• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حديث: مره فليراجعها
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    حقوق الانسان (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    إرشاد الأحباب إلى ما به يحصل تهوين المصاب
    الدخلاوي علال
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1430هجرية (PDF)
    وائل بن علي بن أحمد آل عبدالجليل الأثري
  •  
    مصطلح (حسن الرأي فيه) مرتبته، وأثره في الحكم على ...
    د. وضحة بنت عبدالهادي المري
  •  
    خطبة: الصداقة في حياة الشباب والفتيات
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حين تمر بنا القبور دون شواهد
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    أهمية الأوقاف وضرورة المشاريع الاستثمارية الوقفية ...
    د. أبو عز الدين عبد الله أحمد الحجري
  •  
    سورة الإخلاص
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    شدة المقت الإلهي: تحليل لغوي وشرعي لآية "كبر مقتا ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    فضل (الصدق) وأثره على الفرد والمجتمع
    محمد الساخي
  •  
    من مائدة الفقه: الوضوء
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    {يردوكم على أعقابكم}
    د. خالد النجار
  •  
    مبدأ التخصص في الإسلام (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    نجاح موسم الحج بفضل الله وبرحمته (خطبة)
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات ...
    سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

هل يجوز للقاضي إكراه الزوج على الخلع؟

هل يجوز للقاضي إكراه الزوج على الخلع؟
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/6/2015 ميلادي - 20/8/1436 هجري

الزيارات: 91819

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

في مخالعة القاضي

هل يجوز للقاضي إكراه الزوج على الخلع؟

 

• إذا كان الراجح في الفقه هو ما عليه الجمهور من عدم وقوع طلاق المكرَه وخلعه، فهل إذا كان الإكراه من الحاكم أو القاضي، فهل يقع أم لا؟


نص الفقهاءُ على أنه إذا كان الإكراه بحق، فإن الطلاق أو الخُلْع يقع، وإن كان بغير حق، فلا يقع.

 

• ففي المهذب: (وأما المكره، فإنه ينظر، فإن كان إكراهه بحق كالمُولِي[1] إذا أكرهه الحاكمُ على الطلاق، وقع طلاقه؛ لأنه قول حُمِل عليه بحق، فصح؛ كالحربي إذا أكره على الإسلام، وإن كان بغير حق، لم يصحَّ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))، ولأنه قولٌ حُمِل عليه بغير حق، فلم يصح؛ كالمسلم إذا أُكره على كلمة الكفر، ولا يصير مكرَهًا إلا بثلاثة شروط، أحدها: أن يكون المكرِهُ قاهرًا له لا يقدر على دفعه، والثاني: أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به، والثالث: أن يكون ما يهدِّدُه به مما يلحقه ضررٌ به؛ كالقتل، والقطع، والضرب المبرح، والحبس الطويل، والاستخفاف بمن يغض منه ذلك من ذوي الأقدار؛ لأنه يصير مكرَهًا بذلك، وأما الضرب القليل في حق مَن لا يبالي به، والاستخفاف بمن لا يغص منه، أو أخذ القليل من المال ممن لا يتبين عليه، أو الحبس القليل - فليس بإكراه، وأما النفي فإن كان فيه تفريق بينه وبين الأهل، فهو إكراه، وإن لم يكن فيه تفريق بينه وبين الأهل، ففيه وجهان، أحدهما: أنه إكراه؛ لأنه جعل النفي عقوبة كالحد، ولأنه تلحقه الوحشة بمفارقة الوطن، والثاني: ليس بإكراهٍ؛ لتساوي البلادِ في حقه)[2].

 

• ويقول الإمام النووي: (قال أصحابنا: التصرفات القولية التي يكره عليها بغير حق باطلة، سواء الرِّدة والبيع والإجارة، وسائر المعاملات، والنكاح، والخُلْع، والطلاق، والإعتاق، وغيرها، وأما ما أكره عليه بحق، فهو صحيح، قالوا: فتحصَّل مِن هذا أن المرتدَّ والحربيَّ إذا أُكرِهَا على الإسلام صحَّ إسلامهما؛ لأنه إكراه بحق، وكذا المكره على البيع بحق يصح بيعه كما سبق، وأما الذِّمِّي إذا أكره على الإسلام، فهو إكراه بغير حق؛ لأنا شرطنا في الذمة أن نُقرَّه على دينه .... وأما المُولِي بعد مضيِّ المدة فإذا طلق بإكراه القاضي له، نفَذ طلاقُه؛ لأنه إكراه بحق)[3].

 

• وفي المغني: (وإن كان الإكراه بحق، نحو: إكراه الحاكم المُولِيَ على الطلاق بعد التربص إذا لم يفِئْ، وإكراه الرَّجُلين اللذين زوجهما وليَّان ولا يعلم السابق منهما على الطلاق - وقَع الطلاق؛ لأنه قول حُمِل عليه بحق، فصحَّ؛ كإسلام المرتدِّ إذا أكره عليه، ولأنه إنما جاز إكراهه على الطلاق ليقع طلاقه، فلو لم يقع لم يحصل المقصود)[4].

 

• وقد نصَّ القرطبي على ذلك فقال: إن الرجل إذا خالع امرأته، فإنما هو على ما تراضيا عليه، ولا يجبره السلطان على ذلك[5]، ونحمل هذا على أن يكون الإجبارُ بغير حق.

 

• ويقول ابن عابدين: (الإكراه - بحق - لا يعدم الاختيار شرعًا؛ كالعِنِّين إذا أكرَهَه القاضي بالفُرقة بعد مضي المدة، ألا ترى أن المَدْيونَ إذا أكرهه القاضي على بيعِ ماله نفَذ بيعُه، والذِّمي إذا أسلَم عبدُه فأُجبِر على بيعه نفَذ بيعُه، بخلاف ما إذا أكرهه على البيع بغير حق؟)[6].

 

• وفي فتاوى النساء لابن تيمية أنه سئل عن: امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه، وقالت له: إن لم تفارِقْني قتلتُ نفسي، فأكرهه الوالي على الفُرقة، وتزوجت غيره، وقد طلبها الأول وقال: إنه فارَقها مكرَهًا، فأجاب: إن الزوج الأول إن كان أُكرِه على الفُرقة بحق، مثل: أن يكون مقصِّرًا في واجباتها، أو مضرًّا لها بغير حق من قول أو فعل - كانت الفُرقة صحيحةً، والنكاح الثاني صحيحًا، وهي زوجة الثاني، وإن كان أكره بالضرب أو الحبس وهو محسِنٌ لعِشرتها حتى فارَقها - لم تقَعِ الفُرقة، بل إذا أبغضَتْه وهو مُحسِن إليها، فإنه يُطلَبُ منه الفُرقةُ من غير أن يُلزَمَ بذلك، فإن فعل وإلا أُمِرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكُنْ ما يُبيح الفسخَ[7].

 

وفي ضوء هذه الأقوال للسادة الفقهاء يتضح أن المسألة بها تفصيل، وذلك على النحو التالي:

أولاً: إن كان الإكراه بحق:

• كأن يثبت لدى القاضي أن الزوج مقصِّر في أداء واجباته، أو مضرٌّ لزوجته بالقول أو الفعل، فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يخالعها وتعسَّف الزوج في استعمال حقه ولم يخالع، فإنه من الخير أن يستنبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعة امرأة ثابت بن قيس أن يكون للقاضي سلطةُ التقدير، فيكون له حق المخالعة بين الزوجين إذا رفعت الزوجة أمرها بأنها لا تطيق زوجها بُغضًا، وأن العِشرة بينهما صارت مبعث الشقاء، وأنها - أي الزوجةَ - على استعداد لدفع العِوَض الذي يقرِّره القاضي بعد بحث نوع الشقاق، وعدم إمكان الصلح بينهما، فيأمر القاضي الزوجين بالمخالعة، على أن تدفع الزوجةُ العِوَض إلى الزوج، الذي يقدره القاضي، فإن رضي الزوج بذلك، وإلا ألزمه القاضي وخالَع نيابة عنه، كما له أن يطلِّق نيابة عنه إذا ألحق بالزوجة ضررًا، ورفض الزوج أن يطلِّق، وأمسكها ضرارًا.

 

• فقد نصَّ الفقهاء في هذه الحالة على أن القاضي يطلق عن الزوج، بل من الفقهاء من قال بأن للقاضي أن يؤدِّبَ الزوجَ بخلاف إجباره على الطلاق؛ ففي الشرح الكبير: (ولها - أي: للزوجة - التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعًا؛ كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت ...، كما يقع كثيرًا من رَعاع الناس، ويؤدَّبُ على ذلك زيادةً على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئِها في دُبرها ...، ومتى شهدت بينة بأصل الضرر، فلها اختيار الفِراق، ولو لم تشهد البينة بتكرُّره؛ أي: الضرر)[8].

 

• ونرى أن في تقنين الطلاق للضرر - والذي نظمه القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - ما يُغني عن النص المستحدَث في هذه الحالة؛ فقد نص ذلك القانون على ما يلي:

مادة (6):

إذا ادَّعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذٍ يطلِّقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكرَّرت الشكوى ولم يثبُتِ الضرر، بعَث القاضي حكَمين، وقضى على الوجه المبيَّن بالمواد 7، 8، 9، 10، 11.

 

مادة (7):

يُشترط في الحكَمين أن يكونا عَدْلينِ، من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمِن غيرهم ممن له خبرةٌ بحالِهما، وقدرةٌ على الإصلاح بينهما.

 

مادة (8):

يشتمل قرارُ بعث الحكَمين على تاريخ بدءِ وانتهاء مأموريتهما، على ألا تجاوز مدة ستة أشهر، وتخطر المحكمة الحكَمين والخَصم بذلك، وعليهما تحليف كلٍّ من الحكَمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدلٍ وبأمانة.

 

ويجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة، لا تزيد على ثلاثة أشهر، فإن لم يقدِّما تقريرهما، اعتبرتهما غيرَ متفقين.

 

مادة (9):

لا يؤثر في سَيرِ عمل الحكَمين امتناعُ أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطارُه.

 

وعلى الحكَمين أن يتعرَّفا أسباب الشقاق بين الزوجين، ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.

 

مادة (10):

إذا عجز الحكَمان عن الإصلاح:

1) فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، اقترح الحكَمان التطبيق بطلقة بائنة دون المساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.

2) إذا كانت الإساءة كلُّها من جانب الزوجة، اقترحا التطليق نظير بدلٍ مناسب يقدِّرانه، تلتزم به الزوجة.

3) إذا كانت الإساءة مشتركة، اقترحا التطليق دون بدلٍ أو ببدلٍ يتناسب مع نسبة الإساءة.

4) وإن جهل الحال فلم يُعرف المسيء منهما، اقترح الحكَمان تطليقًا دون بدل.

 

مادة (11):

على الحكَمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بُنِي عليها.

 

فإن لم يتفقا، بعثتهما المحكمةُ مع ثالث له خبرةٌ بالحال تقدره على الإصلاح، وحلفتْه اليمين المبيَّنة بالمادة (8).

 

وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد، سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبيَّن لها استحالةُ العِشرة، وأصرَّت الزوجة على الطلاق، قضَتِ المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة، مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها، وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كلِّه مقتَضٍ.

 

ثانيًا: إن كان الإكراه بغير حق:

1- إذا كان الزوج محسنًا لعِشرة زوجته، فأبغضتْه الزوجة وطلبت مخالعته، فهنا يُندَب له أن يجيبها من غير إلزام عليه، وقد روي عن عمر بن الخطاب قولُه لرجل: اخلَعْ زوجتك، لَمَّا رأى من كراهيتها له، وكانت قد نشزت منه[9]، فعند كراهية الزوجة للزوج يستحبُّ للزوج أن يجيب طلبها في المخالعة، أو يتقدم هو إليها بطلب المخالعة؛ لأن كراهيتها له - لا سيما إذا كان مع بُغضها له نشوزٌ منها، أو خروج عن طاعته - بمنزلة طلبها الاختلاعَ منه، وإن كان بصورة غير مباشرة وغير صريحة[10].

 

أما إن كان له ميل قلبي إليها، فلا يُطلَب منه إجابتها للخلع، بل تطالب هي بالصبر عليه، وترضى بالمقام معه، ولا تطلب الخُلْع[11].

 

2 - وفي هذه الحالة لا يجوز للقاضي أن يجبر الزوج على المخالعة، فلا يقع الخُلْع بإكراه القاضي، إلاَّ إذا كان بحق.

 

وقد قدَّمنا أن المرأة التي تجد زوجًا حسَنَ العِشرة أو مقبول الطباع، ثم تطلب منه الفُرقة من غير سبب يدعوها لذلك، تكون جديرةً بوعيد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: ((أيما امرأةٍ سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة))[12].

 

224 - ولعل أهم ما يؤخذ على النص المستحدث بالمادة رقم (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 هو عدمُ اعتنائه بهذا التفصيل، وعدم إعطاء سلطة تقديرية للقاضي في قبول طلب الخُلْع من الزوجة، أو رفضه في ضوء ظروف الدعوى وحال الزوج، فنصت المادة المذكورة على أنه: (... فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردَّت عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حكمت المحكمةُ بتطليقها عليه......).

 

فجعلت إكراهَ الزوج على المخالعة وجوبيًّا على المحكمة، ولم تُعنَ بهذا التفصيل الذي بيناه، وبيان صلاح الزوج وحسن معاشرته لزوجته من عدمه، بل أطلقت حقَّ الزوجة في طلب الخُلْع مكتفيةً بقولٍ مرسَلٍ تقرِّرُه الزوجة أمام محكمة الموضوع، بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرارِ الحياة الزوجية - لا بسبب تعدٍّ من الزوج أو خطأ ينسب إليه - وإنما بسبب هذا البُغض.

 

• فنزعت عن القاضي سلطةَ التقدير، وبحث أوجه الضرر والشِّقاق، وبحث إذا كان الزوج هو المتسبب فيه أم الزوجة، أو أنها - أي المادة المستحدثة - غلَّتْ يدَ القاضي عن أن يقلب أوراق الدعوى وأدلتها ويُصدِر حُكمَه فيها بالقَبول أو الرفض في ضوء ما يظهر له من رُجحانِ مصلحة على أخرى، بل جعلته أشبهَ بالموثَق الذي تأتي إليه الزوجةُ طالبةً الخُلْع، فيعرض الصلح ويندب الحكَمين، ثم يطلِّق، لا محيصَ له عن ذلك، وإن بدا له تعسُّفُ الزوجة في طلبها الخُلْع.

 

• كما نزعت عن الزوجِ حقَّه في الدفاع والإثبات؛ إذ تُجبِرُه المحكمة على الخُلْع ولو أقام سبعين دليلاً على حُسن معاشرته لزوجته، وأنه يتمسَّك بها، وأن مصلحة الأسرة والأبناء تقتضي بقاءَ الزوجية.

 

كما نزعت عنه الحقَّ في الطعن على الحكم الصادر بالخُلْع؛ إذ جعلته نهائيًّا، كما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة: (ويكون الحكم - في جميع الأحوال - غيرَ قابل للطَّعن عليه بأي طريق من طُرق الطعن).

 


[1] المُولِي: هو من حلف على زوجته ألا يقربها أربعة أشهر أو أكثر, وهو الوارد في قول الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ الآية [البقرة: 226].

[2] المهذب؛ للشيرازي ج 2 ص 78.

[3] المجموع؛ للنووي ج 9 ص 151.

[4] المغني؛ لابن قدامة ج 7 ص 291.

[5] تفسير القرطبي ج 3 ص 945.

[6] حاشية ابن عابدين ج 6 ص 128.

[7] فتاوى النساء؛ لابن تيمية ص 249.

[8] الشرح الكبير؛ للدردير ج 2 ص 345.

[9] سنن البيهقي ج 7 ص 315.

[10] لمفصل في أحكام الأسرة؛ د/ عبدالكريم زيدان ج 8 ص 125.

[11] المرجع السابق - ج 8 ص 124.

[12] رواه أبو داود ج 2 ص 286, وابن حبان ج 9 ص 490.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القاضي الحازم
  • ما الصواب: قاض أم قاضي؟
  • توقف الخلع على حكم القاضي
  • بيان عدة المختلعة
  • السلطة التقديرية للقاضي في العقوبات التعزيرية

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة سؤال عما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالرسول(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • هل يجوز لرجل أن يغسل أمه أو زوجته أو المرأة أن تغسل زوجها أو أباها؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها في الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • هل يجوز للشخص أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • هل يجوز سفر المرأة مع أخي زوجها؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • هل يجوز استنباط الحكم من القواعد الفقهية؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحالات التي يجوز فيها الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دور القاضي في إكراه الزوج على الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجوز للمصرف أن ينتفع بمبالغ التأمين أم يلزمه أن يجمدها؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 


تعليقات الزوار
2- إجبار الزوج على المخالعة
وليد بن عبده الوصابي - اليمن 21-08-2016 03:22 PM

إن من سماحة الإسلام وعدله وتكريمه للجنسين: الذكر والأنثى، أن جعل بيد كل منهما صلاحية لإنهاء عقد العلاقة والشراكة الزوجية إذا لم يكن من استمرارها عيش وهناء ونماء.
فجعل بيد الزوج: الطلاق، قال الله: "وسرحوهن سراحا جميلا" دون إضرار أو مضاراة "ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه"
وقد يكره الزوج العيش مع زوجته ذات الدين والخلق، فلا نجبره على العيش معها، على مضض وغصص، بل جعل الله له سبيلاً، بشرط أن لا يكون هذا دأبه وديدنه، فهذا محرم، وقد نهى الريول عليه الصلاة والسلام، عن كل مذواق من الرجال!
ولا يصل إلى حد العبث بنساء المسلمين، يطلق امرأة ويتزوج أخرى وهكذا حياته، وهذا أجدر أن يعاقبه الله بعقوبات وخيمة، لو لم يكن منها إلا: حرمانه من السعادة والعيش بسكينة، وقد يبتليه الله بأمراض كثيرة، وقد يعاقبه الله بأهل بيته وبناته، فيطلقون وهكذا، وكل هذه العقوبات مجتمعة أعرفها في رجل من هذا الصنف!

ثم أنتقل إلى المرأة، فإن الله جعل بيدها أيضاً حلاً وأداة تتخلص بها، وتفدي نفسها إذا كرهت البقاء مع زوجها، ولو لم يكن هناك سبب، إلا تكدر العيش، مع ذاك الرجل، ولا تستطيع معه البقاء، لا رغبة في غيره أو اشتهاء لكثرة الرجال، وإنما لأمر تجده في نفسها، فجعل الإسلام بيدها: الخلع، ولضعف المرأة جعل الله هذا الخلع مقيداً بطلاق الرجل، لا كالطلاق الذي بمجرد طلاق الرجل يقع، فإن الخلع لا يقع إلا بموافقة الزوج، ولكن قد يتعنت الزوج ويرفض أن يطلقها، بل يقصد إلى مضاراتها، والتضييق عليها، فيمتنع من إجابتها إلى سؤلها، عند ذلك ضمن الإسلام لها حقها، فجعل لولي الأمر أو القاضي أن يجبر الزوج إجبارا على طلاقها مع رد مثل مهره، وذلك لأن بقاءهما في العيش تكدير للصفو، وتعكير للمزاج، ومن مقاصد الزواج: المودة والرحمة، قال الله: "ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" فبالله عليكم، خبروني أي مودة ورحمة ترجوان من امرأة صبرت حتى أضر بها الصبر فتقدمت إلى المحكمة لتفتدي نفسها وتختلع من زوجها، أي مودة ورحمة بعد هذا؟!
فهس لم تقدم على هذا الأمر العظيم، وهو: فصم عرى الزوجية، وربما طان لها منه أولاداً، إلا لأن الحياة معه لا تطاق أبداً.
وقد حصل هذا في زمن الصفوة، حيث جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس وأخبرته خبرها، فأمر الرحمة المهداه زوجها أن ترد عليه حديقته وهو مهره لها، ويطلقها تطليقة.
وإن كان أكثر العلماء قد منعوا من إجبار الزوج إلا إذا كان هناك مايدعو إلى خلعها، لكن هذا مايتلاءم مع يسر الإسلام وسماحته، وقد أفتى بهذا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والعلامة ابن باز، والعلامة ابن عثيمين. وقد نصر هذا القول ابن مفلح من الحنابلة.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وهذا نواة مقال بإذن الله.

وليد بن عبده الوصابي.
١٤٣٧/١١/١٨

1- تعقيب
سارة - الولايات المتحدة الأمريكية 11-02-2016 05:12 AM

 الرسول صلى الله عليه و سلم لم ينكر على امرأة ثابت بن قيس بغضها له رغم اعترافها بحسن خُلُقه و دينه، أي أنه كان عابدا لله و يحسن معاشرتها، لكن ذلك لم يمنع بغضها له بسبب ذمامة خِلقته، و أقرها الرسول عليه الصلاة و السلام في حقها للاختلاع منه برد حديقته و هي المهر الذي قدمه لها. فلا ضرر و لا ضرار. كيف يعقل أن يحكم على المرأة بالسجن في زوجية هي كارهة لها مما سيترتب عنه عواقب شديدة و متفاوتة الخطورة حسب كل امرأة، من نشوز و منع الزوج حقوقه و التسبب في سخط الله و هذا ضرر بين على المرأة. و قد يصل الأمر عند بعضهن إلى الردة للتخلص من عقد الزوجية الإسلامي أو الزنا لإجبار الزوج على التطليق لألا يعد ديوثا أو انتقاما لجعل اسمه في الأرض تلوكه الألسن، أو حتى القتل. و كل تلك الأشياء تعتبر كارثة حقيقية و ضررا لا جبر له! فهل يعقل أن تُجبَر المرأة على العيش مع زوج هي له مبغضة و كارهة؟؟ أما النوايا، فلا يعلم بها إلا الخالق عز وجل، فمن كانت عابثة بالدِّين فلن تلوم إلا نفسها و قد توعد الرسول عليه الصلاة و السلام المخالعات المنافقات، و ليست كل المخالعات منافقات، بل اللواتي يستعملن الخلع لتغيير الأزواج كما يغيرن ملابسهن دون سبب يذكر سوى اتباع هوى النفس. أما أن تقولوا لي يأمرها بالصبر عليه و هي له مبغضة كارهة، فليس هذا من تكريم الإسلام للمرأة في شيء، و تداعيات ذلك ستكون وخيمة على الأسرة و المجتمع.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/12/1446هـ - الساعة: 10:11
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب