• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ثمانون مسألة في أحكام الأضحية

عقيل بن سالم الشمري

المصدر: موقع الإسلام اليوم
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/11/2009 ميلادي - 8/12/1430 هجري

الزيارات: 87503

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ثمانون مسألة في أحكام الأضحية


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

 

فإنَّ تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ولأن شعيرة الأضاحي تتكرر في كل موسم؛ فقد أحببتُ أن أجمع مسائلها، وقد يسَّر الله أنْ جمعتُ سبعًا وسبعين مسألةً مما ذكرها أهل العلم في كتبهم، أو أجابوا السائلين عنها، فرحمهم الله رحمة واسعة؛ فقد سهَّلوا لنا عناء العلم، فقرَّبوا المسائل وبسطوها، فنالهم عناء البحث، ونالنا عناء الجمع.

 

ولم أراعِ في جمعي لهذه المسائل الترتيب؛ لأني جمعتها على زمن متفاوت، كما أني لم أعتنِ بالعزو كثيرًا؛ لأني لم أجمعها على صفة البحث العلمي الموثق من المصادر والمراجع، وإنما جمعتُها تذكرة للخطيب، تسهيلاً لعموم المسلمين، سائلاً اللهَ أن يتقبَّل هذه الأحرف مني، وأن يجعلها في ميزان حسنات والدي، وإلى المسائل:

 

المسألة الأولى: تعريف الأضحية:

هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى تقرُّبًا لله.

 

المسألة الثانية: سبب تسميتها:

قيل في ذلك: نسبة لوقت الضحى؛ لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأضحية.

 

المسألة الثالثة: الأدلة على مشروعيتها:

يدل على مشروعيتها ما يلي:

1- الأدلة من الكتاب العزيز

أ- قوله - تعالى -: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]، فقد فسَّرها ابن عباس - رضي الله عنهما - بقوله: والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى، وعليه جمهور المفسرين كما حكاه ابن الجوزي في "زاد المسير" (9/249).

 

2- الأدلة من السنة:

يدل على مشروعيتها ما يلي:

أ- حديث أنس - رضي الله عنه - قال: "ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين، فرأيتُه واضعًا قدمه على صفاحهما، يسمي ويكبِّر، فذبحهما بيده"؛ متفق عليه.

ب- عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دخلتِ العشر وأراد أحدُكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبَشَره شيئًا))؛ مسلم (5232).

ج- عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين))؛ رواه البخاري (5225).

 

3- الإجماع:

وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، كما حكاه ابن قدامة في "المغني" (11/95)، واختلفوا في حكمها كما سيأتي.

 

المسألة الرابعة: حكمها:

بعد الاتفاق على مشروعيتها، اختلف أهل العلم في حكمها على قولين:

القول الأول: الجمهور على أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بما يلي:

1- حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئًا))؛ مسلم (5232).

ووجهة الدلالة: قوله: ((أراد))، فتعليق الأضحية على الإرادة دليلٌ على عدم الوجوب.

2- صحَّ عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أنهما لا يضحيان؛ مخافةَ أن يعتقد الناس أنها واجبة.

 

القول الثاني: ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى أنها واجبة على القادر، ورجَّحه فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - واستدلوا بما يلي:

1- فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والأصل الاقتداء به.

2- قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من وجد سَعَةً لأنْ يضحي فلم يضحِّ، فلا يحضر مصلاَّنا))؛ أخرجه ابن ماجه وأحمد، ورجح الحافظ وقفه ("الفتح" 16/3).

 

والذي يظهر - والله أعلم -: أنها سنة مؤكدة، وأدلة الموجبين لا تدل على الوجوب؛ إما لعدم صحتها، أو أنها مجرد فعل، والفعل لا يصل للوجوب بذاته كما هو مقرر في علم الأصول، إلا أنه لا ينبغي للقادر تركُها؛ لما فيها من العبودية لله - سبحانه وتعالى - ولاتفاق أهل العلم على مشروعيتها.

 

المسألة الخامسة: مشروعة لكل أهل بيت:

الأضحية مشروعة لأهل البيت؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً))؛ رواه أحمد (20207)، وقال الترمذي: حسن غريب، وقال عبدالحق: إسناده ضعيف، وحسنه الألباني.

 

فعلى هذا؛ فيدخل فيها أهلُ البيت جميعًا، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم (5203) عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال على أضحيته: ((باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمَّة محمد))، فدلَّ ذلك على أن دخول أهل البيت في الأضحية جائزٌ.

 

المسألة السادسة: حكمتها:

للأضحية حِكم كثيرة، منها:

1- التقرب إلى الله - تعالى - بامتثال أوامره، ومنها إراقة الدم، ولهذا كان ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها - عند جميع العلماء - وكلما كانت الأضحية أغلى وأسمن وأتم، كانت أفضل، ولهذا كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يسمِّنون الأضاحي، فقد أخرج البخاري معلقًا في صحيحه: قال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: "كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون".

2- التربية على العبودية.

3- إعلان التوحيد، وذكر اسم الله - عز وجل - عند ذبحها.

4- إطعام الفقراء والمحتاجين بالصدقة عليهم.

5- التوسعة على النفس والعيال بأكل اللحم، الذي هو أعظم غذاء للبدن، وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يسميه شجرة العرب؛ أخرجه سعيد بن منصور في سننه.

6- شكر نعمة الله على الإنسان بالمال.

 

المسألة السابعة: التقسيم:

جاء في ذلك عدة أقوال، منها:

• ورد عن ابن عباس: "يأكل هو الثُّلُثَ، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث".

• وقيل: يأكل النصف، ويتصدق بالنصف.

• والراجح أن يأكل ويهدي ويتصدق، ويفعل ما يشاء، وكلما تصدق فهو أفضل.

 

المسألة الثامنة: إهداء الكافر منها:

يجوز أن يهدي منها كافرًا غير مقاتل للمسلمين، خاصة إن كان يُرجى إسلامه، وعلى هذا فيجوز أن تهدي عاملاً، أو خادمًا، أو راعيًا، ولو كان كافرًا؛ قاله ابن عثيمين - رحمه الله.

 

المسألة التاسعة: إذا تعيبت الأضحية بعد شرائها:

من اشترى أضحية، ثم أثناء تنزيلها انكسرت أو تعيبت، فإنه يضحي بها، ولا حرج؛ لأنه غير مفرط، فهو معذور في الشريعة.

 

المسألة العاشرة: شراء الأضحية دَيْنًا:

يجوز شراء الأضحية دَيْنًا لمن قدر على السداد، وإذا تزاحم الدَّيْن مع الأضحية، قُدِّم سداد الدين؛ لأنه أبرأ للذمة.

 

المسألة الحادية عشرة: الأضحية عن الغير:

يجوز أن تضحي عن غيرك العاجز بشرط إذنه، فإن لم يكن عاجزًا، فالأصل أن الوجوب متعلق برقبته.

 

المسألة الثانية عشرة: هبة الأضاحي للمحتاجين ليضحوا بها:

"قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحايا بين أصحابه"؛ رواه البخاري.

ففيه الدلالة على أن أهل الغنى يوزعون ضحايا على المعوزين؛ لأجل أن يضحوا بها.

 

المسألة الثالثة عشرة: مستحبات الأضحية:

المستحبات: أفضلها أسمنها وأغلاها ثمنًا، وأنفسُها عند أهلها، وعليه أن يتفحص الأضحية.

 

المسألة الرابعة عشرة: المرأة تمسك عن شعرها وأظفارها:

المرأة إن كانت صاحبة أضحية، فإنها تُمسك عن شعرها وأظفارها؛ لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - وهو عام فيمن أراد أن يضحي، فيشمل الرجالَ والنساء.

 

المسألة الخامسة عشرة: البقرة والبعير:

البقرة والبعير يشترك فيه سبعة أو أقلُّ، أما أكثر من سبعة فلا، وقد صح بذلك الدليل.

 

المسألة السادسة عشرة: هل يشترك في الجزور من يريد اللحم؟

يجوز أن يدخل مع المشتركين في البقرة أو البعير من لا يريد الأضحية لكن يريد اللحم.

 

المسألة السابعة عشرة: بيع جلد الأضحية:

لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينتْ لله بجميع أجزائها، وما تعيَّن لله لم يَجُز أخذ العوض عنه؛ ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئًا على سبيل الأجرة.

وقد روى البخاري (1717)، ومسلم (1317) - واللفظ له - عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: ((نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)).

وقال الشوكاني - رحمه الله - في "نيل الأوطار" (5/153): "اتفقوا على أن لحمها لا يباع، فكذا الجلود، وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية، قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية".

 

المسألة الثامنة عشرة: التصدق بالجلد:

يجوز أن يتصدق بالجلد على فقيرٍ، أو يهب لمن يشاء.

 

المسألة التاسعة عشرة: الفقير يبيع ما يصله من لحم الأضحية:

يجوز للفقير أن يبيع ما يصله من لحم الأضاحي.

 

المسألة العشرون: إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية:

يجوز إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لصرفها على الفقراء، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه، ويتولَّى توزيعها؛ فإن إظهار الشعيرة من مقاصد الأضاحي وهي عبودية لله.

 

المسألة الحادية والعشرون: ما يقال عند ذبح الأضحية:

يتلفظ الذابح بقوله: "اللهم هذا عني وعن أهل بيتي"؛ كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم.

 

المسألة الثانية والعشرون: اجتماع الأضحية مع العقيقة والنذر:

إذا اجتمعت الأضحيةُ مع العقيقة، فقد اختلف العلماء في إجزاء إحداهما عن الأخرى، وأجازه الحنابلة ومحمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه.

ولا يجمع بين النذر والأضحية؛ لأن كلاًّ منهما مستقل عن الآخر، وباب النذر يُتشدَّد فيه ما لا يتشدد في غيره؛ لأن الإنسان ألزم به نفسه ولم يُلزمْه الله به.

 

المسألة الثالثة والعشرون: الأضحية تكفي عن أهل البيت:

الأضحية الواحدة تكفي عن أهل البيت كلهم، مهما كان العدد.

 

المسألة الرابعة والعشرون: من كان متزوجًا زوجتين:

إن كان الرجل متزوجًا زوجتين أو أكثر، فأضحيةٌ واحدة تكفي أيضًا، كما أجزأتْ أضحيةُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن زوجاته جميعًا.

 

المسألة الخامسة والعشرون: إن كان معه في البيت من ليس من أولاده:

من معه يتيم، أو ابن لابنته، أو ابن لابنه، ويأكل ويعيش معهم في البيت، فأضحية صاحب البيت تكفي عنه.

 

المسألة السادسة والعشرون: إن كان في البيت إخوة:

ففيه تفصيل:

1- إن كانوا مستقلين عن بعضهم في البيوت، فالأصل أن لكل واحد أضحية تخصُّه.

2- إن كانوا مشتركين في بيت واحد، فأضحية واحدة تكفي على الصحيح.

 

المسألة السابعة والعشرون: إن كان الأولاد متزوجين، ففي أضحيتهم تفصيل:

1- إن كان الأولاد مع أبيهم في بيته، فتكفي أضحيته.

2- إن كان الابن معزولاً، فيضحي عن نفسه أفضل إن كان قادرًا، فإن رأى أن هذا يؤثِّر على شعور والده، وقد يشعر والده بالألم، فلا بأس أن يكتفي بأضحية والده، فهم جميعًا أهل بيتٍ واحد.

 

المسألة الثامنة والعشرون: أضحية تارك الصلاة:

تارك الصلاة لا تحلُّ ذبيحتُه ولا تؤكل، وهو مبنيٌّ على القول بكفر تارك الصلاة، سواء جحودًا باتفاق العلماء، أو تهاونًا على الصحيح من أقوالهم.

 

المسألة التاسعة والعشرون: التسمية والتكبير على الأضحية:

يشترط أن يسمي، ويستحب أن يكبر، ثم يذكر من يريد من أهله باسمه، ولو شملهم بقوله: وعن أهل بيتي، فلا بأس بذلك.

 

المسألة الثلاثون: ذكر من يريد من أمواته في أضحيته:

يجوز أن يدخل معه في أضحيته من يريد من الموتى، فيقول مثلاً: "اللهم هذا عني وعن أهلي الأحياء والموتى"، كما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَّتَه، وهو يشمل الأحياء والأموات.

 

المسألة الحادية والثلاثون: وصية الميت بالأضحية عنه:

الميت إن أوصى بأن يضحَّى عنه، ففيه تفصيل من حيث الوجوبُ وعدمه:

1- إن كان له ثلث، فيجب أن يضحى عنه من ثلثه.

2- إن لم يكن له ثلث، فيستحبُّ لابنه أن يضحي له، لكن لا يجب، فلو تركها الابنُ لا يأثم، لكن الأضحية عنه من برِّه بعد موته.

 

المسألة الثانية والثلاثون: من كان في بلدٍ لا يُذبح فيها الذبح الشرعي:

من كان في بلد لا يُذبح فيها الذبح الشرعي - كالبلاد الغربية - فيرسل مالاً إلى أهله يوكِّلهم عن أضحيته، ويمسك هو عن شعره وأظفاره.

 

المسألة الثالثة والثلاثون: ما يفعله من يريد الأضحية:

من أراد أن يضحي فلْيمسكْ عن شعره وأظفاره وبَشَرته من بداية دخول العشر؛ لحديث أم سلمة: ((إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وَأَظْفَارِهِ))، وفي لفظ له: ((إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا)).

 

المسألة الرابعة والثلاثون: حكم الاغتسال والطيب والمشط وغيره:

كل ما لم يُذكر في حديث أم سلمة، فلا يمتنع منه المحرم، وعلى هذا فيجوز الاغتسالُ، والمشط، والطِّيب، واللباس، والجماع، والحناء، وغير ذلك.

 

المسألة الخامسة والثلاثون: هل يمسك أهل البيت:

أهل البيت لا يلزمهم الإمساك، وإنما يلزم الإمساكُ صاحبَ الأضحية، وهو المشتري لها، ومن يريد الأضحية بها.

 

المسألة السادسة والثلاثون: حكم من نسي فأخذ من شعره وأظفاره:

من نسي فأخذ من شعره أو أظفاره، فلا شيء عليه، ويضحي ولا حرج؛ لعموم رفْع الحرج عن الناسي.

 

المسألة السابعة والثلاثون: من تعمد أخذ الشعر والأظفار:

من تعمَّد الأخذ من شعره وأظفاره، فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، ويضحي وليس عليه كفارة، كمن تعمَّد فعلَ محرَّمٍ، فإن أصل العبادة لا يبطل، ويلزمه التوبة.

 

المسألة الثامنة والثلاثون: هل على الحاج أضحية؟

الأضحية تجب على غير الحاج، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيها، والراجح أنها لا تجب، ولم يُعرف عن الصحابة الذين حجُّوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم ضحَّوْا، ورجَّحه ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله - وجماعة من أهل العلم.

 

المسألة التاسعة والثلاثون: بهيمة الأنعام:

الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وعلى هذا فلا يجوز أن يضحي بغير ذلك من الدجاج والخيل والظباء، وغيرها من الحيوانات.

 

المسألة الأربعون: بيع الأضحية وهبتها ورهنها:

لا يجوز بيع الأضحية بعد شرائها وتعيينها، ولا هبتها، ولا رهنها؛ لأنها أوقفتْ في سبيل الله، وكلُّ ما كان كذلك لم يجز التصرف فيه.

 

المسألة الحادية والأربعون: ما يجزئ من الأضاحي:

يجزئ من الضأن ما بلغ ستةَ أشهر، ومن الماعز ما بلغ سنة، ومن البقر ما بلغ سنتين، ومن الإبل ما بلغ خمسًا.

 

المسألة الثانية والأربعون: أفضل الأضاحي:

اختلف العلماء في أفضل الأضاحي من حيث النوع، والراجح أن:

أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة - ناقة أو بقرة - لما ثبت في البخاري (2001) من قوله - صلى الله عليه وسلم - في الجمعة: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشًا أقرنَ، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرتِ الملائكةُ يستمعون الذِّكر)).

 

المسألة الثالثة والأربعون: شروطها:

للأضحية عدة شروط، وهي:

1- القدرة: بأن يكون صاحبها قادرًا على ثمنها.

2- أن تكون من بهيمة الأنعام.

3- أن تكون خاليةً من العيوب.

4- أن تكون في الوقت المحدد شرعًا.

 

المسألة الرابعة والأربعون: العيوب:

اتفق العلماء على العيوب التالية:

1- العور البيِّن: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضًا يدل دلالةً بيِّنة على عورها.

2- المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة، كالحمَّى التي تُقعِدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجَرَب الظاهر المفسد للحمِها، أو المؤثِّر في صحته، والجرح العميق المؤثِّر عليها في صحتها ونحوه.

3- العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمةَ من مسايرة السليمة في ممشاها.

4- الهزال المزيل للمخ: لما ثبت في الموطأ من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سئل ماذا يُتقَى من الضحايا، فأشار بيده وقال: ((أربعًا: العرجاء البيِّن ظلعُها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي))؛ رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه - رضي الله عنه - قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أربع لا تجوز في الأضاحي)).

 

المسألة الخامسة والأربعون: ما كان أولى من هذه العيوب:

لا تجوز الأضحية بما كان أولى من هذه العيوب، كالعمياء، ومقطوعة اليد، وغيرها.

 

المسألة السادسة والأربعون: مقطوع الأَلْية:

اختلف العلماء في مقطوع الألية، وهي البتراء، والصحيح أنه يجوز التضحية بها؛ لأن لحمها لا ينقص بذلك ولا يتضرر، وهو قول ابن عمر وابن المسيب وغيرهم.

 

المسألة السابعة والأربعون: الأضحية بالخصي:

يجوز الأضحية بالخصي؛ فقد ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين موجوءين؛ ولأن لحم الأضحية يطيب بذلك، وهو قول الجماهير، وقال ابن قدامة: من غير خلاف نعلمه.

 

المسألة الثامنة والأربعون: العيوب التي تذكر في كتب الفقه تجزئ مع الكراهة، وهي:

1- ما به طلع: وهو مرض في الثدي وغيره.

2- معيب الثدي.

3- مكسور القرن، وذاهبة القرن أصلاً.

4- الهتماء، وهي ما سقط بعض أسنانها.

5- المجبوب، وهو الخروف الذي قُطع ذكره.

6- ومشقوقة الأذن طولاً أو عرضًا، ومخروقة الأذن.

7- والتي بها خُرَّاج، وهو الورم.

8- المصفرة: وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها.

9- والمستأصَلة: وهي التي استؤصل قرنها من أصله.

10- والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفًا وضعفًا.

11- والكسراء: هي الكسيرة.

12- العشواء: وهي التي تبصر نهارًا، ولا تبصر ليلاً.

13- الحولاء: وهي التي في عينها حول.

14- العمشاء: وهي التي يسيل دمعها مع ضعف البصر.

15- السكاء: من السكك، وهو صغر الأذنين.

16- المُقَابَلَةُ: وهي التي قطع من مقدم أذنها قطعة.

17- المدابرة: وهي ما قطع من مؤخر أذنها قطعة، وتدلَّتْ ولم تنفصل، وهي عكس المقابلة.

18- الشرقاء: وهي مشقوقة الأذن، وتسمى عند أهل اللغة أيضًا: عضباء.

19- الخرقاء: وهي التي في أذنها خرق، وهو ثقب مستدير.

20- الجماء: التي لم يخلق لها قرن، وتسمى جلحاء أيضًا.

21- الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف.

22- الجدَّاء التي يبس ضرعها.

23- البتراء، وهي التي لا ذنَب لها خلقةً أو مقطوعًا.

24- الهيماء: من الهيام، وهو داء يأخذ الإبل، فتهيم في الأرض لا ترعى.

25- الثولاء: من الثَوَل، وهو داء يصيب الشاة فتسترخي أعضاؤها، وقيل: هو جنون يصيب الشاة، فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها.

26- المجزوزة: وهي التي جز صوفها.

27- المكوية: وهي التي بها كيٌّ.

28- الساعلة: وهي التي بها سعال.

29- البكماء: التي فقدت صوتها.

30- البخراء: وهي متغيرة رائحة الفم.

 

وكل ما لم يكن من العيوب المتفق عليها، فيجزئ مع الكراهة، وكلما كانت الأضحية أسلمَ من العيوب، كانت أفضلَ، وينبغي للمسلم أن يختار الأفضل لأضحيته، فهو أفضل عند ربه.

 

المسألة التاسعة والأربعون: وقت ذبح الأضحية:

يبدأ وقتُ ذبح الأضحية بعد صلاة يوم العيد، ويستمرُّ ثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق، إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، والأفضل المبادرة بذبحها؛ مسارعةً في الخيرات.

 

المسألة الخمسون: زمن ذبح الأضحية:

يجوز الذبح نهارًا أو ليلاً، لا حرج في ذلك، ولا يوجد دليل على النهي عن وقت من الأوقات لذاته.

 

المسألة الحادية والخمسون: إذا ولدت الأضحية:

إذا ولدت الأضحية فإنه يذبح ولدها تبعًا لها؛ لأنه أخرج أمَّها في سبيل الله، فيُخرج ما كان تابعًا لها كذلك، وعليه الجمهور من أهل العلم.

 

المسألة الثانية والخمسون: توكيله غيره على الذبح:

الأفضل أن يذبح أضحيته بنفسه، ويجوز أن يوكِّل عليها مسلمًا غيره، ولو ذبحها المسلخ فيجوز إن كان العامل مسلمًا، أما ذبح الكافر فلا يحل؛ وعلى هذا ينبغي اهتمام محلات المسالخ بأضاحي المسلمين.

 

المسألة الثالثة والخمسون: بدع ومخالفات:

البدع تختلف باختلاف البلدان، والضابط فيها كل فعل في الأضحية يتعبد فيه المضحي ليس عليه دليل، ومنها:

• أن يتوضأ قبل ذبحها؛ فلم يرد دليل على ذلك.

• أن يلطخ صوفها أو جبهتها بدمها؛ فليس على ذلك دليل من الكتاب أو السنة.

• أن يكسر رجلها أو يدها بعد ذبحها مباشرة.

• أن يضحي عن فقراء المسلمين، فيقول: "اللهم هذه عن فقراء المسلمين"؛ فلم يرد به دليل، ولم يفعله خيار الأمة من السلف الصالحين.

 

المسألة الرابعة والخمسون: من كان لديه ابنٌ مغترب ولا يستطيع الأضحية:

من كان ابنه مبتعثًا للدراسة أو غيرها في بلد، فيجزئ عنه أضحية والده في بلده.

 

المسألة الخامسة والخمسون: إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلَّت:

إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت قبل الأضحى، فليس على صاحبها ضمان ولا بدلٌ إن كان غير مفرط، فإن كان مفرطًا لزمه بدلُها كالوديعة.

 

المسألة السادسة والخمسون: إن أخطأ في أضحيته:

إن حدث خطأ في المسلخ فأخذ شخصٌ أضحيةَ آخر، فلا شيء عليهما، وتجزئ كل واحدة عن الأخرى، وقد رفع عن الأمة الخطأ والنسيان.

 

المسألة السابعة والخمسون: مكروهات الذبح:

يكره في الذبح عمومًا عدة أشياء، وهي:

1- أن يحد السكين والبهيمةُ تنظر.

2- أن يذبح البهيمة والأخرى تنظر.

 

المسألة الثامنة والخمسون: أحاديث لا تصح في الأضحية:

هناك أحاديث تذكر في هذا الباب وهي غير صحيحة، منها:

1- ما روي: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله - عز وجل - من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطِيبوا بها نفسًا".

2- وكذلك: "يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة".

3- وكذلك: "يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك، قالت: يا رسول الله، ألنا خاصة آل البيت، أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين".

4- وكذلك: "استفرهوا - وفي رواية: عظموا - ضحاياكم؛ فإنها مطاياكم على الصراط - وفي رواية: على الصراط مطاياكم، وفي رواية: إنها مطاياكم إلى الجنة".

5- وكذلك: "من ضحى طيبةً بها نفسُه، محتسبًا لأضحيته، كانت له حجابًا من النار".

6- وكذلك: "إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوًا من المضحي - وفي رواية - يعتق بكل جزء من الأضحية جزءًا من المضحي من النار".

7- وكذلك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضحى ليلاً".

قال ابن العربي المالكي في كتابه "عارضة الأحوذي" (6/288): "ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح".

 

المسألة التاسعة والخمسون: من ذبح أيام العيد وصنع وليمة بعد ذلك:

من أراد أن يذبح الأضحية أيام التشريق ويصنع وليمتَه بعد ذلك، فلا حرج ما دام الذبح وقع في أيام التشريق؛ لأن العبرة بالذبح، وقد وقع صحيحًا معتبرًا شرعًا.

 

المسألة الستون: من كان له أضحية وهو وكيل على أضحية غيره، فمتى يأخذ من شعره؟

من كان له أضحية وهو وكيل عن غيره أيضًا، فيجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره بعد أن يذبح أضحيته، ولو لم يذبح أضحية من وكَّله.

 

المسألة الحادية والستون: من كان مغتربًا في بلد وأهلُه في بلد آخر:

من كان مغتربًا في بلد وأهله في بلد آخر - كالعمال مثلاً - فيجوز لهم أن يذبحوا في البلد التي يعملون فيها، ويجوز لهم أن يوكِّلوا أهلهم أن يذبحوا عنهم.

 

المسألة الثانية والستون: إذا تعارض الدَّيْن والأضحية فأيهما يقدم؟

إذا تعارض الدَّيْن والأضحية، فيقدم الدَّيْن؛ لعِظَم خطره، ولأنه أوجب.

 

المسألة الثالثة والستون: الأضحية بالخنثى:

اختلف العلماء في الأضحية بالخنثى، والصحيح الجواز؛ لأنه ليس من العيوب الواردة، وغيرُها أكمل منها.

 

المسألة الرابعة والستون: صفة ذبحها:

يسن أن يذبحها بيده، فإن كانت من البقر أو الغنم، أضجعها على جنبها الأيسر، موجَّهةً إلى القِبلة، ويضع رِجله على صفحة العنق، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني (أو اللهم تقبل مني) وعن أهل بيتي، أو عن فلان - إذا كانت أضحية موصٍّ.

 

المسألة الخامسة والستون: الأضحية بالخروف الأسترالي:

الخروف الأسترالي هو مقطوع الأَلْية، وقد سبق بيان جواز الأضحية بما كان كذلك، خاصة إن كان ذلك من أصل الخلقة كما في هذا الخروف، والله أعلم.

 

المسألة السادسة والستون: من ذبح أضحيته ليلة العيد:

من ذبح أضحيته ليلة العيد نظرًا للزحام على الجزارين؛ فإنها لا تقع أضحية، وإنما شاتُه شاةُ لحمٍ، وعليه أن يذبح مكانها أخرى.

 

المسألة السابعة والستون: أيهما الأفضل: أن يذبح أضحية أم يتصدق بثمنها؟

الأفضل أن يذبح الأضحية؛ كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد فصَّل بعض العلماء بين الأضحية عن الحي، فالأفضل أن يذبحها، وأما الأضحية عن الميت، فالأفضل أن يتصدق بثمنها؛ لأن الصدقة عن الميت متفق عليها بين العلماء، وهذا له وجهٌ قوي.

وقال ابن المسيب: لأنْ أضحي بشاة أحبُّ إليَّ من أن أتصدق بمائة درهم.

 

المسألة الثامنة والستون: هل على المسافر أضحية:

اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن السفر لغير الحج لا يمنع الأضحية، وهو قول الجمهور من أهل العلم؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة فيها.

 

المسألة التاسعة والستون: التضحية بالعجول المسمنة:

العجول المسمنة هي التي لم تبلغِ السنَّ المعتبرة شرعًا، لكن يقوم أهلها بتسمينها فتصبح أكثر وزنًا من التي بلغتِ السنَّ المعتبرة، والصحيح أنه لا يجوز أن ينقص من السن؛ لثبوت ذلك في الأحاديث، وليس اللحم هو المقصود من الأضحية؛ وإنما المقصود التعبد لله بالذبح.

 

المسألة السبعون: أفضل الألوان في الأضحية:

الأفضل أن يكون كأضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو اللون الأملح، وهو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال: هو الأغبر.

 

المسألة الحادية والسبعون: إذا فات وقت الأضحية، فكيف يصنع؟

إذا فات وقتها، فإنها تكون شاة لحم، إن شاء ذبحها ووزعها على الفقراء وله أجر الصدقة، وإلا فلا تقع أضحية عنه؛ لفوات وقتها على الصحيح من أقوال العلماء.

 

المسألة الثانية والسبعون: حلب الأضحية:

اختلف العلماء في حلب الأضحية، والصحيح أنه يجوز لصاحبها أن يحلب ما زاد على ولدها ولم يضرَّ بها، وقد رواه البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال: كنا مع علي - رضي الله عنه - بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرةً معها ولدُها، فقال: إني اشتريتها لأضحي بها، وإنها ولدتْ، قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها، فإذا كان يوم النحر، فانحرها هي وولدها عن سبعة.

 

المسألة الثالثة والسبعون: جز صوف الأضحية:

صوف الأضحية إن كان جزُّه أنفعَ لها، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن - جاز جزه، ويتصدق به.

وإن كان لا يضر بها؛ لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفعَ لها؛ لكونه يقيها الحر والبرد - لم يجز له أخذه؛ قاله ابن قدامة - رحمه الله.

 

المسألة الرابعة والسبعون: الادخار من لحم الأضحية:

ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ادخار لحوم الأضاحي في إحدى السنوات، ثم أذن في الادخار بعد ذلك؛ أي: إن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم.

 

المسألة الخامسة والسبعون: الانتفاع بجلد الأضحية:

يجوز على الصحيح الانتفاع بجلد الأضحية؛ لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دفَّ ناس من أهل البادية حضرة الأضحى زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله: ((ادخروا ثلاثًا، ثم تصدقوا بما بقي))، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويحملون منها الوَدَكَ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((وما ذاك؟))، قالوا: نهيتَ أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: ((إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكُلُوا، وادَّخروا، وتصدقوا))، والأسقية: جمع سقاء، ويتخذ من جلد الحيوان.

 

المسألة السادسة والسبعون: إذا اشترى أضحية، فهل يجوز تبديلها بأفضل منها؟

اختلف العلماء في ذلك، والصحيح قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة: أنه يجوز تبديلُها بأفضلَ منها؛ لأنه بدل حقًّا لله بحقٍّ آخرَ أفضلَ منه.

 

المسألة السابعة والسبعون: هل يجوز نقل الأضحية إلى غير بلد صاحبها؟

الأصل ألاَّ تُنقل الأضحية من بلد المضحي، وأن تُوزَّع على فقراء بلده المحتاجين؛ قياسًا على الزكاة، فإن دعَتِ الحاجةُ، أو كان مصلحة يجب مراعاتها، كأنْ يوجد فقراء في بلد إسلامي آخر أشد حاجة - فإنه يجوز نقلها.

 

المسألة الثامنة والسبعون : من انكسر ظفره أو آذته شعرة وهو محرم:

من انكسر ظُفرُه أو آذتْه شعرةٌ وهو مُحْرِم، فيجوز له إزالتُها، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يعتبر مرتكبًا للنهي الوارد؛ وذلك مراعاة لحاجته، ورفع الضرر عنه، وهذا من تيسير الله.

 

المسألة التاسعة والسبعون : هل صح في فضل الأضحية حديث؟

قال ابن العربي المالكي في كتابه "عارضة الأحوذي" (6/288): "ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح"، والمراد بذلك حديث في فضلها على التحديد، وإلا فهي من عموم الطاعات التي يثاب عليها المسلم.

 

المسألة الثمانون: إن كان صاحب البيت شيخًا كبيرًا مخرفًا:

إن كان صاحب البيت شيخًا كبيرًا مخرفًا، فيضحي عن أهل البيت ابنُه الأكبر أو أحدُهم، ولو كان من البنات، أو الزوجة، أو غيرهم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم الأضحية وصفاتها
  • الخطبة الخامسة في حكم الأضحية وصفاتها
  • أحكام الأضحية
  • هل يجزئ سُبع البدنة أو البقرة في الأضحية ؟
  • أحكام العيد والأضحية وأيام التشريق
  • حكم ذبح الأضحية في غير مكان المضحِّي
  • حكم أضحية من أصرَّ على حلق لحيته
  • سنة الأضحية بين العادة والعبادة!
  • أضحية العيد وحكمها
  • أحكام الأضحية من الموسوعة الفقهية الكويتية
  • ضحوا تقبل الله ضحاياكم
  • حكمة مشروعية الأضحية
  • الأضحية
  • الحلق والتقصير للحاج قبل ذبح أضحيته
  • أحكام الأضحية "مختصرة"
  • الحقيقة في ملخص أحكام الأضحية والعقيقة
  • سنن خاصة بالمضحى
  • ما يكره في الأضحية
  • أحكام الأضحية في الشريعة الإسلامية (1)
  • حكم الوصية بالأضحية
  • التسمية على الذبيحة
  • الأضحية .. رؤيا وشعيرة
  • الأضحية
  • الهدي والأضحية
  • الأضحية: معان وأحكام
  • عمن تجزئ الأضحية الواحدة؟
  • الأضحية عن الميت
  • فيما يجتنبه من أراد الأضحية
  • أحكام الأضحية

مختارات من الشبكة

  • الأضحية وأحكامها وبعض المسائل المتعلقة بها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكم التلفيق بين أقوال المذاهب الفقهية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أحكام استقبال الكعبة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام الحِجْر(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أسلوب القرآن الحكيم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الجنائز(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الأضحية: أحكام وحكم(مقالة - ملفات خاصة)
  • كيفية إيجاب الأضحية، وإذا وجد بها ولد وعيب بعد الشراء، توزيع الأضحية وإعطاء الجازر منها(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • مسائل متفرقة في الأضحية(مقالة - ملفات خاصة)
  • مختصر أحكام الأضحية والعيدين(مقالة - ملفات خاصة)

 


تعليقات الزوار
1- قتلت مسائل الاضحية يابوسالم
حمدان لافي الشمري - السعودية -الحفرالباطن 14-12-2010 09:58 PM

بارك الله فيك على البحث المفيد جداً وعلى التسلسل الجيد
الله ينير لك الدرب ويزيدك من العلم الشرعي ويجعلك أهلا لذلك يا بوسالم

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب