• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الشروط الخاصة بعقد الصرف

الشروط الخاصة بعقد الصرف
عاصم أحمد عطية بدوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/4/2016 ميلادي - 26/6/1437 هجري

الزيارات: 86610

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الشروط الخاصة بعقد الصرف

 

اختص عقد الصرف بشروط لا يحتاج إليها في غيره من البيوع الأخرى، وهذه الشروط هي:

أولاً: تقابض البدلين قبل الافتراق:

يشترط في عقد الصرف تقابض البدلين قبل مفارقة أحد المتصارفين للآخر، سواء كان الصرف بيع جنس بجنسه كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، أو كان بيع جنس بغير جنسه، كبيع الذهب بالفضة[1].


وقد نقل ابن المنذر الإجماع على شرط القبض في الصرف فقال: "وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد[2].


ومن الأدلة على شرط التقابض ما يأتي:

• عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ [3]".


وجه الدلالة من الحديث: أن قوله صلى الله عليه وسلم: يَدًا بِيَدٍ "حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس"[4] وهذا ما قاله النووي رحمه الله عند شرحه للحديث.


• عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" [5].


وجه الدلالة من الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: في نهاية الحديث "وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ"، أي لا تبيعوا الحاضر منها بالمؤجل، والمراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقاً[6]، وهذا دليل علي شرط التقابض.


• وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ"[7].


وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث فيه كناية عن التقابض وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هاء وهاء ومعناها: خذ وأعط[8]، فالتقابض شرط في الصرف سواء اتفق الجنس أم لا.

 

هذا وينقسم القبض إلى[9]:

القبض الحقيقي: هو الذي يدرك بالحس كما في حالة الأخذ بالأيدي مناولة، حيث يكون البدلان في عقد الصرف موجودين حاضرين في مجلس العقد.


القبض الحكمي: هو القبض التقديري الذي لا يدرك بالحس كالتخلية[10].


وتجدر الإشارة هنا أن الإخلال بهذا الشرط ينتج عنه ربا[11] النسيئة المجمع على تحريمه[12]، حيث إن النسيئة في اللغة بمعنى التأخير[13].


ويعرف ربا النسيئة في الاصطلاح بأنه: "بيع المال الربوي بمال ربوي آخر فيه نفس العلة إلى أجل"[14].


وربا النسيئة هو نوع من أنواع الربا[15] المحرم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.


أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بأنهمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾[16].


وأما السنة النبوية: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَا هُنَّ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ"[17].


وقد أجمع العلماء على حرمة الربا وأنه كبيرة من الكبائر[18].

 

ثانياً: أن يكون عقد الصرف خالياً عن اشتراط الأجل:

يشترط في عقد الصرف أن يكون البدلان حالَّيْنِ، فلا يجوز للعاقدين أو لأحدهما اشتراط التأجيل، فإن اشترط التأجيل فسد الصرف؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، والأجل يفوت القبض المستحق بالعقد شرعاً، فيفسد العقد، ولو دخل الأجل في الصرف ولو بغير زيادة على أصل المال كان ربا، ويعرف بربا النساء[19].

 

ودليل ذلك: ما سبق ذكره من الأحاديث السابقة التي تدل على أن شرط عقد الصرف ألا يباع منها حاضر في المجلس بغائب عن المجلس سواء كان مؤجلاً أو حالاً، كقوله صلى الله عليه وسلم: إلا يَدًا بِيَدٍ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ".

 

ثالثاً: أن يكون عقد الصرف خالياً عن خيار الشرط:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن شرط الخيار في الصرف لا يصح، وهو مبطل للعقد والشرط معاً، وعللوا ذلك: بأن خيار الشرط يدخل على حكم العقد فيجعله متعلقاً بهذا الشرط مما يمنعه من ثبوت الملك أو تمامه، وهذا مخالف لشرط التقابض في عقد الصرف[20].


وخالفهم في ذلك الحنابلة فقالوا: إن الصرف لا يبطل باشتراط الخيار فيه، فيصح العقد ويلزم بالتفرق، ويبطل الشرط[21].


وما يراه الباحث راجحاً: هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الصرف لا يصح إذا اقترن بخيار الشرط، وذلك لقوة تعليلهم.

 

رابعاً: التماثل عند اتحاد الجنس:

هذا الشرط خاص فيما إذا اتحدا البدلان في الجنس كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، فإنه يجب التماثل بينهما في الوزن وإن اختلفا في الجودة،ولا عبرة بالصناعة والصياغة وهذا باتفاق العلماء، أما إن اختلفا في جنسيهما كبيع الذهب بالفضة فيجوز التفاضل بينهما إذا كان يداً بيد[22].


ودليل ذلك: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" [23].


وقوله صلى الله عليه وسلم :"لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ" [24].


ووجه الدلالة من الحديثين: أن الحديثين السابقين يدلان على أنه إذا كان التماثل في الجنسين، حرم التفاضل بينهما، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: سَوَاءً بِسَوَاءٍ.


وتجدر الإشارة هنا أن الإخلال بشرط التماثل عند اتحاد الجنس ينتج عنه ربا الفضل المجمع على تحريمه، حيث إن الفضل في اللغة بمعنى الزيادة[25]، ويعرف ربا الفضل في الاصطلاح بأنه: "زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي وهو الكيل أو الوزن في الجنس[26]، وعرف أيضا بأنه: "البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، إذا اتحدا في الجنس"[27].

 

ودليل تحريم ربا الفضل: ما وري عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تحرم التفاضل في الصرف إذا اتحدا في جنسيهما، وقد مر معنا جزء من هذه الأحاديث، والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا" [28].



[1] ابن نجيم: البحر الرائق (6 / 209)، ابن رشد: بداية المجتهد (3 / 212)، الماوردي: الحاوي الكبير (5 / 77)، ابن ضويان: منار السبيل (1 / 333).

[2] ابن منذر: الإجماع (ص 133).

[3] سبق تخريجه (ص 5).

[4] النووي: شرح صحيح مسلم (11/ 14).

[5] سبق تخريجه (ص 8).

[6] ابن حجر: فتح الباري (4/ 380).

[7] سبق تخريجه (ص 8).

[8] هاء: بالمد فيهما وفتح الهمزة وقيل بالكسر وقيل بالسكون وحكي القصر بغير همز، وهي كلمة تستعمل عند المناولة، ويقال: هاء يا رجل، وهاؤما يا رجلان، وهاؤهم يا رجال، ومنه قوله تعالى: }هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ{، وهاء يا امرأة مكسورة الهمزة بلا ياء، وهاؤما يا امرأتان، وهاؤن يا نسوة، ابن بطال: صحيح البخاري (6/ 298)، ابن حجر: فتح الباري (4/ 378).

[9] الجنكو: التقابض في الفقه الإسلامي (ص 45)، لطفي: التداول الإلكتروني للعملات (ص 50)

[10] وقد ذهب قرار مجمع الفقه الإسلامي إلى تحديد صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً، وهذا ما سيأتي تفصيله في هذا البحث (ص 52).

[11] الربا في اللغة: الفضل والزيادة والنمو، يقال: ربا الشيء إذا زاد ونما و في الاصطلاح عرف بتعريفات عديدة، فقد عرفه الحنفية بأنه: "فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال"، وعرفه المالكية بأنه: "بيع ربوي بأكثر منه من جنسه لأجل"، وعرفه الشافعية بأنه: "عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهم" وعرفه الحنابلة بأنه: "تفاضل في أشياء كمكيل بجنسه، أو موزون بجنسه، ونساء في أشياء، كمكيل بمكيل، وموزون بموزون ولو من غير جنسه مختص بأشياء، وهي المكيلات والموزونات ورد الشرع بتحريمها" الزيلعي: تبيين الحقائق (4/ 85)، الرحيباني: مطالب أولي النهى (3/ 157)، الشربيني: مغني المحتاج (2/ 21)، العدوي: حاشية العدوي (2/ 180)، ابن منظور: لسان العرب (3/ 1572).

[12] الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 183)، السمرقندي: تحفة الفقهاء (2/ 25)، الشربيني: مغني المحتاج (2/ 21)، البهوتي: شرح منتهى الإرادات (2/ 71).

[13] النساء من نسأ، يقال:نسأ الله في أجله وأنسأ أجله أي أخره، والاسم النسيئة، ابن منظور: لسان العرب (6/ 4403).

[14] الشربيني: مغني المحتاج (2/ 21).

[15] للربا نوعان هما: ربا البيوع: ويختص ببيع الأموال الربوية، ويتفرع منه ربا الفضل وربا النسيئة ويزيد الشافعية نوعاً آخر هو ربا اليد حيث يعرفونه بأنه "أن يبيع المال الربوي بآخر فيه نفس العلة، دون اشتراط اجل، ولكن يحصل التأخير في قبض البدلين أو أحدهما عن مجلس العقد"، و ربا القرض: ويعرف أيضاً ربا الدين وربا الجاهلية؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يتعاطون به، ويعرف بأنه: "الزيادة في الدين مقابل التأجيل، كقول من عليه الدين زدني في الأجل أزدك في الدين"، وهو محرم بإجماع الأمة، القرافي: الذخيرة (5/ 303)، الشربيني: مغني المحتاج (2/ 21)، الشيرازي: المهذب (1/ 301)، ابن قدامه: المغني (4/ 461)، ابن منذر: الإجماع (136).

[16] سورة البقرة: الآية (275)

[17] أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: الفرائض، باب: رمي المحصنات، 8/ 175ح6857)، ومسلم في صحيحه (كتاب: الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها، 1/ 64ح 272)، والمقصود بالموبقات:المهلكات يقال: وبق الرجل بفتح الباء يبق بكسرها ووبق بضم الواو وكسر الباء يوبق إذا هلك وأوبق غيره أي: أهلكه، النووي: شرح النووي (2/ 84).

[18] ابن نجيم: البحر الرائق (6/ 136)، الآبي: الثمر الداني (1/ 495)، الشيرازي: المهذب (1/ 270)، ابن قدامه: المغني (4/ 133).

[19] السمرقندي: تحفة الفقهاء (3/ 28)، العدوي: حاشية العدوي (2/ 182)، النووي: المجموع (10/ 388)، البهوتي: كشاف القناع (3/ 264).

[20] السرخسي: المبسوط (14/ 39)، الشربيني: مغني المحتاج (2/ 24)، القرافي: الذخيرة (5/ 31).

[21] البهوتي: شرح منتهى الإرادات (2/ 73).

[22] ابن نجيم: البحر الرائق (2/ 198)، الشافعي: الأم (4/ 56)، ابن رشد: بداية المجتهد (3/ 211)، ابن قدامة: المغني (4/ 141).

[23] سبق تخريجه (ص 5).

[24] أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: المساقاة، باب: الربا 5/ 43 ح 4142).

[25] الزبيدي: تاج العروس (30/ 171).

[26] الكاساني: بدائع الصنائع (5/ 183).

[27] البهوتي: كشاف القناع (3/ 251).

[28] سبق تخريجه (ص 8).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من أركان عقد الصرف: العاقدان
  • من أركان عقد الصرف: الصيغة
  • المعقود عليه في عقد الصرف
  • الصرف الناجز
  • المواعدة في الصرف عند الفقهاء
  • الصرف في الذمة

مختارات من الشبكة

  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حديث: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • كتابة الشروط في عقد الزواج(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • شرط الذكورة في القضاء من الشروط المختلف فيها(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الشروط الخاصة بالمرأة لأداء الحج والعمرة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط المعتبرة فيمن يقبل قوله في هلال رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • التمويل بعقد السلم في السلع الدولية: المفهوم والشروط والآثار – دراسة فقهية تطبيقية (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الشروط في العقود (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب