• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / الأسرة والمجتمع / قضايا المجتمع / في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
علامة باركود

خطبة عن أحكام اليمين

أ. عبدالعزيز بن أحمد الغامدي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/1/2016 ميلادي - 24/3/1437 هجري

الزيارات: 42461

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خطبة عن أحكام اليمين


الخطبة الأولى

ستكون الخطبة في هذا اليوم عن مسائل فقهية نحن بحاجة إليها لارتباطها بعلاقاتنا الاجتماعية وتعاملنا مع الآخرين، الخطبة عن الحَلِف؛ عن القَسم؛ عن الأَيمان التي تكون بين الناس؛ والأحكام التي تتعلق بها، لا سيَّما مع كثرة هذه الأيمان في زماننا؛ مع وجود بعض مظاهر الجهل أو التساهل فيها، سنقف مع أبرز أحكام الأيمان حتى نكون على بصيرة من ديننا في هذه القضية، فنعمل على علم، ونُعَلِّمَ غيرَنا. هذا هو موضوع هذه الخطبة.

 

بدءًا نُذَكِّرُ بأن الحَلِفَ إنما يكون بالله وحده؛ ولا يجوز بغير الله؛ لا برسول الله؛ ولا بولي؛ ولا بالآباء والأبناء؛ ولا بالأمانة والذمة، قال صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيصْمُتَنّ)) [رواه البخاري]. وقال صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك).

 

إذا تقرر ذلك فندخل في الحديث عن أحكام اليمين بالله تعالى، وأول بيانٍ لهذه الأحكام نوضحُ أنَّ اليمين إما أن تكونَ على شيء ماضٍ قد حدث وانتهى، أو أنْ تكونَ هذه اليمين على شيء مستقبل لم يحصل بعد.

 

أما اليمين التي تكون على شيء ماض قد حدث، مثل أن يقول: والله لقد رأيت فلاناً. فإن كان صادقاً أو ظاناً صدق نفسه فلا إثم عليه. أما إن كان كاذباً أو ظاناً كذب نفسه فعليه الإثم. وربما تكون اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار؛ حينما يَقتطع بها حق امرئ مسلم وهو يعلم. وهذه لا كفارة فيها؛ إنما التوبة ورد المظالم إن وُجد فيها مظالم.

 

وهذا عباد الله أعني الحلف على أمور ماضية كذبا يحدث كثيراً في هذه الأيام من بعض الناس هداهم الله، لأجل مصلحة دنيوية يُحَصِّلُونها، ومن أظهر مواطن ذلك في البيع والشراء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول محذراً من ذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه: (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فقلت: من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال: المسبل إزاره، والمنان عطاءه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) [رواه النسائي وابن ماجه]. فتأملوا رعاكم الله في هذا التهديد الشديد. ويزداد الأمر سوءاً عندما يكون الحالف يكذب لأجل أكل أموال الناس وحقوقهم بالباطل، يقول صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان)).

 

وبعدَ بيان أحكام النوع الأول وهي الأيمان على أمور ماضية ننتقل إلى بيان النوع الثاني من الأيمان وهي اليمين على أمر في المستقبل، فهذه هي اليمين التي تُسمى (المنعقدة)، وهي التي فيها كفارة إن لم يوفِّ بما حلف عليه. كأن يقول مثلاً: والله سأفعل كذا، فإن فعل فقد وفّى بيمينه ولا شيء عليه، وإن لم يفعل فقد حنث وعليه كفارة على حنثه في هذه اليمين. وبهذا نعرف معنى الحنثِ في اليمين وهو أن يفعلَ ما حلف على تركه أو يتركَ ما حلف على فعله.

 

ويشترط في اليمين المنعقدة في أمورٍ مستقبلة والتي يؤاخذ بها صاحبها أن يكون قاصداً لها، قال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: 89] فيمين اللغو إذاً هي التي لم يقصدْ قائلُها عقدَها؛ فهو لم ينتبه لها؛ وكأنها سبق لسان.

 

وبعد توضيع معنى اليمين المنعقدة ومعنى الحنث فيها نطرح سؤالاً مهماً وهو.. أن الإنسان إذا حلف على شيء في المستقبل فهل الأفضل أن يلتزم بما حلف عليه ولا يحنث أو أن يحنث ويكفر عن يمينه؟؟.

 

والجواب فيه تفصيل؛ فقد يكون الحنث: واجباً؛ وقد يكون مستحباً؛ وقد يكون مكروهاً؛ وقد يكون محرماً؛ وقد يكون مباحاً، وتفصيل ذلك كما يلي:

 

أما الحنث المحرم في اليمين فهو لمن حلف على فعلِ أمرٍ واجب؛ أو ترك أمرٍ محرم، فعليه أن يلتزم باليمين وجوباً؛ ويحرم عليه الحنث، كما لو قال رجلٌ: والله لأصلين الفجر في جماعة، فلا يجوز له أن يحنث؛ بل يجب عليه الالتزام بيمينه.

 

أما الحنث المكروه فهو لمن حلف على فعلِ أمرٍ مستحب، أو ترك أمرٍ مكروه، فيستحب له الالتزام باليمين؛ ويكره له الحنث، كما لو قال: والله لأزورن فلاناً اليوم، فيستحب له الوفاء بيمينه؛ ويكره له الحنث فيها.

 

وأما الحنث المستحب فهو لمن حلف على فعل أمرٍ مكروه أو ترك أمرٍ مستحب، كما لو قال: والله لا أتصدق على فلان، وذاك فقيرٌ مستحق؛ فهنا نقول: يكره له الالتزام باليمين والأفضل له الحنث.

 

أما الحنث الواجب فهو لمن حلف على فعلِ أمرٍ محرم، أو ترك أمرٍ واجب، فهذا يجب عليه الحنثُ في يمينه؛ ولا يجوز له الالتزام باليمين. كما لو قال: والله لا أزور أختي فلانة. فهنا يقال له: يجب عليك أن تكفر عن يمينك وتزور أختك وتصل رَحِمَك.

 

وأما الحنث المباح فهو لمن حلف على فعلِ أو تركِ أمرٍ مباح، كما لو قال: والله لا أتناول طعام الإفطار اليوم وهو لا يضره ترك الإفطار، فله أن يُمضي يمينَه، ويباح له أن يحنثَ فيها.

 

وفي ختام بيان هذه الأحكام الخمسة للحنث في اليمين المنعقدة لأمرٍ في المستقبل يُنبَّه إلى أنه من حَنَثَ في أيِّ يمين من هذه الأيمان كلِّها وجبت عليه الكفارة.

 

عباد الله:

يقول أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا عليه أفضل الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: ((إذا حلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك؛ وائت الذي هو خير)) [رواه البخاري]. ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إني والله إن شاء الله لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيراً منها إلا كفَّرت عن يميني؛ وأتيتُ الذي هو خير)) [رواه البخاري]. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترددُ في أن يحنثَ في يمينه ويكفِّر عنها إن رأى الخير في غيرها. فما بال أقوام يحلفون بالله على فعل أمور محرمة أو ترك أمور واجبة ثم يلتزمون بأيمانهم؛ محتجين بأنهم قد حلفوا ولا يريدون أن يحنثوا. بل نقول لهم: احنثوا وكَفِّروا عن أيمانكم، فهذا توجيهُ رسولِ الهدى صلى الله عليه وسلم.

 

رزقنا الله الفقه في الدين. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله...

 

الخطبة الثانية

إخوة الإيمان، اعلموا أن كفارة اليمين تكون على الترتيب التالي: إطعام عشرة مساكين؛ أو كسوتهم؛ أو تحرير رقبة، والمكفِّرُ مخيَّرٌ بين هذه الأمور الثلاثة، وهذا ما يطلب منه أولاً، فإذا لم يستطع أيَّ واحدٍ منها صامَ ثلاثة أيام، يقول تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 89]

 

وصفة الإطعام: هناك صفتان:

الأولى: أن يصنعَ طعاماً ويدعوَ إليه عَشَرَةَ مساكين.

 

والصفة الثانية: أن يُعطِيَ عشرةَ مساكين؛ لكلِّ مسكينٍ مداً من البر أو الأرز ونحوها، ويَحْسن أن يكون معها ما يُؤدمها. والمد يساوي تقريبا كيلو جرام ونصف. ولا بأس بتوكيل الجهات الخيرية المعتمدة في هذه الكفارة؛ وإن كان الأفضل أن يباشر المكَفِّر بنفسه كفارته.

 

وليُعلَم أن الحانث الذي تجب عليه الكفارة هو الذي اجتمعت فيه ثلاثةُ أمور:

1- أن يكون عالماً بالحكم. 2- أن يكون ذاكراً. 3- أن يكون مختاراً. فلو حنث ناسياً أو جاهلاً أو مُكرهاً فلا كفارة عليه.

 

وأخيرا نُذكِّر بقوله تعالى: ﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ قيل في معناها: أي لا تحنثوا فيها إن كانت خيرا والتزموا بها. وقيل: أي لا تكثروا الأيمان. ومن هنا ينبغي على الإنسان أن لا يكثر من الحلف؛ لأن اسم الله عظيم؛ وإذا حلف ينظر ويفعل ما يجب ويحسن عليه بعد أن تلفظ بهذه اليمين العظيمة.

 

اللهم اجعلنا من الحافظين لأيمانهم، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم احفظ ألسنتنا من الزلل، ووفقنا لصالح القول والعمل.

 

اختصار ومراجعة الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد الغامدي





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام اليمين
  • اليمين المشروعة
  • القضاء بشاهد ويمين
  • إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك
  • حديث: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله
  • آداب اليمين وأحكامها (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • الكسوف: أحكام وعبر وآيات مع ذكر الرواية الكاملة لصلاة وخطبة الكسوف (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • خطبة عيد الأضحى وبيان لفضل وأحكام أيام التشريق ومختصر أحكام الأضاحي(مقالة - ملفات خاصة)
  • من أحكام صيام رمضان وحكمه (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • حكم وزواجر من خطب البلغاء (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الخطبة على خطبة آخر(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب