• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شروط العوض في الخلع إذا كان مالا

شروط العوض في الخلع إذا كان مالا
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/4/2015 ميلادي - 22/6/1436 هجري

الزيارات: 98209

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط العوض في الخلع إذا كان مالاً


• لا خلافَ بين جمهور الفقهاء في أنَّ كل ما صحَّ أن يكون مهرًا في النكاح، صحَّ أن يكون عِوَضًا للخُلْع، سواء أكان مالاً معلومًا قيميًّا أو مثليًّا، أم كان منفعة مقدَّرة بمال.

 

شروط العِوَض إذا كان مالاً:

الشرط الأول: وجود العِوَض:

• إذا وقع الخُلْع بين الزوجين من غير ذكر عِوَض، فهل يقع الخُلْع صحيحًا أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين، نعرضهما فيما يلي:

المذهب الأول: أنه لو خالَعها على غير عِوَض، صحَّ الخُلْع، ولا شيء له، ويقع به الطلاق بائنًا، وهو رأي المالكية، ورواية عن الإمام أحمد[1].

 

فقد رُوِي عن عبدالله ابن حنبل أنه سأل أباه الإمام أحمد: (قال: قلت لأبي: رجُلٌ علقت به امرأته تقول: اخلَعْني، قال: قد خلعتُك، قال: يتزوج بها ويجدد نكاحًا جديدًا، وتكون عنده على ثِنتين)[2].

 

فظاهر هذا صحةُ الخُلْع بغير عِوَض؛ لأن الخُلْع قطع للنكاح، فصحَّ من غير عِوَض كالطلاق.

 

ولأن الأصلَ في مشروعية الخُلْع تحقيقُ رغبة المرأة في الانفصال عن زوجها، وحاجتها إلى فِراقه، فتسأله الطلاق، فإذا أجاب الزوجُ، حصَل المقصود من الخُلْع، فصحَّ كما لو كان بعِوَض[3].

 

المذهب الثاني: أنه لا يكون خُلْع إلا بعِوَض، وهو رأي الحنفية والشافعية، ورواية أخرى عن الإمام أحمدَ[4].

 

فعند الحنفية: أنه لو قال الزوجُ لامرأته: خالعتُك، فقبِلت المرأة، ولم يذكرا مالاً، طُلِّقت - أي يصير طلاقًا لا خُلعًا - وبرئ كل واحد منهما من صاحبه، وتلك هي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، والصحيح في مذهبه[5].

 

وجاء في حاشية ابن عابدين: (وإن لم يسمِّيا شيئًا، برِئ كل منهما من الآخر، قبَضَتِ المهر أم لا، دخَل بها أم لا)[6].

 

وعند الشافعية: أنه إذا جرى الخُلْع بغير ذِكر عِوَض، فله حالتانِ:

أولاهما: إذا التمَس الزوجُ قَبول زوجته ولم ينفِ العِوَض؛ كأن يقول لها: خالعتُك، ونوى بذلك التماس قَبولها، بانت منه، ووجب عليها مهرُ المِثْل في الأصح.

 

ثانيهما: لو نفى الزوج العِوَض صراحةً، بأن قال لها: خالعتُك أو فاديتُك بلا عِوَض، فقبِلت الزوجةُ، وقَع رجعيًّا، ولا تلتزم له بشيء[7].

 

وفي الرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه إذا قال الرجلُ لزوجته: اخلعي نفسكِ، فقالت: خلعتُ نفسي، لم يكن خُلعًا إلا على عِوَض، إلا أن يكونَ نوى الطلاق، فيكون ما نوى، فعلى هذه الرواية لا يصحُّ الخُلْع إلا بعِوَض، فإذا تلفَّظ به بغير عِوَض، ونوى الطلاق، كان رجعيًّا؛ لأنه يصلُحُ أن يكون كناية عن الطلاق، وإن لم ينوِ الطلاق لم يكن شيئًا[8].

 

الترجيح:

• ولعل الراجحَ هو مذهب القائلين بأنه لا يكون خُلْع على غير عِوَض؛ لأن الذين أجازوا الخُلْع بدون عِوَض قد خالفوا حكمة التشريع من الخُلْع؛ لأن الخُلْع تراضٍ بين الزوجين على إنهاء الحياة الزوجية مقابلَ عِوَض تدفعه الزوجة لزوجها.

 

فإذا تجرد الخُلْع عن عِوَض، كان طلاقًا وليس خُلْعًا، ولا يصح أن نقسم الخُلْع إلى خُلْع بعِوَض، وخُلْع بدون عِوَض؛ لأن الخُلْع اتفاق بين الزوج والزوجة على أمر ليس هو الطلاق؛ لأن هذا ينفردُ به الرجل وحده دون حاجةٍ للتراضي مع المرأة، والقرآن الكريم يسمِّي الخُلْع افتداءً، والافتداء لا يكون بدون عِوَض، وكذا الأحاديث الشريفة - على اختلاف روايتها - وردَتْ بأمرِ امرأة ثابت بن قيس أن تردَّ لزوجها حديقته، فقرن الخُلْع بالعِوَض، والله تعالى أعلم.

 

الشرط الثاني: أن يكون العِوَض معلومًا:

113 - فيجب ألا يكون الخُلْع مجهولاً، ومثال الخُلْع بالمجهول أن يخالعَها على ثوب غير معين، أو على ما في حقيبة يدها من مال، أو يخالعها على منزل مجهول، أو على سيارة غير معلومة، أو غير ذلك مما لا يكون فيه تحديدٌ للعِوَض الذي يقبِضُه الزوج.

 

• ويقسم الفقهاء الخُلْع على عِوَض مجهول تبعًا لنوع الجهالة فيه؛ لأن الجَهالةَ إما أن تكون في عددِها، وإما أن تكون في مسمًّى لا تعظُمُ الجهالة فيه، وإما أن تكون فيما تعظُمُ الجهالة فيه، ونعرض ذلك التقسيم على النحو التالي:

القسم الأول: وهو الجَهالة في العدد، مثل أن يخالعها على عددٍ مجهول، من شيءٍ غير مختَلَف فيه؛ كالدَّنانير والدَّراهم، فإذا قالت المرأة لزوجها: خالِعْني على ما في يدي من دنانير، فخالَعها، فله ما في يدها إن وجد، أو ثلاثة دنانير إن لم يوجد؛ لأنها سمَّتْ ما يصلح أن يكون بدلاً، ووصَفَتْه بما يميزه، وأقلُّ الجمع المتفق عليه ثلاثة، فإذا وجد في يدها ما يصدُق عليه لفظُ الدنانير، كان له ذلك، وإن لم يوجد كان له ثلاثة؛ لأن الثلاثة أقلُّ ما يميز به الجمع[9].

 

القسم الثاني: أن يخالعها على شيءٍ مسمًّى لا تعظُمُ الجهالة فيه؛ كأن يخالعها على عبد، أو يقول: إن أعطيتِني عبدًا فأنت طالق، فإنها تطلق بأي عبد أعطته له، ويملِكه بذلك، ولا يستحق غيرَه؛ لأنها خالعته على مسمًّى مجهول، فكان له أقلُّ ما يقع عليه الاسمُ، كما لو خالعها على ما في يدها من دراهمَ أو دنانير.

 

ولأنه إذا قال لها: إن أعطيتِني عبدًا فأنت طالق، فأعطَتْه عبدًا، فيجب أن يقع الطلاق؛ لوجود شرطه، وهو جنسُ العبد، ما دامت قد دفعَتْه إليه، ولا يلزمها أكثر من ذلك؛ لأنها لم تلتزم له بشيء أكثرَ مما خالعَتْ عليه، فلا يلزمها شيء سواه، وهذا الرأي للحنفية والشافعية وبعض الحنابلة[10].

 

ويرى المالكية وبعضُ الحنابلة: أنه يلزم بدفع الوسَط ممَّا سمى لها[11].

 

القسم الثالث: أن يخالعَها على مسمى تعظُمُ الجهالة فيه؛ كأن يخالعها على دابة، أو بعير، أو بقَرةٍ، أو ثوب، أو يقول: إن أعطيتِني ذلك فأنت طالقٌ.

 

ففي هذه الحالة يقعُ طلاقًا بائنًا، ويكون للزوج مهرُ المِثل عند الحنفية والشافعية، وله الوسَطُ من جنس ما خالَعَت به عند المالكية، فإن قالت له: خالِعْني على جَمَل مثلاً، فللزوج جَمَل وسَط، لا كبير ولا صغير[12].

 

ومن هذا القسم ما لو خالعها على ما في بيتها من المتاع:

فذهَب الحنفية وبعض الحنابلة: إلى أنه إن كان في البيت متاعٌ، فهو له، وإن لم يكُنْ يرجع عليها بالمهر؛ لأنها غرَّتْه بتسمية مال منقول، فيلزمها ضمان الغَرَر، وهو ردُّ المهر المستحق، ولأنها فوَّتَتْ عليه البُضْع، ولم يحصُلْ له العِوَض لجَهالته، فوجب عليها قيمةُ ما فوَّتَتْ وهو المهر[13].

 

وذهب بعض الحنابلة: إلى أنه إن كان في البيت متاعٌ، فهو له، قليلاً كان أو كثيرًا، معلومًا أو مجهولاً، وإن لم يكُنْ فيه متاعٌ، فله أقلُّ ما يقع عليه اسمُ المتاع، ولا يلزمُها غير ذلك، ولا تردُّ عليه ما أخذته من صداقها؛ لأنها لم تلتزمه، ولم تلتزم مهرَ المِثْل، فلم يلزمها، ولأن المسمى من المهرِ قد استوفى بدَلَه بالوطء، فلا يجب دفع شيء منه إلا برضاها، وهي لم تخالِعْه عليه، وإنما خالَعَتْه على ما سمته له، فليس له غيره[14].

 

• ويرى الظاهرية: أنه إذا خالَعَ الزوج على عِوَض مجهول، فالخُلْع باطلٌ، أيًّا كان نوعُ الجَهالة في العِوَض.

 

وحجَّتُهم في ذلك أن الزوجَ لا يدري ما يجب له قبل المرأة، وهي بالتالي لا تعلمُ ما تلتزم بدفعِه للزوج؛ ولذلك فهو عقدٌ فاسد.

 

ولذلك قالوا: لا يجوز الخُلْع إذا أبرأتِ المرأةُ زوجها من نفقتها، أو نفقة حملها، أو أجرة رضاعة ولدها؛ لأن العِوَض هنا غيرُ معلوم القدر، وقد يزيد السِّعرُ وقد ينقص[15].

 

الشرط الثالث: صحة العِوَض:

• يجبُ أن يكون العِوَض ذا قيمةٍ مالية مما يصحُّ التصدُّق به، مقصودًا للاستعمال، بمعنى أنه يشترط فيه أن يكونَ مالاً يصحُّ تملُّكه، مثليًّا كان أو قيميًّا، عينًا كان أو دَينًا، وقد أوجز الفقهاء هذا في قولهم: "كل ما صح أن يكونَ ثَمنًا في البيع، صح أن يكونَ عِوَضا في الخُلْع" بأن يكونَ طاهرًا، أو مما يمكن تطهيره بالغسل، منتفَعًا به، مقدورًا على تسلمه، معلومًا للعاقدين.

 

أما إذا فَقَدَ شرطًا مما سبق، فلا يصح أن يكونَ عِوَضًا في الخُلْع، فلا يصح أن يخالع الرجلُ زوجتَه مقابل عِوَض فاسد، مثل: الدم، أو الخنزير، أو الحشرات، أو الخمر، أو الميتة.

 

• وقد فرَّقوا بين أن يكون العِوَض الفاسدُ مقصودًا أو غيرَ مقصود.

 

فالعِوَض الفاسدُ إما أن يكون غيرَ مقصود لا يتطلَّعُ إليه الزوج؛ كدَمِ الحيوانات والحشرات مثلاً، فيكون رضاؤُه بالعِوَض الفاسد - في هذه الحالة - مقابلَ مخالعة زوجته، وفكِّ عصمتها، كأنه قَبول منه أن يوقِع الطلاقَ بدون عِوَض أصلاً، فإنه يقع بهذا الخُلْع طلاقٌ، وليس للزوجِ قِبَل زوجته شيءٌ[16].

 

وقد يكون العِوَض الفاسد مقصودًا يتطلَّعُ الزوج إلى تملُّكه بالمخالعة؛ كالخمر مثلاً.

 

ويرى الشافعية - في هذه الحالة - أن تدفع الزوجةُ لزوجها مهرَ المِثْل إذا قصده المتخالعان، وسواءٌ علِمَا بفساده أو لا.

 

وحجَّتُهم في ذلك: أن الزوجَ أوقع الطلاق وهو متطلِّعٌ إلى عِوَض تقدِّمُه إليه المرأة، ولولاه ما رضي الزوجُ بأن يوقِع الطلاق، فكان على الزوجة أن تدفعَ إليه العِوَض، وهو عندهم مهرُ المثل.

 

قال في المهذب: فإن خالَع على خمرٍ أو خنزير، وجَب مهرُ المثل؛ لأن المسمى سقَط، فوجب مهرُ المِثل[17].

 

أما الحنابلة، فيرون أنه إذا لم يعلمِ المتخالعانِ بفسادِه، فيجب مِثلُه في الشيء المثلي، وقيمته في الشيء القيمي؛ لأن الخُلْعَ معاوَضة فلا يفسُدُ بفساد العِوَض.

 

أما إذا علِم الزوجان بفساد العِوَض، فكأن الخُلْع بلا عِوَض أصلاً.

 

وحجَّتُهم في ذلك أن الخُلْع على ذلك - مع العلم بتحريمِه - يدلُّ على رضا فاعله بدون شيء أصلاً، أما إذا فسَد بعضُه فقط، كأن تخالعَ المرأةُ زوجها على عِوَض بعضه صحيح وبعضه فاسد، وجَب على الزوجة أن تدفَعَ للزوج ما يقابل الفاسدَ من مهرِ المثل.

 

وكذا إذا خالَعها على عِوَض فظهر العِوَض معيبًا - أي به عيب - كان للزوج الخيارُ، فإما أن يُمسِك العِوَض، ويطالب الزوجة بجَبْر العيب، وإما أن يرُدَّ العِوَض ويأخذَ قيمته إن كان متقومًا، أو مِثْلَه إذا كان مِثليًّا[18].



[1] جواهر الإكليل ج 1 ص 332، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ج 2 ص 351، المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 194.

[2] المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 194.

[3] المرجع السابق ج 8 ص 190.

[4] حاشية ابن عابدين ج 3 ص 460، مغني المحتاج ج 3 ص 268، المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 195.

[5] حاشية ابن عابدين ج 3 ص 460.

[6] المرجع السابق - نفس الموضع.

[7] مغني المحتاج ج 3 ص 268.

[8] المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 195.

[9] بدائع الصنائع ج 4 ص 1901، المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 188.

[10] حاشية ابن عابدين ج 3 ص 459، المهذب؛ للشيرازي ج 2 ص 76، والمغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 188 وص 189.

[11] جواهر الإكليل ج 1 ص 331، المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 188.

[12] حاشية ابن عابدين ج 2 ص772، جلال الدين المحلي على المنهاج ج 3 ص 308، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 348.

[13] بدائع الصنائع ج 4 ص 1900، المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 189.

[14] المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 189.

[15] المحلَّى؛ لابن حزم ج 10 ص 243، ص 244.

[16] حاشية ابن عابدين ج 2 ص 772، كشاف القناع ج 3 ص 130، وكذا ج 5 ص 220، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 2 ص 350، وفيه رأي آخرُ للمالكية: أن الفُرقة لا تحصُلُ إذا كان العِوَض فاسدًا.

[17] المهذب؛ للشيرازي ج 2 ص 74.

[18] المغني؛ لابن قدامة ج 8 ص 188.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع كما شرعه الإسلام
  • الحكمة من تشريع الخلع
  • الحالات التي يجوز فيها الخلع
  • الألفاظ التي يقع بها الخلع
  • الخلع على بعض المنافع والحقوق
  • اقتران صيغة الخلع بشرط أو إضافتها إلى أجل
  • الإشهاد على وقوع الخلع
  • النزاع على العوض في الخلع

مختارات من الشبكة

  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شروط المجتهد مع نماذج من اجتهادات الفقهاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط الوضوء(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب