• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

عدة المرأة

عدة المرأة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/1/2017 ميلادي - 15/4/1438 هجري

الزيارات: 12015

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عدة المرأة

 

قوله: "تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها بطلاق، أو خُلع، أو فسخ، خلا بها مطاوعة..." إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة فلا عِدة عليها، وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء، كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجَبِّ والعنَّة، أو لم يكن إلا ألا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها"[2].


قال في "الحاشية" قوله: "كل امرأة..." إلى آخره.

هذا بالإجماع[3]؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾... الآية [الأحزاب: 49].


قوله: "وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العِدَّة..." إلى آخره، لا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس، فأما إن خلا بها وهي مطاوعة ولم يصبها ثم طلقها، فإن العدة تجب عليها.


رُوي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزُّهري والثوري والأوزاعي وإسحاق[4] وأصحاب الرأي[5] والشافعي[6] في قديم قوله.


وقال في الجديد[7]: لا عِدَّة عليها، واختاره ابن عقيل في "عُمد الأدلة"؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾... الآية [الأحزاب: 49].


ولنا إجماع الصحابة؛ فروى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترًا، أو أغلق بابًا، فقد وجب المهر ووجبت العِدَّة[8].


وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعًا، وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك، ولا فرق بين أن يخلو بها مع المانع من الوطء أو مع عدمه، وسواء كان المانع حقيقيًا كالعُنة والجَب والرتق، أو شرعيًا كالصوم والإحرام والحيض والنفاس والظِّهار؛ لأن الحكم هاهنا علق على الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها، ولهذا لو خلا بها فأتت بولد مدة الحمل لحقه نسبه وإن لم يطأ.

وعنه[9]: لا عِدَّة بخلوة مع وجود مانع شرعي.


تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه سواءٌ كان النكاح صحيحًا أو فاسدًا، وهو المذهب[10].

فائدة: لا عِدَّة بتحمل المرأة ماء الرجل، ولا بالقبلة، ولا باللمس من غير خلوة على الصحيح، وقيل: بلى، وقطع به القاضي في "المُجرَّد" فيما إذا تحملت بالماء.


قوله: "إلا ألَّا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدَّة عليها"؛ لأن المظنة لا تتحقق، وكذلك إن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها، أو كانت غير مطاوعة لعدم تحقق المظنة"[11].


وقال الحافظ: "في "باب: المهر للدخول عليها وكيف الدخول؟ أو طلقها قبل الدخول والمسيس".

وذكر البخاري حديث ابن عمر في قصة المتلاعنين، وفيه: "إن كنت صادقًا فقد دخلت بها[12]".


قال الحافظ: وقد تمسك بقوله: "فقد دخلت بها" على أن من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا على المرأة؛ فقد وجب لها الصداق وعليها العدة، وبذلك قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة[13] وأحمد[14]، وجاء ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت[15] ومعاذ بن جبل وابن عمر[16].


قال الكوفيون[17]: الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملًا سواء وطئ أم لم يطأ، إلا إن كان أحدهما مريضًا أو صائمًا أو مُحرمًا، أو كانت حائضًا؛ فلها النصف وعليها العدة كاملة.


واحتجوا أيضًا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة وقوع الجِماع، فأقيمت المظنَّة مقام المئنة؛ لما جُبلت عليه النفوس في تلك الحال من عدم الصبر عن الوقاع غالبًا؛ لغلبة الشهوة وتوفر الداعية.


وذهب الشافعي[18] وجماعة إلى أن المهر لا يجب كاملًا إلا بالجماع، واحتج بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237]، وقال: ﴿ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: 49] وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس[19] وشُريح والشعبي وابن سيرين.

والجواب عن حديث الباب أنه ثبت في الرواية الأخرى: "فهو بما استحللت من فرجها[20]"[21].


وقال ابن رشد: "وسبب اختلافهم في ذلك؛ معارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب...

إلى أن قال: والمسيس ههنا الظاهر من أمره أنه الجماع، وقد يحتمل أن يحمل على أصله في اللغة وهو المس، ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة؛ ولذلك قال مالك[22] في العِنِّين المؤجل: إنه قد وجب لها الصداقُ عليه إذا وقع الطلاق ولطول مقامه معها، فجعل له دون الجماع تأثيرًا في إيجاب الصداق[23]".



[1] الروض المربع ص 445.

[2] المقنع 3/ 268 - 269.

[3] فتح القدير 3/ 269، وحاشية ابن عابدين 3/ 530. والشرح الصغير 1/ 496، وحاشية الدسوقي 2/ 468. وتحفة المحتاج 8/ 230، ونهاية المحتاج 7/ 127. وشرح منتهى الإرادات 5/ 587، وكشاف القناع 13/ 8.

[4] انظر: مصنف عبد الرزاق 6/ 285 - 288.

[5] فتح القدير 3/ 269، وحاشية ابن عابدين 3/ 530.

[6] المهذب 2/ 182.

[7] تحفة المحتاج 8/ 230، ونهاية المحتاج 7/ 127.

[8] أخرجه البيهقي 7/ 255، وابن أبي شيبة 4/ 235. وانظر: مسائل عبد الله 3/ 1027 (1403).

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 7 - 8.

[10] شرح منتهى الإرادات 5/ 588، وكشاف القناع 24/ 9.

[11] حاشية المقنع 3/ 268 - 269، وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 6 - 10.

[12] البخاري (5349).

[13] فتح القدير 3/ 269، وحاشية ابن عابدين 3/ 530.

[14] شرح منتهى الإرادات 5/ 266 و587، وكشاف القناع 13/ 8.

[15] البيهقي في الكبرى 7/ 255 - 256.

[16] سنن الدارقطني 3/ 307 (230).

[17] فتح القدير 3/ 269، وحاشية ابن عابدين 3/ 530.

[18] تحفة المحتاج 8/ 230 - 231، ونهاية المحتاج 7/ 127.

[19] البيهقي 7/ 424.

[20] البخاري (5312)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[21] فتح الباري 9/ 495.

[22] الشرح الصغير 1/ 426 - 427، وحاشية الدسوقي 2/ 283.

[23] بداية المجتهد 2/ 22.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإيلاء والظهار واللعان والعدة ( من بداية المتفقه )
  • الحكمة من عدة الأرملة أو المطلقة

مختارات من الشبكة

  • حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • في اليوم العالمي للمرأة(مقالة - ملفات خاصة)
  • مكانة المرأة في الإسلام: ستون صورة لإكرام المرأة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تخريج حديث: ((‌لا ‌تزوج ‌المرأة ‌المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها)) وبيان أقوال أهل العلم فيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لو فهموا الإسلام لما قالوا نسوية (منهج الإسلام في التعامل مع مظالم المرأة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة(مقالة - ملفات خاصة)
  • عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة المسلمة(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شرح حديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب