• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الصرف الإلكتروني في الفقه الإسلامي.. توصيات

الصرف الإلكتروني في الفقه الإسلامي.. توصيات
عاصم أحمد عطية بدوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/7/2016 ميلادي - 17/10/1437 هجري

الزيارات: 21631

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الصرف الإلكتروني في الفقه الإسلامي.. توصيات


الحمد لله رب العالمين على ما يسر لي من إتمام هذا البحث، وأساله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعاً لكاتبه وقارئه، وفيما يلي أشير إلى أهم النتائج التي توصلت إليها، ثم أذكر بعد ذلك بعض التوصيات التي أرى أنها جديرة بالاهتمام وذلك فيما يأتي:

أولاً: أهم النتائج:

وتتلخص أهم النتائج التي انتهيت إليها من خلال البحث فيما يأتي:

1. إن الصرف من المعاملات المالية المشروعة، وقد اشترط فيه شروطاً لا توجد في غيره من العقود الأخرى؛ وذلك لأن ورود الربا عليه أشد.

 

2. إن الأوراق النقدية لها حكم الذهب والفضة وسائر الأثمان في جريان الربا فيها بنوعيه- الفضل والنسيئة- فيشترط فيها أحكام الصرف، فلا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد، ويجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً إذا كان يداً بيد، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب أو أكملت النصاب مع غيرها من الأثمان أو العروض العادية.


3. المواعدة بالصرف إذا كانت ملزمة للطرفين أو لأحدهما، وتم التقابض بعد مدة معينة عند حلول الأجل المتفق عليه فهذا لا يجوز، أما إذا كانت غير ملزمة لهما، وتم العقد والتقابض بالسعر الحالي يوم العقد فإنه يجوز.


4. إن الصرف الإلكتروني هو أحد أشكال التجارة الإلكترونية التي ظهرت نتيجة للتطور الكبير في مجال الاتصالات الالكترونية.


5. إن الصرف عبر الهاتف أو التلفاز أو الراديو و غيرها من وسائل الاتصال الحديثة التي تنقل اللفظ غير جائز، ولا يترتب عليه أحكامه؛ لأن شرط التقابض بمجلس العقد غير متحقق.


6. إذا تواعد اثنان على الصرف عبر الهاتف أو التلفاز أو الراديو، بأن يصطرفا من بعضهما البعض، فذلك لا يجوز إن حصلت المواعدة وكان العقد ملزماً لطرفين أو لأحدهما، وذلك لعدم تحقق القبض في مجلس العقد، أما إن حصلت المواعدة وكانت غير ملزمة للطرفين، فهذا جائز.


7. إن حكم الصرف عبر الإنترنت يحتاج إلى زيادة في التأمل وذلك لتنوع صور الصرف فيه حيث يمكن أن نجملها في الآتي:

• إذا تم التعاقد على الصرف مباشرة عبر شبكة الويب العالمية أو البريد الإلكتروني المباشر سواء كان العقد بالرسالة أو بالاتصال الفيديوي، فالعقد غير صحيح لعدم توفر شرط التقابض في الحال.


• إذا تم الصرف من خلال شبكة الويب، ثم كان الدفع نقداً عند التسليم فإنه يُنظر في الحكم، فإذا كان الصرف الذي تم عبر شبكة الويب على سبيل المواعدة غير الملزمة للطرفين، ثم جدد العقد عند التسليم، فالعقد صحيح، لأنه لا اعتبار بالعقد الأول، أما إذا كان العقد ملزماً للطرفين، وتسليم البدلين يتم في وقت لاحق عن العقد من خلال شركة الشحن، فالعقد لا يصح، لتأجيل التقابض في مجلس العقد.


• إذا تم التعاقد على الصرف مباشرة عبر شبكة الويب العالمية أو البريد الإلكتروني المباشر أو المحادثة وتم تنفيذ العقد بتحويل المبلغ محل العقد من حساب كل من الطرفين إلى الآخر عن طريق الشيك المصرفي أو النقود الإلكترونية أو غير ذلك من الوسائل والطرق التي تجعل التقابض متحققاً في الحال بين الطرفين فإن العقد صحيح. وذلك لأن التقابض ليس مقصوراً على التقابض الحقيقي بين الطرفين مباشرة وإنما يكون أيضاً بالقبض الحكمي.


8. الصرف بالبطاقات المغطاة جائز، وذلك لتحقق القبض الحكمي في مجلس العقد لوجود رصيد في المصرف، فيجوز الصرف ببطاقة الخصم الفوري، وبطاقة الإنترنت والبطاقة الذكية.


9. عدم جواز شراء الذهب والفضة وكذا العملات بالبطاقة غير المغطاة، وذلك لعدم وجود رصيد في البنك فلا يتحقق أي نوع من أنواع القبض في مجلس العقد فلا يجوز الصرف ببطاقة الدفع المؤجل وكذا ببطاقة الائتمان القرضية.


10. تعتبر النقود الإلكترونية إحدى الوسائل الحديثة للتعامل التجاري عبر شبكة الإنترنت وهي تشبه النقود التقليدية في معظم خصائصها غير أنها عملة إلكترونية بدلاً من الورق أو المعدن، وأن شراء الذهب والفضة عبر الإنترنت بواسطتها تعتبر عقد صرف، وأنه لا مانع شرعي من استخدامها وأن الصرف بواسطتها جائز.


11. إن المضاربة بالعملات أو بالذهب أو بالفضة في البورصة، هي من العقود المحرمة وغير الجائزة شرعاً، وذلك لأنها من العقود الصورية، وتدخل فيها الكثير من المخالفات الشرعية والتي من أهمها عدم تحقق شرط الصرف وهو التقابض في الحال، وبيع ما لا يملك، والاحتكار، والغرر والقمار.


12. يقصد بعملية الصرف بنظام الهامش: شراء العملات، أو الذهب أو الفضة بثمن ممول جزء منه بقرض ربوي، أو غير ربوي، يحصل عليه المشتري من السمسار الوكيل في الشراء، أو من غيره، حيث يدفع المشتري جزءاً من ماله، وهو المسمى بالهامش، والباقي يدفعه السمسار أو غيره من ماله، ويكون قرضاً على المشتري.


13. الصرف بنظام المتاجرة بالهامش هو من العقود المحرمة شرعاً، وذلك لاشتماله على الكثير من المخالفات الشرعية والتي من أهمها:

• إنه يتضمن في صلبه قرضاً ربوياً يقدمه السمسار للمشتري ووجود ذلك يبطل العقد.

• خلوه من القبض الفوري، حيث إن في بيع العملات يقدم السمسار القرض لتمويل شراء عملات أجنبية، وهو لا يسلم هذا القرض للعميل، بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري بها عملات أخرى.

• إن المتاجرة بنظام الهامش تجمع بين عقدين هما عقد تبرع وهو القرض، وعقد معاوضة وهو البيع والشراء، فهي بذلك تجمع بين سلف وبيع، وهذا منهي عنه.

• إن هذه العقود تشتمل على الربا الصريح، وذلك من خلال رسوم التبييت الذي هو زيادة على مبلغ القرض.

• إن هذه المعاملة تؤدي إلى التغرير بكثير من البسطاء وقليلي الخبرة بقصد جذبهم إلى التعامل والتحايل على مدخراتهم بالدعاية المضللة والأساليب الملتوية، وأن هذا الشراء باعتبار ما ينجم عنه ومآلاته يولد المزيد من المضار والمخاطر من خلال ما يحدثه من هزات اقتصادية عنيفة تلحق أبلغ الأضرار بالاقتصاد القومي.


14. إن المتاجرة بالهامش هي إحدى أنظمة الفوركس وأنه لا يمكن الاستغناء عنها لدى شركات الفوركس، والكثير من الباحثين لا يفرقون بين الفوركس والمتاجرة بالهامش، فالفوركس يأخذ نفس حكم المتاجرة بالهامش في عدم الجواز.


15. إن ما يسمى بالفوركس الإسلامي هو أيضا من العقود المحرمة لاشتماله على الكثير من المخالفات الشرعية والتي من أهمها:

• الإضرار بالاقتصاد لما تشتملعليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة، لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش.


• إنه يجمع بين عقدين هما عقد تبرع وهو القرض، وعقد معاوضة وهو البيع والشراء، فهي بذلك تجمع بين سلف وبيع، وهذا منهي عنه.


• إن الشركات التي تقدم الفوركس الإسلامي والتي تقدم المال للعميل على هيئة قرض بدون فائدة، تشترط عليه أن يكون بيعه وشراؤه من خلالها، وهي تستفيد بذلك عمولة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها العميل، فضلا عن فرق سعر البيع والشراء، وهذا محرم شرعاً، لأنه اشتراط للنفع مقابل القرض، وقد أجمع العلماء على تحريمكل قرض جر منفعة للمقرض، لأنه ربا.

 

التوصيات:

1- يوصي الباحث نفسه وإخوانه الباحثين، والعلماء وأصحاب الفتوى- حفظهم الله جميعاً- بعدم الإفتاء في باب المعاملات المالية المعاصرة، إلا بعد دراسة الموضوع دراسة كاملة ومن جميع جوانبه؛ لأن الكثير من العقود المالية المعاصرة التي ينتجها الغرب فيها الكثير من الغموض، وعدم الوضوح في تصورها، وتحتاج إلى الكثير من البحث والتأمل.


2- يوصي الباحث أساتذته ومشايخه العلماء وأصحاب الشأن - حفظهم الله جميعاً - في الجامعة الإسلامية في غزة بفتح كلية خاصة بالاقتصاد الإسلامي والعمل على تخريج علماء أفذاذ في هذا المجال.


3- يوصي الباحث أولياء الأمر، والقادة، وأصحاب السلطة؛ وخاصة في قطاعنا الحبيب في غزة هاشم، بأن يأخذوا بيد من حديد على كل شركة مالية تخالف شرع الله عز وجل، وتتلاعب بعقول الناس، كشركات الفوركس، لما لها من أضرار جسيمة على المجتمع.


4- يوصي الباحث بالعمل على إيجاد أسواق مالية إسلامية عالمية يُلتزم فيها بالقواعد والضوابط الشرعية النابعة من كتاب الله عز وجل وسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.


وأخيراً، فهذا هو جهد المقل، الذي بذلت فيه غاية جهدي، آملاً أن أكون قد أوفيته حقه، حتى خرج إلى النور بهذه الصورة المتواضعة، فالكمال المطلق لله وحده، فإن أصبت فمن الله عز وجل وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

راجياً المولى عز وجل أن يتقبله عملاً صالحاً في ميزان حسناتي يوم القيامة.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف الصرف الإلكتروني
  • أنواع الصرف الإلكتروني

مختارات من الشبكة

  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أحكام الصرف الإلكتروني في الفقه الإسلامي (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • حكم الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن الإلكتروني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بطاقات دفع الثمن الإلكتروني وصور الصرف فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصرف الناجز(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المزايا الإيجابية والسلبية للصرف الإلكتروني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تشكيل الوعي الصرفي لدى المتعلم: مدخل لبناء الكفايات الأساسية في الصرف العربي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- بوركت جهدكم الطيبة
عاصم أحمد بدوي - فلسطين 10-08-2016 08:32 PM

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب