• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير سورة النصر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    المرأة في الإسلام: حقوقها ودورها في بناء المجتمع
    محمد أبو عطية
  •  
    مفهوم الفضيلة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (7)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    خطبة أحداث الحياة
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    {هماز مشاء بنميم}
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    الإيمان بالقرآن أصل من أصول الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أسباب اختلاف نسخ «صحيح البخاري»
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: اشتداد المحن بداية الفرج
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: إن الله لا يحب المسرفين
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    فضل عشر ذي الحجة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    فصلٌ: فيما إذا جُهل حاله هل ذُكر عليه اسم الله أم ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    خطبة (المروءة والخلق والحياء)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    تساؤلات وإجابات حول السنة
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأيام المعلومات وذكر الله (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    من تجاوز عن المعسر تجاوز الله عنه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الخلع على بعض المنافع والحقوق

الخلع على بعض المنافع والحقوق
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/4/2015 ميلادي - 25/6/1436 هجري

الزيارات: 8577

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخلع على بعض المنافع والحقوق


• اتفق جمهورُ الفقهاء على أن كلَّ ما يصح مهرًا، فهو يصلح عِوَضًا في الخُلْع؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس: ((أتردِّين عليه حديقته؟))، قالت: نعم، وكانت قد قبِلَتْها مهرًا.

 

• ولما كان فريق من الفقهاء يرى جواز أن يكون صداقُ المرأة منفعةً من المنافع، فقد ثار الخلاف عند الحديث عن العِوَض في الخُلْع، هل تصحُّ المنافع عِوَضًا للخُلْع من عدمه؟!

 

• ونتناول فيما يلي أهمَّ المنافع التي يمكن أن تكون عِوَضًا للخُلْع، مع بيان آراء الفقهاءِ فيها:

أولاً: الخُلْع على نفقة المختلعة ومهرها:

• فبعد أن تكلَّمنا عن العِوَض وما يشترط فيه، وبيَّنَّا مقداره، نتكلَّم عن حُكم لو خالَع الرجل زوجتَه على نفقتها أو مهرها.

 

يرى جمهور الفقهاء[1] أن الخُلْع يقع صحيحًا إذا كان العِوَض فيه سقوطُ مَا على المخالع من نفقة، سواء كانت حالَّة أو ماضية، واجبة عليه لزوجته أو مستقبلة؛ كنفقةِ عدتها، ما دام أن فترة النفقة معلومة، وكذا إذا كان عِوَض الخُلْع هو مهرها، سواءٌ كان الخُلْع قبل الدخول أو بعده.

 

كما جاء بكشاف القناع ما نصه: (ولو خالعها الزوج بنصف صداقها قبل الدخول، صحَّ ذلك، وصار الصداق كله له، نصفُه له بالطلاق قبل الدخول، ونصفُه له بالخُلْع؛ أي: عِوَضًا له..... ولو قالت المرأة له - أي: لزوجها، قبل الدخول وقبل قَبْض الصَّداق -: اخلَعْني بما يسلم إليَّ من صداقي، أو اخلعني على أنْ لا تبعةَ عليك في المهر، ففعَل - أي: خلَعها على ذلك - صحَّ الخُلْع؛ لأنه بمعنى سؤالها الخُلْع على نصف الصداق، وبرِئ الزوج من جميعه، نصفه بالخُلْع، ونصفه بجَعْله عِوَضًا له)[2].

 

وفي البدائع من حالات سقوط المهر: (الخُلْع عليه قبل الدخول وبعده، فإن لم يكن مقبوضًا، سقَط عن الزوج، وإن كان مقبوضًا ردَّتْه على الزوج، وإن كان خالَعَها على مال سوى المهرِ يلزمُها ذلك المال، ويبرأ الزوجُ عن كل حقٍّ وجَب لها عليه بالنكاح؛ كالمهر، والنفقة الماضية في قول أبي حنيفة؛ لأن الخُلْع وإن كان طلاقًا بعِوَض عندنا، لكن فيه معنى البراءة)[3].

 

فإذا تخالَعَت المرأة على نفقتها أو على مهرها، سقَط عن الزوج حقُّها في ذلك، وبرِئَت ذمَّتُه، وليس للزوجة مطالبتُه بشيء من ذلك، هذا إذا خالَعَها الزوجُ وهو يعلم أن لها مهرًا وأن لها نفقة، أما إذا خالَعَها على شيءٍ من ذلك وهو يعلمُ أنْ لا مهر لها، أو أنْ لا نفقة لها عليه، وقَع الطلاق بائنًا - دون عِوَض - عند الحنفية، أما عند الشافعية، فللزوجِ مهرُ المِثْل على زوجته[4].

 

ثانيًا: الخُلْع على نفقة الصغير وأجرة حضانته:

119 - ويرى جمهورُ الفقهاء[5] جوازَ المخالعة إذا كان العِوَض في الخُلْع هو نفقةَ الصغير، أو إرضاعَه، أو أجرةَ حضانته.

 

ولَم يخالِفْ في هذا إلا الظاهرية[6]، فقد قالوا بعدم جواز ذلك.

 

وحجَّة الظاهرية: أنه غير معلوم القدر، وقد يزيد الأجرُ وقد ينقص، فيؤدي ذلك إلى المنازَعة، ثم إنه حال الخُلْع لم يجب للزوجة شيءٌ من ذلك؛ فمخالعتُها بما لا تملِكُه باطلٌ وظلم.

 

وحجة الجمهور: أنه ليس في ذلك مساس بحق الصغير، وأن الجهالة هنا يسيرةٌ محتملة، غير متفاحشة، فلو خالَع الرجلُ زوجته على أن ترضع ولدَها منه مدة الرضاعة بلا أجر، فقبِلَت، لزِمها أن ترضعَه إلى أن تنتهي مدة الرضاعة، وهي عامان، أو حتى تنتهي المدة المتفق عليها بينهما، فإذا لم تقُمِ الزوجة بذلك، كان للزوج أن يرجع عليها عند جمهور الفقهاء بأجرة إرضاع الطفل، أو ما بقِيَ من المدَّة المحددة، وكذلك الحال إذا مات الطفلُ أو هربت الزوجةُ قبل أن تنتهي فترة الرَّضاع، ويرجع الزوج إلى تركتها إذا ماتت حتى لو استغرق كلَّ التركة؛ لأن الدَّيْنَ يقدَّمُ على جميعِ الورَثة[7].

 

• ويرى المالكيةُ أنه إذا أخذ مقدار ما بقي من مدة الرَّضاع من ترِكةِ الزوجة، فإن هذا الحق يوقف؛ لاحتمال موت الطفل قبل تمام فترة الرَّضاع، فكلما مر شهرٌ أو أسبوع، أخَذ أجرته حتى تنتهي المدة، فإذا مات الطفلُ قبل نهاية مدَّةِ الرَّضاع، ردَّ الباقيَ إلى ورَثةِ الزوجة[8].

 

• كما يرى الشافعية - في أظهرِ القولين عندهم -: أن الطفلَ إذا امتنع عن الرَّضاع، أو مات قبل تمام فترة الإرضاع، يرجع الزوجُ على الزوجة بقسط المدة الباقية من مهر المِثْل، وإذا خالعها على أن تقوم بحضانة ولدها مجانًا مدة الحضانة، لزِمها ذلك، وليس لها الحقُّ في مطالبته بأجرة هذه الحضانةِ، وتُلزَم بالإنفاق على الطفل من مالها طيلة هذه المدة، فإن تقاعسَت أو هربت، رجع عليها بمثل ما بقي، كما مر في النفقة، وإذا اختلعت الزوجةُ من زوجها على أن تُرضِعَ حملها الذي في بطنِها بعد ولادتِه إلى انتهاء مدة إرضاعه، صحَّ ذلك، ويلزمُها إرضاعُ المولود بعد ولادته، فإذا لم تحدد فترة الرَّضاع، كان عليها أن تُرضِعَه حَوْلينِ كاملين، أما إذا تبيَّنَ أنها ليست حاملاً، لزِمها دفعُ أجرة المِثل في الإرضاع عن مدَّةِ الرَّضاعة للزوج[9].

 

• ويلاحظ - في كل ما سبق - أن القولَ بجواز الخُلْع على نفقةِ الصغير، أو أجرةِ حضانته، لا يعني إسقاطَها عن الأب؛ وإنما يعني تحمُّل المرأة لها، بمعنى أنها إذا لم تقُمْ بالنفقة عن الصغير، لزِم ذلك الأبَ، وعاد عليها بما التزمت به، وهو ما يأتي بيانُه - بإذن الله - عند الحديثِ عن آثار الخُلْع.



[1] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 357، حاشية ابن عابدين ج 2 ص 781، المغني؛ لابن قدامة ج 2 ص 203، كشاف القناع ج 3 ص 131 و132، جلال الدين المحلي على المنهاج ج 3 ص 310.

[2] كشاف القناع ج 5 ص 147.

[3] بدائع الصنائع ج 2 ص 295.

[4] حاشية ابن عابدين ج 2 ص 781 - جلال الدين المحلي ج 3 ص 310.

[5] كشاف القناع ج 3 ص 131، حاشية ابن عابدين ج 2 ص 781، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 357، كتاب الأم ج 5 ص 184، جلال الدين المحلي على المنهاج ج 3ص 310.

[6] المحلى؛ لابن حزم ج 10 ص 244.

[7] كشاف القناع ج 3 ص 132، شرح المنتهى للبهوتي ج 3 ص 192، حاشية ابن عابدين ج 2 ص 781، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 157، والأم؛ للإمام الشافعي ج 5 ص 184.

[8] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 158.

[9] المهذَّب؛ للشيرازي ج 2 ص 73.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحكمة من تشريع الخلع
  • الحالات التي يجوز فيها الخلع
  • الألفاظ التي يقع بها الخلع
  • شروط العوض في الخلع إذا كان مالا
  • اقتران صيغة الخلع بشرط أو إضافتها إلى أجل
  • الإشهاد على وقوع الخلع
  • النزاع على العوض في الخلع
  • خلع المكره
  • خلع المريض مرض الموت
  • الخلع على نفقة الأولاد وحضانتهم

مختارات من الشبكة

  • الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • هل الخلع طلاق أم فسخ؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • نقاط مهمة في أحكام الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقوق الزوج عند الخلع(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الخلع والتخبيب(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الخلع (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • من فقه الأسرة (الخلع)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها في الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/11/1446هـ - الساعة: 8:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب