• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    قبسات من الإعجاز البياني للقرآن (2)
    قاسم عاشور
  •  
    التقوى
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    نار الآخرة (10) سجر النار وتسعيرها
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: الفتاح
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    المحرم من الدعاء
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    البدعة في الدين
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    {إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ..}
    د. خالد النجار
  •  
    نهاية عام وبداية عام (خطبة)
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    التواصل العلمي الموضوعي بين الصحابة: عائشة وأبو ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    راحة القلب في ترك ما لا يعنيك
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإلحاد
    د. عالية حسن عمر العمودي
  •  
    يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الإسلام يدعو إلى العدل
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    من مائدة التفسير سورة قريش
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    عناية النبي - صلى الله عليه وسلم- بحفظ القرآن ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    خطبة: فوائد الأذكار لأولادنا
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الوفيرة في حكم الفرع والعتيرة

وليد بن عبده الوصابي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/12/2015 ميلادي - 2/3/1437 هجري

الزيارات: 30383

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوفيرة في حكم الفرع والعتيرة


باسم الله، والحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

 

وبعد:

فإنَّ الذَّبح عِبادة بدنيَّة ماليَّة، لا تشرع إلَّا بدليل؛ لأنَّ الأصل في العبادات التوقُّف.

 

ومن هذه العبادات: الذَّبائح، ومن الذبائح: ذبيحة العَتيرة.

 

وهي: بفتح العين المهملة، تُطلق على شاةٍ كانوا يَذبحونها في العشر الأول من رجَب، وعلى الذَّبيحة التي كانوا يَذبحونها لأصنامِهم، ثم يصبُّون دمَها على رأسها.

 

وقد اختلف الفقهاءُ في حكمها، على أقوال، ملخَّصها قولان:

الأول: الكراهة؛ وهو قول المالكيَّة، وقولٌ لبعض الشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك بناء على أنَّ فعل العتيرة مَنسوخ.

واستدلُّوا بحديث أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: ((لا فَرَع ولا عَتيرة)).

 

الثاني: الاستحباب؛ وهو قول لبعضِ الشافعيَّة والحنابلة، وذهبوا إلى عدم النَّسخ؛ وهو قول ابن سيرين وغيره من العلماء.

قال ابن رجب: وحكاه الإمام أحمد عن أهل البصرة، ورجَّحه طائفةٌ من أهل الحديث المتأخِّرين؛ (اللطائف).

 

ومما استدلُّوا به:

ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بسنَد حسَن عن مخنف بن سليم الغامدي، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال بعرفة: ((إنَّ على كلِّ أهل بيت في كلِّ عام أضحية وعَتيرة، وهي التي يسمُّونها الرَّجَبيَّة))؛ أخرجه البيهقي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

 

قال الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، معلِّقًا على هذا الحديث: "... والعتيرةُ: الذَّبيحة في رجَب، وهذه الذَّبيحة قال أهلُ العلم: منسوخة، والرَّاجح نسخ الوجوب فقط وليس نسخ الأصل، فمِن السُّنَّة أنَّ كل أهل بيت يَذبحون ذبيحةً في رجب، وهذه سُنَّة مهجورة".

 

من السنَّة ذبْح ذَبيحة في رجب؛ اه‍.

وفي سنن النَّسائي بسنَد صحيح، عن نبيشة بن عمرو الصَّحابي رضي الله عنه، أنَّهم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نُعتِّر فيه، في الجاهلية - يعني في رجب - قال صلى الله عليه وسلم: ((اذبحوا لله في أيِّ شهرٍ كان، وبرُّوا اللهَ وأطعموا)).

 

قلتُ: فلم يحرِّمه، ولم يقل فيه شيئًا، والقاعدة: (لا يجوز تَأخير البيان عن وقت الحاجَة) كما هو معلوم.

 

وروى الحارث بن عمرو رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، سُئل عن الفَرَع والعتائر، فقال: ((مَن شاء فرَّع ومن شاء لم يفرِّع، ومن شاء عتَّر ومن شاء لم يعتِّر)).

 

وفي حديث آخر بسند حسَن، قال صلى الله عليه وسلم: ((العتيرة حقٌّ))، وحسَّنه الألبانيُّ.

 

قال ابن رجب رحمه الله: وهؤلاء جمعوا بين هذه الأحاديث، وبين حديث أبي هريرة ((لا فَرَع ولا عتيرة)) بأنَّ المنهي عنه هو: ما كان يَفعله أهل الجاهليَّة من الذَّبح لغير الله، وحمله سفيان بن عُيينة على أنَّ المراد به نفي الوجوب؛ (اللطائف).

 

وقال الحافظ ابن حجر، في تعليقه على حديث البخاري: ((لا فَرَع ولا عتيرة)): "والفرع: أول النتاج، كانوا يَذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة: في رجب"، وقوله: (كانوا يَذبحونه لطواغيتهم)، زاد أبو داود عن بعضهم: (ثمَّ يأكلونه ويلقى جلده على الشَّجر)، ففيه إشارة إلى علَّة النَّهي، واستنبط الشافعيُّ منه: الجواز؛ إذا كان الذَّبح لله، جمعًا بينه وبين حديث ((الفَرَع حقٌّ))؛ وهو حديث أخرجه أبو داود والنَّسائي والحاكم، من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو.

 

وقال الشافعيُّ فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه: الفَرَع شيء كان أهل الجاهلية يَذبحونه يَطلبون به البركةَ في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البرَكة فيما يأتي بعده، فسألوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن حكمِها فأعلمَهم أنَّه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابًا أن يتركوه حتى يُحمل عليه في سبيل الله.

 

وقوله ((حقٌّ))؛ أي: ليس بباطل، وهو كلام خرَج على جواب السائل، ولا مُخالفة بينه وبين الحديث الآخر: ((لا فَرَع ولا عتيرة))؛ فإنَّ معناه لا فرَع واجبٌ، ولا عتيرة واجِبة، وقال غيره: معنى قوله: ((لا فرَع ولا عتيرة))؛ أي: ليسا في تأكُّد الاستحباب كالأضحية؛ والأوَّل أولى.

 

وقال النوويُّ: نصَّ الشافعي: على أنَّ الفرَع والعتيرة مستحبان.

وقال أيضًا: الصَّحيح عند أصحابنا استحباب الفرَع والعتيرة.

 

وأجابوا عن حديث: ((لا فرَع ولا عتيرة)) بثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ المراد نفي الوجوب.

الثاني: أنَّ المراد نفي ما كانوا يَذبحونه لأصنامهم.

الثالث: أنَّ المراد أنَّهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدَّم.

 

فأمَّا تفريق اللَّحم على المساكين فبرٌّ وصدَقة، وقد نصَّ الشافعي أنَّها إن تيسرَت كل شهر كان حسنًا.

[شرح مسلم 13/ 137].

 

وأورد المجد ابن تيميَّة في (المنتقى) عدَّة أحاديث في مشروعيَّة العتيرة، فقال الشوكاني في نيل الأوطار: قد اختُلف في الجمع بين الأحاديث المذكورة، والأحاديث الآتية القاضية بالمنع من الفرَع والعتيرة، فقيل: إنَّه يُجمع بينها بحمل هذه الأحاديث على النَّدب، وحمل الأحاديث الآتية على عدم الوجوب ذَكَر ذلك جماعة؛ منهم الشافعيُّ والبيهقي وغيرهما، فيكون المراد بقوله: ((لا فَرَع ولا عتيرة))؛ أي: لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة؛ اهـ.

 

وقال وكيع بن عديس: ((فلا أدعه))؛ أي: الذبح.

وجزم أبو عبيد بأنَّ العتيرة تستحبُّ.

 

وفى هذا تعقُّب على مَن قال: إنَّ ابن سيرين تفرَّد بذلك، ونقل الطحاويُّ عن ابن عون أنَّه كان يفعله.

 

وقال ابن القيم: (فإذا ثبتَ هذا فإنَّ المراد بالخبر نَفي كونها سنَّة، لا تَحريم فعلِها، ولا كراهته؛ فلو ذَبَح إنسان ذبيحةً في رجب، أو ذبح ولدَ النَّاقة لحاجته إلى ذلك أو للصَّدَقة به أو إطعامه، لم يكن ذلك مكروهًا)؛ (تهذيب السنن).

 

وهذا الكلام من ابن القيم رحمه الله كلام جامِع حاسِم للأمر، بل يشفي ويكفي.

 

وقال العلامة الألباني في (إرواء الغليل: 4 / ص 413):

(هذا وقد أفادَت هذه الأحاديث مشروعية الفرَع؛ وهو الذَّبح أول النتاج أن يكون لله تعالى، ومشروعية الذَّبح في رجب وغيره بدون تَمييز وتخصيص لرجَب على ما سواه من الأشهر، فلا تعارُض بينها وبين الحديث المتقدم ((لا فَرع ولا عتيرة))؛ لأنَّه إنَّما أبطل صلى الله عليه وسلم به الفَرع الذي كان أهل الجاهليَّة يذبحونه لأصنامهم، والعَتيرة وهى الذَّبيحة التي يخصُّون بها رجبًا، والله أعلم).

 

وأجازها شيخنا العلَّامة مقبل الوادعي، بشَرط أن تُذبح لله، ولا يُقصد بها الشِّرك؛ كما في كتابه العظيم (الجامع الصحيح).

 

وأجاز الشيخ العثيمين: الفرع، وكره العتيرة.

والذي يتلخَّص ويترجَّح: أنَّ في المسألة قولين: الكراهة، والاستحباب.

والراجح - والله أعلم - أنَّه لا تَعارُض بين النصوص في ذلك، كما تقدَّم.

 

ودعوى النَّسخ غير مسلَّمة، ولا يُقال بالنسخ هنا؛ لرواية الحارث بن عمرو - والذي فيه الأمر بالعتيرة - وكان ذلك في حجَّة الوداع، وهي بعد إسلام أبي هريرة كما هو معلوم.

 

وكذلك الأحاديث الدالَّة على النَّهي عن العتيرة ليس فيها بيان زمنِ وقوع النَّهي بالنسخ؛ فلا يُصار إليه.

 

ثمَّ إنه يمكن الجَمع بين القولين؛ بأن تُحمل أحاديث النَّهي على مَن قصد الذَّبحَ للصَّنم، أو الذبح لغير الله تعالى، والأحاديث الأخرى على الأصل والجواز، ومَن قرَأ أقرَّ.

 

والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وصلِّ اللهمَّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

هذا ما تيسَّر تحريره في جِلستين من أصيل ومغرب يوم الاثنين 8/ 7/ 1436ه‍.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • رثاء مغمور
  • التبريك عن الصبي عند العطاس
  • صديقي.. يتمنى الموت!
  • هكذا البراءة .. قبل أن تكون جراءة!

مختارات من الشبكة

  • الأجور الوفيرة في العشر الأخيرة (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • الأجور الوفيرة في عشر رمضان الأخيرة (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • أعمال يسيرة وأجور وفيرة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رمضان والتفكر(مقالة - ملفات خاصة)
  • الأزمات الاقتصادية والأوبئة في مصر الإسلامية (1/11)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • العشر الأواخر من رمضان(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • وقفة مع وسائل التواصل الاجتماعي(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكمة الألم وفوائده(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • استثمار الزكاة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • ارتصاد الأجور الشاردة في اقتناص الغنائم الباردة (1)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • في حفل مميز.. تكريم المتفوقين من طلاب المسلمين بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • ندوة دولية في سراييفو تبحث تحديات وآفاق الدراسات الإسلامية المعاصرة
  • النسخة الثانية عشرة من يوم المسجد المفتوح في توومبا
  • تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على إجازات علم التجويد بمدينة قازان
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/12/1446هـ - الساعة: 21:8
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب