• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

لبس الحرير والذهب والفضة

لبس الحرير والذهب والفضة
الشيخ محمد بهجة البيطار

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/8/2015 ميلادي - 16/10/1436 هجري

الزيارات: 21654

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

لبس الحرير والذهب والفضة


يحرم لبس الحرير الخالص أو الغالب على رجال هذه الأمة دون نسائها، ومثله الذهب والفضة فقد حرم لبسهما، واستعمال أوانيهما أيضاً، للأحاديث الواردة في ذلك، ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها: وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير فإن من يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".

 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة" متفق عليهما. ومن ذلك ما عند البخاري بلفظ "الذهب والفضة والحرير والديباج لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".

 

وعن حذيفة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه" وأخرج مسلم وغيره عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر (يصوت) في بطنه نار جهنم، زاد الطبراني، إلا أن يتوب".

 

قال في نيل الأوطار - بعد رواية الأحاديث المتقدمة وما في معناها "وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم، فما في الدنيا محرم" ا.هـ.

 

وذكر الشيخ موفق الدين رحمه الله في كل كتبه أن لبس الحرير وافتراشه محرم واستدل عليه بالأحاديث الواردة فيه، وكذلك الشيخ وجيه الدين بن المنجي قال يحرم الحرير لباساً وافتراشاً. وقال الخطابي عند عقول صلى الله عليه وسلم "إنما يلبس هذا من لا خلاق في الآخرة" المراد بهذا الخطاب لباس الحرير ولباس الذهب دون الملك وسائر التصرف بدليل الأحاديث المصرحة باللبس، ولأنه المعهود والمعروف في استعمال الشارع".

 

وقد اختلفوا في تعليل الحكم فقالوا إنما لأنها أنفس مال لأهل الدنيا فلبسها واستعمالها يكسب العجب والفخر والخيلاء، وفيه كسر لقلوب الفقراء، وتشبه بالأعاجم وهو منهي عنه - وأقول: الذي يظهر لي أن العلة في حرمة استعمال الذهب والفضة هي والله أعلم كونهما نقدين، وبهما يقع التعامل، وعليهما تتوقف مصالح العباد ومعايشهم ففي ذلك الاستعمال المنزلي احتكار لهما؛ وتعطيل للانتفاع بهما؛ وهو بمعنى كنزهما، ومنع حق الله فيهما - وهو الزكاة الشرعية، وقد قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: 34].

 

وأما الحرير الخالص ففي لبسه بذخ وسرف ومخيلة، بل فيه أيضاً كما في الذهب والفضة – مفسدة تشبه الرجال بالنساء في الحلل والحلي والزينة، وقد تقدم بيان ما في ذلك من المفاسد والمضار.

 

لبس ما نسج من حرير وغيره؛ والذهب مقطماً:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز؛ وقال ابن عباس: "أما السّدى والعلم فلا نرى به بأساً" رواه أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح والطبراني بإسناد حسن كما قال الحافظ في الفتح.

 

المصمت: الحرير الخالص الذي لا يخالطه صوف ولا قطن ولا غيرهما؛ وقوله السدى – بوزن الحصى هو خلاف اللحمة؛ وهو ما مد طولاً في النسج؛ والعلم هو رسم الثوب ورقمه، وذلك كالطراز والسجافة؛ وفي نيل الأوطار الحديث يدل على جواز لبس ما فيه الحرير هذا المقدار. وقد قيل إن ذلك محمول على أنه أربع أصابع أو دونهما أو فوقها إذا لم يكن مصمتاً جمعاً بين الأدلة، ولكنه يأبى الحمل على الأربع فما دون قوله في حديث الباب "شبر من ديباج" فإن الظاهر أنها من ديباج فقط لا منه ومن غيره. وعن معاوية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار - وفي رواية النمور وعن لباس الذهب إلا مقطعاً" رواه أحمد وأبو داود والنسائي. المراد بجلد النمور ما يوضع على سراج الفرس أو رحل البعير، وقالوا إنما نهى عن ركوبه لما فيه من الزينة والخيلاء؛ ولأنه زي العجم، وقد تقدمت أحاديث النهي عن التشبه بغير المسلمين؛ وبينا علة ذلك وحكمته. وقوله "وعن لبس الذهب إلا مقطعاً".

 

في النيل: قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود "المراد بالنهي الذهب الكثير، لا المقطع قطعاً يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطاً أو خاتماً للنساء، أو في سيف الرجل، وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء؛ وقد يضبط الكثير منه بما كان نصاباً تجب الزكاة فيه" وقد ذكر مثل هذا الكلام الخطابي في المعالم وجعل هذا الاستثناء خاصاً بالنساء، قال: لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهن كما حرم على الرجال". أقول: ومما تقدم يعلم حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، فمن قصر الحرمة على مورد النص؛ أباح استعمالها في غير التختم بالذهب، واستعمال أوانيهما بالأكل والشرب، كالسلاسل والنظارات وساعات اليد والجبب وغيرها، ومن جعل استمال في غير الأكل والشرب بمعناهما منع منه.

 

والذي يظهر لي أن عدم استعمالها في غير ما ضرورة، هو الأحوط في الدين لأنهما نقدان متداولان بين الناس، ففي استعمالها في الأسلحة والأواني والساعات وغيرها تعطيل للانتفاع بهما وللمصالح المقصودة منهما، وها نحن أولاء نرى أولي السرف والترف قد تفننوا في استعمال الذهب والفضة والحرير، حلياً وحللا، ولباساً وفراشاً وزينة وتفاخراً وتكاثراً، وعجباً وخيلاء؛ ومنعوا حق الله فيها وحق العباد؛ ومن الشبان الذين هم رجال الأمة وعنوان المستقبل من تزينوا بالأسورة والسلاسل والخواتم الذهبية كالنساء ووضعوا المساحيق على وجوههم، وأماتوا الرجولة الصحيحة في نفوسهم وشاركوا النساء في ملابس الزينة وتبديد الثروة، فزادوا الأمة ضعفاً وبؤساً.

 

بل الداهية الدهما والبلية العظمى أن يأخذ بعض جهال الملوك وأغبياء الأغنياء وبسطاء العوام.. القناطير المقنطرة من الذهب والفضة فيذيبونها ويصبوها فوق القباب والمشاهد والأضرحة؛ ويزينوا بها المنارات والمزارات ويضعوا في مقاصير القبور وحجرها أنواع الحلي والزينة والمجوهرات ويعلقوا فوق جدرانها الملابس والنفائس والذخائر ويجعلوها كلها وقفاً لا ينتفع به أحد، ويتركوا المساكين من حولها يندبون حظهم فيها ونصيبهم منها، ألا إنها ليست قربة ولا صدقة ولا وقفاً على أحد، وأقسم أن لو خرج أولئك الصالحون من قبورهم أنكروا هذه الأعمال الشائنة إنكاراً، ولما أبقوا عندهم من هذه الأموال درهماً ولا ديناراً، بل أنفقوها على المستحقين من الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة الشرعية، أو وقفوها على مصالح الأمة العامة كسد حاجة المعوزين وإحياء علوم الدين، وتشييد المدارس؛ وتعليم الصناعات، وترقية شؤون الأمة الدينية والدنيوية.

 

النحاس والحديد:

أما النحاس والحديد المذكوران في سؤال الأستاذ السائل فهما اللذان ينبغي أني يتخذ منهما أواني الاستعمال، كما تصنع آلات الحرب والقتال، قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [الحديد: 25]، فالبأس الشديد في الحديد بما كانوا يصنعون منه من السيوف والرماح، وسائر آلات الكفاح، وبما ينشئون الآن من أنواع السلاح كالمدافع البرية، والبوارج الحربية، والأساطيل الجوية، وقوله تعالى ﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ أي في معايشهم ومصالحهم كالأواني المنزلية والآلات الصناعية.

 

أليس عجباً من أمة هذا كتابها أن تغفل عن مثل هذه الآيات الكريمة، وتستهلك الذهب والفضة في أنواع الزينة، التي تفسد بأس الأمم القوية فكيف بأمة ضعيفة كأمتنا، ويقول بعض المغفلين: إن في تزيين المشاهد بالذهب والفضة والمعلقات تعظيماً للإسلام وترهيباً للعدو، وهم يرون العدو قد غزا بلاد الإسلام واستولى عليها، ولم ترهبه تلك الزينة منها؛ ولم تصده عنها، بل هي التي أطمعته وإنما كان يصده ويرده إنفاق تلك الكنوز من الذهب والفضة والأعلاق والذخائر في تجهيز الجيوش؛ وبناء المعاقل والحصون.

 

المصدر: مجلة الهدي النبوي

المجلد الرابع - العدد 40 - 15 صفر سنة 1359هـ





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقيقة الحرير وحكمه
  • التحلي بالذهب والفضة بين الرجل والمرأة
  • لبس الحرير بين الممنوع والمسموح
  • من أحكام بيع وشراء الذهب والفضة
  • التحلي بالذهب والفضة
  • حديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير
  • حديث: نهى صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة
  • حديث: النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير
  • كيف يكون الحرير علاجا؟
  • حديث: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة
  • حديث: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة
  • حديث: نهى عن لبس الحرير إلا هكذا

مختارات من الشبكة

  • لبس الملابس التي أصابها مني(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • تفضيل اللبس الأبيض على غيره من الثياب، والنهي عن لبس الأحمر منها(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • إلى متى هذا التهاون في اللباس يا مسلمات؟(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • لبس الذهب والخاتم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجوز لبس الذهب في يد المرأة المحرمة؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • توجيهات للمعتمرين (3) الإحرام(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حدود جواز لبس الفضة في حق الرجال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل لبس الشماغ والغترة مكروه على مذهب الحنابلة؟ (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حكم لبس المرأة للضيق والشفاف(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب