• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    عناية الصحابة - رضي الله عنهم - بحفظ القرآن وضبطه ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    كيف تكون عبدا ربانيا
    أ. د. زكريا محمد هيبة
  •  
    لقاء حول البنوك (PDF)
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    خطبة: فضيلة الصف الأول والآثار السيئة لعدم إتمامه
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    خطبة: حقوق الجار وأنواعه
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حديث القرآن الكريم عن الماء أو حضارة الماء
    د. محمد أحمد قنديل
  •  
    إجلال الكبير: وقار الأمة وبركتها (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    عليكم بسنتي.. (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    تفسير سورة العصر
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    {تحيتهم فيها سلام}
    عبدالسلام بن محمد الرويحي
  •  
    التطبيع مع الفواحش والمنكرات وخطره على الأمة ...
    الشيخ عاطف عبدالمعز الفيومي
  •  
    من فوائد ابن عبدالبر رحمه الله في جامع بيان العلم
    بكر البعداني
  •  
    الإسلام يدعو إلى الرحمة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    خطبة: الضحك وآدابه
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فساد القلب بين القسوة والسواد
    شعيب ناصري
  •  
    تحريم رفع الصوت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الحقيقة في ملخص أحكام الأضحية والعقيقة

محمود بن أحمد أبو مسلّم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/9/2013 ميلادي - 15/11/1434 هجري

الزيارات: 20956

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحقيقة في ملخص أحكام الأضحية والعقيقة


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه جملة أحكام الأضحية والعقيقة، لخصتها للراغبين في التعرف على أحكام الضحية والعقيقة باختصار، في جمل سريعة، كافية إن شاء الله جمعتها من كتب الفقه والحديث، لمن شاء الوقوف عليها من طلبة العلم للمراجعة، وللناس كافّة، للتعرف على أحكامهما في يسر وسهولة، ولم أتطرق إلى الاستدلال ولا تخريج الأحاديث، رغبة في الاختصار، وتحصيلا للمقصود، وكلّ ما استدللنا به صحيح إن شاء الله، والله نسأل أن ينفع بها من يقرأها،.. وهو الموفق عليه توكلت وإليه أنيب.

 

ملخّص أحكام الأضحية:

1- الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية، وليست بواجبة، وهو قول جمهور أهل العلم، ويكره ترك الأضحية مع القدرة عليها، قال أبو هريرة رضي الله عنه "مَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا".

 

1م- وقال الإمام أحمد والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها.

 

2- ويستحب شراء الأضحية قبل وقت الذبح، ويستحب تسمينها واستسمانها فهو من تعظيم شعائر الله، قال أبو أمامة بن سهل "كنّا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون".

 

2م- ويجتنب في الأضحية العوراء البيّن عورها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا مخّ لها، والمريضة التي لا يرجى شفاؤها، والعرجاء البيّن عرجها، أما مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن، فيستحب أن يعدل عنهما، وإن لم يجد غيرهما فلا بأس، وغير تلك العيوب الأربعة الأولى، تجزئ، وكذلك يجزئ الخصيّ.

 

3- ويكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، أن يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظافره شيئا، وهذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد يحرم عليه ذلك، ومن قال بالكراهة لعل قوله أولى والله أعلم.

 

4- ولا يجزئ في الأضحية إلا ما كان من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ولا يجزئ إلا الثنية من الإبل وهو ما تمّ خمس سنين ودخل في السادسة، والثنية من البقر وهو ما تمّ له سنتان ودخل في الثالثة، والثنية من الضأن إذا تمت له سنة، ويجزئ الجزعة من الضأن (وهو ما تم ستة أشهر)، في رأي الجمهور.

 

5- ويدخل وقت الذبح بعد الفراغ من صلاة العيد، وينتهي وقت الذبح في آخر اليوم الثاني، بغروب شمسه، من أيام التشريق (يوم 12 ذي الحجة)، هذا قول الجمهور من أهل العلم، ولا بأس أن يذبح ليلا.

 

5م- فإن فاته وقت الذبح، يذبح قضاء للواجب.

 

6- وتجزئ الأضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته، هذا قول الجمهور من أهل العلم.

 

6م- وتجزئ البقرة عن سبعة أفراد وأهليهم، والبدنة (الإبل) كذلك.

 

7- ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية، ويهدي، ويتصدق، بلا تحديد لنسب ذلك، فالأمر واسع، والله أعلم.

 

8- يستحب للمضحي أن يضحي بنفسه، وإن كانت امرأة، ويقول وهو يذبح "بسم الله، والله أكبر" وإن زاد "اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، أو تقبل من فلان" فحسن أيضا.، وإن ذبح له أحد كالجزار فلا بأس.

 

8م- وإن وكّل أحدا بالذبح له فجائز أيضا، وليس شرطا أن يشهد الذبح بنفسه، لكن يستحب له ذلك.

 

9- ويعطي الجزار أجرته، ولا يعطيه بأجرته شيئا من الأضحية، فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا، وَجِلالِهَا، وَلا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا".

 

9م- ولا يجوز أن يبيع شيئا من لحمها، وأما جلدها فيجوز أن ينتفع به هو، وقيل يجوز بيع الجلد، وإن تصدق به فهو أحسن، والله أعلم.

 

10- وآداب الذبح، أن يحد الشفرة، ويرح الذبيحة ويضعها على جنبها الأيسر تجاه القبلة، إن كانت من البقر والغنم، والإبل تنحر قائمة على ثلاث قوائم معقول الركبة، وإلا فباركا، ثم يضع القدم على صفحة عنقها، ويسم الله ويكبر، ويقطع المريء، والحلقوم، والودجين، وليسرع بالذبح، ولا يفصل الرأس.

 

10م- ولو كان في بطن البهيمة جنينا فنزل ميتا من ذبح أمه أو نزل حيا فذبح، جاز أكله.

 

11- واليتيم إن كان غنيا له مال يجوز أن يضحى له، ولا يضحى عن الأموات إلا إذا وصّوا بذلك قبل موتهم، وتكون الأضحية من ثلث المال فلو زادت عن الثلث لم يجب.

 

أحكام العقيقة:

1- العقيقة سنة، وليست واجبة، عن سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: "مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى".

 

وعَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم -: "الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ"، وهذا قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وفقهاء التابعين، والجمهور، أنها سنّة.

 

1م- والاستقراض للعقيقة لا بأس به إن كان يقدر على الوفاء، وهي مشروعة في حق الأب عن ولده، وإن قام بها غير الأب، أو ضحى الإنسان عن نفسه جاز، وكذلك إن وكل الأب غيره للعق عن ولده جاز.

 

2- والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها، وهي من إحياء السنة واتباعها.

 

3- ويضحي عن الغلام شاتان مكافئتان (يعني متقاربتين حجما وسنا وسمنا) وعن الجارية شاة، لحديث َ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: "أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ".

 

4- جمهور الفقهاء ومنهم، ابن عباس وعائشة، والشافعي وإسحاق، وأبو ثور، أنه عن الغلام شاة وعن الجارية شاة، فالأمر واسع، من شاء أن يضحي بشاة أو شاتين عن الولد فلا بأس.

 

5- ويستحب استسمانها واستعظامها واستحسانها، ويجتنب فيها من العيب ما في الأضحية العادية، فلا تكون عوراء بيّن عورها، أو عرجاء، أو مريضة.. الخ.

 

6- والسنة أن تذبح يوم السابع، كما تقدم من حديث سمرة بن جندب، وان فاته فيجوز في أي وقت، لأنه قضاء لفائت.

 

7- كره أحمد، والزهري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، أن يلطخ رأس المولود بالدم من العقيقة.

 

8- سئل أحمد ماذا يفعل بلحم العقيقة، فذكر قول ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت.

 

يعني لا يشترط طبخه.. ويستجب أن يأكل منها، ويهدي، ويتصدق.

 

9- ولا بأس إن أراد أن يبيع جلد الأضحية، أو يتصدق به، كلاهما جائز.

 

10- والجمع بين أضحية العيد والعقيقة، إن اجتمعا اتفاقا، كأن يكون يوم السابع من مولد الصبي هو يوم النحر فأرجو أن تجزئ عنه.

 

11- وهل يجزئ البقر والإبل عن الشاة في العقيقة، لم أقف على أثر صحيح في ذلك إلى الآن، والأفضل الالتزام بالسنة، والعق بالشياه. انتهى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام الأضحية
  • ثمانون مسألة في أحكام الأضحية
  • فضائل العشر وسنن العيد وأحكام الأضحية
  • أحكام الأضحية من الموسوعة الفقهية الكويتية
  • أحكام الأضحية
  • أحكام الأضحية والزكاة
  • أحكام الأضحية "مختصرة"
  • سنن خاصة بالمضحى
  • التسمية على الذبيحة
  • العقيقة ( رؤية تربوية )
  • فقه العقيقة
  • الهدي والأضحية والعقيقة

مختارات من الشبكة

  • تأملات في حقيقة الموت (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقيقة الدنيا في آية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحياة بين الإفراط والتفريط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البلوغ وبداية الرشد: حين يكون الزواج عند البلوغ محور الإصلاح التربوي(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • سلسلة دروب النجاح (4) إدارة الوقت: معركة لا تنتهي(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • عقيدة الحافظ ابن عبد البر في صفات الله تعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بين الخوف والرجاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة دروب النجاح (3) الفشل خطوة نحو القمة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • قراءات اقتصادية (61): اليهود والعالم والمال(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • أهدافك أم الهدف منك؟!! أيهما أولى باهتمامك؟!(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان
  • اختتام فعاليات المسابقة الثامنة عشرة للمعارف الإسلامية بمدينة شومن البلغارية
  • غوريكا تستعد لإنشاء أول مسجد ومدرسة إسلامية
  • برنامج للتطوير المهني لمعلمي المدارس الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • مسجد يستضيف فعالية صحية مجتمعية في مدينة غلوستر
  • مبادرة "ساعدوا على الاستعداد للمدرسة" تدخل البهجة على 200 تلميذ في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/3/1447هـ - الساعة: 16:56
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب