• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

القاعدة الفقهية: العادة محكمة

أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/6/2015 ميلادي - 26/8/1436 هجري

الزيارات: 449171

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

القاعدة الفقهية: العادة محكَّمة[1]


معنى القاعدة:

أن العادة تجعل حَكَمًا لإثبات حُكم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته، فإذا ورد النص عمل بموجبه، ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة؛ لأنه ليس للعادة حق تغيير النصوص، والنص أقوى من العرف؛ لأن العرف قد يكون مستندًا على باطل.

 

تعريف العادة:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، وهذا تعريف الأصوليين.

 

أما عند الفقهاء:

فهي عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطبائع السليمة.

 

محكَّمة:

اسم مفعول من التحكيم، وهو القضاء والفصل بين الناس؛ أي: إن العادة تكون حَكَمًا يرجع إليه عند القضاء والفصل.

 

تعريف العرف:

الأمر الذي استقر في النفوس بشهادة العقول، وتلقَّتْه الطبائع بالقَبول.

 

متى تكون العادة والعُرف حجة وحُكمًا؟


إنما يعتبر العادة والعُرف حجة وحُكمًا عند عدم مخالفتهما لنص شرعي، أو عند عدم شرط أحد المتعاقدين.

 

أدلتهما: من القرآن:

1- قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228].

 

2- قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19].

 

قال الإمام القرطبي: العُرف والمعروف والعارفة: كلُّ خَصلة حسنة ترتضيها العقول، وتطمئن إليها النفوس[2].

 

3- قوله تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: 89].

 

ينظر في مقدار الطعام إلى الأعراف السائدة والعوائد المتبعة.

 

4- عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجلٌ شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: ((خذي ما يكفيكِ وولدَك بالمعروف))[3]، قال العلامة العَيْني: وهذا يدل على أن العُرفَ عمل جار[4].

 

وقال ابن بطال: العُرف عند الفقهاء أمرٌ معمول به[5].

 

5- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوزنُ: وزنُ أهل مكة، والمِكيال: مكيالُ أهل المدينة))[6].

 

فاعتبر الرسولُ صلى الله عليه وسلم عادة أهل المدينة؛ لأن عادتَهم الكيلُ، وأهل مكة كانوا أهل نتاجٍ، فاعتبر عادتهم في الوزن.

 

6- أن عمرَ بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ أرضًا بخيبر، لم أُصِبْ مالًا قط أنفَسَ عندي منه، فما تأمر به؟ قال: ((إن شئتَ حبستَ أصلها، وتصدقت به))، قال:... لا جناح على مَن وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف[7].

 

7- عن عبدالله بن مسعود، قال: "إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خيرَ قلوب العباد،... فما رأى المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسَنٌ"[8].

 

القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:

1- استعمال الناس حجةٌ يجب العمل بها.

2- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.

3- العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

4- العُرف الذي تحمل عليه الألفاظ، إنما هو المقارن السابق دون المتأخر.

5- الحقيقة تترك بدلالة العادة.

6- الكتاب كالخطاب.

7- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

8- المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا.

9- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

10- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

11- لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان.

 

الأمثلة:

1- حد الماء الجاري، الأصح أنه: ما يعُدُّه الناس جاريًا.

2- وقوع البعر الكثير في البئر، الأصح أن الكثير ما استكثره الناظر.

3- العمل المفسِد للصلاة مفوَّض إلى العُرف.

4- تناول الثمار الساقطة يعتبر فيه العرف.

5- فيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف.

6- ألفاظ الواقفين تعتبر على عرفهم.

7- ذكر ابن نجيم: أن الإمام للمسجد يسامح في كل شهر أسبوعًا للاستراحة، ومثله نص في العادة، انتهى[9]، ولكن العرف اختلف اليوم، فلا يسمح بأسبوع، بل بيوم أو يومين في الشهر، وفي السنة بشهر، وفي المدارس بشهرين، وأثناء الدراسة بشهر، وهذا عندنا في شبه القارة الهندية.

 


[1] شرح مجلة الأحكام: م: 36 ص: 40، الأشباه للسيوطي: 89، ابن النجيم: 92، الوجيز: 213، القواعد للندوي: 293.

[2] تفسير القرطبي: 7 /346.

[3] صحيح البخاري (7 / 65).

[4] صحيح البخاري بشرح العيني: 12 /16 - 18.

[5] نفس المصدر.

[6] أبو داود: 5 /12 - 13.

[7] البخاري: رقم الحديث: 2565.

[8] مسند أحمد - عالم الكتب (1/ 379).

[9] ابن نجيم: 153 ط هندي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أثر واو العطف في الاستنباطات الفقهية
  • الفوائد الفقهية والتربوية من حديث جابر رضي الله عنه
  • أحكام الأضحية من الموسوعة الفقهية الكويتية
  • الجوائز: أحكامها الفقهية، وصورها المعاصرة (عرض)
  • النظرية الفقهية
  • القاعدة الفقهية: الضرر لا يزال بالضرر
  • القاعدة الفقهية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح
  • القاعدة الفقهية: استعمال الناس حجة يجب العمل بها
  • قاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره
  • القاعدة الفقهية: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
  • العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر
  • قاعدة: الكتاب كالخطاب
  • القاعدة الفقهية: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
  • شرح القاعدة: إذا سقط الأصل سقط الفرع
  • القاعدة الفقهية: إعمال الكلام أولى من إهماله
  • شرح قاعدة: العادة محكمة (قاعدة العرف)
  • تعريف الضابط الفقهي والفرق بينه وبين القاعدة
  • تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا
  • القاعدة الفقهية: يحرم من الرضاعة ما يحرم بالصهر

مختارات من الشبكة

  • نشأة القاعدة النحوية وتطورها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تعريف القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السكوت في معرض الحاجة بيان(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • 11 قاعدة في التعامل مع التلاميذ(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عثمان السبت)
  • الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تداخل القواعد الفقهية في القواعد الأصولية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين القاعدة المقاصدية وغيرها من القواعد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التمييز بين القاعدة الجنائية والقاعدة المدنية(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • شرح القاعدة (25) من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: (حدود الله قد أمر بحفظها)(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدهامي)

 


تعليقات الزوار
3- شرح مثال
ليلى - المغرب 24-07-2021 10:20 AM

اريد شرحا جزاكم الله خيرا لهذا المثال الذي ضربتموه لتوضيح العمل بالعرف:
5- فيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف.

2- العاده محكمة
طارق ابوسن - السودان 19-02-2016 12:58 PM

كلام طيب وجميل لكن هل العرف والعاده موضع خلاف بين اهل العلم وهل يجوز تطبيق عادة دولة في دولة أخرى وهل تعتبر حجة

1- شكر
asmaa - القاهره 15-11-2015 09:00 PM

والله لا أعرف لولاكم ماذا كنت سأفعل.. أنا أستفيد من هذا الموقع جدا وأريد المزيد

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب