• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الألفاظ التي يقع بها الخلع

الألفاظ التي يقع بها الخلع
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/3/2015 ميلادي - 8/6/1436 هجري

الزيارات: 96009

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أركان الخلع


المقصود بأركان الخُلْع[1]: أجزاؤه التي يتكوَّن منها، ولا يمكن تصوُّر وجودِه بدونها

 

تمهيد وتقسيم:

• الصيغة ركن من أركان الخُلْع، وهي: ما يعبِّر به أطراف الخُلْع عن وقوعه؛ إذ لا بد من صيغةٍ تُعبِّر عن وقوع الخُلْع - أيًّا كان شكلُ هذه الصيغة - فلا يقع بالنية وحدها.

 

الألفاظ التي يقع بها الخُلْع:

• يقع الخُلْع بألفاظٍ كثيرة، منها ما هو صريح وما هو كناية، خلافًا للحنفية الذين اشترطوا في الخُلْع أن يكونَ بألفاظ مخصوصة، كما سيأتي توضيح ذلك، وعلى هذا فإن الألفاظَ التي يقع الخُلْع بها تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: اللفظ الصريح:

•  اللفظ الصريح: هو ما قطع بصراحته فيما استخدم فيه، وهو هنا لفظ الخُلْع وما اشتُقَّ منه، إذا ذُكِر معه العِوَض، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ نظرًا لكثرة استعماله وتكرُّره على لسان حَمَلة الشريعة.

 

ولا شك أن اللفظَ الصريح يقع به الخُلْع عند الفقهاء، وإن كان من الألفاظ الصريحة ما اختلف في صراحته، وهو ما اشتق من لفظ الفسخ، أو لفظ المفاداة، وذلك على النحو التالي:

أولاً: ما اشتق من لفظ الفسخ:

• اللفظ المشتق من لفظ الفسخ انقسم الفقهاءُ فيه إلى رأيينِ:

الرأي الأول:

أن ما اشتق من لفظ الفسخ هو مِن قَبيل الصريح، وإليه ذهَب الحنابلة، والراجح عند الشافعية.

 

وحجَّتُهم في ذلك أنه أشد دلالةً على حقيقة الخُلْع من لفظ الخُلْع نفسه؛ إذ هو مقصود الخُلْع ومقتضاه، ألا ترى أنه إذا استعمل لفظُ التمليك في عقد البيع كان صريحًا؛ لأن التمليك هو المراد من عقد البيع، فكذا لفظ الفسخ في الخُلْع[2].

 

الرأي الثاني:

يرى بعض الشافعية أن ما اشتق من لفظ الفسخ هو كنايةٌ، وليس من قبيل الصريح.

 

وحجتهم في ذلك أن لفظَ الفسخ لا يُستعمَل في فُرقة النكاح إلا مقرونًا بعيب أو بسبب - كأن كان الزوج مريضًا بما يمنع التناسل؛ كالعُنَّةِ والجبِّ والخِصاء - وذلك بخلاف لفظ الخُلْع، فإنه يستعمَل كثيرًا في الفُرقة.

 

وكونُ الفسخِ هو مقصودَ الخُلْع ليس دليلاً على أنه من قَبيل الصريح في عقد الخُلْع؛ وذلك لأن القصدَ من الطلاق إنما هو تحريمُ المرأة وإبانتُها، ومع ذلك فإن التحريمَ والإبانة من كنايات الطلاق لا من صريحه.

 

• ويُرَد على أصحاب هذا الرأي بأن لفظ الفسخ المستعمل في العيب أو الإعسار ونحوهما إنما هو الفسخُ الذي لم يذكر معه العِوَض، وليس هذا مما نحن بصدده؛ إذ المراد لفظ الفسخ المقترن بالعِوَض؛ كأن قال الزوج لزوجته: فسختُ نكاحك بكذا، وهذا لا يستعمل إلا في الخُلْع فقط.

 

ثانيًا: ما اشتق من لفظ المفاداة:

• اللفظ المشتق من لفظ المفاداة اختلف الفقهاء فيه - كذلك - إلى رأيين:

الرأي الأول:

أنه من قَبيل الصريح، ووجهتهم في ذلك أن القرآنَ قد ورد به فقال - عز وجل -: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]، وقد رجَّحه الشافعية، وذهَب إليه الحنابلةُ[3].

 

الرأي الثاني:

أن ما اشتق من لفظ المفاداة هو مِن قَبيل الكنايات؛ وذلك لعدمِ تكراره في كتاب الله عز وجل، وعدمِ شيوعه على لسان الفقهاء، وإليه ذهَب بعض فقهاء الشافعية[4].

 

القسم الثاني: الكناية:

• وهي الألفاظ التي تُستعمَل في الطلاق وفي غيره، فلا يقع الطلاقُ بشيء منها إلا إذا كان مقرونًا بالنية أو بقرينةِ الحال التي تدلُّ على أن الغرضَ منها هو الطلاق، وألفاظ الكنايات كثيرةٌ.

 

منها: قول الرجل لزوجته: أنت بائنٌ أو بَتَّةٌ، أو اذهبي إلى أهلِكِ، أو حَبْلُك على غاربِكِ.

 

• وقد اختلف الفقهاءُ في وقوع الخُلْع بالكناية، فيرى فقهاءُ الحنابلة أن الخُلْع ينعقد بالكناية بدون النية؛ لأن قرينةَ الحال في الكناية تقوم مقام النِّية[5].

 

ويفرِّق المالكيةُ بين أن تكونَ الكناية ظاهرةً وخفية: فالكنايةُ الظاهرة كقول الرجل لامرأته: خلَّيْتُ سبيلك، أو عِصمتك في يدك، أو أنت بائن، فهنا يلزم الطلاقُ بدون نيةٍ - كالصريح - إذا جرى العُرْفُ بها، أما إذا تناسى الناس استعمالها في الطلاق، أو لم تعُدْ شائعة على الألسنة، فإنها تحتاج إلى نية.

 

والكناية الخفية هي ما لم يجرِ العُرْف بها، ولم يَشِعِ استعمالُها بين الناس في الطلاق؛ كأن يقول الرجل لزوجته: الحقي بأهلك، أو أنت حُرَّة؛ فهذه الألفاظُ أو ما شاكَلها لا يقعُ بها الطلاق إلا إذا نوَاه الزوجُ[6].

 

أما الأحناف، فلا يرون الخُلْع إلاَّ باللفظ الصريح، وهو عندهم في لفظَي: (الخُلْع والمبارَأة)، فإذا كانت الفُرقة بغير ذلك حتى لو كانت بصريح الطلاق، فلا تُسمَّى عندهم خُلعًا، ولا يترتب عليها أحكامُ الخُلْع، وإن دفعت مالاً كان طلاقًا على مالٍ لا خلعًا[7].

 

ورأي الأحناف هذا... على النقيضِ مما ذهب إليه الظاهريةُ الذين يرون وقوعَ الخُلْع بأي لفظ كان، فلا يختص بلفظ دون غيره[8].



[1] ركن الشيء في اللغة: جانبه الأقوى، أما عند فقهاء الشريعة، فقد اختلف فيه؛ فالجمهور على أنه ما لا بدَّ منه لتصوُّرِ وجود العقد، سواء أكان جزءًا منه، أم مختصًّا به، والحنفية يرون أنه ما كان جزءًا من العقد، ولا يوجد العقدُ إلا به، ويرى أستاذنا الدكتور/ أنور دبور أن الخلاف حول تعريف الركن إنما هو خلافٌ اصطلاحي لا يترتب عليه أثرٌ حقيقي؛ (يراجع: أستاذنا الدكتور/ أنور دبور في كتابه: أحكام التركات ص 51).

[2] المغني؛ لابن قدامة ج 7 ص 250، والمهذب للشيرازي ج 2 ص 72، وانظر: رسالة في الخلع؛ للشيخ/ مصطفى محمد عبدالخالق ص 28، مخطوطة بمكتبة كلية الشريعة والقانون - بجامعة الأزهر.

[3] المهذب للشيرازي ج 2 ص 72، كشاف القناع ج 5 ص 216.

[4] الأشباه والنظائر؛ للسيوطي ج1 ص 301، ورسالة مخطوطة؛ لفضيلة الشيخ/ مصطفى محمد عبدالخالق ص 25.

[5] كشاف القناع ج 3 ص 129.

[6] بداية المجتهد ج 2 ص 63.

[7] حاشية ابن عابدين ج 3 ص 452.

[8] المحلى؛ لابن حزم ج 10 ص 244.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع كما شرعه الإسلام
  • الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي
  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (1)
  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (2)
  • الحكمة من تشريع الخلع
  • الحالات التي يجوز فيها الخلع
  • شروط العوض في الخلع إذا كان مالا
  • الخلع على بعض المنافع والحقوق
  • اقتران صيغة الخلع بشرط أو إضافتها إلى أجل
  • الإشهاد على وقوع الخلع
  • النزاع على العوض في الخلع
  • الألفاظ المخالفة لمعنى الرفق
  • الخلع على نفقة الأولاد وحضانتهم
  • تجاهل إيحاءات الألفاظ وتطور القرية المصرية في "تربية الدواجن" بالخامس الابتدائي
  • عندما يعتاد المراهق الألفاظ البذيئة

مختارات من الشبكة

  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الألفاظ ذات الصلة بالرفق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منهج الفروق والمقابلة في شرح دلالات الألفاظ(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الألفاظ الشرعية التي يقولها الإمام لتسوية الصفوف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الألفاظ التي يقولها الإمام لتسوية صفوف المصلين: جمعا ودراسة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكم استعمال بعض الألفاظ التي ظاهرها السب أو القدح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم التسمي ببعض الألفاظ التي ظاهرها المدح والتعظيم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة المتوكلي في الألفاظ التي وقعت في القرآن من غير العربية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تلخيص كتاب: دلالة الألفاظ - إبراهيم أنيس (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منهج اعتصار الألفاظ الشرعية في استنباط الأحكام الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب