• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

والقصد القصد تبلغوا

د. فارس العزاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/2/2010 ميلادي - 13/3/1431 هجري

الزيارات: 22882

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

والقصد القصد تبلغوا

لعلَّ مِن أزمات الخِطاب الدعويِّ المعاصِر في إطاره التأصيلي: توسيعَ دائرة القطعيَّات، وحتى يُمْكِنَنا فَهْمُ هذا الموضوع، نحتاج إلى فَهْم دلالات النصوص الشرعية في الكتاب والسُّنَّة بصورة توضِّح لنا جوانبَ هذه الأزمة، التي يُعانيها خِطابُنا، وتؤكِّد - بلا أدْنى شك لدَيْنا -: أنَّ مَرْجعَ ما تعيشه الأمَّة اليوم مِن أزمات إنَّما هو النُّخبةُ الفِكرية الموجِّهة للعامة.

من المقرَّر أصلًا وشرعًا: أنَّ مَرْجع الاستدلال عند العلماء إنما هو الكتاب والسُّنَّة، وهما المصْدَران الأصليَّان للمُسْتدِلِّ عند استنباطه للأحكام الشرعية، وما سِوَاهما مِن الأدلة إنما تُعتبر أدلَّةً فرعيَّة تابعة، فهي لا تخرج عن مقتضى النصِّ الشرعي، ولا خلافَ بين العلماء في هذا الأصل.

والنظر في الكتاب إنَّما يكُون مِن جهة صِحَّة الاستدلال على المسألة المُرادِ استنباطُها، وليس مِن جهة السَّنَد، على اعتبار أنَّ القرآن مقطوعٌ بصحَّته؛ لأنَّه منقول بالتواتُر القطعيِّ، فهو قطعيُّ الثبوت.

أمَّا النظر في السُّنَّة فإنَّما يكُون من جِهتين:
الأولى: صِحَّة السَّنَد.
والثانية: صحَّة الاستدلال، على اعتبار أنَّ السُّنَّة فيها الصحيح والحسَن، والضعيف والموضوع، فلا بدَّ إذًا من النظرَيْن عند الاستدلال بالسُّنَّة.

ومن جهة أخرى، فإنَّ النص الشرعي - كتابًا وسُنَّة - يَتراوَح بين ما هو قطعيُّ الدلالة، وظَنِّيُّ الدلالة، وقطعي الدلالة يُعبِّر عنه الأصوليُّون بـ(النص): "وهو اللفظ الذي يُفيد معنى لا يحتمل غيرَه"[1]، فيكون الحكم المستفاد من النص قطعيًّا؛ لكون عِلَّته مؤثِّرة فيه من غير احتمال لغيره؛ كما في قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: 196]، فهذا نصٌّ صريح في إيجاب الصَّوْم عشرة أيَّام لِمَن لم يجد الهَدْيَ مِن غيرِ حاضري المسجدِ الحرام؛ أي: مِن غيرِ ساكِنِيه، وقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، ففي هذه الآية التصريحُ بحُرْمة الرِّبا، وإباحة البيع، فلا احتمال لغيره.

وأما الظَّنِّيُّ الدلالةِ فيدخل فيه (مبحث الظاهر والمؤول)، أما الظاهر فهو: "اللفظ الذي يُفيد المعنى الذي وُضِع له، مع احتمال غيره احتمالًا مرجوحًا"[2]، فيكون أحدُهما أظهرَ في المعنى مِن غيره، كقولنا: رأيتُ أسدًا، فإنَّه ظاهر في الحيوان المفترِس، ويَبعد أن يُراد به الرجل الشجاع، مع احتمال اللفظ له؛ لكون الدليل ظاهرًا في إرادة المعنى الأول.

وأما المؤول فهو: "حَمْل اللفظ على غير مدلوله الظاهِر منه، مع احتماله له بدليل يُعضِّده"[3]، فيؤخذ بالاحتمال المرجوح على حساب الراجح لدليل يقتضي ذلك، ومثالُه قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]، فإنَّ القيام إلى الصلاة قد صُرِف عن معناه الظاهر إلى معنًى قريب محتمل، وهو العَزْم على أداء الصلاة، والمراد: إذا عزمتُم على أداء الصلاة، والذي رجَّح هذا الاحتمالَ دليلٌ، وهو: أنَّ الشارع لا يَطلب الوضوء من المكلَّفين بعد الشروع في الصلاة[4].

فإذًا؛ النصُّ الشرعي - كتابًا وسُنة - دائرٌ بين ما هو قطعيُّ الدلالة، وظنِّيُّ الدلالة، وقد ذهب بعضُ العلماء إلى القوْل بأنَّ النصوص ذات الدلالة القطعية عزيزةٌ وقليلة، كما ذكر ذلك الزركشيُّ[5]، والراجح أنَّها كثيرة، فكلُّ نص أفاد معنى على القطْع، مع انحسام التأويل، فهو نصٌّ، وقد كان الشافعيُّ يُسمِّي الظاهر نصًّا[6]، ولكن يمكن أن ينضبطَ المستدِلُّ بالحدِّ الذي ذَكَره العلماء في التفريق بين النصِّ والظاهر - كما تبيَّن لنا فيما مضى.

فإذا كان الأمرُ كذلك، فما الذي نقصده بتوسيع دائرة القطعيَّات في الخِطاب الدعويِّ المعاصر؟ إنَّه باختصار جَعْل الظنيِّ قطعيًّا، وجعل الظاهر نصًّا، وجعل المؤول نصًّا، وهذا له أثرُه السلبي في باب الأسماء والأحكام، فإنَّ بعض الاختيارات والاجتهادات أصبحتْ سُنَّة ثابتة عند أصحابها، مَن خالفها يدخل في باب البِدعة، ومَن دخل في باب البِدعة أصبح خارجًا من إطار أهل السُّنَّة والجماعة، ومِن جهة أخرى أُلْصِقت بعضُ الفتاوى المستندة على باب الاجتهاد بمنهج أهل السُّنَّة والجماعة، وجُعِلَت أصلًا من أصوله، فمَن لم يأخذْ بمقتضى هذه الفتاوى فإنَّ مصيرَه الخروج عن منهج أهل السُّنَّة والجماعة، وهذا بابٌ من الإلْزامات لو فُتِح على مصراعيه لَمَا بقي مَن ينتسب إلى منهج أهل السُّنَّة والجماعة، وما هذا التهارُجُ بين المنتسبين إلى الدعوة السلفية إلَّا دليلٌ ظاهر على عِظَم وخطَر ما تمرُّ به هذه الدعوة مِن أزْمة فِكرية ومنهجية.

إنَّ هذه الظاهرة إنَّما هي تعبير عن سيادة جانب الغُلوِّ والتشدُّد، الذي ذمَّه الله ورسوله صلَّى الله عليه وسلَّم وعلماءُ الأمَّة وفقهاؤها المتَّصِفُون بالوسطية، فالقرآن ذمَّ أهلَ الكتاب حين غَلوا في الدِّين؛ فقال سبحانه: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء: 171]، فنهيُه سبحانه لأهل الكتاب عن الغُلوِّ دليلٌ على اتِّصافهم به، وقال عليه الصلاة والسلام: ((إيَّاكم والغلوَّ في الدِّين، فإنَّه أهلَك مَن كان قبلكم الغلوُّ في الدِّين))[7]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((إنَّ هذا الدِّين يُسْرٌ، ولن يُشَادَّ الدِّينَ أحدٌ إلا غَلَبه))[8]، وما أحسنَ عبارةَ سفيان الثوري: "إنما العِلم عندنا الرُّخْصة مِن ثقة، فأما التشديد فيُحْسِنُه كلُّ أحد"[9].

قال النووي - تعليقًا على قول سفيان -: "وأما مَن صحَّ قصدُه، فاحتسَب في طَلَب حِيلة لا شُبهة فيها؛ لتخليصٍ مِن ورْطةِ يَمينٍ ونحوها، فذلك حَسَنٌ جميل، وعليه يُحمَل ما جاء عن بعض السلف مِن نحو هذا"[10]، وسأضع بين يدي القارئ الكريم ثلاثةَ أمثلة توضِّح الخَلَل في توسيع دائرة القطعيات:
المثال الأول: في كيفية اختيار الحاكم:
عَرف المنهجُ الإسلاميُّ في عَقْد الإمامة عِدَّة طرق لإقامتها، قال النووي: "وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق:
إحداها: البيعة؛ كما بايعتِ الصحابة أبا بكر رضي الله عنه، وفي العدد الذي تنعقد الإمامة ببيعتهم ستَّة أوجه... والسادس وهو الأصحُّ: أنَّ المعتبَر بيعةُ أهلِ الحَلِّ والعَقْد مِن العلماء والرؤساء، وسائر وجوه الناس الذين يتيسَّر حضورُهم...
الطريق الثاني: استخلاف الإمام مِن قَبْل، وعهده إليه، كما عَهِد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما، وانعقد الإجماعُ على جوازه...
وأما الطريق الثالث: فهو القَهْر والاستيلاء..."[11].

والسؤال هنا: هل هذه الطُّرق في اختيار الحاكم توقيفِيَّة مبنيَّة على النصوص الشرعية، أم أنَّها اجتهادية توفيقية؟ بمعنى لا يلجأ المسلِمون إلى اختيار الحاكم المسلِم إلَّا بموجب هذه الطرق المنقولة إلينا بفِعْل الصحابة، أم أنَّ الأمر يتجاوز ذلك؛ ليتسعَ لطرق أخرى في اختياره، طالَما أنها مضبوطةٌ بالصِّفة الشرعية؟
الذي يظهر، والله تعالى أعلم: أنَّ هذه الطرق لا تَعْدو أن تكونَ ممارساتٍ اجتهَد الصحابة في اتِّباعها؛ استنادًا إلى المصلحة الشرعية التي أمْلَتْها اعتباراتُ الواقع الإسلامي في ذلك الوقت.

وإجماعُ الفقهاء والعلماء على هذه الطُّرق - كما نقل ذلك النوويُّ - لا يُخرجها في حقيقة الأمر عن كونها اجتهاداتٍ واختياراتٍ داخلةً في إطار الزمان والمكان، بمعنى أنها يمكن أن تتغيَّر بتغيُّر المصالح، والأزمنة والأمكنة، والأشخاص والأحوال، ولا يُشْكِل هذا القول مع قوله عليه الصلاة والسلام: ((فعليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين مِن بعدي، عَضُّوا عليها بالنواجذ))[12]؛ لكون الحديث متعلقًا بباب المقاصِد التي لا يجوز الاجتهادُ فيها، وأمْرُها موقوف على النصِّ الشرعي، كالعبادات مثلًا، بينما اختيار الحاكم يدخل في باب الوسائل، وباب الوسائل أمرُه واسعٌ، كما هو المعلوم عند العلماء.

وإذا كان الأمر كذلك، فإنَّ الفتوى بأنَّ هذه الممارسات إنما هي مسألةُ مبدأ ومنهاج، وليس خيارًا للمسلمين، وربْط هذه الفتوى بمنهج أهل السُّنَّة والجماعة، وجعْلها أصلًا مِن أصوله يُعتبر في اعتقادنا خروجًا عن القصْد، خاصَّة وأنَّ الأدلة المستدلَّ بها إنَّما هي أدلَّة عامَّة، لا تدلُّ صراحةً على هذه الممارسات، ولا تدلُّ على كونها موقوفةً يجب اتباعها، مع العلم بأنَّ الفعل السياسي - كما هو معروف لدى المتخصِّصين في السياسة الشرعية - دائرٌ مع المصلحة المرسلة التي لم يأتِ في الشَّرْع اعتبارٌ لها ولا إلغاء، أكثرَ مِن دورانه مع بقية الأدلة.

ومن هذه الأدلَّة التي استَدلَّ بها القائلون بالتوقيف: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59]، وهي لا تُسعِفهم، فغاية ما يَدلُّ عليه هذا النص إلْزام الأمَّة بطاعة أولياء الأمر طالَمَا أطاعوا الله ورسوله، ولا أَعلَم إلى متى يَبقَى منهجُ أهل السُّنَّة والجماعة مرتعًا لاجتهادات واختيارات، يدخُلُ بها المرء إلى رِحاب هذا المنهج، ويخرج منه بحسب اتِّباعه أو مخالفته لها.

وكان يَسعُ صاحبَ هذا القول جعلُه في إطار الاجتهاد، الذي يسوغ الخلاف فيه بين العلماء، ويكون دائرًا بين الراجح والمرجوح، والصواب والخطأ، وليس بيْن الحق والباطل، والهُدى والضلال، والسُّنَّة والبدعة، والواقع أنَّ كِلَا القولين رائدُه الدليل، طالَمَا كان محتملًا للمعنيَيْن، فجَعْلُ أحدهما قطعيًّا لا شكَّ يُعتبَر خروجًا عن القصْد، وتوسيعًا لدائرة القطعيَّات في الشريعة.

المثال الثاني: التثويب في أذان الفجر:
التثويب هو قول المؤذن: (الصلاة خيرٌ من النوم)، قال النووي: "وأما التثويب فمأخوذٌ مِن "ثاب" إذا رجع، كأنَّه رجع إلى الدعاء إلى الصلاة مَرَّة أخرى؛ لأنَّه دعا إليها بقوله: (حي على الصلاة)، ثم دَعَا إليها بقوله: (الصلاة خيرٌ من النوم)"[13]، ومن المعلوم أنَّ هناك أذانين للفجْر: أذان قَبْلَه، وأذان بَعْدَه.

والسؤال هنا: هل يكون التثويب في الأذان الذي قبل الفَجْر، أم الأذان الذي يكون بعده؟
هناك خلافٌ بين العلماء حولَ هذه المسألة،
والذي يبدو أنَّ الخلاف متأخِّر وليس متقدِّمًا، أما القول الأول، فهو مذهب جمهور العلماء: أنَّ التثويب يكون في الأذان الذي يكون بعدَ دخول وقت الفَجْر، وليس قبلَه، وأما القول الثاني: فإنه يقرِّر أنَّ التثويب إنما يكون في الأذان الذي قَبْل الفجر، وبَنَى أصحاب هذا القول رأيَهم على بعض الأدلة الصحيحة، منها حديث أبي محذورة - كما روى ذلك الإمام أحمد وغيرُه - وفيه قول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((وإذا أذَّنْتَ بالأول من الصبح، فقُل: الصلاة خيرٌ من النوم، الصلاة خير من النوم))، وحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه البيهقيُّ وغيره، حيث قال: "كان في الأذان الأوَّل بعد الفلاح (الصلاة خيرٌ من النوم) مرَّتين"[14].

ومقتضى هذه الأدلَّة - كما يراه أصحاب هذا القول -: أنَّ التثويب إنما يكون في الأذان الأول، والأذان الأول إنَّما هو الذي قَبْل دخول وقْت الفجر، فلذلك هو متعيِّن في هذا الوقت، وقد ذَهَب إلى هذا القول الصنعانيُّ في "سبل السلام"، والألبانيُّ في "تمام المنَّة"[15].

وأجاب الجمهور عن أدلَّة القول الآخَر: بأنَّها أدلَّة تُظهر كون التثويب في الأذان الذي بعدَ دخول وقت الفَجْر، وليس قبْلَه، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي محذورة: ((وإذا أَذَّنْتَ بالأوَّل من الصُّبْح))، وقول ابن عمر: "كان في الأذان الأوَّل بعدَ الفلاح"، والأذان الذي قبل الفجْر ليس من الصُّبح، بل هو من اللَّيْل، فالدليل إذًا لا يسعف أصحابَ هذا القول، بل الدليل مع الجمهور، مع احتماله - ولا شكَّ - لمقتضى القول الآخر على ضعْفه، ولو توقَّف الأمر عندَ هذا الحدِّ، الذي يجعل الخلافَ بين القولين خلافًا سائغًا بين العلماء، طالما أنَّ الدليل يحتمل القولين، فيكون دائرًا بين الخطأ والصواب، والراجح والمرجوح، لكان مقبولًا، ولكنَّ الأمر تجاوز ذلك، ودخل في دائرة توسيع القطعيات، حينما وُصِف قول الجمهور بأنَّه بِدعة مخالِفة للسُّنة - كما هو إطلاق الشيخ الألباني، رحمه الله تعالى - في "تمام المنَّة": "وممَّا سبق يتبيَّن أنَّ جعْل التثويب في الأذان الثاني بدعةٌ مخالِفة للسُّنَّة"[16].

ومقتضى هذا القول: أنَّ التثويب الذي يكون في الأذان قبلَ الفجر - كما رجَّحه رحمه الله - مبنيٌّ على دليل قطعي، لا يحتمل إلَّا معنى واحدًا، وليس الأمر كذلك، فقد ثبت لدينا أنَّ الدليل محتملٌ للقولين، وقول الجمهور أظهرُ بلا شك، فعلى ذلك يكون دائرًا في إطار الاجتهاد، الذي يسوغ فيه الخلاف، فلا إنكار على المخالِف فيه، ويكون عندئذٍ وصف القوْل الآخر بأنَّه بدعة مخالِفة للسُّنَّة، خروجًا عن القصْد، وتوسيعًا لدائرة القطعيات[17].

المثال الثالث: القنوت في الفجر:
وهو مِن المسائل التي اختلف فيها أهلُ العِلم، والواقع أنَّ أصْل القنوت في الفجر متَّفق عليه بين جماهير العلماء؛ كما نقل ذلك الإمام النووي في "المجموع"[18]، وإنَّما الخلاف في المداومة عليه - كما هو مذهب الشافعية وغيرهم - ومرجِع الخلاف بين العلماء اختلافُ الأدلَّة وتعارضُها، فمِن الأدلة التي تُظهر عدمَ مداومة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم على القنوت في الفجر حديثُ أنس: "قنت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بعد الرُّكوع شهرًا، يدعو على رِعْل وذَكْوان"[19]، وحديث سعد بن طارق الأشجعيِّ: "قلتُ لأبي: يا أَبَت، إنَّك قد صليتَ خلف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأبي بكر وعمر، وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا وبالكوفة نحوًا من خمس سِنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بُني، مُحْدَث"[20].

وهناك مَن استدلَّ بأحاديثَ أُخرَ تُظهر - حسب رأيه - جوازَ المداومة على قنوت الفجر، ومنها: حديث البراء بن عازب: "أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يقنت في الصبح والمغرب"[21]، ويشهد له حديثُ أبي هريرة: "والله لأنا أقربُكم صلاةً برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر، وعشاء الآخِرة، وصلاة الصبح بعدَما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكُفَّار"[22].

فهذه الأحاديث ظاهرُها التعارُض، والذي يهمُّنا هنا في هذه المسألة - فلسنا بصدد الترجيح فيها -: أن نقرِّر أنَّ المسألة ليس فيها ما يقطع صحَّة أحد القولين؛ وذلك لعدم وجود النصِّ القطعي فيها؛ لذلك فهي داخلةٌ في الخلاف السائغ بين العلماء، فتكون متردِّدة - كما قررْنا في مثيلاتها السابقة - بين الراجح والمرجوح، والخطأ والصواب، وعلى هذا الأساس فلا إنكارَ على مَن تبنَّى أحد هذين القولين، طالَما أنَّ المسألة مختلَفٌ فيها، ومبنيَّة على أدلة صحيحة، فلا إنكارَ في مسائل الخلاف، كما قرَّر ذلك العلماء.

وإذا تقرَّر ذلك، فإنَّ جعْلَ أحدِ هذين القولين مقطوعًا به، وردَّ الآخر لكونه بدعةً مخالِفة للسُّنَّة، فإنَّه يُعتبر خروجًا عن القصْد، وتوسيعًا لدائرة القطعيات، ولعلَّ نقْل كلام ابن القيِّم في هذه المسألة يزيد الأمر رسوخًا، فقد قال رحمه الله: "صحَّ عن أبي هريرة أنه قال: "واللهِ لأنا أقربُكم صلاةً برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فكان أبو هريرة يقنُت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدَما يقول: سَمِع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار"، ولا ريب أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فَعَل ذلك، ثم تَرَكه، فأحبَّ أبو هريرة أن يُعلِّمهم أنَّ مثل هذا القنوت سُنَّة، وأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فَعَله، وهذا ردٌّ على أهل الكوفة الذين يَكْرَهون القنوتَ في الفجر مطلقًا عندَ النوازل وغيرها، ويقولون: هو منسوخ، وفِعْله بدعة، فأهلُ الحديث متوسِّطون بين هؤلاء، وبين مَن استحبَّه عند النوازل وغيرها، وهم أسعدُ بالحديث من الطائفتَين، فإنَّهم يقنتون حيث قَنَت رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ويتركونه حيث تَرَكه، فيَقْتدون به في فِعْله وترْكه، ويقولون: فِعلُه سُنَّة، وترْكُه سُنَّة، ومع هذا، فلا ينكرون على مَن داوم عليه، ولا يكرهون فِعلَه، ولا يرونه بِدعة، ولا فاعله مخالفًا للسُّنَّة، كما لا يُنكرون على مَن أنكره عندَ النوازل، ولا يرون ترْكَه بدعة، ولا تارِكَه مخالفًا للسُّنَّة، بل مَن قنت فقد أحسَن، ومَن تَرَكه فقد أحسَن"، ثم قال رحمه الله: "وليس مقصودُنا إلَّا ذِكْر هَدْيه صلَّى الله عليه وسلَّم الذي كان يفعله هو، فإنَّه قِبلةُ القصْد، وإليه التوجُّه في هذا الكتاب، وعليه مدارُ التفتيش والطلب، وهذا شيء، والجائز الذي لا يُنكر فعلُه وتَرْكه شيء، فنحن لم نتعرَّض في هذا الكتاب لِمَا يجوز، ولِمَا لا يجوز، وإنما مقصودنا فيه هَديُ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم الذي كان يختاره لنفسه، فإنَّه أكمل الهَدي وأفضله، فإذا قلْنا: لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر، ولا الجهر بالبسملة، لم يدلَّ ذلك على كراهية غيره، ولا أنَّه بدعة، ولكن هديه صلَّى الله عليه وسلَّم أكملُ الهدي وأفضله، والله المستعان"[23].

فهذه ثلاثة أمثلة، تُقرِّر وتُدلِّل على عِظم الخَلَل الذي يواجهه خِطَابنا الدعويُّ، فتوسيع دائرةِ القطعيات شأنُه أن يُفضي إلى نقْل الخلاف من ساحة الخلاف السائغ إلى ساحة الخِلاف المذموم، من خلاف التنوُّع إلى خِلاف التضاد، وما نشاهده اليومَ مِن تراشُق وتهارُج وإسقاط، وتفسيق وتبديع، خيرُ مثال على ما قرَّرْناه هنا، فما أحوجَنا إلى قواعد الفَهْم التي جرى عليها سلفُنا الصالح، فكانوا أمَّةً واحدة، وجماعةً واحدة!

وما أحوجَنا لتعلُّم وتلمُّس أدب التعامل مع المخالِف! وحريٌّ بنا أن نتعلَّم هدْي الاعتذار، وتجاوُز الأخطاء، وعدم تلمُّس العثرات؛ طالَمَا أنَّ المخالِف سبيلُه السُّنَّة والاتباع، وليس المخالفة والابتداع.

واللهُ مِن وراء القصد، وصلَّى الله على سيِّدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

[1] الوجيز في أصول التشريع الإسلامي؛ د. محمد حسن هيتو (ص: 120).
[2] الوجيز في أصول التشريع الإسلامي (ص: 121).
[3] الجامع لمسائل أصول الفقه؛ د. عبد الكريم النملة (ص:194).
[4] الجامع لمسائل أصول الفقه (ص: 194).
[5] انظر: البحر المحيط في أصول الفِقه؛ الزركشي (1/ 465).
[6] المرجع السابق، (ص: 465).
[7] أخرجه ابن ماجه، كتاب المناسك، باب قدْر حصَى الرمي، رقم (3029)، وابن حبَّان، كتاب الحج، باب ذكْر وصف الحصَى التي تُرمى بها الجمار، رقم (3871).
[8] أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب الدِّين يُسْر، رقم (39).
[9] المجموع شرح المهذب؛ النووي (1/ 651).
[10] المرجع السابق (ص: 651).
[11] روضة الطالبين، النووي، (ص: 1715 - 1717)، طبعة دار ابن حزم.
[12] أخرجه الترمذي، أبواب العِلم عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، باب الأخذ بالسُّنَّة واجتناب البدعة، رقم (2816).
[13] المجموع شرح المهذب (4/ 152).
[14] انظر: شرح الزركشي على مختصر الخِرقي (1/ 505)، وبحوث علمية نادرة؛ فهد بن عبد الله بن عبد العزيز الصقعبي، (ص: 127).
[15] انظر: بحوث علمية نادرة (ص: 129).
[16] تمام المنَّة (146).
[17] هذا القول لا يغضُّ من مكانة الشيخ رحمه الله، فهي محفوظة في قلوب وعقول طلَّاب العِلم، فهو المحدِّث والعالِم والمجدِّد - نحسبه كذلك، والله حسيبُه - ولكن هذا لا يمنع مِن بيان الحق وتقريره، فالحقُّ أحقُّ أن يُتبَّع، وكلٌّ يؤخذ مِن قوله ويُترك، إلَّا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
[18] المجموع شرح المهذب (4/ 666).
[19] أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع، ورعل وذكوان، رقم (3868).
[20] أخرجه الترمذي، أبواب الصلاة، باب في ترْك القنوت، رقم (400).
[21] أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، رقم (305).
[22] أخرجه البيهقي، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات عند نزول نازلة، رقم (2910).
[23] زاد المعاد في هدي خير العباد؛ ابن قيم الجوزية (1/ 265).




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نحو رؤية أصولية للواقع الدعوي المعاصر (1)
  • نحو رؤية أصولية للواقع الدعوي المعاصر (2)
  • نحو رؤية أصولية للواقع الدعوي المعاصر (3)
  • رب مبلغ أوعى من سامع

مختارات من الشبكة

  • والقصد القصد تبلغوا(مقالة - موقع الشيخ د. أسامة بن عبدالله خياط)
  • شرح حديث جابر بن سمرة: كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخاطب من أرى والقصد أنتم ( قصيدة )(مقالة - حضارة الكلمة)
  • توجيه الداعية للقصد والاعتدال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نقيض القصد في مسألة طلاق الفار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • حقيقة توحيد الله عز وجل: (توحيده في القصد والطلب)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • القصد في اللفظ مع الوفاء بحق المعنى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أن تقوم لله وحده وأن تخلص القصد إليه(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
3- شكر وتقدير
عبدالله المهدى - قطر 25-04-2010 10:43 PM

حفظك الله يا استاذى وشخيى فارس وحرم وجهك وأهلك عن نار جهنم

2- شكر
أحمد - السعودية 28-02-2010 12:38 PM
جزاكم الله خيراً على مقالاتكم الرائعة والمفيدة
1- لابد من التفقه في مسألة الخلاف بعمق كاف
أبو محمد عبد لفتاح آدم المقدشي - الصومال 27-02-2010 07:39 PM
بسم الله
جزى الله الكاتب على بحثه القيم وتوجيهه للناس القصد والوسط وعدم التشدد والغلو .
أما تكلمه عن السياسة وأنها من المصالح المرسلة ....إلخ فأرى أنه كلام مقتضب لم يبين الشيخ فيه السياسة التي يقصده إذ أننا نعلم بعلم اليقين أن هدي الصحابة كان من أحسن الهدي بالنسبة لمن بعدهم كما كانوا خير القرون وأحسن مثال لخير الأمة التي أخرج الله للناس أضف إلى ذلك ما كان الله متعهم بهم من الخلافة على منهاج النبوة إذ بإمكاننا أن نفهم من كلمة " الخلافة على منهاج النبوة" أن الخلافة على غير منهاج النبوة مذمومة
أتقصد مثلا الانتخابات العصرية في هذا الزمان وما يسمونه تعدد الأحزاب إلخ أم تقصد نظام الملكي أو الإنقلابات والدكتاتوريةإلخ
وكل هذا خلاف المنهج الصحيح وليس معنى خطأهم هذا أنه ضلال في خد ذاته وأنه بدعة أو كفر إذا لم يكن النظام ديمقراطيا مثلا لاعتقادهم أن انتخاب الكافر والمسلم سواء إذ كان معاوية - رضي الله عنه - أول من بدأ نظام الملك وكان أحسن ملك في الإسلام إذ كان يطبق حدود الله ويؤمن السبل ويغير على الكفار مجاهدا في سبيل الله ولكن المشكلة الكامنة في ذلك هو هل هذا مسار صحيح للإسلام يضمن لهم السعادة الدنيوية والأخروية لأنه قد يكون الولد كافرا والوالد مسلم , وهكذا حال سياسة الإنقلابات لأن المتغلب بالحكم قسرا قد لا يكون مرضيا عند المسلمين أو قد يكون كافرا أو قد يطرأ عليه كفر, وهكذا أيضا ما لا يخضع من الإنتخابات لأهل الحل والعقد ويكون مفتوحا لجميع الشعوب بما فيهم الرعاع والغوغائيين كما يحدث في العالم المعاصر الآن.
لذلك تشعبت أنظار الخلافات في هذا العصر إلى أمد بعيد لكثرة التعقيدات الموجودة بل والإشكاليات التي قد تخاف العقيدة الصحيحة وتطبيقها على الكتاب والسنة وهدي الصحابة ولكن المنصف العادل التقي لا يخفى عليه أو لا يلتبس عليه الخلاف التنوع وخلاف التضاف في مثل هذه المسائل أو مثلا خلاف في مسائل عقدية قطعية أو خلاف في مسائل اجتهادية بحتة وهكذا...
أما الخلاف في البداءة بالبسملة أو تركها أو ملازمة قنوت الصبح أو تركه أوغير ذلك من الخلافات الفرعية فلا أرى إلا توسعة للأمة ورحمة لهم ولا ينبغي أن يسبب مثل هذا تشاجن أو تباغض أو تدابر, إذ رعاية أخوة المؤمنين وجمع كلمتهم خير من رعاية سنة ويُذكر أن الإمام أحمد صلى مع الشافعي فقنت فقنت معه ولم ير في ذلك بأسا رغم أنه كان لا يفعل ذلك لو كان وحده.
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب