• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الشروط في البيع

الشروط في البيع
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/5/2015 ميلادي - 20/7/1436 هجري

الزيارات: 44980

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الشروط في البيع

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وإن جَمَعَ بين شرطين بَطَلَ البيع)[1].

قال في «حاشية المقنع»: «وعنه[2]: يصح، اختاره الشيخ تقي الدين»[3].


وفسَّر في «النهاية» قوله: (لا شرطان في بيع): بأنه كقولك: بِعْتُكَ هذا الثوب نقدًا بدينار ونَسِيئَة بدينارين، وهو كالبيعتين في البيعة[4].


وقال ابن رشد: «الباب الرابع في بيوع الشروط والثُّنْيَا، وهذه البيوع الفساد الذي يكون فيها هو راجع إلى الفساد الذي يكون من قِبَل الغرر[5]، ولكن لما تضمنها النص وجب أن تجعل قسمًا من أقسام البيوع الفاسدة على حِدَةٍ.


والأصل في اختلاف الناس في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

أحدها: حديث جابر، قال: ابتاع منِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا، وشرط ظهره إلى المدينة، وهذا الحديث في «الصحيح»[6].


والحديث الثاني: حديث بَريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط)، والحديث متفق على صحته[7].


والثالث: حديث جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحُاقَلة والمُزَابنة والمخَابرة وَالمعُاومَةِ والثُّنْيَا، ورَخَّصَ في العَرَايا، وهو أيضًا في «الصحيح»، خرّجه مسلم[8].


ومن هذا الباب ما رُوي عن أبي حنيفة: أنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط[9].


فاختلف العلماء؛ لتعارض هذه الأحاديث في بيع وشرط:

فقال قوم: البيع فاسد والشرط فاسد، وممن قال بهذا القول:

الشافعي[10]، وأبو حنيفة[11].

وقال قوم: البيع جائز والشرط جائز، وممن قال بهذا القول: ابن أبي شُبرمة.

وقال قوم: البيع جائز والشرط باطل، وممن قال بهذا القول: ابن أبي ليلى.

وقال أحمد[12]: البيع جائز مع شرط واحد، وأما مع شرطين فلا.

فمن أبطل البيع والشرط أخذ [350ب] بعموم نهيه عن بيع وشرط، ولعموم نهيه عن الثُّنْيا.

ومن أجازهما جميعًا أخذ بحديث جابر الذي ذكر فيه البيع والشرط.

ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث برَيْرَة.


ومن لم يُجِز الشرطين وأجاز الواحد احتج بحديث [ابن][13] عمرو بن العاص، خرَّجه أبو داود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سَلَف وبيع، ولا يجوز شرطان في بيع، ولا رِبْح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك)[14].


وأما مالك[15]: فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام:

1– شروط تبطل هي والبيع معًا.

2– وشروط تجوز هي والبيع معًا.

3– وشروط تبطل ويثبت البيع.


وقد يُظن أن عنده قسمًا رابعًا، وهو أن من الشروط ما إن تمسك المشترط بشرطه بَطَلَ البيع، وإن تركه جاز البيع.


وإعطاء فروق بَيِّنَة في مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسير، وقد رَامَ ذلك كثير من الفقهاء، وإنما هي راجعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي يُخِل بصحة البيوع – وهما[16]: الربا، والغَرر – وإلى قِلَّته وإلى المتوسط بين ذلك، أو إلى ما يفيد نقصًا في الملك، فما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيرًا من قِبَل الشرط أبطله وأبطل الشرط، وما كان قليلًا أجازه وأجاز الشرط فيها، وما كان متوسطًا أبطل الشرط وأجاز البيع.


ويرى أصحابه: أن مذهبه هو أولى المذاهب؛ إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث كلها، والجمع عندهم أحسن من الترجيح»[17].


وقال البخاري: «باب: إذا اشترط البائع ظهرَ الدابة إلى مكانٍ مُسمّىً، جاز، وذكر حديث جابر رضي الله عنه: أنه كان يسير على جملٍ له قد أعْيَا، فمرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم... الحديث، وفيه: ثم قال: (بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ)، فبعته، فاستثنيتُ حُمْلَانَه إلى أهلي[18]».


قال الحافظ: «قوله: (باب: إذا اشترط البائع ظهرَ الدابة إلى مكانٍ مُسمّىً، جاز)، هكذا جزم بهذا الحكم؛ لصحة دليله عنده، وهو مما اختُلف فيه وفيما يشبهه كاشتراط سُكْنَى الدار، وخدمة العبد:

فذهب الجمهور[19] إلى بطلان البيع؛ لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد.


وقال الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد[20] وإسحاق وأبو ثور وطائفة: يصح البيع ويتنزل الشرط منزلة الاستثناء [351أ]؛ لأن المشروط إذا كان قدره معلومًا صار كما لو باعه بألف إلا خمسين درهمًا مثلًا.

ووافقهم مالك في الزمن اليسير دون الكثير.

وقيل: حده عنده ثلاثة أيام.

وحجتهم: حديث الباب، وقد رجَّح البخاري فيه الاشتراطَ.

وأجاب عنه الجمهور: بأن ألفاظه اختلفت:

فمنهم من ذكر فيه الشرط.

ومنهم من ذكر فيه ما يدل عليه.

ومنهم من ذكر ما يدل على أنه كان بطريق الهبة، وهي واقِعَةُ عَيْن يطرقها الاحتمال.

وقد عارضه حديث عائشة[21] في قصة بَريرة، ففيه بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد.

وصح من حديث جابر أيضًا النهي[22] عن بيع الثُّنْيا، أخرجه أصحاب «السنن»، وإسناده صحيح[23].

وورد النهي عن بيع وشرط[24].


وأجيب: بأن الذي ينافي مقصود البيع ما إذا اشترط مثلًا في بيع الجارية ألّا يطأها، وفي الدار ألّا يسكنها، وفي العبد إلا يستخدمه، وفي الدابة إلاّ يركبها، أما إذا اشترط شيئًا معلومًا لوقت معلوم فلا بأس به، وأما حديث النهي عن الثُّنَيا ففي نفس الحديث: (إلا أن يُعلم)، فُعلم أن المراد: أن النهي إنما وقع عَمَّا كان مجهولًا، وأما حديث النهي عن بيع وشرط ففي إسناده مقال[25]، وهو قابل للتأويل»[26].


وقال البخاري أيضًا: «باب: ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله. فيه: عن ابن عمر.


ثم ذكر حديث عائشة في قصة بَريرة، وفيه: (قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبُّوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت[27]، فذكرت ذلك بَريرة لأهلها، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق)، قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (ما بال أناسٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مئة مرةٍ، شرط الله أحق وأوثق)[28]».


قال الحافظ: «قوله: (باب: ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله)، جمع في هذه الترجمة بين حكمين، وكأنه فسر الأول بالثاني، وأن ضابط الجواز ما كان في كتاب الله [351ب].


وسيأتي في الشروط أن المراد بما ليس في كتاب الله: ما خالف كتاب الله.


وقال ابن بطَّال[29]: المراد بكتاب الله هنا: حكمه من كتابه، أو سُنَّة رسوله، أو إجماع الأمة، وقال ابن خزيمة: ليس في كتاب الله، أي: ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه، لا أن كل من شرط شرطًا لم ينطق به الكتاب يبطل؛ لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط، ويشترط في الثمن شروط من أوصافه، أو من نجومه، ونحو ذلك فلا يبطل.


وقال النووي[30]: قال العلماء: الشروط في البيع:

أحدها: يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه.

الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن، وهما جائزان اتفاقًا.

الثالث: اشتراط العتق في العبد، وهو جائز عند الجمهور[31]؛ لحديث عائشة وقصة بَريرة.

الرابع: ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته، فهو باطل.


وقال القرطبي[32]: قوله: (ليس في كتاب الله)، أي: ليس مشروعًا في كتاب الله تأصيلًا ولا تفصيلًا، ومعنى هذا: أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله كالوضوء، ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة، ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصيلة السنة والإجماع وكذلك القياس الصحيح، فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلًا فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلًا.


قوله: (وإن شرط مئة مرة)، في رواية المستملي: (مئة شرط).


قال النووي[33]: معنى قوله: (ولو اشترط مئة شرط): أنه لو شرط مئة مرة توكيدًا، فهو باطل.


ويؤيده قوله في الرواية الأخيرة: (وإن شرط مئة مرة)، وإنما حمله على التأكيد؛ لأن العموم في قوله: (كل شرط) وفي قوله: (من اشترط شرطًا) دَالٌّ على بطلان جميع الشروط المذكورة فلا حاجة إلى تقييدها بالمئة، فإنها لو زادت عليها كان الحكم كذلك؛ لما دلت عليها الصيغة، نعم الطريق الأخيرة من رواية أيمن، عن عائشة بلفظ: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مئة شرط)[34]، وإن احتمل التأكيد [352أ] لكنه ظاهر في أن المراد به التعدد، وذكر المئة على سبيل المبالغة، والله أعلم.


وقال القرطبي[35]: قوله: (ولو كان مئة شرط)، خرج مخرج التكثير، يعني: أن الشروط الغير المشروعة باطلة ولو كثرت، ويُستفاد منه: أن الشروط المشروعة صحيحة»[36].


وقال في «الاختيارات»: «وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود، فلو باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن صح البيع والشرط، ونُقل عن ابن مسعود، ونُقل عن أحمد نحو العشرين نصًّا على صحة الشروط[37]، وأنه يحرم الوطء؛ لنقص الملك.


سأل أبو طالب الإمامَ أحمد عمَّن اشترى أَمَة بشرط أن يَتَسَرَّى بها، لا للخدمة؟ قال: لا بأس[38]، وهذا من أحمد يقتضي: أنه إذا شرط على المشتري[39] فعلًا أو تركًا في المبيع مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه صح البيع والشرط، كاشتراط العتق، وكما اشتراط عثمان لصهيب وقف داره عليه.


ومثل هذا أن يبيعه بشرط أن يُعلِّمه، أو لا يخرجه من ذلك البلد أو لا يستعمله في العمل الفلاني، أو أن يزوجه، أو يساويه في المطعم، أو لا يبيعه، أو لا يهبه، فإذا امتنع المشتري من الوفاء، فهل يُجبر عليه أو ينفسخ؟ على وجهين.


وهذا قياس قولنا: إذا شرط في النكاح ألاّ يسافر بها أو لا يتزوج؛ إذ لا فرق في الحقيقة بين الزوجة والمملوك...


إلى أن قال: والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم[40]: أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا ردَّ للمشتري، لكن إذا ادَّعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم، فإن نَكَلَ قُضي عليه»[41].


وقال أيضًا: «ولو قال البائع: بِعْتُكَ إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد صح البيع والشرط، وهو إحدى الروايتين عن أحمد[42]»[43].


وقال في «حاشية المقنع»: «وقال الشيخ تقي الدين[44]: نقل [عن أبي سعيد][45] في من باع شيئًا، وشرط عليه إن باعه فهو أحقُّ به بالثمن: جواز البيع والشرط.


وقال الشيخ تقي الدين في من قال: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك: إن لم يأته صار له، وفعله الإمام، قاله في «الفائق»[46] [352ب].



[1] الروض المربع ص243.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 226.

[3] حاشية المقنع 2/ 28.

[4] النهاية في غريب الحديث 2/ 459، مادة (شرط).

[5] في الأصل: «الغرور»، والمثبت من بداية المجتهد.

[6] البخاري (2718)، ومسلم (715).

[7] البخاري (2155)، ومسلم (1504)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

[8] (1536).

[9] أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة ص160، والطبراني في «الأوسط» 4/ 334(4361)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 18/ 63: حديث باطل، ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة.

وقال أيضاً 29/ 132، وفي 3/ 326: يُروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي سلمة وشريك، ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، ذكروا أنه لا يُعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه. انظر: السلسلة الضعيفة للألباني 1/ 703.

[10] تحفة المحتاج 4/ 295، ونهاية المحتاج 3/ 450.

[11] فتح القدير 5/ 214، وحاشية ابن عابدين 5/ 88.

[12] شرح منتهى الإرادات 3/ 172,وكشاف القناع 7/ 393و 394و 7/ 396.

[13] زيادة من السنن، وليست في الأصل وبداية المجتهد.

[14] أبو داود (3504). وأخرجه أيضاً الترمذي (1234)، والنسائي 7/ 295، وابن ماجه (2188)، وأحمد 2/ 179، والحاكم 2/ 17، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

صحَّحه الترمذي، وقال الحاكم: صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث.

[15] الشرح الصغير 2/ 84، وحاشية الدسوقي 3/ 65.

[16] في الأصل: «وهي» والمثبت من بداية المجتهد.

[17] بداية المجتهد 2/ 148و 149.

[18] البخاري (2718).

[19] فتح القدير 5/ 217و 218، وحاشية ابن عابدين 5/ 89و 90. والشرح الصغير 2/ 35، وحاشية الدسوقي 3/ 65و 66. وتحفة المحتاج 4/ 296، ونهاية المحتاج 3/ 451.

[20] شرح منتهى الإرادات 3/ 175و 176، وكشاف القناع 7/ 399.

[21] البخاري (2155)، ومسلم (1504).

[22] ليست في الأصل، واستدركت من الفتح.

[23] أبو داود (3404)، والترمذي (1290)، والنسائي 7/ 296، وابن ماجه (2266) بدون ذكر الثنيا.

[24] تقدم تخريجه 4/ 265.

[25] تقدم تخريجه 4/ 265.

[26] فتح الباري 5/ 314و 315.

[27] ليست في الأصل، واستدركت من صحيح البخاري.

[28] البخاري (2561).

[29] شرح صحيح البخاري 7/ 79.

[30] شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 142.

[31] فتح القدير 5/ 214، وحاشية ابن عابدين 5/ 90و 91. والشرح الصغير 2/ 35، وحاشية الدسوقي 3/ 66. وتحفة المحتاج 4/ 300، ونهاية المحتاج 3/ 456. وشرح منتهى الإرادات 3/ 176، وكشاف القناع 7/ 401.

[32] المفهم 4/ 326.

[33] شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 142.

[34] البخاري (2565).

[35] المفهم 4/ 327.

[36] فتح الباري 5/ 188و 189.

[37] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 240.

[38] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 240.

[39] كذا في الأصل، وفي الاختيارات «البائع». وما هنا أقرب.

[40] فتح القدير 5/ 182، وحاشية ابن عابدين 5/ 46 – 47. والشرح الصغير 2/ 57و 58، وحاشية الدسوقي 3/ 112. وتحفة المحتاج 4/ 360و 361، ونهاية المحتاج 4/ 36و 37، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 255.

[41] الاختيارات الفقهية ص123و 124.

[42] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 249.

[43] الاختيارات الفقهية ص123.

[44] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 250.

[45] كذا في الأصل، وفي حاشية المقنع: «علي بن سعيد»، وهو الصواب، وقد روى عن الإمام أحمد مسائل في جزأين، توفي سنة (257هـ) رحمه الله. طبقات الحنابلة 2/ 126.

[46] حاشية المقنع 2/ 30و 31.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الشروط في البيع
  • إدراج الشروط في التعاقد الإلكتروني
  • آداب وضوابط البيع
  • لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة
  • الأصل في البيع الحل

مختارات من الشبكة

  • الشروط الخاصة بعقد الصرف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسائل في البيع بالتقسيط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • خلاصة القول في البيع بالتقسيط والمرابحة والربا بأقسامه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع الفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- شكرا لكم
محمد نياز شغري بلتستلني - باكستان 12-11-2019 02:08 PM

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
نفع الله بكم وجعلها في موازين حسنتاكم.
وشكرا لكم على ما تقدمونه للمسلمين.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب