• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

فقه الإمام مالك: الطهارة (1)

الشيخ طه محمد الساكت

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/4/2016 ميلادي - 28/6/1437 هجري

الزيارات: 53483

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الإمام مالك: الطهارة (1)


كلمات موجزة في فقه الإمام مالك رضي الله عنه، وهي خلاصة دروس خاصة، قابلة للإيجاز والإطناب، والتهذيب والتغيير.

طه محمد الساكت

22 من شوال سنة 1353هـ - 27 من يناير سنة 1935

 

الطهارة وأقسامها:

تنقسم الطهارة إلى قسمين؛ طهارة من الحدث وتختص بالبدن، وطهارة مِن الخبث وتكون في البدن والثوب والمكان، والطهارة من الحدث ثلاثة أصناف؛ وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم، والوضوء يشمل المفروض وغيره كالوضوء على الوضوء والوضوء لأجل النوم، والغسل كذلك يشمل المفروض وغيره، فالأول كغُسْل الجنابة وغسل الميت، والثاني كالاغتسال للجمعة؛ فإنه مسنون، والاغتسال للعيدين فإنه مستحب.

 

والطهارة من الخبث على صنفين؛ أصلية، وهي القائمة بالأعيان الطاهرة بأصل خِلقتها؛ كالرمال والمعادن التي لم تُصبْها نجاسة، وعارضة وهي التي تحصُل باستعمال المطهرات المزيلات لحكم الخبث من ماء ونار وغيرهما.

 

أقسام المياه:

الماء أقسام ثلاثة؛ طهور، وطاهر غير طهور، ومتنجِّس، فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهِّر لغيره، وهو: ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، أو جرى في الأنهار، أو مكث في البحار، ولم يتغيَّر لونه، ولا طعمه ولا ريحه، بأجنبي عنه؛ كالسكَّر والزعفران والعجين، أما تغيُّر الماء بما يُلازمه، أو بما يتولَّد منه، أو بطول مكثه، أو بجريانه على بعض معادن الأرض، فإن هذا كله لا يضره ولا يَسلبه طهوريته؛ وذلك كالطين والملح، والكبريت، والطحلب "الخضرة التي تطفو على وجهه"، وكذلك إذا تغيَّرت ريح الماء بما جاوره، ولم يختلط به، فإنها لا تضره، وهذا هو الذي يزيل الحدث والخبث.

 

والطاهر غير الطهور هو ما تغيَّر أحد أوصافه الثلاثة بما يفارقه في غالب الأوقات، وليس من أجزاء الأرض؛ كالصابون، والورد، والروائح وغيرها؛ وهذا يستعمل في العادات من طبخ وشرب وعجن، دون العبادات من وضوء وغسل وإزالة نجاسة.

 

وأما الماء المتنجِّس فهو الطهور الذي حلَّت به نجاسة غيَّرت أحد أوصافه، أو الطاهر الذي حلت به نجاسة ولو لم تغيِّره مهما كانت قليلة.

 

وحُكم هذا الماء أنه لا يرفع الحدث ولا يُزيل الخبث، ولا يجوز الانتفاع به إلا في الضرورة؛ كإزالة الغصة لمن لا يجد مائعًا طاهرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: 157]، ويكره استعمال الماء القليل الذي حلَّت به نجاسة لم تغيِّره، وكذلك يكره استعمال الماء الذي ولغ فيه كلب، وأما ما ورَد من إراقة الماء الذي ولغ فيه كلب وغسل إنائه سبعًا إحداهنَّ بالتراب فهو محمول على الاستحباب.

 

الأعيان الطاهرة:

الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تَثبُت نجاستها بدليل، والأشياء الطاهرة كثيرة؛ منها: الجماد؛ كمَعادن الأرض ونباتها ولو كان مخدِّرًا، ولا يلزم من الضرر وحرمة تناوله نجاسته؛ فالطين طاهر ومع ذلك يحرم أكله، ومن الأنواع الطاهرة: المياه، والزيوت، وماء الأزهار، والطِّيب، والخل، ما لم يطرأْ عليها ما ينجِّسها.

 

ومنها كل حي، ولو كلبًا وخنزيرًا، وعرَقُه ولعابه ومخاطه ودمعه وبيضه الذي لم يفسد، ولبنه إذا كان آدميًّا أو مأكول اللحم، ومنها البلغم والصفراء والنخامة، ومنها مأكول اللحم المذكَّى ذكاةً شرعية، والدم الذي يتخلل أجزاءه بخلاف الدم المسفوح؛ فإنه نجس كما يأتي، ومنها ميتة الآدمي ولو كافرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ [الإسراء: 70]، وأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: 28]، فالمراد نجاستهم المعنوية، ومنها: ميتة الحيوان البحري، ولو كان على صورة الكلب أو الخنزير أو الآدمي، ومنها ميتة الحيوان البري الذي ليس له دم يسيل؛ كالذباب والسوس والنمل والجراد والبرغوث، ومنها الخمر إذا تحجَّرت أو تحوَّلت خلًّا، ويَطهُر إناؤها تبعًا لها، ومنها الشَّعر والصوف والوبر والريش من أي حيوان حيًّا أو ميتًا، مأكولًا أو غير مأكول، ولو كلبًا وخنزيرًا، وسواء أكانت متصلة أم منفصلة بغير نتْف؛ كجزِّها، أو حلقها، أو إزالتها بالنورة مثلًا، أما لو أزيلت بالنتف فأصولها نجسة والباقي طاهر، وقصبة الريش من غير المذكَّى نجسة بخلاف الزغب النابت عليها الشبيه بالشعر فإنه طاهر.

 

قضاء الحاجة وما يتبعه:

مِن آداب قضاء الحاجة أن تَدخُل برجلك اليسرى، وتَخرج باليمنى، عكس ما تفعل في المسجد، وأن تقول قبل الدخول: "بسم الله، اللهمَّ إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث"، وأن تَسكت إلا لضرورة، ويجب الاطمئنان حتى ينقطع الأذى من بول وعذرة، وهذا هو الاستبراء، وقد أفاد الحديث الصحيح أن التهاون فيه سبب عذاب القبر.

 

وبعد الاستبراء يجب أحد شيئين؛ الاستجمار وهو المسح بشيء منقٍّ كالحجر والورق الخشن، ويندب الوتر، والاستنجاء وهو غسل المحل حتى ينظف، والجمع بين الأمرين أفضل، فإن اقتصرت على أحدهما فالماء أفضل، ويندب أن يكون الاستنجاء والاستجمار باليد اليسرى تكريمًا لليُمنى، ويندب غسل اليد اليسرى بشيء منظِّف بعد الفراغ، ويستحبُّ أن تقول عقب الخروج: "الحمد لله الذي أزال عني الأذى وعافاني"، والعناية بالطهارة وآدابها من دلائل محبة الله تعالى؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾، وماذا عليك لو تكمَّلت بآداب الدين من غير مشقَّة ولا عناء؟! وما ارتقى عبد إلى ذروة السعادة إلا باتباع الدين وآدابه.


تفسير بعض ألفاظ شرعية:

غرة ذي القعدة سنة 53

5 من فبراير سنة 1935

الواجب: هو ما يثاب المرء على فعله، ويُعاقَب على تركه، ويُسمى فرضًا ولازمًا؛ كالصلاة المفروضة، وقول الصدق، ورد السلام، وقد يختلف معنى الفرض والواجب؛ وذلك في باب الحجِّ؛ فإن الفرض ما يَبطُل الحج بتركه؛ كالوقوف بعرفة، والواجب ما يُجبَر بذبح الفداء؛ كطواف القدوم، والفرض قسمان؛ عيني، وهو ما يُكلَّفه كل شخص على حِدَة؛ كأركان الإسلام الخمسة، وكفائي، وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين؛ كردِّ السلام، والقضاء بالعدل، والتضلُّع في علوم الشريعة.

 

المحرَّم: هو ما يُعاقَب الشخص على فعله، ولا يُذمُّ على تركه، ويُسمَّى محظورًا ومعصية، وذنبًا وحرامًا؛ كشرب الخمر، وأكل الربا، والمقامَرة، وإيذاء الناس قولًا أو فعلًا، والمحرَّمات قسمان؛ صغائر كالنظر لغير ضرورة إلى من تحلُّ لك، والكذب الذي لا يترتب عليه مفسَدة، وكبائر كترك الصلاة أو الزكاة، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والكذب الذي ترتَّب عليه مضرَّة، والكذب في الرؤيا مِن أشدِّ أنواعه؛ لأنه كذب على الله، وكذلك الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده مِن النار))؛ رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وكل ما فيه حدٌّ أو وعيد فهو كبيرة، ومن رحمة الله بعباده أنه يكفِّر لهم الصغائر إذا ترَكوا الكبائر؛ قال تعالى: ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: 31]، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة صادقة، ورجوع إلى الله تعالى، وندم على ما فات، وعزمٍ على عدم العودة أبدًا، وأداء الحقوق إلى أربابها.

 

تابع ما قبله:

2 من ذي القعدة سنة 53

6 من فبراير سنة 1935

والسنَّة: هي ما طلبه الشارع وأكَّد أمره، وعظَّم قدره، ولكن لم يدلَّ دليل على وجوبها، ويُثاب المكلَّف على فعلها، ولا يعاقب على تركها؛ كالوتر، وصلاة العيدين، وإفشاء السلام، وتشميت العاطس.

 

والمندوب: هو ما طلبه الشارع وخفَّف أمره، إذا فعله المرء أثيب، وإذا تركه لم يعاقب؛ كصلاة أربع ركعات قبل الظهر، واثنتين بعد المغرب، ويُسمَّى مُستحبًّا، ولم يَسبق السابقون إلا بالإكثار من السنن والمستحبات.

 

والمكروه: هو ما نَهى عنه الشارع نهيًا غير أكيد، فإذا فعله الشخص لا يُعاقَب على فعله، ويُسمى خلاف الأولى؛ وذلك كترك إفشاء السلام، وكالتنفُّل بعد صلاة العصر أو الوتر، وشرب الدخان.

 

والمباح: ويُسمى الحلال والجائز؛ وهو: ما لم يطلبه الشرع ولم ينهَ عنه؛ فالشخص مخيَّر بين فعله وتركه، وأكثر أفعال المكلَّفين من قبيله؛ كالتوسع في المآكل والمشارب والملابس في غير ضرر ولا إسراف، ونحو الاستراضة واللعب الذي لا يُلهي عن واجب.

 

وهنا أمران مهمان جدًّا ينبغي التنبه لهما:

الأول: أن التساهل في المباح والإفراط فيه قد يجر إلى المكروه، والمكروه قد يجر إلى الصغائر، والصغائر كثيرًا ما تجر إلى الكبائر، والتوغل في الكبائر قد يكون سببًا في الكفر وسوء الخاتمة، نعوذ بالله تعالى.

 

الثاني: أن المباح ينقلب إلى طاعة بالنية الحسنة، فمن أكل بنية التقوِّي على العبادة واستراض بنيَّةِ التنشيط على الخير، ولبس جميل الثياب بقصد إظهار نعمة الله عليه لا فخورًا ولا مختالًا كانت أعماله كلها طاعات، وأنفاسه كلها حسنات؛ فالسباقَ السباقَ إلى الخير، فليس لمقصِّر بعد هذا عذر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هديه - صلى الله عليه وسلم - في الطهارة وقضاء الحاجة
  • الوسوسة في الطهارة
  • أخطاء في الطهارة
  • أحكام الطهارة
  • فقه الإمام مالك: الطهارة (2)
  • فقه الإمام مالك: الطهارة (3) المسح على الخفين
  • كلام الإمام مالك رحمه الله في الرجال من خلال التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله

مختارات من الشبكة

  • المصنف الفريد في علم أصول الفقه في ثوبه الجديد لعبدالحكيم مالك(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • نظرية البدائل بين فقه الأولويات وفقه الضرورة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفقهاء والأخذ بالسنة (رسالة موجزة في بيان مكانة السنة عند الفقهاء وأعذارهم في ترك العمل ببعضها)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فقه الدعوة وفقه الرفق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العالم بالفقه دون أصوله، والعالم بأصول الفقه دون فروعه: هل يعتد بقولهما في الإجماع؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقيقة مفهوم الفقه وأثرها في تدريس علم الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فقه المرافعات (3) استمداد فقه المرافعات (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 


تعليقات الزوار
1- استفدت جدا
زائر - ساحل العاج 08-06-2022 01:56 PM

جزاك الله خيرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب