• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير سورة التكاثر
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    تفسير: (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحفة الأنام بأهمية إدارة الوقت في الإسلام (خطبة)
    السيد مراد سلامة
  •  
    النميمة مفتاح الفتن وباب للجريمة
    شعيب ناصري
  •  
    المفصل في المفضل في تلاوة صلاة الصبح
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    طهارة المرأة
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    الفرق بين الشبهة والشهوة
    عصام الدين أحمد كامل
  •  
    السجع في القرآن بين النفي والإثبات
    د. عبادل أحمد دار
  •  
    التوثيق القرآني لبيت المقدس
    د. محمد أحمد قنديل
  •  
    الهجرة النبوية: دروس وعبر (خطبة)
    مطيع الظفاري
  •  
    الحديث الرابع: الراحة النفسية والسعادة الأبدية ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    التجارة مع الله (تجارة لن تبور)
    نجلاء جبروني
  •  
    أحكام سلس البول
    د. خالد النجار
  •  
    المولد النبوي: رؤية تاريخية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    تأملات في سورة ق (خطبة)
    د. خالد بن حسن المالكي
  •  
    تفسير قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا ...
    سعيد مصطفى دياب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الصرف في الذمة

الصرف في الذمة
عاصم أحمد عطية بدوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/4/2016 ميلادي - 9/7/1437 هجري

الزيارات: 22576

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الصرف في الذمة [1]،[2]

 

من شروط عقد الصرف التقابض في المجلس قبل الافتراق، إلا أنه قد يقع الصرف على ما في ذمة العاقدين أو أحدهما، وهذا ما يعرف عند العلماء بالصرف في الذمة، وله صور[3] وهي:

الصورة الأولى: اقتضاء أحد النقدين من الآخر[4]:

فالاقتضاء في اللغة هو: الأخذ، يقال: اقتضيت ما لي عليه أي قبضته وأخذته[5].


وهو في الاصطلاح:"قبض ما في ذمة غير القابض"[6]


وتتمثل هذه الصورة في:أن يكون لك على آخر دراهم فتأخذ منه دنانير، أو كانت عليه دنانير فتأخذ منه دراهم بسعر يومها[7].


وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:

1- إنه يجوز اقتضاء أحد النقدين بشرط قبض البدل في المجلس، وهذا هو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة[8].


وقد استدلوا: بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، وآخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شيء"[9].


وجه الدلالة من الحديث: أنه يدلعلى جواز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة"[10]، وأن ما في الذمة كالحاضر.


2- إنه لا يجوز، وذهب إليه بعض العلماء منهم ابن عباس، وعللوا ذلك: أن شرط القبض في الصرف لم يتحقق بما في الذمة[11].


والذي يراه الباحث راجحاً:

هو قول جمهور العلماء، وذلك؛ لأن ما في الذمة كالحاضر إن قبض البدل في المجلس، وبه يتحقق شرط الصرف.


الصورة الثانية: تطارح الدينين صرفا[12]:

وتتمثل هذه الصورة في: أن يكون لرجل في ذمة رجل ذهب وللآخر عليه دراهم فاصطرفا بما في ذمتهما[13]".


فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:

1- ذهب الشافعية والحنابلة: إلى عدم جواز الصرف في هذه الحالة[14].


واستدلوا على ذلك: بأنه بيع دين بدين والإجماع قائم على حرمة بيع الدين بالدين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ"[15].


وفي هذا يقول الشافعي رحمه الله: "من كانت عليه دراهم لرجل وللرجل عليه دنانير فحلت أو لم تحل فتطارحاها صرفاً، فلا يجوز; لأن ذلك دين بدين"[16].


2- وذهب الحنفية والمالكية: إلى جواز هذا النوع من الصرف[17].


واستدلوا على ذلك: بأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة وأن الثابت في الذمة مقبوض حكماً، وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق، " لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شيء"[18]

 

والذي يراه الباحث راجحاً: هو قول الشافعية والحنابلة القائل بعدم جواز تطارح الدينين صرفاً؛ وذلك لأنه لم يتحقق شرط التقابض في مجلس العقد.



[1] الذمة في اللغة: العهد والكفالة وجمعها ذِمامٌ، وفلان له ذِمَّة أَي حق، ومن ذلك يسمى أهل العهد أهل الذمة وهم الذين يؤدون الجزية من المشركين كلهم، ابن منظور: لسان العرب (3/ 1517)، المناوي: التعاريف (1/ 350).

[2] يفرق المالكية بين الصرف في الذمة، والصرف على الذمة، فيقولون: إن الصرف على الذمة لم تكن الذمة مشغولة بشيء قبل الصرف والصرف هو الذي أحدث شغلها بخلاف صرف ما في الذمة فإن الذمة مشغولة فيه قبل الصرف، الدسوقي: حاشية الدسوقي (3/ 30).

[3] الصاوي: بلغة السالك (3/ 27)، ابن قدامه: المغني (4/ 186)، وزارة الأوقاف الكويتية: الموسوعة الفقهية (26/ 364).

[4] ابن قدامه: المغني (4/ 178).

[5] ابن منظور: لسان العرب (5/ 3666).

[6] العبدري: التاج والإكليل (4/ 336).

[7] صوص: القبض وأثره (ص 73).

[8] الشافعي: الأم (4/ 60)، التسولي: البهجة في شرح التحفة (2/ 93)، ابن قدامه: المغني (4/ 178).

[9] أخرجه أبو داود في سننه (كتاب: البيوع، باب: اقتضاء الذهب من الورق3/ 255 ح 3356)، وأخرجه النسائي في سننه (كتاب: البيوع، باب: اخذ الذهب من الورق7/ 324 ح 4506)، وضعفه الإمام الألباني في إرواء الغليل(5/ 173).

[10] الشربيني: مغني المحتاج (2/ 70).

[11] ابن قدامة: المغني (4/ 186).

[12] صوص: القبض وأثره (ص 75).

[13] ابن قدامة: المغني (4/ 186).

[14] النووي: المجموع (3/ 30)، ابن قدامة: المغني (4/ 186).

[15] أخرجه الدارقطني في سننه (كتاب: البيوع، باب: الجعالة 4/ 40255 ح 3061)، وضعفه الإمام الألباني في إرواء الغليل (5/ 220).

[16] الشافعي: الأم (4/ 60)، ابن قدامه: المغني (4/ 188).

[17] العبدري: التاج والإكليل (4/ 310)، الدسوقي: حاشية الدسوقي (3/ 31).

[18] سبق تخريجه (ص 32).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الذمة عند الفقهاء
  • المعقود عليه في عقد الصرف
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف
  • المواعدة في الصرف عند الفقهاء
  • حكم الصرف عبر وسائل الاتصال التي تنقل اللفظ
  • بضاعة ممحوقة

مختارات من الشبكة

  • الأسباب المانعة من الصرف(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الصرف الناجز(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع الصرف الإلكتروني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم صرف النقود وأدلة مشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • (سعاد) في كلام سيبويه من حيث الصرف وعدمه(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شرح شذا العرف في فن الصرف (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الصرف في الوديعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البداية في علم الصرف (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الصرف بين معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن للأخفش(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • غوريكا تستعد لإنشاء أول مسجد ومدرسة إسلامية
  • برنامج للتطوير المهني لمعلمي المدارس الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • مسجد يستضيف فعالية صحية مجتمعية في مدينة غلوستر
  • مبادرة "ساعدوا على الاستعداد للمدرسة" تدخل البهجة على 200 تلميذ في قازان
  • أهالي كوكمور يحتفلون بافتتاح مسجد الإخلاص الجديد
  • طلاب مدينة مونتانا يتنافسون في مسابقة المعارف الإسلامية
  • النسخة العاشرة من المعرض الإسلامي الثقافي السنوي بمقاطعة كيري الأيرلندية
  • مدارس إسلامية جديدة في وندسور لمواكبة زيادة أعداد الطلاب المسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/3/1447هـ - الساعة: 15:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب