• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    السهر وإضعاف العبودية لله (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطورة إنكار البعث (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    مسألة تلبس الجان بالإنسان
    إبراهيم الدميجي
  •  
    خطبة: المثلية والشذوذ عند الشباب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    المعتزلة الجدد وتأويل النص القرآني
    د. محمد عبدالفتاح عمار
  •  
    من مائدة الحديث: التحذير من الإضرار بالمسلمين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    صلوا عليه وسلموا تسليما
    بكر البعداني
  •  
    بشارة القرآن لأهل التوحيد (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حقوق اليتيم (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    الحافظ الدارقطني (ت 385 هـ) وكتاباه «الإلزامات» ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    حديث: أن رجلا ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    السنة النبوية وبناء الأمن النفسي: رؤية سيكولوجية ...
    د. حسام الدين السامرائي
  •  
    خطبة: الشهود يوم القيامة
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    كيف تترك التدخين؟
    حمد بن بكر العليان
  •  
    خطبة: تهديد الآباء للأبناء بالعقاب
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الوصية ومتى تكون مكروهة ومحرمة

حكم الوصية ومتى تكون مكروهة ومحرمة
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/5/2015 ميلادي - 13/7/1436 هجري

الزيارات: 103089

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الوصية ومتى تكون مكروهة ومحرمة

 

تعريف الوصيَّة:

الوصيَّة في اللغة: مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، وسميت بذلك؛ لأن الموصِي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته[1].

 

والوصِيَّة في اصطلاح الفقهاء: هي الأمر بالتصرف بالشيء بعد الموت، أو بعبارة أخرى: هي التبرع بالمال بعد الموت.

 

حكم الوصيَّة:

نقل ابن قدامة - رحمه الله - الإجماع على جواز الوصيَّة، فقال: " وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية"[2] والوصيَّة تكون مستحبة، وواجبة، ومكروهة، ومحرمة.

 

♦ فالوصيَّة المستحبة: هي الوصيَّة بشيء من مالِه يُصرف في سبيل الخير، والإحسان؛ ليصل إليه ثوابه بعد وفاته، وهذا إذا كان له مال كثير وورثته أغنياء، وهذا مما أذن فيه الشارع؛ ليكون فرصة له في تكثير الأعمال الصالحة بعد الممات على ألَّا تتعدى الوصية ثلث المال - كما سيأتي -.

 

ومما يدلّ على مشروعية الوصيَّة حديث ابن عمر- رضي الله عنهما - أنَّ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال:« مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ »[3].

 

♦ فـائدة: ذكر الليلتين في الحديث ليستا تحديداً، وإنما المراد ألَّا يمر عليه زمن قصير، إلا ووصيته مكتوبة عنده.

 

♦ والوصيَّة الواجبة: هي الوصيَّة بما عليه من حقوق، سواء كانت هذه الحقوق لله -تعالى-؛ كزكاة لم يُخرجها، أو حج وجب عليه وفرَّط فيه، أو كفَّارة، ونحوها مما يجب عليه بأصل الشرع.

 

أو كانت هذه الحقوق للآدميين؛ كالدَّيْن، وأداء الأمانات، فهذه الوصيَّة واجبة لا سُنَّة، لأنه يتعلَّق بها حقوق واجبة، لاسيما إذا لم يعلم بهذه الحقوق أحد، والقاعدة أن: [ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب].

 

♦ فـائدة: تجب الوصيَّة للأقربين الذين ليس لهم حق في الإرث، وكانوا فقراء، والموصي غني، فهُنا تجب الوصيَّة لهؤلاء الأقارب.

 

ويدلّ على ذلك: قوله تعالى:﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 180]، قوله ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: فُرِضَ عليكم، وقوله ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ أي:

ترك مالاً كثيراً، فيجب عليه أن يُوصي لوالديه إن كانا ممنوعين من الإرث، وأقرب الناس إليه بالمعروف.

 

وذهب جمهور المفسرين - رحمهم الله - على أنَّ هذه الآية منسوخة، والصواب: عدم نسخها؛ لعدم الدليل الصحيح على النسـخ[4].

 

♦ وتكون الوصيَّة مكروهة: إذا كان مال الموصِي قليلاً وورثته محتاجون؛ لأنه بهذه الوصيَّة ضيَّق على الورثة، وخالف قول النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن مالك - رضي الله عنه -، بعدما أراد أن يُوصي بنصف ماله، نهاه النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وقال له:« الثُّلُثُ يَا سَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»[5].

 

♦ وتكون الوصيَّة محرَّمة في حالتين:

الأولى: إذا زاد في وصيته على الثلث من ماله؛ لورود النَّهي عن ذلك، كما في حديث سعد - رضي الله عنه - الذي تقدَّم، إلَّا إذا رضِي الورثة؛ لأن ما زاد عن الثلث حق لهم، فإذا تنازلوا عنه جاز ذلك.

 

والثانية: إذا أوصى لوارث؛ لورود النّهي عن ذلك أيضا، فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم-:

« وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»[6]، ولا وصية لوارث بالاتفاق[7].

 

ويُستثنى من ذلك: إذا رضي الورثة كلهم بالوصية، بأكثر من الثلث، أو الوصية لأحد الورثة، فإن الوصيَّة حينئذ تصح؛ لأنه حق لهم تنازلوا عنه، ومع ذلك لا ينبغي للموصِي أن يفعل ذلك حتى لو عَلِم أنَّ الورثة سيرضون للأضرار التي ربما تلحق بعد ذلك.

 

مستلة من: "فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار"



[1] انظر: لسان العرب/ مادة (وصي) (15 /320).

[2] انظر: المغني (8 /390).

[3] رواه البخاري برقم (2783)، رواه مسلم برقم (1627).

[4] انظر: تفسير السعدي لهذه الآية.

[5] رواه البخاري برقم (3936)، رواه مسلم برقم (1628).

[6] رواه أحمد برقم (17763)، وأبو داود برقم (2870)، رواه ابن ماجة برقم (2713)، وصححه الألباني في الإرواء (6 /87).

[7] انظر حاشية الروض (6 /47).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحريم الوصية لبعض الورثة
  • التحذير من الوصية لبعض الورثة
  • نموذج كتابة الوصية الشرعية
  • الوصية
  • الإضرار في الوصية، ومما يكتب فيها
  • الوصية الخالدة
  • أحكام المكروه
  • تفسير: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت)
  • من أحكام الوصية في الفقه الإسلامي
  • اكتب وصيتك (خطبة)
  • الوصية في الإسلام
  • مائة قاعدة محرمة
  • وصية الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه

مختارات من الشبكة

  • خطبة: الشهود يوم القيامة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل ذكر الله تعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شذرات من الفضل والتاريخ لشهر المحرم ويوم عاشوراء(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • من دلائل نبوته إخباره بتغير أنظمة الحكم عبر تاريخ المسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الورد والآس من مناقب ابن عباس (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فهم المقاصد ووجوب الاجتهاد في اللغة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اسأل.. اسأل (نشيد للأطفال)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع أخذ متى يكون الفعل أخذ من أخوات كاد ومتى لا يكون ؟ تعلم الإعراب بسهولة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الستر ... ومتى يكون(محاضرة - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/1/1447هـ - الساعة: 15:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب