• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

علل أحاديث زكاة الحلي والنهي عن الذهب المحلق أو غيره

الطاهر زياني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/6/2015 ميلادي - 21/8/1436 هجري

الزيارات: 44088

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

علل أحاديث زكاة الحلي والنهي عن الذهب المحلق أو غيره


بسم الله.

وبعد:

نظرًا لتداخل أحاديث زكاة الحلي بأحاديث النَّهي عن الذهب؛ فقد أحببتُ أن أدمجهما معًا، مقسِّمًا بحثي هذا إلى مبحثَيْن رئيسَيْن، ضمَّنتُهما مسائل، وكان تقسيمه على النحو التالي:

المبحث الأول: أحاديث الزكاة في الحلي.

المطلب الأول: بعض ما ورد من عدم الزكاة في الحلي.

 

المطلب الثاني: علل أحاديث الأمر بالزكاة في الحلي.

مسألة: لا زكاة في الحلي المستعمل عند أم المؤمنين عائشة؛ كما مرَّ بيانه.

مسألة: لا زكاة في الحلي عند الشعبي راوي هذا الحديث؛ لأنه يُعار ويلبس.

مسألة: لا زكاة في الحلي عند عبدالله بن عمر لأنه ملبوس وليس بكَنز.


المبحث الثاني: أحاديث النهي عن الذهب المحلق وما خالفها.

المطلب الأول: علل أحاديث النهي عن الذهب المحلق أو غيره.

مسألة: ما ورد في التحلي عن عائشة وأمهات المؤمنين.


المطلب الثاني: تأويل أحاديث النهي عن الذهب عند مَن صحَّحها، وبيان أن الإجماع على خلافها.


المطلب الثالث: بعض أحاديث جواز الذهب للنساء إجماعًا.


المبحث الأول

أحاديث الزكاة في الحلي

المطلب الأول: بعض ما ورد من عدم الزكاة في الحلي:

ذهبَت الحنفية وأهل العراق والظاهر إلى وجوب الزَّكاة في الحلي؛ لعُموم الأدلة الحاثَّة على الزكاة فيه، وكذلك هي الأدلَّة الخاصة التالية.

 

وذهب آخَرون إلى أداء الزكاة فيه مرَّة واحدة فقط، كما روى عبدالرزَّاق (7045) عن عُمر بن ذرٍّ الهَمْدانيِّ قال: سألتُ عامرًا الشَّعبي عن زكاة الحلي؟ فقال: "زكاته عاريتُه"، قال عمر: وأوصاني أبي أن أزكِّي طوقًا في عنق أختي، قال أبي: "وكان يقال: إن الشيء الموضوع إذا زكِّي مرة فإنه لا يزكَّى حتى يقلب في شيء آخر".

 

وخرج حميد بن زنجويه في الأموال (3/ 979) أنا عليُّ بن الحسن عنِ ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن أنسِ بن مالك قال: "إذا كان حليٌّ يُعار ويلبس، زكِّي مرة واحدة"؛

 

تابعَه عَبدةُ وعبدالوهَّاب، نا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك في الحلي قال: "إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكَّى مرة واحدة"؛ خرَّجه عنه البيهقي (4/ 233).

 

وهذا قول قوي له محلٌّ من النظر؛ لأنه بزكاته المرةَ الأولى تبرأ به الذمَّة، ثم يكون مستعمَلاً، وهذا قول يُشبِه المذهب التالي:

حيث ذهَب الأكثَرون إلى عدم وجوبِ الزَّكاة فيه، وهو قولُ الجماهير من المالكيَّة والشافعية والحنابلة وغيرِهم؛ لأنه عندَهم يُعار ويُلبَس ويُستعمل، وهو بهذه الصفة ليس بكَنز ولا يَدخل في الوعيد، ولأنَّ الزكاة لا تكون إلا في الدنانير أو الدراهم كما قال صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دونَ مائتي دِرهم شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالاً ذهبًا شيء))، ولأن الذَّهب إن لم يكن أثمانًا فهو أشبهُ بالمتاع واللِّباس التي يُتزيَّن بها وينتفع لبسًا أو إعارة، ولا زكاة في ذلك:

1- خرج حُميد بن زنجويه في الأموال (3/ 979): ثنا يَعْلى بن عُبيد ثنا عبدالملك عن أبي الزبير قال: سألتُ جابرَ بن عبدالله عن الحلي: أفيه زكاة؟ قال: لا، قلتُ: إن الحلي يكون فيه ألفُ دينار؟ قال: "وإن كان فيه، يُعار ويلبس".

 

وخرج ابن زنجويه في الأموال (3/ 977) أنا النَّضر بن شُميل، نا شُعبة، عن عمرو بن دينار: سمعتُ جابر بنَ عبدالله قال: "ليس في الحليِّ زكاة"، قال رجل: وإن كان ألفًا؟ قال جابر: "ألفٌ كثير"، أو قال: "كبير".

 

2- وقال حُميد: أنا النَّضر، أخبرنا صخرُ بن جُويرية، عن نافعٍ قال: قال ابنُ عمر في الحليِّ إذا وُضع كنزًا، قال: "كلٌّ مال يوضع كنزًا ففيه الزكاة، حتى تلبَسه المرأة، فليس فيه زكاة".

 

وروى مالكٌ عن نافع عن عبدالله بن عمر "أنه كان يحلِّي بناتِه وجواريَه الذهب، ثم لا يُخرج منه الزكاة".

 

ورواه كاملُ بن العلاء عن حبيبٍ - يعني: ابنَ أبي ثابتٍ - عن ابن عمر قال: "زكاةُ الحليِّ عاريته".

 

3- وقال حميد أنا عُبيدُالله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيلُ عن عليِّ بن سليم أنه سأل أنسَ بن مالك عن سيفٍ كثير الفضة: أفيه زكاة؟ قال: "لا".

 

قال: أنا أبو نعيم، ثنا شَريكٌ عن عليِّ بن سُلَيم قال: سألتُ أنس بن مالك عن الحلي: أفيه زكاة؟ قال: "لا".

 

4- وسيأتي عن فاطمةَ ابنةِ المنذر عن أسماء "أنها كانت لا تزكِّي الحلي، وقد كان حليُّ بناتها قدرَ خمسين ألفًا".

 

5- وروى مالكٌ عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنَّ عائشة: "كانت بناتُ أخيها يتامى في حجرِها، لهنَّ الحليُّ، فلا تُخرج منه الزكاة".

 

وقال حميد بن زنجويه: أنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد أنَّ إبراهيم بن أبي المغيرة أخبره أنَّه سأل القاسمَ بن محمد عن صدَقة الحلي، فقال القاسم: "ما رأيتُ عائشة رضي الله عنها أمرَت به نساءها ولا بناتِ أخيها".

 

وقال حميد: ثنا ابن أبي عبَّاد، ثنا عمرو بن قيس قال: سمعتُ ابنَ أبي مُليكة يَقول: "عائشةُ أم المؤمنين تحلِّي بنات أخيها الذهب في أيديهن وأرجُلِهن وأعناقهن، ثم لا تزكي منه شيئًا"، وستأتي أدلةٌ أخرى عن عائشة في ترك الزكاة في الحلي، وهي أعلمُ الناس بذلك؛ لأنها كانت زوجةً للنبيِّ عليه السلام وفي بيتِه، ولو كان في الحلي زكاةٌ لبيَّن لها ولغيرها هذا الأمر، ولَمَا ترَكهن يفعَلن الحرام، إلا حديثًا ضعيفًا مضطرِبًا عنها وعن أم سلمة، سنَذكره في هذا المطلب التالي.

 

المطلب الثاني: علل أحاديث الأمر بالزكاة في الحلي:

قد يَظهر للمبتدئ صحةُ أحاديث الزكاة في الحليِّ؛ لكثرة شواهدِها، لكن بعد النظر والتأمُّل يتبيَّن أنها كلَّها مَعلولة متداخِلة المخرج، كما قال ابن حزم في المحلَّى: "واحتجَّ مَن رأى إيجاب الزكاة في الحليِّ بآثار واهية، لا وجهَ للاشتِغال بها"، وكذلك أعلَّها الدارقطنيُّ والنَّسائي وابنُ الجوزي... وإليك بيانها:

الحديث الأول: حديث أم سلمة رضي الله عنها وبيان علله:

وهو مِن أقوى أدلَّة القائلين بالزكاة في الحلي، لكنَّه معلولٌ ومضطرب؛ ورَد مرَّة بلفظ النهي عن الذَّهب لِذاته، وورَد في أخرى النهيُ عن الذهب المحلَّق للنساء، ومرة النهي بسبب تَرْك الزكاة، ولم يصحَّ كما سيتبيَّن:

فقد رُوي هذا الحديث من طريقَيْن:

أولاهُما: عطاءٌ عن أم سلمة، وهي مضطربة.

 

والثانية: طريق عكرمة عن أمِّ سلمة، وهي ضعيفة جدًّا لا اعتبار بها.

 

فأما الطريق الأول: وهو طريق عطاء عن أم سلمة: فقد رواه عنه كلٌّ مِن ابن جريج وثابتٍ عن عطاءٍ عن أم سلمة، واختَلفا فيه؛ فأما رواية ابن جُريج فمتَّفَق فيها، وأما مخالفةُ ثابت له فقد اضطرَبوا عليه فيها، ولا اعتبار بها:

فأما رواية ثابت عن عطاء:

فقد قال أبو داود (1564): حدثنا محمدُ بن عيسى، حدثنا عتَّاب، عن ثابت بن عَجْلان، عن عَطاء، عن أم سلمةَ قالت: كنتُ ألبس أوضاحًا من ذهبٍ فقلتُ: يا رسول الله، أكَنزٌ هو؟ قال: ((ما بلَغ أن تؤدَّى زكاتُه فليس بكَنز))، وهو معلولٌ بعدة أمور:

1- تفرَّد ثابتٌ به، وهو ليِّن مختلَف فيه، وقد قال عنه الدارقطنيُّ بعد أن خرج حديثَه هذا: "ضعيف".

 

وقال ابنُ عبدالبرِّ: وهذا الحديث وإن كان في إسناده مَقال فإنه يَشهد بصحته ما قدَّمنا ذِكرَه".

 

قلتُ: لا يَشهد له غيرُه؛ لأنه قد اضطرب، وحديثه معلول بمخالفة ابن جريج وهو الأوثق كما سنبيِّن:

2- أنه قد اختُلف عن ثابتٍ في حديثه؛ في وَصلِه وإرساله:

وقد تفرَّد بوَصلِه عتَّاب هذا، والأكثرون على تضعيفه وهو سيِّئ الحفظ؛ ولذلك أعلَّ الحديثَ ابنُ حزم بجهالة عتاب، والألبانيُّ بضَعفِه.

 

3- وقد خالفَه مَن هُمْ أوثقُ مِنه وأكثرُ عددًا، فأرسَلوه، وهو الأصحُّ كما يتبيَّن في إسناد الضمائر:

فرواه عبدالملك بن محمد، ومحمد بن مهاجر، عن ثابتِ بن العَجلان، عن عطاء، عن أم سلمة زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّها كانت تلبَسُ أوضاحًا مِن ذهب فَسَأَلَتْ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: أكنزٌ هو؟ فقال: ((إلا إذا أدِّيَت زكاته فليس بكنز))، قال الحاكم (1/ 547): "هذا حديث صحيحٌ على شرط البخاري، ولم يخرجاه".

 

لكن فيه علَّة قادحة خفيَّة جدًّا قلَّ مَن ينتبه إليها، وهي الإرسال الخفيُّ:

فإنَّ هذه الرِّوايات أتَت بهذِه الألفاظ: "عن عطاءٍ عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تلبَس أوضاحًا من ذهب فسَألَتْ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أكنزٌ هو؟"، وهذا مرسَل؛ وعليه: فتقدير الكلام في قول عطاء: "عن أم سلمة" أي: عن شأن أمِّ سلمة وقصَّتِها، ولا يكون التقديرُ: "عن أم سلمة أنِّي سمعتُها"؛ بدليل إسناد الضَّمائر؛ فإنها كلَّها من كلام الراوي لا مِن كلام أم سلمة؛ فإنه قال: "أنها كانت تلبَس"، "فَسَأَلَتْ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم فقالت"، فلو كان الحديثُ موصولاً لها لقالت: كنتُ ألبس... وسألتُ... فقلتُ"، كما في حديث عائشة وفاطمةَ الآتيَيْن.

 

4- ثم وجدتُ ذلك صريحًا فيما نقَله الصالحيُّ في سبيل الهدى (9/ 251): "روى الدارقطنيُّ عن عطاء رحمه الله تعالى قال: بلَغَني أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تلبَس... فقالت: أكنزٌ هو؟...".

 

وكذلك قال ابنُ الأثير في جامعه (4/ 610): "عطاء بن أبي رباح قال: بلغني أن أمَّ سلمة رضي الله عنها قالت:..."، قال: "أَخرجه الموطَّأ"، قال المحقِّق: "كذا في الأصل والمطبوع: "أخرجه الموطَّأ"، ولم نجده في نسخ الموطأ المطبوعة التي بين أيدينا، ولعله رواية من بعض نسخ الموطَّأ.

 

قلتُ: ولعلَّه يَقصد أيضًا كتاب أفراد مالك أو الموطَّأ.

 

5- وبهذا بانت علته الأخرى حتى صارت جليَّة لا خفية، والحمد لله، وعطاءٌ لم يَسمع من أم سلمة:

وجزى الله خيرًا الألبانيَّ لمَّا قال: "وقد صرَفَهم جميعًا الاختلافُ في ثابتٍ عن الانتِباه للعلَّة الحقيقية في الإسناد؛ ألا وهي الانقِطاع".

 

قال الشيخ الألبانيُّ في الصحيحة (2/ 94): "وهذا إسنادٌ ضعيف، فيه ثلاثُ علل:

الأولى: الانقطاع بين عطاء - وهو ابن أبي رباح - وأمِّ سلمة؛ فإنه لم يَسمع منها؛ كما قال أحمدُ وابنُ الْمَديني.

 

الثانية: ثابتُ بن عَجلان؛ فإنه مختلَف فيه..

 

الثالثة: على أنِّي أرى أنه لو ذهَب ذاهبٌ إلى إعلاله بعَتَّاب بن بشير بدَل ثابت بن عَجلان لم يكن قد أبعَد عن الصواب"، وقد تقدَّم مخالفةُ غيرِه له.

 

6- وفيه علة أخرى أشَرْنا إليها؛ فقد رَواه ابنُ جريج - وهو الأوثق - ولم يَذكر فيه زكاة الحليِّ أصلاً، ولا ذكَر فيه النهي عن الذهب البعضُ كما يزعم آخَرون، وابنُ جريج هو الأوثق، بل إنه أوثقُ الثِّقات في عطاءٍ على الإطلاق، وقد قال في اللفظ الأخير الدالِّ على النهي عن الذهب: عن عطاء: "زعَموا..."، ولم يَصِله، وهو الصحيح والصواب؛ كما في:

ثانيًا: رواية ابن جُرَيج عن عطاء:

فقد خرَّجه أحمد (6/ 315) عن ابن جُريج، نا عطاءٌ عن أم سلمة زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: جعلت شَعائر مِن ذهب في رقبتها، فدخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها فقلتُ: ألا تنظر إلى زينتها؟ فقال: ((عن زينتِك أُعرِض))، قال: زعَموا أنه قال: ((ما ضرَّ إحداكن لو جعلَت خَرصًا مِن وَرِق ثم جعلَته بزَعفران!))، وهذا الجزء الأخير منقطِع كما هو ظاهر، وأما الجزء الأول فهو مثلُه، وليس فيه ذِكرٌ للزكاة ولا فيه النهي عن الذهب، بل كل ما فيه هو إعراضه عليه السلام عن تزيُّنِها، من غير نهي عن ذلك، ولا يُدرى سبب هذا الإعراض.

 

ربما لأن الأفضل في حقِّ الصالحين أو آل بيت النبي عليه السلام هو الإعراضُ عن زينة الحياة الدنيا، وليس في هذا الإعراض أيُّ دليل على تحريم الذهب للنِّسوة:

• فقد خرَّج أبو داودَ (4235) عن محمد بن إسحاق: حدَّثني يحيى بن عبَّاد عن أبيه عباد بن عبدالله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَدِمَت على النبي صلى الله عليه وسلم حليةٌ من عند النجاشيِّ أهداها له، فيها خاتَمٌ من ذهَب فيه فصٌّ حبشي، قالت: فأخذَه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرِضًا عنه - أو ببعض أصابعه - ثم دعا أُمامة ابنةَ أبي العاص، ابنةَ ابنتِه زينب، فقال: ((تحلَّي بهذا يا بنية)).

 

• وفي حديث ثابت بن عَجلان السابقِ علَّة أخرى لست متأكدًا منها؛ فقد روى ابن عُيينة عن ابن عَجلان؛ فإن لم يكن هو محمدًا، وكان هذا، فالحديث مضطرب:

♦ فقال أبو بكر (2/ 411): حدثنا ابن عُيَينة، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، أن عُمر سأل رجلاً عن أرضٍ له باعها فقال له: "احرِزْ مالَك، واحفر له تحت فِراش امرأتك" قال: يا أمير المؤمنين، أليس بكَنز؟ فقال: "ليس بكنز ما أُدِّي زكاته".

 

• وقال الشافعيُّ: أخبرنا ابن عُيينة، عن ابن عجلان، عن نافع، أن عمر كان يقول: "كل مال تؤدَّى زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونًا، وكل مال لا تؤدَّى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونًا".

 

فالحاصل أن الحديث مضطرب:

فبعضهم يحمله على الزكاة؛ كما في رواية ابن عجلان، وبعضهم يذكر مجرد إعراض النبي عليه السلام عن زينتها، بلا نهيٍ عن الذهب، بل فيه إعراض عن زينتها ولم يَذكر أي زينة؛ وهو ابن جُريج، وكأن روايته هي الأصحُّ على انقطاعها أيضًا.

 

وأما رواية قيس عن خصيف التالية فهو وَحْده يذكر النهيَ عن الذهب ولم يبيِّن أهو موجَّه للذكور أم للإناث.

 

وفي قول ابن جُريج الماضي: "زعموا..."؛ فإنه فصَّل إرسالَ هذا الحديث وبيَّن وَهْم ثابت، وهو في ذلك يومئ إلى رجوع الحديثِ للرواية التالية، لا الماضية، وهي:

الطريق الثانية - طريق عكرمة عن أم سلمة: وهي في النهي عن لبس الذهب لا الزكاة فيه:

خرَّجه الطبراني في الكبير (ر614) من طريق أبي غَسَّان، ثنا قَيس عن خُصيف عن مجاهدٍ عن عائشة. وعن عبدالكريم عن عكرمةَ عن أم سلمة قالت: "إنما نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب"، قلنا: يا رسول الله، المسك يُصيب بالذَّهب؟ قال: ((لا إلا أن يكون بفِضَّة، ثم الْطِخيه بزعفران)).

 

وهذا حديث باطلٌ بالإسنادَين، ونتكلم الآن عن طريق أم سلمة، فهو معلول بعدة علل:

1- أنه قد تفرَّد به قيسٌ وهو الفارسي، وقد قال عنه البخاريُّ: "فيه نظَر"، وهو جرحٌ شديد.

2- أنه قد تفرَّد به خُصيف عن عبدالكريم، وخصيفٌ أيضًا ضعيف سيِّئ الحفظ.

3- أنه منقطعٌ بين عِكرِمة وأمِّ سلمة؛ فلم يَسمع منها ولا له عنها رواية، والله أعلم.

4- أنَّ قيسًا عن خُصيف هو وحدَه الذي يَذكر النهي عن الذهب؛ لأن الحديثَ يرجع إليه.

 

قلت: فصار الحديث غريبًا فرْدًا واهيًا؛ لكثرة عِلَله، وتفرُّد رواتِه الضُّعفاء.

 

الحديث الثاني: حديث عائشة: وفيه ثلاثةُ طرق، لكنها منكَرة؛ لأن الصواب المتواترَ أو المشهورَ عنها هو لبسُ الحلي وإلباسُه، مع ترك الزكاة في الحليِّ الملبوس، وما خالف ذلك فهو منكَر، ثم هو مضطرب:

1- فقد تقدَّم ما تفرد به قيسٌ - وهو ضعيف - عن خُصيف - وهو ضعيف - عن مجاهدٍ، عن عائشة. وعن عبدالكريم، عن عكرمة، عن أم سلمة قالت: "إنما نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب"، قلنا: يا رسول الله، المسك يصيب بالذهب؟ قال: ((لا، إلا أن يكون بفضة، ثم الطِخيه بزعفران))، فهذا مرفوعٌ لا ذِكر للزكاة فيه، وإنما فيه النهيُ عن لبس الذهب لِذاتِه، وهو مُنكَر؛ لما سبَق، ولثبوتِ لبس وإلباسِ الذهب عن أم المؤمنين كثيرًا.

 

2- ورَوى عبدالوهَّاب وخالدُ بن الحارث، أنا الحسينُ المُعلِّم، عن عَمرِو بن شعيب، عن عُروة، عن عائشة قالت: "لا بأس بلبس الحلي إذا أُعطِيَ زكاته"، وهذا أيضًا موقوف، وذِكرُ الزكاة فيه منكَر؛ لتواتر تركِ الزكاة في الذهب عن أم المؤمنين نفسِها.

 

ثم إنه قد اضطرب حسينٌ في هذا الحديث كما سيَأتي، والصواب عن عائشةَ تركُ الزكاة في الحليِّ كما سيأتي بعد هذا، وقد ورَد عنها ما يُوافق روايةَ حسينٍ الموقوفةَ السابقة في أداء الزكاة، لكن هذا مرفوع.

 

3- خرَّجه الحاكم (1/ 547) عن أبي حاتم الرازيِّ، ثنا عمرُو بن الربيع بن طارق، ثنا يحيى بن أيوب، ثنا عبيدالله بن أبي جعفر، أنَّ محمد بن عمرو بن عطاء أخبرَه عن عبدالله بن شداد بن الهادِ قال: دخَلنا على عائشةَ زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي سخابًا من ورق، فقال: ((ما هذا يا عائشة؟)) فقلت: صنعتُهن أتزين لك فيهن يا رسول الله، فقال: ((أتؤدين زكاتَهن؟)) فقلتُ: لا، أو ما شاء الله مِن ذلك، قال: ((هي حَسبُكِ من النار)) قال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

 

وقد رواه جماعةٌ عن عمرِو بن طارق؛ فهو المتفرِّد به عن يحيى بن أيوب، الذي تفرَّد به أيضًا عن عبيدالله، ويحيى بن أيوبَ ليِّن، ليس ممن يحتمل تفرُّده، كيف وقد خالف؟!


وقد وقع في سنده أيضًا عند الدارقطنيِّ: محمدُ بن عطاء، وقد قال عنه الدارقطني: "مجهول"، بينما قال البيهقي: هو محمد بن عمرو بن عطاء، وهو معروف، فالله أعلم.

 

وعلَّته القادحة يحيى بن أيوب، وقد تفرد به، وفيه لين لا يُحتمل منه هذا التفرد؛ ولذلك قال ابن حزم في المحلَّى مُعِلاًّ له: "يحيى بن أيوب ضعيف".


4- بل حديثه هذا منكَر باطل؛ لمخالفته ما روى الثِّقاتُ عن عائشة أنها كانت لا تزكِّي في الحلي كما في:

مسألة: لا زكاة في الحلي المستعمل عند أم المؤمنين عائشة كما مرَّ بيانه:

قال مالكٌ (329): عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت تَلي بنات أخيها؛ لأنهن كنَّ يتامى في حجرِها، لهن الحلي، فلا تخرج منه الزكاة".


وقال أبو عبيد: نا يَزيد، عن يحيى بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي مغيرة قال: سألتُ القاسم بن محمد عن زكاة الحلي، فقال: ما رأيتُ عائشةَ أمرَت به نساءها، ولا بناتِ أخيها"، وقال القاسمُ وعَمرةُ: "ما رأيتُ أحدًا يفعله".

 

وعن ابن أبي مُلَيكة قال: "كانت عائشة أم المؤمنين تحلِّي بنات أخيها الذهب في أيديهن وأرجلهن وأعناقهن، ثم لا تزكي منه شيئًا"... إلخ.

 

وهذا هو الصحيح المشهور عنها؛ كما سيَأتي.

 

الحديث الثالث: حديث عبدالله بن عمرو، وهو موقوف:

والصواب عنه أنه موقوفٌ؛ على اضطراب فيه بين الوصلِ والوقف، والانقطاع والاتصال:

فأما الرواية المتَّصِلة: فقد رَواها ابنُ لَهيعَة والمثنَّى وحجَّاجٌ عن عمرٍو، وثلاثتهم ضُعفاء وفيهم تدليس، وتابعَهم خالدٌ عن حسين:

1- فقال الترمذيُّ 637: حدثنا قُتيبة، حدثنا ابن لَهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه أن امرأتين أتَتا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سِواران من ذهَب، فقال لهما: ((أتؤدِّيان زكاتَه؟))، قالتا: لا، قال: فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتحِبَّان أن يُسوِّرَكما الله بسِوارَين من نار؟))، قالتا: لا، قال: ((فأدِّيَا زكاتَه)).

 

قال الترمذي: "وهذا حديث قد رواه المثنَّى بن الصبَّاح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابنُ لهيعة يُضعَّفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيء".

 

2- وقال أحمدُ (2/ 178): نا أبو معاوية، حدثنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساوِرُ مِن ذهب، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ((أتحبان أن يُسوِّركما الله عز وجل يوم القيامة أساورَ من نار؟)) قالتا: لا، قال: ((فأدِّيا حقَّ الله في الذي في أيديكما)).

 

وفيه عِلل: منها سلوكُ طريق الجادَّة، وهي طريق عمرٍو عن أبيه عن جده، وهي علةٌ خفيَّة جدًّا، اللِّسان والحفظُ يَسبقان إليها، والصواب أنه مُعضَل كما سيأتي.

 

كما أنَّ ابن لَهيعة والمثنَّى مُضعَّفان، وحجاجٌ كذلك، وهو مدلِّس كابن لَهيعة، وقَدْ عنعَنا فيحتمل أن يَرجع حديثُ أحدهما إلى الآخر، أو عن المثنى وهو ضعيف جدًّا، أو عن حُسين، وروايته مضطرِبة:

3- وأما رواية حُسينٍ عن عمرٍو ففيها اختلاف:

• فخرَّجه أبو داودَ (1563) والنَّسائي عن أبي كامل وحُميد وإسماعيل: نا خالدُ بن الحارث، عن حسينٍ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه أن امرأة أتَت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ومعَها ابنةٌ لها، وفي يدِ ابنتِها مسكتَان غليظتان من ذهب، فقال لها: ((أتعطين زكاةَ هذا؟))، قالت: لا، قال: ((أيسرُّك أن يُسوِّرَك الله بهما يوم القيامة سِوارين من نار؟))، قال: فخَلَعَتهما، فألقَتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: ((هُما لله عز وجل ولرسوله)).

 

وقد اضطرب حسينٌ في هذا الحديث، فوصَله عنه خالدٌ هذا، وتابعه ابنُ أبي عدي، وخالفَهما غيرُهما:

• فأما المعتمِرُ فأعضَله جدًّا وأرسلَه، وهذا أولَى عند النَّسائي:

فقال النسائي 2480: أخبرنا محمد بن عبدالأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان، سمعتُ حسينًا قال: حدثني عمرُو بن شعيب قال: جاءت امرأة ومعَها بنتٌ لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يد ابنتها مسكتان... نحوَه، مرسَل، قال أبو عبدالرحمن: "خالدٌ أثبَتُ من المعتمِر"، وقال في الكبرى: "خالد بن الحارث أثبتُ عندنا من المعتمر، وحديث المعتمر أولى بالصواب".


قلت: وهذا الاضطراب نابعٌ من حسينٍ نفسِه، لا مِن تفاوت الحفظ بين خالدٍ والمعتمر:

• فقد رواه عنه عبدالوهَّاب بإسنادٍ ثالث مُغاير موقوف ومميز، وبإسناد رابع موقوف:

قال الدارقطنيُّ في سُننه 1956 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسيُّ، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبدالوهاب، أنا الحسين المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة قالت: "لا بأس بلبس الحليِّ إذا أعطي زكاته"، وعن عمرِو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه أنه كان يَكتب إلى خازنه سالم: "أن يُخرج زكاة حليِّ بناته كلَّ سنة"، وهذا هو الصحيح المميز الوارد عن عمرِو بن شُعيب، وقد اختلَط ذلك على غيرِه، فأدرَجوا روايةَ حسينٍ عن عمرو عن عروةَ الأولى، مع روايته الثانية عن أبيه عن جدِّه، وميَّز بينهما عبدالوهَّاب، فكان ذلك دليلاً على حفظه.

 

وكذلك رواه خالدُ بن الحارث أنا الحسينُ المعلِّم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة.

 

• والحاصل أنه قد اضطرب حسينٌ جدًّا في حديثه، وروايته المرفوعة وَهْم، وقد تفرد بوَصْله ابنُ لهيعة وحْدَه؛ لتدليس حجاجٍ وشدةِ ضعف المثنَّى، مع مخالفة الأوثقِ له.

 

وفيه علة أخرى:

• فقد اختُلِف في هذا الحديث على عمرو بن شعيب، والصواب أنه موقوف.

 

ثم هو منقطع:

• فقد أعضلَه أيضًا ابنُ أبي نَجيحٍ وأوقَفه: فرواه - ابن أبي نَجيح - عن عمرِو بن شُعيب أن عبدالله بن عمرٍو "حلَّى ثلاثَ بنات له بستَّة آلاف دينار، فكان يبعَث مولًى له جَليدًا كلَّ عام، فيُخرج زكاته منه"، تابعه جرير:

قال ابن زنجويه في الأموال 1766: أنا خلَف بن أيوب، ثنا جرير بن حازم، عن عمرو بن شعيب قال: كان عبدالله بن عمر يَكتب إلى قهارمته ومَواليه "يأمرهم أن يزكُّوا حليَّ بناته ونسائه".

 

وقد قال أبو عُبيد: "فإنَّ هذا الحديث لا نَعلمه يُروى إلا من وجه واحد بإسنادٍ قد تكلَّم الناس فيه قديمًا وحديثًا"، والصواب أنه موقوفٌ مضطرِب.

 

الحديث الرابع: حديث فاطمة: وهو حديثٌ لا عبرةَ به في الشواهد؛ لشدة ضعفه مع شدَّة اضطرابه:

فرَوى إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفراني، ثنا أبي، عن صالحِ بن عمرو، عن أبي حمزة ميمونٍ، عن الشَّعبيِّ، عن فاطمة بنت قيس أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((في الحليِّ زكاةٌ)).

 

أبو حمزة ضعَّفَه الدارقطنيُّ وهو متروك، وقد اضطرب جدًّا في متنه:

فخرج ابن ماجه (1789) عن يحيى بن آدم، عن شَريكٍ، عن أبي حَمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس أنَّها سمعَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليس في المال حقٌّ سِوى الزكاة))، هكذا رُوي بالنفي، ولم يَذكر الحليَّ، وورد بالإثبات.

 

كذلك رواه بِشْر بن الوليد والأسودُ بن عامر وابن الطُّفَيل عن شَريكٍ النَّخَعي بهذا الإسناد بلفظ: ((إنَّ في المال لحقًّا سِوى الزكاة))؛ خرجه الترمذي (660).

 

وفيه علة أخرى: قال الترمذي: "ورَوى بَيانٌ وإسماعيلُ بن سالم عن الشَّعبي هذا الحديثَ؛ قولَه، وهذا أصح".

 

وقد ورد للَّفظِ الأول متابعةٌ باطلة أخرى تؤكد وهاءَه:

فقد تابعَه أبو بكرٍ الهذليُّ، ثنا شُعيب بن الحبحاب، عن الشَّعبي قال: سمعتُ فاطمةَ بنت قيس تقول: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بطوقٍ فيه سَبعون مِثقالاً مِن ذهب، فقلتُ: يا رسول الله، خذ منه الفريضة "فأخَذ منه مِثقالاً وثلاثةَ أرباع مثقال"، قال الدارقطني: أبو بكر الهذلي متروك، ولم يأتِ به غيرُه"، وهو حديثٌ موضوع منكَر، لو كان عند الشعبي لما ترَك العمل به؛ كما في:

مسألة: لا زكاة في الحليِّ عند الشعبي راوي هذا الحديث؛ لأنه يُعار ويُلبَس:

قال أبو عُبيدٍ في الأموال 1285: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: "زكاة الحليِّ عاريتُه"، وكذلك رواه مُجالدٌ عن الشعبيِّ قال: "ليس في الحلي زكاة؛ لأنه يُعار ويُلبس"، وقال حُميدٌ في الأموال 1798: أنا أبو نُعيم، ثنا عمر بن ذَر، قال: أخذ الشعبيُّ بيَدي يتَّكئ عليَّ حتى بلَغْنا دار الصوَّاغين إلى حليٍّ لابنتِه، فسألتُه عن زكاة الحلي، فقال: "زكاته عاريته"، وهذا هو الأصح، والصحيحُ عن الشعبي.

 

الحديث الخامس: حديث ابن مسعود - ويقال: جابر - وبيان عِلَله:

وهذا الصواب فيه الوقف:

خرَّجه الدارقطني عن حامد بن شعيب، حدثنا سُريج، حدثنا علي بن ثابت، عن يحيى بن أبي أُنَيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود قال: قلتُ للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لامرأتي حليًّا من عشرين مثقالاً؟ قال: ((فأدِّ زكاته نصف مثقال)).

 

قال الدارقطني: يحيى بن أبي أُنيسة متروك، وهذا وهم، والصواب مرسلٌ موقوف.

 

واضطُرب فيه على يحيى: فرَواه عبدالرحيم عن يحيى بن أبي أُنيسة، عن أبي الزُّبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما مال أدي زكاته فليس بكنز))، فاضطرب ووهم في رفعه وسنده أيضًا.

 

وقد رواه القَواريريُّ عن يزيدَ بن هارون، عن حجاجِ بن أرطاةَ - وهو مدلِّس - عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو زرعة: "هكذا رواه القواريري والصحيح موقوف".

 

والحديث يرجع إلى طريق خُصيف، أو إلى ابن أبي أُنيسة، وهو متروك، بل قد قال ابنُ عدي: "وهذا قد أمليتُه عن يحيى بن أبي أُنيسة عن أبي الزبير عن جابر، وليس الحديثُ بمحفوظ عن ابن أبي أُنيسة ولا عن غيره".

 

وقد رواه سفيانُ أيضًا لكن اختُلف عنه في رفعِه ووقفِه، والوقف هو الصحيح:

قال الدارقطني 1958: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، نا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي، ثنا محمد بن الأزهر، ثنا قَبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله أنَّ امرأة أتَت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي حليًّا وإن زوجي خفيفُ ذاتِ اليد، وإن لي بَني أخٍ، أفيجزي عني أن أجعَل زكاةَ الحليِّ فيهم؟ قال: ((نعم))، قال: "هذا وهمٌ، والصواب عن إبراهيم، عن عبدالله، هذا مرسل موقوف".

 

قلتُ: وهو الصواب؛ لِاتفاق الجلَّة على ذلك، والوهم في هذا مِن قَبيصة؛ فإنه يَهِم في حديث سفيان، وقد خالفه الأثباتُ عن سفيان فأوقَفوه:

قال الدارقطني 1959: حدثنا عليُّ بن محمد المصري، ثنا عبدالله بن أبي مريم، ثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة أنَّ امرأةَ ابنِ مسعود سألَت عن حليٍّ لها؟ قال: "إذا بلَغ مائتين ففيه الزكاة"، قالت: إنَّ في حجري بَني أخٍ لي أفأضَعُه فيهم؟ قال: "نعم". قال: "موقوف"، وهو الصواب، فقد تابعه أيضًا ابن مهدي وغيره:

فقال أبو عُبيد: حدَّثنا عبدالرحمن، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قالت امرأةُ عبدالله: إنَّ لي حليًّا، فقال عبدالله: "أيبلغ مائتين؟ إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة"، قالت: عندي بنو أخ لي أيتام، أفأضعه فيهم؟ قال: "نعم".

 

ورواه سعيدُ بن أبي عَروبة، عن أبي مَعشَرٍ، عن إبراهيم أنَّ امرأةَ عبدالله كان لها طوق فيه عِشرون مثقالاً من ذهب، فسألَته: أؤدي زكاته؟ قال: "نعم، أدِّي زكاته خمسة دراهم"، قالت: أعطيها لبني أخ لي أيتام في حجري؟ قال: "نعم".

 

ورواه عبدالوهاب عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم نحوه.


الحديث السادس: حديث يَعلى:

رواه سفيانُ واختلفوا في شيخه، والأرجح أنه عُمر بن عبدالله بن يَعلى، لا عَمرو بن عثمان بن يَعلى، وكلهم ضُعفاءُ جدًّا أو مَجاهيلُ العَيْن، لا يُعتبَر بحديثهم:

فقد خرَّجه البيهقي (4/ 244) عن الوليد، ثنا سفيان الثوري، عن عمر بن يعلى الطائفي الثقفي، عن أبيه، عن جدِّه قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وفي إصبعي خاتم من ذهب، فقال: ((تؤدِّي زكاة هذا؟)) فقلت: يا رسول الله، وهل في ذا زكاة؟! قال: ((نعم، جمرةٌ عظيمة)). ثم قال: "كذلك رَواه جماعةٌ عن الوليد بن مُسلِم، ورواه أيضًا الأشجعيُّ عن الثوري، وكذلك رواه حفصُ بن عبدالرحمن عن سفيان.

 

ثم خرَّجه عن الحاكم عن عليِّ بن محمد بن سَخْتويه، ثنا يزيد بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن أبي الليث، ثنا الأشجعيُّ ثنا سفيانُ بن سعيد، عن عمر بن يعلى بن مُرَّة الثقفي، عن أبيه، عن جده قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ عليه خاتم من ذهبٍ عظيم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((أتؤدي زكاة هذا؟)) فقال: يا رسول الله، وما زكاة هذا؟! قال: فلما أدبر الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((جمرة عظيمة)).

 

• بينما خرجه ابن بِشْران في الأمالي (301) عن ابن الجارود في المنتقَى (353) عن إسحاق بن عبدالله النيسابوري يُقال له: الخُشكُ، أنا حفصُ بن عبدالرحمن، ثنا سفيان بن سعيد، عن عمرٍو الثقفي، عن أبيه، عن جده قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب عظيم فقال: ((أتؤدي زكاة هذا؟)) قال: وما زكاته؟! قال: فلما ولَّى قال: ((جمرة عظيمة))!

 

وهذا حديث ضعيف جدًّا؛ فلئن كان هو: عمرو عن أبيه فهما مَجْهولاَ العين؛ فقد قال عنهما ابنُ القطَّان: عمرو بن عثمان لا يُعرَف كوالدِه"، ثم هو منقطع...

 

ولئن كان عُمر هو ابن عبدالله بن يَعلى بن مُرَّة فهو جدُّ ضعيف بل متروكٌ اتفاقًا، وأبوه تابعيٌّ ضعيف، وقال الدارقطني: لا يُعرف إلا به، ثم هو منقطع لم يَلق عمرُ جدَّه أيضًا، وبالتالي لا يصح هذا الحديث في الاعتبار.

 

الحديث السابع: حديث عبدالله بن عمر:

وهو موقوف من قولِ ابن عُمر وتفسيره للقرآن، وهو يتكلَّم عن مسألة زكاة الذهب والمال عمومًا، لا عن زكاة الحليِّ المستعمل، فأما زكاة الحلي المستعمل والملبوس فهي مسألة أخرى، وابنُ عمر لا يَرى الزكاة فيها، كما سيأتي:

فخرَّج ابن ماجه (1787) عن عبدالله بن وهب، عن ابن لَهيعة، عن عُقَيل، عن ابن شهاب، حدثني خالد بن أسلم مولى عُمر قال: خرجت مع عبدالله بن عمر، فلحقه أعرابي، فقال له: قول الله: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 34]؟ قال له ابن عمر: "مَن كنَزها فلم يؤدِّ زكاتها فويلٌ له، إنما كان هذا قبل أن تَنزل الزكاة، فلما أُنزلت جعَلها الله طَهورًا للأموال"، ثم التفَتَ فقال: "ما أُبالي لو كان لي أحُدٌ ذهبًا، أعلم عدَدَه وأزكِّيه، وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل".

 

فيه ابنُ لَهيعة؛ مختلَفٌ في رواية ابن وهبٍ عنه، لكن له طرق أخرى، وقد علَّق البخاريُّ بعضَه في الصحيح، لكنه ليس صريحًا في الزكاة في الحليِّ الملبوس؛ لأن مذهَبَ ابنِ عمرَ المفترضَ هذا، لم يكن للُّبس بل ربما كان معدودًا للتجارة أو كان مكنوزًا ونحو ذلك.

 

وقد وردَت أحاديثُ أخرى عن ابن عمر مختلَفٌ في رفعها ووقفها، والوقف هو الصحيح، وكلها تتكلم عن عموم تأدية الزكاة، لا عن مسألة زكاة الحلي:

فخرج الطبراني في الأوسط (8/ 163) وابن عَدي في الكامل عن سُويد بن عبدالعزيز، عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل مال وإن كان تحتَ سبع أرَضين يؤدَّى زكاته فليس بكنز، وكل مال لا يؤدَّى زكاته وإن كان ظاهرًا فهو كنز)).

 

قال: "لم يَرفع هذا الحديث عن عبيدالله بن عمر إلا سويدُ بن عبدالعزيز"، قال البيهقي: "وقد رواه سويدُ بن عبدالعزيز - وليس بالقويِّ - عن عبدالله بن عُمر مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم". قال ابن عدي: "رفعَه سويدٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه غيرُه موقوفًا".

 

فها قد خالفه الناس فأوقفوه، وهو الصواب:

فخرَّجه البيهقي (4/ 139) عن ابن نُمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: "كل مال أُدِّيَت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدَّى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض"، ثم قال: "هذا هو الصحيح؛ موقوف، وكذلك رواه جماعةٌ عن نافع، وجماعة عن عبيدالله بن عمر".

 

وخرَّجه عبدالرزاق 7140 عن مَعمَر عن أيوبَ عن نافع عن ابن عمر قال: "إذا أدَّيتَ صدقة مالِك فليس بكنز وإن كان مدفونًا؛ فإن لم تؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرًا".

 

ثم خرجه عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.

 

وقال الشافعيُّ: أخبرنا ابن عُيينة عن ابن عَجلان عن نافع، أن عمر كان يقول: "كل مال تؤدَّى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونًا، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونًا".

 

فصار الصواب عن نافع موقوفًا، وكذلك أوقفه أصحاب ابن عمر إلا رواية أخرى شاذة:

فرواه هارونُ بن زياد المِصِّيصيُّ ثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل ما أدَّى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونًا تحت الأرض، وكل ما لا يؤدِّي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا))، قال البيهقي: "ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور: عن سفيان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر موقوفًا".

 

وقال الشافعي أيضًا: أنبأ مالكٌ عن عبدالله بن دينار: سمعتُ عبدالله بن عمر وهو يُسأَل عن الكنز؟ فقال: "هو المال الذي لا تؤدَّى منه الزكاة"؛ قال البيهقي (4/ 139): "هذا هو الصحيح، موقوف".

 

وخرَّجه البخاري في الصحيح (1404) عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرَجنا مع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبِرني عن قول الله: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 34]، قال ابن عمر رضي الله عنهما: "مَن كنَزها فلم يؤدِّ زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال".

 

مسألة: لا زكاة في الحلي عند عبدالله بن عمر لأنه ملبوس وليس بكنز:

فالحديث الماضي عامٌّ في كل مكنوزٍ أو معدودٍ للتجارة، ولا يتكلم عن مسألة الحليِّ الملبوس، وأما الحلي الملبوس فإنَّ ابن عمر لا يرى فيه الزكاة:

فقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوِّج المرأة من بناته على عشَرة آلاف، فيجعل حليَّها من ذلك أربعة آلاف. قال: فكانوا لا يُعطون عنه؛ يعني: الزكاةَ، خرجه أبو عبيد في الأموال (1276).

 

وقال مالك في الموطأ: حدثنا نافع أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريَه، فلا يُخرج من حليهن الزكاة.

 

وقال حميد في الأموال 1780: أنا النضر أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع قال: قال ابن عمر في الحلي إذا وُضع كنزًا قال: "كل مال يوضع كنزًا ففيه الزكاة، حتى تلبسه المرأة فليس فيه زكاة".

 

وله طرق عدة ابن عمر في ترك الزكاة في الحلي المتخذ للُّبس....

 

الحديث الثامن: حديث أسماء:

حدَّث به شَهرُ بن حَوشَب، واضطُرب عليه فيه:

1- فقال أحمد (6/ 461): حدثنا عليُّ بن عاصم عن عبدالله بن عثمان بن خيثم عن شَهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال: دخلتُ أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أَسوِرَة من ذهَب، فقال لنا: ((تُعطيان زكاتَه؟)) فقلنا: لا، فقال: ((أمَا تخافا أن يسوِّركما الله أَسورةً من نار؟! أدِّيا زكاتَه)).

 

وهذا حديث ضعيفٌ مملوءٌ بالعلل؛ قال ابن الجوزي: ففيه شَهر بن حوشب، قال ابن عَدِيٍّ: لا يُحتجُّ بحديثه، وقال ابن حِبَّان: كان يَروي عن الثِّقات المعضِلات، وفيه: عبدالله بن عثمان بن خثيم، قال يحيى بن مَعين: أحاديثه ليست بالقوية، وفيه: عليُّ بن عاصم، قال يزيدُ بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب، وكان أحمدُ سيِّئَ الرَّأي فيه، وقال يحيى: ليس بشيءٍ، وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث، وقد خولف ابن خُثيم في حديثه، والحديث مضطرب، فجعل هنا سبب الوعيد هو ترْكَ الزكاة في الحلي، وأن أسماء كانت مع خالتها.

 

2- وخالفه إبراهيم بن عبدالرحمن الشيباني فقال: حدثني شهر بن حوشب أنه لقي أسماء بنت يزيد قال: فحدَّثَتني... وأنه قال لها عليه السلام - وكانت وحدها -: ((أيسُرُّكِ أن تكوني بهذه الحليِّ؟)) قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ((مَن تحلَّى ذهبًا أو حلَّى أحدًا مِن ولده مثل خُرَيصيصَةٍ أو رِجْل جَرادة كُوي به يوم القيامة))؛ خرجه عنه الطبراني في الكبير (24/ 182).

 

فجعل الوعيدَ هنا على من تحلى بالذهب من النساء والرجال بلا ذِكرٍ للزكاة أصلاً، وأن أسماء كانت وحدها، ومسألة لبس الذهب سنُناقشها في هذا المطلب التالي:

 

ورد عن أسماء أنها كانت لا تزكِّي في الحلي أصلاً:

فقال حميدٌ 1788: أنا محاضر عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن أسماء "أنها كانت لا تزكِّي الحلي، وقد كان حليُّ بناتها قدْرَ خمسين ألفًا"، ربما هذه أسماء بنت أبي بكر؛ لأنها جدةُ فاطمة، وهذا أصح، والله أعلم.

 

وإن كانت هي أسماء بنت يَزيد السابقة فهذا مما يَزيد حديثها عِللاً؛ لأنها لم تكن تزكي في الحلي، وهذا يخالف حديث شهر في الزكاة فيها على اضطراب فيه، والله ولي التوفيق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الفطر
  • الزكاة وعلاج الفقر في الإسلام
  • في العشر الأواخر وزكاة الفطر
  • الزكاة
  • إخراج الزكاة
  • نقل الزكاة من بلد إلى بلد
  • أهل الزكاة
  • زكاة الحلي والذهب
  • نبذة عن كتاب: زكاة الحلي
  • زكاة حلي المرأة
  • الخلاصة في حكم زكاة حلي المرأة

مختارات من الشبكة

  • مقارنة بين علل ابن أبي حاتم وعلل الترمذي الكبير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الميسر في علم علل الحديث لمحمد عبد الله حياني(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة جزء فيه علل أحاديث كتاب أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (نسخة أصلية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • علل أحاديث الأحكام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة جزء فيه علل أحاديث كتاب أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • أصل علم علل الحديث من شرح النظم المطلول في قواعد الحديث المعلول(مقالة - آفاق الشريعة)
  • علل أحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الجزء فيه بيان علل أحاديث أودعها البخاري كتابه الصحيح(كتاب - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • تعريف العلة، وأقسامها، وأبرز المؤلفات فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مذكرة في علم علل الحديث (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب