربعة:

الورثة

النصيب

زوجة

أم

أب

1

1

الباقي 2

 

ب.الأب:

الأب له ثلاث حالات:

الأولى: يأخذ السدس فرضاً، بشرط الفرع الوارث الذكر، قال تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد].

 

مثال: توفي عن أم وأب وابن:

الورثة

النصيب

أم

أب

ابن

1\6

1\6

الباقي

 

مثال: توفي عن أب وثلاثة أبناء:

الورثة

النصيب

أب

3أبناء

1\6

الباقي

 

الثانية: يأخذ السدس والباقي فرضاً وتعصيباً، بشرط الفرع الوارث الأنثى، قال تعالى: [ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد].

 

مثال: توفي عن أم وأب وبنت:

الورثة

النصيب

أم

بنت

أب

1\6

1\2

1\6 والباقي

 

مثال: توفي عن أب وثلاث بنات:

الورثة

النصيب

ثلاث بنات

أب

2\3

1\6 والباقي

 

الثالثة: يأخذ الباقي تعصيباً، عند عدم الفرع الوارث،

مثال: توفي عن أم وأب:

الورثة

النصيب

أم

أب

1\3

الباقي تعصيباً

 

مثال: توفي عن أم وأب وثلاثة إخوة أشقاء:

الورثة

النصيب

أم

أب

3 إخوة أشقاء

1\6

الباقي تعصيباً

محجوبون بالأب





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التركة والحقوق المتعلقة بها
  • الإرث: مفهومه، أركانه، أسبابه، موانعه
  • محاضرات في علم المواريث (4)
  • محاضرات في علم المواريث (5)

مختارات من الشبكة

  • محاضرات في الدفاع عن القرآن: (المحاضرة السادسة) تأصيل وتصحيح لمفاهيم خاطئة حول العرضة الأخير(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • محاضرات في الدفاع عن القرآن: المحاضرة الرابعة: رد دعوى الطاعنين بالقول بنقص القرآن(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • محاضرات في الدفاع عن القرآن: المحاضرة الثانية: إبطال دعاوى تحريف المصحف الإمام ودحضها(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • محاضرات في الدفاع عن القرآن: المحاضرة الثالثة: أصول وقواعد في الدفاع القرآن(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • محاضرات في الدفاع عن القرآن: المحاضرة الأولى: تعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • محاضرات في علم الرجال (3)(مادة مرئية - موقع مثنى الزيدي)
  • محاضرات في علم الرجال (2)(مادة مرئية - موقع مثنى الزيدي)
  • محاضرات في علم الرجال (1)(مادة مرئية - موقع مثنى الزيدي)
  • محاضرات في علم أصول الفقه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • محاضرات في علم القضاء (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/12/1446هـ - الساعة: 23:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب