• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أثقل من رضوى
    أ. د. زكريا محمد هيبة
  •  
    كف الأذى ونهي النفس عن الهوى (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تفسير: {يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    فكأنما وتر أهله وماله (خطبة) - باللغة البنغالية
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    قصة الصحابي الجائع رضي الله عنه والمسائل ...
    عبدالستار المرسومي
  •  
    الحديث السادس والعشرون: رضا الله في رضا الوالدين
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن الغضب
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تخريج حديث: المستحاضة بالوضوء لكل صلاة (1)
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الحياة الزوجية (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    سؤال لمن يهنئ النصارى بعيد ميلادهم
    محمد بن عبدالله العبدلي
  •  
    تفسير الآية لإزالة إشكال قد يقع في آية أخرى
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    سلسلة هدايات القرآن (3) الاستعاذة بالله من ...
    حمادة إسماعيل فودة
  •  
    من الدلائل العقلية على صدق النبي صلى الله عليه ...
    أ. د. علي حسن الروبي
  •  
    البركة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    نفي السمي والشبيه
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    {وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون}
    نورة سليمان عبدالله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بعض أحكام الأضحية والهدي

بعض أحكام الأضحية والهدي
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/6/2024 ميلادي - 8/12/1445 هجري

الزيارات: 2030

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بَعْضَ أَحْكَامِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ


قَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: [وَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَّةٌ لَا بِالنِّيَّةِ، وَإِذَا تَعَيَّنَتْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرِ مِنْهَا، وَيَجُزُّ صُوفَهَا وَنَحْوَهُ إِنْ كَانَ أَنْفَعَ لَهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ، وَلَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا، وَلَا يُعْطِي جِلْدَهَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا؛ بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ].


هُنَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- بَعْضَ أَحْكَامِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ إِذَا تَعَيَّنَا.

 

وَالْكَلَامُ فِي فَرْعَيْنِ:

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: مَا تَتَعَيَّنُ بِهِ الْأُضْحِيَّةُ أَوِ الْهَدْيُ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَّةٌ لَا بِالنِّيَّةِ).


أَيْ: أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ تَتَعَيَّنُ بِالْقَوْلِ لَا بِالنِّيَةِ وَلَا بِالشِّرَاءِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ، فَتَصِيرُ وَاجِبَةً بِذَلِكَ؛ كَمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ بِقَوْلِ سَيِّدِهِ: هَذَا حُرٌّ، وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعَ النِّيَّةِ، فَيَقُولُ: هَذَا هَدْيٌ، أَوْ بِتَقْلِيدِهُ أَوْ إِشْعَارِهِ مَعَ النِّيَةِ، أَمَّا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ دُونَ فِعْلٍ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ مَعَ النِّيَّةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ، فَإِذَا قَلَّدَهُ أَوْ أَشْعَرَهُ وَجَبَ، كَمَا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا وَأَذَّنَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ قَالَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْكَافِي، وَاسْتَظْهَرَهُ فِي الْفُرُوعِ[1].

 

الْفَرْعُ الثَّانِي: الْأَحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى تَعْيِينِ الْأُضْحِيَّةِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِذَا تَعَيَّنَتْ... ).


إِذَا تَعَيَّنَتِ الْأُضْحِيَّةُ تَرَتَّبَ عَلَى تَعْيِينِهَا الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ:

الْحُكْمُ الْأَوَّلُ: زَوَالُ مِلْكِهِ عَنْهَا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا، وَلَا هِبَتُهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا).


وَهَذَا لِأَنَّهَا صَارَتْ كَالْوَقْفِ، وَالْوَقْفُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ، كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبْدِلَهَا إِلَّا بِخَيْرٍ مِنْهَا، لِأَنَّهُ إِذَا أَبْدَلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَزِيَادَةٌ.

 

الْحُكْمُ الثَّانِي: جَوَازُ جَزِّ صُوفِهَا وَوَبَرِهَا وَشَعْرِهَا إِذَا كَانَ أَنْفَعَ لَهَا وَالتَّصَدُّقُ بِهِ نَدْبًا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَجُزُّ صُوفَهَا وَنَحْوَهُ إِنْ كَانَ أَنْفَعَ لَهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ).


أَيْ: أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ إِذَا تَعَيَّنَتِ فَيُبَاحُ أَنْ يَجُزَّ صُوفَهَا وَوَبَرَهَا وَشَعْرَهَا إِذَا كَانَ أَنْفَعَ لَهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ نَدْبًا، أَمَّا إِنْ كَانَ بَقَاءُ الصُّوفِ أَوِ الْوَبَرِ أَوِ الشَّعْرِ أَنْفَعَ لَهَا لِكَوْنِهِ يَقِيهَا الْحَرَّ وَالْبَرْدَ حَرُمَ جَزُّهُ، كَمَا يَحْرُمُ أَخْذُ بَعْضِ أَعْضَائِهَا؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا[2].

 

الْحُكْمُ الثَّالِثُ: عَدَمُ إِعْطَاءِ الْأُجْرَةِ لِلْجَزَّارِ مِنْهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا).


وَهَذَا لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «أمَرَنِي رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَقُومَ علَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِن عِنْدِنَا»[3]؛ لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ "‌يُعْطِيَهُ ‌مِنْهَا هَدِيَّةً ‌وَصَدَقَةً؛ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ، بَلْ هُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ بَاشَرَهَا وَتَاقَتْ نَفْسُهُ إلَيْهَا"[4].

 

الْحُكْمُ الرَّابِعُ: عَدَمُ بَيْعِ جِلْدِهَا وَلَا شَيْءٍ مِنْهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يَبِيعُ جِلْدَهَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ).


فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا؛ لَا لَحْمُهَا وَلَا جِلْدُهَا وَلَا شَحْمُهَا؛ لِأَنَّهَا مَالٌ أُخْرِجَ للهِ تَعَالَى فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ؛ لَكِنْ يَجُوزُ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا كَاللَّحْمِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ادَّخِرُوا الثُّلُثَ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ، قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا»[5].

 

الْحُكْمُ الْخَامِسُ: أَنَّهَا إِذَا تَعَيَّنتْ ثُمَّ حَصَلَ لَهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فَإِنَّهُ يَذْبَحُهَا وَتُجْزِئُهُ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ تَعَيَّنَتْ ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ).


أَيْ: أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ إِذَا تَعَيَّنَتْ ثُمَّ حَصَلَ لَهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ؛ كَمَرَضٍ بَيِّنٍ، فَإِنَّهُ يَذْبَحُهَا وَتُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، وَلَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ؛ فَلَمْ يَضْمَنْ كَالْوَدِيعَةِ، أَمَّا إِذَا حَصَلَ مِنْهُ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ فَيَلْزَمُهُ إِبْدَالُهَا بِسَلِيمَةٍ، وَتَكُونُ الْمَعِيبَةُ مِلْكًا لَهُ.

 

وَقَوْلُهُ -رَحِمَهُ اللهُ-: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ).


أَيْ: إِذَا كَانَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ، كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ، ثُمَّ عَيَّنَ شَاةً، وَتَعَيَّبَتْ لَزِمَهُ إِبْدَالُهَا بِشَاةٍ سَلِيمَةٍ، وَلَوْ لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ؛ "لِأَنَّ الذِّمَّةَ لَمْ ‌تَبْرَأْ ‌مِنَ ‌الْوَاجِبِ ‌بِمُجَرَّدِ ‌التَّعْيِينِ عَنْهُ"[6].

 

مَسْأَلَةٌ: الْأُضْحِيَّةُ إِذَا تَعَيَّنَتْ ثُمَّ سُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، إِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ، أَمَّا إِذَا حَصَلَ مِنْهُ تَفْرِيطٌ فَعَلَيْهِ بَدَلُهَا.

 

فَائِدَةٌ: الْأَوْلَى عَدَمُ التَّعْيِينِ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَحْكَامِ، فَتَكُونُ فِي حَقِّهِ وَاجِبَةً، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا.

 


[1] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (9/ 372).

[2] ينظر: كشاق القناع (6/ 409).

[3] أخرجه البخاري (1716)، ومسلم (1317)، واللفظ له.

[4] كشاق القناع (6/ 409).

[5] أخرجه البخاري (5570)، ومسلم (1971). واللفظ لأبي داود (2812).

[6] كشاف القناع (9/ 411).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام الأضحية
  • عشر ذي الحجة وعرفة وأحكام الأضحية
  • مختصر أحكام الأضحية والعيدين
  • أحكام الأضحية قبل شرائها وفضل عشر ذي الحجة
  • من أحكام الأضحية
  • خطبة: فضائل عرفة وأحكام الأضحية
  • هدي الأنبياء والرسل عليهم السلام في الدعا (خطبة)
  • المسائل المختصرة في أحكام الأضحية
  • المقصد الحقيقي من الأضحية
  • الأضحية ... معنى التضحية في زمن الماديات

مختارات من الشبكة

  • الهدي النبوي في التعامل مع المخطئ (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منهجيات تربوية ودعوية من الهدي النبوي: مختارات من (رياض الصالحين)، مع دروس تربوية ودعوية مستفادة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الهدي النبوي في التربية والتعليم: بعض سماته وأساليبه(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • شرح حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام الدماء التي تنزل من رحم المرأة: الحيض والاستحاضة والنفاس (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الشتاء العقدية والفقهية (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • إرشاد المتعلم لمختصر أحكام التيمم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام يوم الخميس(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • خلاصة في أحكام شهر رجب(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الفرع الأول: أحكام اجتناب النجاسات، وحملها والاتصال بها(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة علمية لتعزيز مهارات الخطابة لدى الأئمة في سازين
  • مؤتمر دولي في لاغوس يناقش فقه العقيدة الصحيحة والتحديات المعاصرة
  • مسلمو توزلا ينظمون حملة إنسانية ناجحة للتبرع بالدم
  • المسلمون الأكثر سخاء في بريطانيا وتبرعاتهم تفوق المتوسط بأربعة أضعاف
  • تشوفاشيا تشهد افتتاح مسجد مرمم بحضور ديني ورسمي
  • تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن بزينيتسا
  • قازان تستضيف المؤتمر الخامس لدراسة العقيدة الإسلامية
  • تعليم القرآن والتجويد في دورة قرآنية للأطفال في ساو باولو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/7/1447هـ - الساعة: 15:47
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب