• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الآداب والأخلاق
علامة باركود

التوبة من الغيبة

التوبة من الغيبة
الشيخ ندا أبو أحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/7/2015 ميلادي - 12/10/1436 هجري

الزيارات: 33409

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التَّوْبة من الغِيبة[1]


قال الإمام ابن مفلح رحمه الله في كتابه " الآداب الشرعية والمنح المرعية"(1/ 84):

"التوبة هي الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب، والعزم على تركها دائمًا لله تعالى، لا لأجل نفع الدنيا أو أذًى، وألا تكون عن إكراه أو إلجاء، بل اختيارًا حال التكليف، وقال أيضًا: وإن كفَّ - عن الذنب - حياءً من الناس لم تصحَّ توبته، ولا تكتب له حسنة". ا.هـ.

 

اعلم أخي الحبيب أن مَن تدَنَّس بالغِيبة، فعليه أن يبادر بالتوبة[2] إلى الله تعالى.

 

وشروطها أربعة:

الأول: أن يقلع المغتاب فورًا، ويكف عن غيبة أخيه.

 

الثاني: أن يندم على فعلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الندم توبة، والتائب من الذنب كمَن لا ذنب له))؛ (رواه الطبراني، وأبو نعيم في "الحلية" من حديث أبي سعيد رضي الله عنه) (وهو في صحيح الجامع: 6803).

 

الثالث: أن يعزم على ألا يعود إلى هذه المعصية أبدًا، قال الحسن البصري رحمه الله في تعريف التوبة النصوح: "هي ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وترك بالجوارح، وإضمار ألا يعود".

 

وحكى البغوي عن عمر وأُبَيٍّ ومعاذ رضي الله عنهم: "التوبة النصوح: أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب، كما لا يعود اللبن في الضرع"؛ (الآداب الشرعية والمنح المرعية: 1/ 86).

 

الرابع: أن يتحلَّل ممَّن اغتابه، ويطلب عفوه عنها، وإبراءه منها.

 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الشرط الأخير:

قال الإمام القرطبي رحمه الله في "تفسيره":

"وقد اختُلِف في هذا الشرط؛ فقالت فرقة: ليس عليه استحلاله، وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه، واحتجَّت بأنه لم يأخذ من ماله، ولا أصاب من بدنه ما ينقصه، فليس ذلك بمَظلِمة يستحلُّها منه، وإنما المظلمة ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن، وقالت فرقة: هي مَظْلِمة، كفَّارتها: الاستغفار لصاحبها الذي اغتبته.

 

واحتجَّت بحديث يروى عن الحسن قال: "كفارة الغِيبة أن تستغفر لمن اغتبته".

 

• وقال مجاهد: "كفارة أكلك لحمَ أخيك أن تثني عليه، وتدعو له بخير"؛ (رواه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم: 292 وإسناده ضعيف).

 

• وقالت فرقة: هي مظلمة، وعليه الاستحلال منها، واحتجَّت بقول النبي صلى الله عليه وسلم:

((مَن كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فليتحلله منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم، يؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته))؛ (أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة).

 

• وفي رواية: ((مَن كانت له مَظْلمة لأخيه من عِرضه أو شيء، فليَتحلَّلْه منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخِذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أُخِذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه)).

 

• وقد روي من حديث عائشة رضي الله عنها: أن امرأة دخلت عليها، فلما قامت قالت امرأة: "ما أطول ذيلها!"، فقالت لها عائشة: "لقد اغتبتها، فاستحلِّيها[3]".

 

فدلَّت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظلمة يجب على المغتاب استحلالها.

 

وانتصر القرطبي رحمه الله للرأي الأخير، وأخذ يفند ويرد على الأقوال الأخرى المتقدمة، فقال رحمه الله:

"وأما قول من قال: "إنما الغِيبة في المال والبدن"، فقد أجمعت العلماء على أن على القاذف للمقذوف مظلمةً يأخذه بالحدِّ حتى يقيمه عليه، وذلك ليس في البدن ولا في المال، ففي ذلك دليل على أن الظلم في العرض والبدن والمال، وقد قال تعالى في القاذف: ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ [النور: 13]، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن بهت مؤمنًا بما ليس فيه، حبسه الله في طينة الخبال[4]))، وذلك كله في غير المال والبدن.

 

- وأما من قال: "إنها مظلمة، وكفارة المظلمة أن يستغفر لصاحبها"، فقد نَاقَضَ إذ سمَّاها مظلمة، ثم قال: "كفارتها أن يستغفر لصاحبها"؛ لأن قوله: "مظلمة" تثبت ظُلامة المظلوم، فإذا ثبتت الظلامة، لم يُزلها عن الظالم إلا إحلال المظلوم له.

 

وأما قول الحسن، فليس بحجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن كانت له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال، فليتحللها منه)).

 

وقد ذهب بعضهم إلى: ترك التحليل لمَن سأله، ورأى أنه لا يُحِلُّ له ما حرَّم الله عليه، ومنهم سعيد بن المسيَّب، قال: "لا أحلل مَن ظلمني"، وقيل لابن سيرين: "يا أبا بكر، هذا رجل سألك أن تحلَّه من مظلمة هي لك عنده"، فقال: "إني لم أُحرِّمها عليه فأحلها، إن الله حرَّم الغِيبة عليه، وما كنت لأحل ما حرَّم الله عليه أبدًا[5]"، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التحليل، وهو الحجة والمبيِّن، والتحليل يدل على الرحمة، وهو من وجه العفو، وقد قال تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: 40]" اهـ؛ (الجامع لأحكام القرآن: 16/ 337).

 

وقال ابن القيم رحمه الله كما في كتابه "مدارج السالكين"(1/ 290):

"وإن كانت المظلمة بقدحٍ فيه، بغيبة أو قذف: فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال من عِرضه، ولا يشترط تعيينه، أو لا يشترط لا هذا ولا هذا، بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام مَن قذفه واغتابه؟

 

على ثلاثة أقوال، وعن أحمد روايتان منصوصتان في حدِّ القذف: هل يشترط في توبة القاذف إعلام المقذوف والتحلُّل منه أم لا؟ ويخرَّج عليهما توبة المغتاب والشاتم.

 

والمعروف في مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك: اشتراط الإعلام والتَّحلُّل، هكذا ذكره أصحابهم في كتبهم.

 

والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي؛ فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه.

 

ثم مَن لم يصحح البراءة من الحق المجهول، شَرَطَ إعلامه بعينه، لا سيما إذا كان مَن عليه الحق عارفًا بقدره، فلا بد من إعلام مستحقه به؛ لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره.

 

واحتجوا بالحديث المذكور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عِرض، فليتحلله اليوم)).

 

قالوا: ولأن في هذه الجناية حقَّيْن: حقًّا لله، وحقًّا للآدمي، فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه.

 

قالوا: "ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه؛ إن شاء اقتصَّ، وإن شاء عفا، وكذلك توبة قاطع الطريق.

 

والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عِرضه وقذفه واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقَذْفِه بضد ما ذكره به من الغِيبة، فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه، وذكر محاسنه، وقذْفَه بذكر عِفَّته وإحصانه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه، وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، قدَّس الله روحه.

 

واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة، لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيد إلا أذًى وحنقًا وغمًّا، وقد كان مستريحًا قبل سماعه، فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله، وأورثته ضررًا في نفسه أو بدنه، كما قال الشاعر:

فإن الذي يؤذيك منه سماعه ♦♦♦ وإن الذي قالوا وراءك لم يُقَل

 

وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه، فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به.

 

قالوا: وربما كان إعلامه به سببًا للعداوة والحرب بينه وبين القائل، فلا يصفو له أبدًا، ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مولِّدة لشرٍّ أكبر من شرِّ الغِيبة والقذف، وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب، والتراحم والتعاطف والتحابب.

 

قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين، أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه، فلا يجوز إخفاؤها عنه، فإنه محض حَقِّه، فيجب عليه أداؤه إليه، بخلاف الغِيبة والقذف، فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه فقط، فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس.

 

والثاني: أنه إذا أعلمه بها لم تؤذِه، ولم تُهِج منه غضبًا ولا عداوة، بل ربما سرَّه ذلك، وفرح به، بخلاف إعلامه بما مَزَّق به عِرضه طول عمره ليلاً ونهارًا، من أنواع القذف والغِيبة والهجو، فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد، وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت، والله أعلم". ا.هـ؛ (مدارج السالكين: 1/ 315-317).

 

وقال رحمه الله في موضع آخر:

"وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد، وهما:

هل يكفي في التوبة من الغِيبة الاستغفار للمغتاب، أم لا بد من إعلامه وتحلله؟

قال: والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار له، وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قال: والذين قالوا: لا بد من إعلامه، جعلوا الغِيبة كالحقوق المالية، والفرق بينهما ظاهر، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعَوْدِ نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها، وإن شاء تصدَّق بها، وأما في الغِيبة فلا يمكن ذلك، ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصد الشارع؛ فإنه يوغر صدره، ويؤذيه إذا سمع ما رُمِيَ به، ولعله يهيج عداوته، ولا يصفو له أبدًا، وما كان هذا سبيله، فالشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجيزه، فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به، ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها، لا على تحصيلها وتكميلها". ا.هـ؛ (نقله عنه السفاريني في غذاء الألباب: 1/ 93).

 

• وقال أبو الليث الفقيه السمرقندي الحنفي في كتابه "تنبيه الغافلين" (ص: 125):

"قد تكلَّم الناس في توبة المغتاب: هل تجوز من غير أن يستحلَّ من أخيه؟ قال بعضهم: يجوز، وقال بعضهم: لا يجوز، ما لم يستحل من صاحبه، وهو عندنا على وجهين: إن كان ذلك القول قد بلغ إلى الذي اغتابه، فتوبته أن يستحل منه ويستغفر الله، وإن لم يبلغ فليستغفر الله تعالى، ويضمر أن لا يعود إلى مثله". ا.هـ.

 

• وقال أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي رحمه الله في كتابه "تطهير العيبة من دنس الغِيبة"(ص: 62): "وطريق التوبة بالنسبة لمَن اغتاب المسلمين هو أن يتحلله ويطلب منه العفو - إذا أمن الفتنة - أما إذا كان يُسبِّبُ الشحناء أو يسبب منكرًا آخر أو فتنة، فإن المغتاب يذكره بالخير الذي فيه في المجالس التي ذكره فيها بسوء، ويرد عنه الغِيبة بجهده وطاقته، فتكون تلك بتلك إن شاء الله، مع مراعاة شروط التوبة، وبالله التوفيق". ا.هـ.



[1] حرمة أهل العلم: ص: 99، بتصرف واختصار.

[2] اعلم أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، ولا يجوز تأخيرها؛ فمتى أخرَّها، عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة، وقلَّ أن يخطر هذا ببال التائب، بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب لم يبقَ عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه وممَّا لا يعلم، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهلُه إذا كان متمكنًا من العلم، فإنه عاصٍ بترك العلم والعمل، فالمعصية في حقه أشد، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: ((وأستغفرك لما لا أعلم))، وفي "الصحيح" أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته فيقول: ((اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني)).اهـ (من كلام ابن القيم رحمه الله، كما في مدارج السالكين: 1/ 272).

[3] الحديث رواه البيهقي في "الشعب" ولفظه: "عن عائشة بنت طلحة بن عبيدالله قالت: "دخلت على عائشة وعندها أعرابية، فخرجت الأعرابية تجر ذيلها، فقالت ابنة طلحة: ما أطول ذيلها! فقالت عائشة: اغتبتِها، أدركيها تستغفر لك".

[4] قطعة من حديث رواه الطبراني في "الكبير" (12/ 388) ولفظه: ((ومَن بهت مؤمنًا أو مؤمنة، حبسه الله في رَدْغة الخبال يوم القيامة، حتى يخرج ممَّا قال، وليس بخارج))، (وقال الهيثمي في "المجمع" (10/ 91): "رواه الطبراني في "الكبير والأوسط"، ورجالهما رجال الصحيح، غير محمد بن منصور الطوسي، وهو ثقة". اهـ

[5] قال الإمام النووي مُعلِّقًا على ما جاء عن سعيد بن المسيب، وابن سيرين: "هذا ضعيف أو غلط"، فإن المبرِّئ لا يُحلِّل مُحرَّمًا، وإنما يسقط حقًّا ثبت له، وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على استحباب العفو، وإسقاط الحقوق المختصة بالمسقط، أو يحمل كلام ابن سيرين على: "أني لا أبيح غيبتي أبدًا"، وهذا صحيح؛ فإن الإنسان لو قال: "أبحتُ عرضي لمَن اغتابني" لم يصر مباحًا، بل يحرم على كل أحد غيبةُ غيره، وأما الحديث: ((أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من بيته، قال: إني تصدَّقْتُ بعرضي على الناس))، فمعناه: لا أطلب مظلمتي ممَّن ظلمني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا ينفع في إسقاط مظلمة كانت موجودة قبل الإبراء، فأما ما يحدث بعده فلا بد من إبراء جديد بعدها، وبالله التوفيق".اهـ (من الأذكار: ص: 298، وحديث أبي ضمضم المذكور رواه أبو داود: برقم 4886،4887 عن قتادة)، (وقال الألباني: "صحيح مقطوع كما في صحيح أبي داود: 3/ 924).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الغيبة (أسبابها - آثارها - علاجها)
  • حفظ اللسان من الغيبة
  • الغيبة: تعريفها وخطرها وحال السلف معها
  • خطورة الغيبة على الفرد والمجتمع
  • الغيبة من الكبائر
  • استحباب الإبراء من الغيبة
  • السلف الصالح وابتعادهم عن الغيبة
  • فضل إمساك اللسان عن الغيبة
  • إني تبت الآن!
  • أحاديث في فضل التوبة
  • التوبة الصادقة
  • فضائل التوبة وأسرارها
  • التوبة من المعاصي (1)

مختارات من الشبكة

  • التوبة.. التوبة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الغيبة والنميمة وكيفية التوبة منهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التخلص من الغيبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التوبة إلى الله تعالى (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الترغيب في التوبة (توبوا إلى الله توبة نصوحا)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • تحريم الغيبة (أتدرون ما الغيبة؟)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وتوبوا إلى الله جميعا (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأمور المعينة على التوبة (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • من صور الغيبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أبحر في سفينة التوبة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب