• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

عقود الإذعان أو الاضطرار أو التسليم

عقود الإذعان أو الاضطرار أو التسليم
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/11/2015 ميلادي - 28/1/1437 هجري

الزيارات: 46003

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من صور وأحكام العقد المطبوع مسبقًا

عقود الإذعان أو الاضطرار أو التسليم

 

في المقال السابق تناولنا الصورة الأولى: العقود التي تقوم على المناقشة والمساومة.


أما الصورة الثانية فهي: عقود الإذعان، أو الاضطرار، أو التسليم[1]:

وهي العقود التي يكون فيها القابلُ مذعِنًا ومسلِّمًا لما يُمليه الموجِب، فالقابل للعقد لم يُصدِر قبوله بعد مناقَشة ومفاوَضة، بل هو لا يَملك إلا أن يَأخذ أو يدَع؛ لأنه بحاجةٍ للتعاقد للحصول على شيء لا غِنى له عنه، فهو مضطرٌّ للقَبول والتسليم بما جاء في العقد، فرضاؤه موجود، ولكنه مفروضٌ عليه، فالإكراه موجودٌ ومتَّصِل بعواملَ اقتصادية، جاء في المادة (104) من القانون المدني الأردنِّي: القَبولُ في عقود الإذعان يَقتصر على مجرَّد التسليم بشروطٍ مقرَّرة يضَعها الموجب، ولا يَقبل مناقشتها[2].


وبالنظر في شروط العقد حتى يعدَّ من عقود الإذعان نجد ما يلي[3]:

أ- احتكار الجهة المصدِّرة للعقد، وما تتضمَّنه من خدمات احتكارًا فعليًّا، وعدم تعرُّضها للمنافَسة.


ب- الإيجاب فيها موجَّهٌ إلى الجمهور كافَّةً بشروطٍ مماثلة، وعادة ما تكون هذه الشروطُ مطبوعة، ومعَدَّة مسبقًا، ويقصد بها مصلحة الموجب، وهو هنا الجهة المصدِرة للعقد، والمحتكِرة للخدمة.


وعلى هذا تكون عقود الإذعان في دائرة معيَّنة من العقود؛ منها[4]:

أ- عقود الاشتراك في الخدمات العامة:

كعَقد الاشتراك في خدمة الكهرباء والماء والهاتف ونحو ذلك؛ إذ يَعرِض مقدِّم الخدمة - سواءٌ كان شركة عامَّة أو خاصة - عقدًا نمطيًّا، لا يَقبل من المستفيد من الخدمة إلا التوقيعَ عليه أو رفْضَه، من دون مناقشة.


ب- عقود المصارف:

ومنها عقود فتح الحسابات المصرفيَّة بأنواعها، وإصدار بطاقات الائتمان.


وإن كان في هذه إمكانيَّات المساومة على الرسوم، ونوعيَّة الخِدمات بحسب القوَّة التفاوضية للعميل، ولكن يبقى أنَّ العقد نمطيٌّ لا يتغيَّر.


ج- عقود العمل[5]:

عقود العمل في الغالب نمطيَّة، ومعدَّة مسبقًا، وتطلب إلى جميع العاملين فيها التوقيعَ عليها، ولا يكون لطالب العمل فرصةُ المناقشة لِمَا يَرد فيها من شروطٍ وأحكام، وكذا الحال في العمل لدى الحكومةِ أو المؤسَّسات العامة؛ إذ يَحكم الوظيفةَ لوائحُ عامة تَسري على جميع العاملين، دون أن يكون لهم حقُّ الاعتراض على أيٍّ منها.


د- عقود النقل بوسائله المختلفة؛ من سككٍ حديديَّة، وبواخِرَ، وطائرات.

هـ- عقود التأمين بأنواعه المتعدِّدة.

و- عقود استخدام برامج الحاسوب.


حكم هذه العقود:

إنَّ معرفة حكم عقود الإذعان في الفقه الإسلامي تَقتضي معرفة حكمِ الاحتكار، وبيعِ الضرورة، وتلَقِّي السِّلع، وبيع الحاضر للبادي، وفيما يلي بيان ذلك:

أولاً - الاحتكار:

الحَكر: ادِّخار الطعام للتربُّص، وصاحبه محتكِر، والاحتكار: جمعُ الطعام ونحوِه مما يُؤكَل، واحتباسُه؛ انتظارَ وقتِ الغلاء به[6].


وصورة الاحتكار:

أن يَشتري الإنسان من الطعام ونحوه ما لا يَحتاج إليه في حال ضيقه، وغلائه على الناس، فيَحبسه عنهم؛ ليَزداد في ثمنه.


حكم الاحتكار:

اتفق الفقهاء في الجملة على تحريم الاحتكار [7] إذا استجمَع الشرائط الآتية:

1- أن يتمَّ شراء الشيء من السوق، فأما المستورِد من خارج السوق، أو ما يُنتِجه الشخص من مزرعتِه أو مصنعه، فلا إشكال فيه، إلا إذا تعلَّقَت به حاجةُ الأمَّة في حال الضرورة؛ كالحروب والكوارث، فيجب في هذه الحال بيعُ الزائد عن حاجة البائع؛ فإن لم يفعل أجبَره الحاكمُ على البيع بقيمتِه، دون شطَطٍ أو وَكْس.


2- أن يكون المشترَى قوتًا تتعلَّق به الحاجة؛ كالقمح والسُّكر؛ فإن كان مما لا تعم الحاجة إليه فيجوز أن يُخزن ويدَّخَر، قال ابن حزم: "فصحَّ أن إمساكَ ما لا بدَّ منه مباح، والشراء مباح، والمذكور بالذمِّ هو غيرُ المباح بلا شك"[8].


3- أن يضيق المحتكر على الناس، ويلحق بهم ضررًا.


ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((من احتكَر فهو خاطئ))[9].

 

قال النوويُّ: "قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمزِ هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار، قال أصحابُنا: الاحتكار المحرَّم هو الاحتكار في الأقوات خاصَّة، وهو أن يَشتري الطعام في وقت الغلاء؛ للتجارة، ولا يبيعَه في الحال، بل يدَّخِره؛ ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء مِن قريته، أو اشتَراه في وقت الرِّخَص وادَّخَره، أو ابتاعه في وقت الغلاء؛ لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه؛ ليبيعه في وقته، فليس باحتكار، ولا تحريمَ فيه، وأما غير الأقوات، فلا يَحرُم الاحتكار فيه بكل حال. هذا تفصيلُ مذهبنا.


قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفعُ الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسانٍ طعامٌ واضطرَّ الناس إليه، ولم يجدوا غيرَه أُجبِرَ على بيعه؛ دفعًا للضرر عن الناس"[10].


وقال ابن عبدالبر: "لا يُسعَّر على أحدٍ مالُه، ولا يُكرَه على بيع سلعتِه ممن لا يُريد، ولا بما لا يريد - إلا أن يُتبيَّن في ذلك ضررٌ داخلٌ على العامة، وصاحبه في غِنًى عنه، فيجتهد السلطانُ في ذلك، ولا يَحِلُّ له ظلمُ أحد، ولم يرَ مالكٌ رحمه الله أن يَخرج أحدٌ من السوق إن لم ينقص من السِّعر... وإن حطَّ سعرًا أُمِر بإلحاقه بسعر السوق؛ فإن أبى أُخرِج منه... ولا يجوز احتكار ما يضرُّ بالمسلمين في أسواقهم من الطعام والإدام، ومَن جلب طعامًا أو غيره إلى بلدٍ خُلِّي بينه وبين ما شاء؛ مِن حبسِه وبيعه"[11].


وعقود الإذعان إذا تحقَّقَت بها الضوابط السابقة وجب على وليِّ الأمر التدخلُ بتعديلها وَفقَ مقتضَيات المصلحة والعدل، والسلطة التقديريَّة في ذلك للحاكم المسلِم، أو مَن يقوم مقامه.


ثانيًا - الضرورة:

يُضطرُّ الإنسان إلى عقود؛ لتحصيل طعامٍ أو مسكن، أو خدمةٍ في علاج وغيره، ولا يَبيعُها البائع إلا بأكثرَ مِن قيمتها الحقيقيَّة، وهذا غَبنٌ فاحش سببُه الضرورة والحاجة، وأصبح الرِّضا بسبب ذلك مَعيبًا؛ لأن النفس لا تَطيب مع الإكراه والاستغلال، والعقد مع الاستغلال محرَّم شرعًا وعقلاً وواقعًا، والأدلة على ذلك كثيرة منها[12]:

أ- قال تعالى: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: 85].


ب- قال تعالى: ﴿ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [هود: 85].


ج- قال تعالى: ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [هود: 85].


وجه الاستدلال بالآيات الكريمات:

تُشير الآياتُ إلى العدل الذي يقتضي وجوبَ الوفاء بالحق، وهو التمام الذي لا بَخس فيه بالقسط كما أمر الله به، والعدلُ يتنافى مع استغلال الحاجة أو الضرورة[13].


قال ابن عبدالبر: "وأمَّا بَخس المكيالِ والميزان فمِن الحرام البيِّن والمنكَر"[14].


فإذا انخَرم مبدأ العدل بعقد مُعدٍّ مسبقًا وجَب على الحاكم المسلم التدخُّل؛ لتعديل مَساره وفق مبدأ المصلحة، والعدلِ الذي يقضي بالتساوي، أو مُقارَبةِ التساوي بين المتعاقدَين في اقتصاديات العقد.


ثالثًا - تلقي السلع:

اختلَف الفقهاء في تعريف تلقِّي السلع، ومن ذلك أن يسمَع خبر قدوم قافلة فيتلقَّاها الرجل ويَشتري جميع ما معَهم من السِّلع، ويدخل المِصْرَ فيبيع بما يَشاء من الثمن، والمعنى الآخر أن يتلقَّى الرُّكبان، فيَشتري منهم بأرخصَ مِن سعر البلد، وهم لا يعلَمون سِعر البلد، وكلا الفِعلين مكروه؛ لأنَّ الضَّرر متحقِّق بالعامة بالمعنى الأول، وتغرير أصحاب السِّلع متحقِّق في المعنى الثاني.


فالقادمون بالسِّلع إلى الأسواق يعترض طريقَهم بعضُ الناس أو التجار؛ لشراء السِّلع منهم بأقلَّ مِن سعرها الحقيقي، ومن ثَم بيعها لأهل السوق أو البلد بسعر مرتفع، وهذا فيه غَبنٌ فاحش لجالب السِّلعة من خارج السوق أو للمستهلك، أو للجالب وأهل السوق معًا، وهذه البيوعُ أجازها جماهيرُ الفقهاء مع الكراهة والإثم، وذهب الظاهريَّة إلى الحُرمة والمنع[15]؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن تُتلَقَّى السِّلع حتى تَبلُغَ الأسواق"[16].


وهذه العقود - مع ما يترتَّب عليها من إثم - مهدَّدةٌ بخيار الفَسخ، أو تعديل السِّعر؛ للغبن الفاحش لدى الشافعيَّة والحنابلة، وقولٍ للمالكية، بشروط هي[17]:

أ- أن يَعلم العاقدُ النهيَ، ويَقصِد تلقِّيَ السلع.

ب- أن يكون الشراء بأرخَصَ مِن سعر البلد أو السوق.

ج- ثبوت الضَّرر والغَبنِ الفاحش.

د- أن يَرِدَ السوقَ والسلعةُ قائمة.


ويرى الحنفيةُ وقولٌ للمالكية صحَّةَ هذه العقود، وعدمَ خيار الفسخ، أو تعديل السعر، مع التلبُّس بالمعصية والإثم، ورأيُ الجمهور هو الراجح تحقيقًا للمصلحة، ودفعًا للضرر؛ لأن الضرر يُدفع ويُرفع بقدر الإمكان[18].


رابعًا - بيع الحاضر للبادي:

البادي ومَن في معناه مِن أهل القرى يَجيء البلدَ بسِلعة يريد بيعَها بسِعر الوقتِ في الحال، فيأتيه الحاضرُ فيقول: ضَعه عندي؛ لأبيعَه لك على التدريج بأغلى مِن هذا، وإنما ذكَر الباديَ في الحديث؛ لكونه الغالب، فأُلحِق به مَن شاركه في عدم معرفةِ السعر من الحاضرين.


فالبادي مَن يدخل السوق أو البلدةَ من غير أهلها، سواءٌ كان بدويًّا أو أجنبيًّا، ومنعُ بيعِ الحاضر للبادي يَعني ترْكَه يبيع سلعته بعيدًا عن استغلال الوُسَطاء، وإذا تولَّى الحاضرُ أو السِّمسار بيعَها ارتفع سعرُها، وضاق ذلك على أهل البلد.


وقد اتفق الفقهاءُ في الجملة على حُرمة هذه العقود بأربعة شروط[19]:

أ- أن يَقصد الحاضرُ الباديَ ليتولَّى البيعَ له، وليس العكس.


ب- أن يكون البادي جاهلاً بالسعر، فإذا كان عارفًا لا يحرم.


ج- أن يجلب البدويُّ السلعةَ إلى السوق؛ ليبيعها بسعر يومها.


د- أن يكون بالناس حاجةٌ للسلعة، ويُضيق الوسيط عليهم في تأخير بيعها، مستغِلاًّ حاجتَهم؛ لرفع سعرها، وبيعِها لهم بالغبن الفاحش.


فمتى اختلَّ منها شرطٌ لم يَحرُمِ العقد في الراجح لدى جماهير الفقهاء؛ بخلاف الظاهريَّة القائلين بالمنع مطلَقًا؛ عمَلاً بظواهر الأدلَّة.


وأصل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى أن يبيع حاضرٌ لباد، وفي رواية: قال طاوسٌ لابن عبَّاس: ما قولُه: ((حاضر لباد))؟ قال: لا يَكُن له سمسارًا، وفي روايةٍ: ((لا يَبِع حاضرٌ لبادٍ، دَعوا الناس يَرزُقِ الله بعضَهم من بعض))"[20].


واختلف العلماء في صحة العقد مع التحريم إلى قولين:

الأول - العقد صحيحٌ مع الإثم؛ لأن النهي متعلِّق بمعنًى خارجَ العقد، وهو الضرر الواقع أو المتوقَّع بأهل البلد، وبه قال الحنفية والشافعية، وقولٌ للمالكية والحنابلة[21].


والثاني - يرى أنَّ العقد فاسد، ويجب فسخُه؛ لعموم النهي الوارد في ذلك؛ لأن النهي يَقتضي فساد المنهيِّ عنه، وبه قال الحنابلةُ في قولٍ آخر والظاهرية، وفي قول للمالكية[22].


والراجحُ فَساد العقد مع الإثم؛ عمَلاً بالأدلة الصحيحة؛ التي تَقضي بدفع الضرر الواقع والمتوقع؛ والمصلحةُ العامَّة تُقدَّم على المصلحة الخاصة، ودفعُ المفسدة مقدَّمٌ على جلب مَصلحة السماسرة والوسطاء؛ وهو في الجملة ضربٌ من الاحتكار؛ إذِ البادي يُريد البيع بالرِّخَص، أو بسعر السوق، والسمسار يُمسِك السلعة، ولا يَعرضها، بل يَحبِسها عن الناس وهُم بحاجة إليها، فيقلُّ العرض ويشتدُّ الطلب، فيبيع السِّمسار السلعةَ بالسعر الذي يريده، وهذا يَستلزم منعَه من ذلك شرعًا وعقلاً وواقعًا[23].



[1] الوسيط، ج 1، ص 229، ومصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 2 ص 77.

[2] مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، ص 50.

[3] مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 75.

[4] الوسيط، ج 1، ص 230.

[5] الوسيط، ج 1، ص 230.

[6] لسان العرب، ج 4، ص 208، والتعريفات، ص 26.

[7] انظر: الكافي لابن عبدالبر، ج 1، ص 360، والمهذب، ج 1، ص 292، والكافي في فقه ابن حنبل، ج 2، ص 41، ونيل الأوطار، ج 5، ص 336.

[8] المحلى، ج 7، ص 573، وانظر: بدائع الصنائع، ج 6، ص 515، والاستذكار، ج 6، ص 409، والبيان، ج 5، ص 357، والمغني، ج 6، ص 317، والمحلى، ج 7، ص 572، والبحر الزخار، ج 4، ص 572.

[9] صحيح مسلم بشرح النووي، باب تحريم الاحتكار في الأقوات رقم 1605، ج 11، ص 43.

[10] شرح النووي على صحيح مسلم، ج 11، ص 43.

[11] الكافي لابن عبدالبر، ج 1ص 360.

[12] حاشية ابن عابدين، ج 7، ص 247، ومقدمات ابن رشد، ج 9، ص 3088، والقوانين الفقهية، ص 270، والمحلى، ج 7، ص 359.

[13] أحكام القرآن لابن العربي، ج 3ص 199.

[14] الاستذكار، ج 6، ص 541.

[15] انظر: بدائع الصنائع، ج 5، ص 232، وروضة الطالبين، ج 3، ص 80، والقوانين الفقهية، ص 284، وكشاف القناع، ج 4، ص 1441، والبحر الزخَّار، ج 4، ص 472، والمحلى، ج 7، ص 374.

[16] صحيح مسلم، باب تحريم تلقِّي الجلَب رقم 1517، ج 3، ص 1156.

[17] روضة الطالبين، ج 3، ص 80، والقوانين الفقهية، ص 284، وكشَّاف القناع، ج 4، ص 1441، والمغني، ج 4، ص 152، والبحر الزخار، ج 4، ص 472، والمحلى، ج 7، ص 374.

[18] الهداية، ج 3، ص 989، والبدائع، ج 7، ص 211، وبداية المجتهد، ج 2، ص 125، والشرح الصغير، ج 3، ص 108، وشرح القواعد الفقهية، ج 1، ص 166.

[19] انظر: البدائع، ج 7، ص 211، والاستذكار، ج 6، ص 527، والبيان، ج 5، ص 351، والمغني، ج، ص 209، والمحلى، ج 7، ص 380، والبحر الزخار، ج 4، ص 511، ونيل الأوطار، ج 5ص 264.

[20] صحيح مسلم بشرح النووي، ج 10، ص 164، باب تحريم بيع الحاضر للبادي رقم 1520.

[21] البدائع، ج 7، ص 211، والقوانين الفقهية، ص 284، والشرح الصغير، ج 3، ص 107، والبيان، ج 5، ص 253.

[22] المغني، ج 6، ص 310، والمحلى، ج 7، ص 380، والاستذكار، ج 6، ص 529.

[23] مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 87.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أنواع العقود التي يعقدها الوكيل
  • العقود المنهي عنها
  • العقود التي تقوم على المناقشة والمساومة

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة عقود الجمان في عقود الرهان والضمان(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • من قواعد فقه المعاملات (2) - صيغ العقود، أو بم تنعقد العقود؟(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إدراج الشروط في التعاقد الإلكتروني(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • حكم عقد المقاولة من الباطن(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • منع الاتجار بالأشخاص(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أوصاف عقد الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حكم الغرر في عقود التبرعات(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أحكام عقود التوريد (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب