• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: آداب المجالس
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الغايات والأهداف من بعثة الرسول صلى الله عليه ...
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    آيات الصفات وأحاديثها
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    صحبة النور
    دحان القباتلي
  •  
    منهج أهل الحق وأهل الزيغ في التعامل مع المحكم ...
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    بلدة طيبة ورب غفور (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    مواقيت الصلوات: الفرع الرابع: وقت صلاة العشاء
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    تلقي الركبان
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    خطبة: الأعمال الصالحة وثمراتها
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    التربية القرآنية (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    حكم سواك الصائم بعد الزوال
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    النهي عن التسمي بسيد الناس أو بسيد ولد لآدم لغير ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    آية الله في المستبيحين مدينة البشير والنذير ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    خطبة (النسك وواجباته)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة: وحدة الكلمة واجتماع الصف
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    سلسلة آفات على الطريق (1): الفتور في الطاعة
    حسان أحمد العماري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلع الأجنبي

خلع الأجنبي
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/5/2015 ميلادي - 9/8/1436 هجري

الزيارات: 17295

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلع الأجنبي


- بعد أن تكلمنا عن الزَّوج والزَّوجة باعتبارهما طرَفَي الخُلْع، وبينَّا أن لكل منهما أن يوكِّل مَن يباشر عنه عقد الخُلْع، نتكلم هنا عن خلع الأجنبي، وهو الفضولي؛ أي: الذي ليست له صفة تُخوِّله إجراء المخالعة عن الزَّوجة، وهو ليس وكيلاً عنها، وليست له ولاية عليها، فهو أجنبي عنها من هذه الجهة[1]، ولبيان ذلك نوضِّحُ آراء الفقهاء على النحو الآتي:

الرأي الأول:

• أن خلع الأجنبي يقع صحيحًا، وهو رأي جمهور الفقهاء، فنص عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة[2].

 

وحكى الإمام ابن قدامة شهرة هذا الرأي عند الفقهاء فقال: (ويصح الخُلْع مع الأجنبي بغير إذنِ المرأة، مثل أن يقول الأجنبي للزوج: طلِّقِ امرأتك بألف عليَّ، وهذا قول أكثر أهل العلم)[3].

 

فإذا باشر الخُلْعَ شخصٌ أجنبي عن الزَّوجة دون وكالة منها ولا ولاية له عليها، فلا يخرج ذلك عن أمرين:

الأمر الأول:

وهو أن يضيفَ الأجنبي العِوَض المخالَع عليه إلى نفسه، ويكون ملتزمًا به أو ضامنًا له؛ كأن يقول للزوج: اخلَعْ زوجتك على مائة جنيه من مالي الخاص، أو اخلَعْها على عَقاري هذا.

 

أو يقول للزوج: اخلع زوجتك على مهرها، أو على مائة جنيه في ذمتها وأنا ضامن لها، فيجيبه الزَّوج، فيقع الخُلْع صحيحًا، ويلزم الأجنبيَّ العِوَضُ الذي تمت المخالَعة عليه من ماله الخاص، وإضافة المال إلى الزَّوجة في هذه الصورة بغير إذن منها لغوٌ.

 

وليس للأجنبي الرجوع على الزَّوجة؛ لأنه متبرِّع بالعِوَض، ولا يجوز الرجوع للمتبرع.

 

ويستوي في ذلك إذا كانت الزَّوجة راضية بالخُلْع أم كارهة له؛ لأنه لا يشترط رضاها إلا إذا كانت هي الملتزمةُ بالعِوَض.

 

أما إذا كان الملتزم غيرَها، فرضاها ليس بشرط حينئذٍ؛ وذلك لأن الزَّوج يستقل بالطلاق دون الزَّوجة.

 

وبناءً على هذا، فلا تلتزم الزَّوجة بشيء من مالها بهذا الخُلْع.

 

الأمر الثاني:

ألا يضيف الأجنبي العِوَض إلى نفسه، ولا يلتزم به، ولا يضمنه، وذلك كأن يقول للزوج: اخلَعْ زوجتك على ألف جنيه مثلاً، أو قال له: اخلَعْها على ألف جنيه تدفعها هي، أو قال له: اخلعها على ألف جنيه يدفعها لك فلان - دون إذن من فلان هذا - فشمل هذا صورتين:

الصورة الأولى:

ألا يضيف الأجنبي البدلَ إلى أحد، كأن يقول: اخلَعْ زوجتك بألف، ويسكت، وهنا يرى بعض الفقهاء أن ذلك في حُكم ما إذا ضمنه، فيكون صحيحًا، ويلزمه العِوَض من ماله؛ وذلك لضمانه إياه في المعنى، والدليل على ذلك قرينة طلبه الخُلْع من الزَّوج، وإلى ذلك ذهب المالكية والشافعية والحنابلة[4].

 

ويرى الحنفية أن الأجنبيَّ في حالة عدم إضافته البدل إلى أحد لا يكون ضامنًا له، ويتوقف الخُلْع على قَبول الزَّوجة؛ لأنها الأصل في الخُلْع، فإذا قبلت تم الخُلْع ولزمها العِوَض، وإن لم تقبَلْ لم يلزمها شيء[5].

 

الصورة الثانية:

أن يضيف الأجنبي العِوَض إلى غيره ممن هو مالك للعِوَض؛ كأن يقول الأجنبي للزوج: خالِعْ زوجتك على ألف جنيه يدفعها لك فلان، أو تدفعها لك الزَّوجة، أو على منزل فلان، وهنا يتوقف الخُلْع على إجازة مَن أضيف إليه العِوَض، فإن أجازه نفَذ الخُلْع ولزمه العِوَض، وإن لم يُجِزْه لم يصحَّ الخُلْع، وإليه ذهب الحنفيةُ والمالكية والشافعية[6].

 

أما الحنابلة، فيرون أنه إذا جعل الأجنبي العِوَض من مال الزَّوجة أو غيرها ولم يضمَنْه، لم يصحَّ الخُلْع[7].

 

الرأي الثاني:

• ويرى أن خلع الأجنبي غير صحيح، فلا يصح أن يؤخذ العِوَض في الخُلْع من غير الزَّوجة، وهو مذهب الظاهرية والإمام أبي ثَور.

 

فعند الظاهرية لا يجوز الخُلْع إلا في أحد وجهين: إذا كرهت المرأة زوجها فخافت ألا توفيَه حقه، أو خافت أن يُبغضها فلا يوفيها حقها، فإن وقع الخُلْع بغير ذلك فهو باطل؛ ولذلك لم يجيزوا خلع الولي عن المجنونة أو الصغيرة[8].

 

وعلل الإمام أبو ثور رأيه بأن بذل العِوَض في مقابلة ما يحصل من نفع للغير إنما هو سَفَهٌ لا يصحُّ[9].

 

الترجيح:

• رغم كثرة القائلين بالرأي الأول، وشهرة هذا الرأي عند أهل الاجتهاد والتقليد على السواء، فإننا نميلُ إلى ما ذهب إليه أصحابُ الرأي الثاني من عدم وقوع خُلع الأجنبي، ونستغرب كثيرًا ما ذهب إليه أصحابُ الرأي الأول من أن الأجنبي إذا أضاف العِوَض إلى نفسه فيستوي بعد ذلك أن تكون الزَّوجة راضيةً بالخُلْع أو كارهة له!

 

كما نستغرب قولهم: إنه لا يشترط رضاها إلاَّ إذا كانت هي الملتزمةَ بالعِوَض!

 

وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: لصحةِ ما استدل به أصحاب الرأي الثاني من أن الله - عز وجل - قد أضاف الفداءَ إلى الزَّوجة في قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]، وأن الروايات الصحيحة اقتضت أن يكون العِوَض من الزَّوجة، فلا يكون الفداء من غيرها.

 

ثانيًا: بطلانُ قياس أصحاب الرأي الأول هذه المسألة على الطلاق، وقولهم: إن الزَّوج يستقل بالطلاق؛ وذلك لاختلاف الطلاق عن الخُلْع في نواحٍ عدة، أهمها: الحقوق المالية للمرأة.

 

فكيف يتسنَّى أن نهدرَ هذه الحقوق باتفاق يبرم بين الزَّوج وأجنبي لا ناقةَ له ولا جمل.

 

ثالثًا: أن الخُلْع ما هو إلاَّ عقد يتم بالتراضي بين طرفيه، حتى ذهب بعض الفقهاء إلى تعريفه بأنه (عقد وشرط)، فلو أن الزَّوج قد خالع - بناءً على طلب الأجنبي - وجَب أن ننظر إلى إجازة الزَّوجة، فلو أجازت وقع الخُلْع، وإلاَّ وقع طلاقًا رجعيًّا، مع احتفاظ الزَّوجة بكامل حقوقها.

 

رابعًا: أن الأسرة المسلمة يجب ألا تكون عُرضة للصفقات، والقول بصحة الخُلْع إذا التزم الأجنبي بالعِوَض يفتح الباب أمام المساومات من ذوي النفوس المريضة، ويؤدِّي إلى تهدُّم الأُسَر، فضلاً عما فيه من إهدار لإرادة المرأة، بل ولكرامتها.

 

فقد يكون الخُلْع من الأجنبي بقصد الإضرار بالزَّوجة؛ كأن يكون بقصد النكاية بها، أو إسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة، كما عند القائلين بسقوطها.

 

وقد يكون الخُلْع منه لمصلحة تعود عليه، كما لو أراد بفعله هذا تطليقَها لكي يعرض عليها أن يتزوجَها، أو ليزوج زوجها قريبةً له.

 

وقد يفعل ذلك لا بقصد مضارتها ولا لمصلحة نفسه، بل لما يظنه مصلحةَ الزَّوج أو مصلحةً لها، وهو أيضًا لا يجوز؛ لمناقضته مقاصد الشريعة في النكاح، وهي إبقاء النكاح وإدامة الحياة الزَّوجية، وقد ترى الزَّوجة الغافلة أن في بقاء الرابطة الزَّوجية مصلحتَها، فيكون فعل الأجنبي ضررًا لها، والضرر مرفوع في الشريعة، وما يؤدِّي إليه يُمنَع[10].



[1] المفصل في أحكام الأسرة وبيت المسلم ج 8 ص 146.

[2] كتاب الأم ج 5 ص 187، جلال الدين المحلي على المنهاج ج 3 ص 321، المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 218، كشاف القناع ج 3 ص 127، شرح منتهى الإرادات؛ للبهوتي ج 3 ص 189، حاشية ابن عابدين ج 2 ص 783، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 347، ص 348.

[3] المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 218.

[4] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 347، 348، جلال الدين المحلي على المنهاج ج 3 ص 321 كشاف القناع ج 3 ص 127.

[5] حاشية ابن عابدين ج 8 ص 785.

[6] حاشية ابن عابدين ج 8 ص 783، وجلال الدين المحلي على المنهاج ج 2 ص 321، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 348.

[7] كشاف القناع ج 3 ص 127، المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 183.

[8] المحلى؛ لابن حزم ج 10 ص 235، وكذا ص 244.

[9] المغني؛ لابن قدامة ج 7 ص 85.

[10] لفضيلة الدكتور/ عبدالكريم زيدان تفصيل في ذلك، ويميل فضيلته إلى ترجيح صحة الخلع من الأجنبي إن كان في ذلك مصلحة الزوجة، يقول: (وأفضل أن يكونَ بإذنها صراحةً أو دلالةً؛ لأن الأمر يتعلق بها، إلا إذا تعذر على الأجنبي أخذ إذنها صراحة أو دلالة)؛ (المفصل في أحكام الأسرة وبيت المسلم ج 8 ص 149 وص150).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع في الإسلام
  • الإشهاد على وقوع الخلع
  • في الخلع بالمعاطاة
  • مشروعية أخذ العوض على الخلع
  • النزاع على العوض في الخلع
  • خلع المريضة مرض الموت

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة فوائد أبي الحسن الخلعي (الجزء العشرون)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • التعامل المشروع للمرأة مع الرجل الأجنبي في ضوء السنة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خجلي الزائد .. وطبيبي الأجنبي(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • المسلمون: موقف بعضهم من بعض، وموقفهم حيال الأجنبي!!(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الأجنبي يخترع والعربي يجترع(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • سقوط المثقفين في بئر التمويل الأجنبي(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)
  • خلع الولي عن الزوجة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نادمة على خلع زوجي(استشارة - الاستشارات)
  • خاطب خلع مرتين(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/3/1447هـ - الساعة: 9:41
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب