• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / التفسير وعلوم القرآن
علامة باركود

تفسير الربع الأول من سورة المائدة بأسلوب بسيط

رامي حنفي محمود

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/3/2015 ميلادي - 5/6/1436 هجري

الزيارات: 28015

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة كيف نفهم القرآن؟  *

الربع الأول من سورة المائدة


الآية 1: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾: يعني أوْفوا بالعهود التي أخذها الله عليكم (من الإيمان بشرائع الدين، والانقياد لها)، وكذلك أَوْفُوا بِالْعُقُود التي تعاقدتم عليها فيما بينكم (من عقود البيع والشراء وغيرها)، ومِن هنا خرجتْ القاعدة الشرعية التي تقول: (العقد شريعة المتعاقدين) - بشرط ألاَّ يخالف ذلك العقد: كتاب الله، أو سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم - فلا تنقضوا تلك العقود، ولا تتركوا واجباً، ولا ترتكبوا معصية، ولا تُحرِّموا حلالاً، ولا تستحلوا حراماً، فقد ﴿ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ﴾ وهي الإبلُ والبقر والغنم ﴿ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾: يعني إلا ما بَيَّنه سبحانه لكم مِن تحريم المَيْتة والدم وغير ذلك، وهي المحرمات المذكورة في الآية الآتية: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ... ﴾.

 

﴿ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾: يعني وكذلك حَرَّمَ اللهُ عليكم الصيد وأنتم مُحرِمون بِحَجٍّ أو عُمرة، فلا تستحلوه، وسَلِّموا الأمرَ لله تعالى فيما أحَلَّهُ وحَرَّمه، فـ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾، فما أراده تعالى: حَكَمَ به حُكماً مُوافقا لِحكمته وعَدْله، مِثل أمْرِهِ لكم بالوفاء بالعقود (لِما في ذلك مِن حصول المصالح لكم، ودفع المَضارّ عنكم).


الآية 2: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ﴾: أي لا تتعدَّوا حدوده ومعالم دينه، فلا تستحلوها بترْك واجب، ولا بفِعل مُحرَّم، ومن ذلك مناسك الحج والعمرة، ﴿ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾: يعني ولا تستحِلُّوا القتال في الأشهر الحُرُم، وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمُحَرَّم ورجب.


﴿ وَلَا الْهَدْيَ ﴾: يعني ولا تستحِلُّوا حُرمة الهَدْي، وهو ما يُهدَى للبيت الحرام من بهيمة الأنعام، ليُذبَح فيه ويُوزَّع على الفقراء، ﴿ وَلَا الْقَلَائِدَ ﴾ والقلائد جمع قِلادة، وهي ضفائر مِن صوف أو وَبَر، كانوا يضعونها في رقاب الهَدي لتكون علامةً على أن الرجل يريد الحج، ولإظهار أن هذه البهيمة التي يَسُوقها هي هَدْيٌ فيُحترَم، وقد كان ذلك الفِعلُ إظهاراً لشعائر الله، فلا تستحلوا حُرمَتَها.


• أما ما يفعله البعض من تعليق بعض التمائم (كَحِدوة الحصان والكَفّ وغير ذلك)، فيُعلقها في بيته أو سيارته، اعتقاداً منه أنها تنفع أو تضر، أو أنها تجلب الحظ، (وكذلك الإشارة بالكف في وجه مَن يتوقع منه الحسد - اعتقاداً منه أن ذلك يدفع الحسد)، فكل هذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الرُّقَى - (أي رقى السَحَرة التي لا يُفهَم معناها، أو الرُّقَى المشتملة على الشرك بالله تعالى) - والتمائم والتِوَلَةَ شِرك)(والحديث في صحيح الجامع برقم: 1632) (والتِوَلَة هي نوع من السِحر يُحَبِّب المرأة إلى زوجها).


واعلم أن السبب في تحريم هذه التمائم هو تعلق القلب بغير الله تعالى، إذ لا يَملك النفع والضر إلا الله، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ﴾، وقال مخاطباً نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ﴾، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم - وهو خير الخلق - لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، فكيف بمن دونه؟!، وفي هذا رَدٌّ على كل مَن يعتقد أن بعض الصالحين - أو الأولياء - يملكون لهم ضراً أو نفعاً أو يقربونهم إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.


﴿ وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾: يعني ولا تَسْتَحِلُّوا قتال أو أذية قاصدي البيت الحرام الذين ﴿ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ ﴾: أي الذين يطلبون من فضل الله ما يُصلِح معاشهم (وذلك بالتجارة والمكاسب المباحة في الحج)، ﴿ وَرِضْوَانًا ﴾: أي ويطلبون رضوان ربهم عليهم (وذلك بأداء الحج والعمرة والصلاة في الحرم وغير ذلك)، فهؤلاء لا تتعرضوا لهم بسوء، ولا تهينوهم، بل أكرِموهم، واعلم أنه يدخل في هذا الأمر: تأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله تعالى، وجَعْل القاصدين له مطمئنين مستريحين، غير خائفين على أنفسهم، ولا على أموالهم.


﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾: يعني وإذا حَلَلْتم من إحرامكم: فإنه يُباحُ لكم الصيد، ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ ﴾: يعني ولا يَحمِلَنَّكم بُغْض قوم - بسبب: ﴿ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ وذلك عندما منعوكم من أداء العمرة (عام الحُدَيْبِيَة)، فلا يَحمِلَنَّكم بُغضُهم على ﴿ أَنْ تَعْتَدُوا ﴾ عليهم بغير ما أذن الله لكم (وهو قتالهم إن قاتلوكم وترْكهم إن تركوكم)، ﴿ وَتَعَاوَنُوا ﴾ فيما بينكم ﴿ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾: أي على فِعْل الخير وتقوى الله، ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ ﴾ وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها، ﴿ وَالْعُدْوَانِ ﴾: وهو التعدي على الخَلْق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فيجب على العبد كَفّ نفسه عن إعانة غيره على كل معصيةٍ وظُلم، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾: أي عقابه شديد لا يُطاق ولا يُحتمَل.


الآية 3: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ وهو الحيوان الذي تفارقه الحياة بدون ذبح شرعي، ويُستثنَى من ذلك مَيْتة الجَراد والسمك، فإنهما حلال (كما ثبتَ ذلك في السُنَّة)، ولَعَلَّ الحكمة من تحريم المَيْتة: هو احتقان الدم في جوفها ولحمها، مما يتسبب في إضرار مَن يأكلها، ﴿ وَالدَّمُ ﴾: يعني وحُرِّمَ عليكم شُرب الدم، ويُستَثنى من الدم: (الكبد والطحال) فإنّ أكلهما حلال، كما ثبت ذلك في السُنَّة.


﴿ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾: يعني وكذلك حُرِّمَ عليكم لحم الخنزير، فلا تغتروا بمَن يستحلوه (افتراءً على الله)، بل هو مُحرَّم مِن جُملة الخبائث، ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾: يعني وكذلك حُرِّمَ عليكم كل ما ذُكِرَ عليه غير اسم الله عند الذبح، ﴿ وَالْمُنْخَنِقَةُ ﴾ وهي التي حُبِس نَفَسُها حتى ماتت (كأن تموت غريقة، أو تُخنَق بحبل، سواء بقصد أو بدون قصد)، ﴿ وَالْمَوْقُوذَةُ ﴾ وهي التي ضُربَت بعصا أو حجر حتى ماتت، أو هُدِمَ عليها شيءٌ، ﴿ وَالْمُتَرَدِّيَةُ ﴾ وهي التي سَقطت من مكان عالٍ أو هَوَت في بئر فماتت، ﴿ وَالنَّطِيحَةُ ﴾ وهي التي ضَرَبَتْها أخرى بقرنها فماتت، ﴿ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ ﴾: يعني وحَرَّم الله عليكم البهيمة التي أكلها السبع، كالأسد والنمر والذئب، ونحو ذلك، فإنها إذا ماتت - بسبب افتراس السبع لها - ثم أدركتم منها جزءاً لم يأكله السبع، فإن هذا الجزء لا يَحِلّ لكم أكْله.


• وأما قوله: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾: يعني واستثنى - سبحانه - من هذه المحرمات: أن تدركوا ذبح البهيمة (قبل موتها بأحد الأسباب المميتة، كالخنق والسقوط وغير ذلك)، فحينئذ يَحِلّ لكم أكْلها، بشرط أن تدركوا ذبْحها والروح مستقرة فيها، بحيث إذا ذُبِحَت: اضطربتْ للذبح، وحَرَّكتْ رِجْلها بقوة، فإن هذا علامة على أنها كانت حية، وأنها ماتت بالذبح، وليس بهذا السبب المميت.


• وأما إذا كانت البهيمة تغرق، ولم يتمكن من الوصول إلى رقبتها حتى يذبحها: فعليه أن يسمي الله تعالى، ثم يطعنها - طعنة واحدة - في جسدها بسِكين أو بشيءٍ حاد، بشرط أن تتسبب تلك الطعنة في أن ينزف الدم منها، واعلم أن هذه حالة استثنائية في التذكية (للضرورة)، لأن البهيمة ستموت حَتماً بالغرق، وليس هناك إمكانية من الوصول إلى رقبتها، إذن فالانتفاع بها - عن طريق التذكية - أوْلَى من أن تموت هباءً.


﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾: يعني وحَرَّم الله عليكم الذبائح التي ذُبِحَت على الأصنام والأحجار المنصوبة (التي تمثل إلهاً أو غير ذلك مما يُعبَد من دون الله تعالى)، ومِثلها ما يُذبَح على قبور الأولياء والصالحين، ﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ﴾: أي: وحَرَّم اللهُ عليكم الاستقسام بالأزلام، ومعنى الاستقسام: طلب معرفة ما يُقسَم لكم ويُقدَّر، والأزلام هي ثلاثة قِداح - أي: ثلاثة آنية - متساوية في الحجم، كانت تستعمَل في الجاهلية، مكتوب على أحدها "افعل" وعلى الثاني "لا تفعل" والثالث لا كتابة فيه، فإذا هَمَّ أحدهم بأمرٍ ما: أدار تلك القداح على جوانبها، ثم اختار أحدها، فإذا خرج المكتوب عليه "افعل": مَضَى في أمره، وإن ظهر المكتوب عليه"لا تفعل": لم يَمضِ، وإن ظهر الثالث (الذي لا شيء عليه): أعاد الاختيار، حتى يخرج أحد القدَحَيْن فيعمل به، فحَرَّم اللهُ ذلك عليهم، وعَوَّضَهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم.


﴿ ذَلِكُمْ ﴾ أي المحرمات المذكورة - إذا ارتُكبت - فإنها ﴿ فِسْقٌ ﴾: يعني خروج عن أمر الله وطاعته إلى طاعة الشيطان.


﴿ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ﴾: يعني الآن انقطع طمع الكفار من أن ترتدوا عن دينكم إلى الشِرك (وذلك بعد أن نصَرْتُكم عليهم، وأظهرتُ دينكم)، واليوم المُشار إليه هو يوم عرفة، إذ أتَمَّ اللهُ دينه، ونصرَ عبده ورسوله، وانخذل أهل الشرك انخذالاً بليغاً، بعد ما كانوا حريصين على رَدّ المؤمنين عن دينهم، فصاروا يخشون المؤمنين، ولهذا قال: ﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ﴾: أي فلا تخشوا المشركين، واخشوا اللهَ الذي نصركم عليهم، وَرَدَّ كَيدهم في نحورهم، ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾: أي دِين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة، ﴿ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ فالزموه، ولا تفارقوه.


• واعلم أن هذه الجملة: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ قد فضحت كل مَن يَدَّعي كذباً أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمَرَهُ أن يفعل كذا، فإن لم يفعل فسوف يحدث له كذا، فنقول له: (اتقِ اللهَ ولا تفتري الكذب، فإن الله تعالى قد أخبر أن الدِين قد كَمُل، ولن يُضافَ إليه شيءٌ آخر).


﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ ﴾: يعني فمن ألجَأته الضرورة - وهو في مجاعة شديدة - إلى أكْل شيءٍ من المُحَرّمات المذكورة في الآية، وكانَ ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ﴾: أي غير متعمد لارتكاب إثم، وغيرَ طالبٍ للمُحَرّم - لِلذّةٍ أو غير ذلك، ولا مُتجاوز - في أكلِهِ - ما يَسُدّ حاجته ويرفع اضطراره: فله تناوله، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.


الآية 4: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ﴾: يعني يسألك أصحابك: ماذا أُحِلَّ لهم أَكْلُه؟ ﴿ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾: يعني الحلال الطيب من الطعام والشراب (وهو كل ما لم يُذكَر تحريمه)، ﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾: يعني وكذلك أُحِلَّ لكم الصيدَ الذي تصطاده لكم الحيوانات (ذوات المخالب والأنياب) التي دَرَّبتموها على الصيد (كالكلاب والفهود والصقور ونحو ذلك مما يُعَلَّم)، بشرط أن تكونوا قد أرسلتموها للصيد، أما إذا اصطادته بنفسها - دونَ إرسالكم لها - فلا تأكلوها، واعلم أن المُكَلِّب: هو مُعَلِّم الكلاب، ومُدَرِّبها على الصيد، ويُقال للصائد: مُكَلِّب، وعلى هذا فإنَّ قوله تعالى: ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ يكون بمعنى: صائدين.


﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ ﴾ طلب الصيد ﴿ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ﴾ إذ هو سبحانه الذي سَخَّرها للإنسان ابتداءً، وهو الذي عَلَّمَه ما لم يكن يعلم، ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴾: يعني فكلوا مما أمْسَكْنَ لكم من الصيد فهو حلال طيب، (حتى وإن أتى بالصيد ميتاً بسبب الصراع معه، أما إذا أتى به حياً: فمِن كمال التذكية أن تذبحوه)، ولكنْ بشرط: ﴿ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾: يعني واذكروا اسم الله عند إرسال هذه الحيوانات للصيد، كأن يقول مَثلاً: (بسم الله هاته)، وكذلك إذا صاد الإنسان صيداً بسلاحٍ ما: فعليه أن يذكر اسم الله عليه قبل إطلاق السلاح عليه (حتى وإن مات بسبب أثر السلاح قبل أن يذبحه، فهو حلالٌ طيب)، وأما قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ ففيه وعيدٌ لمن لم يتق الله في أكل ما حَرَّمَ أكْله من الميتة وأنواعها، ومِن أكْل صيدٍ صادَه حيوان غير مُدَرَّب من الجوارح، فليتق عقوبة الله في ذلك فـ ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾.


الآية 5: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾: يعني: وَفِي هذا اليوم الذي أكمل الله تعالى لكم فيه الدين: أحَلّ لكم ما سألتم عنه، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ﴾ (وهو جميع الطيبات من الطعام والشراب)، ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ﴾: يعني وذبائحُ اليهود والنصارى حلالٌ لكم (إن ذبحوها حَسَبَ شرعهم)، وذبائحكم حلالٌ لهم، ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾: يعني وأَحَلَّ لكم نكاح الحرائر العفيفات من المؤمنات، ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾: أي وكذلك أَحَلَّ لكم نكاحَ الحرائر العفيفات من اليهود والنصارى، هذا إذا أمِنتم من التأثر بدينهنّ، وكذلك ﴿ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ ﴾: يعني إذا أعطيتموهُنَّ مُهورهن، وكنتم طالبين بهذا الزواج التعفف عن الحرام، وكنتم ﴿ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾: يعني غير مرتكبين للزنى جَهراً، ﴿ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾: يعني ولا متخذي عشيقات سراً، ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ ﴾: يعني ومن يجحد شرائع الإيمان: ﴿ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ ﴿ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾.


الآية 6: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾: أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم على غير طهارة: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ - والمِرْفَق: هو المِفْصَل الذي بين الذراع والعَضُد، وهو ما يُطلِق عليه بعض الناس لفظ: (الكُوع)، والصحيح أنَّ اسمه المِرفَق - ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾: يعني وامسحوا رؤوسكم، ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾: أي واغسلوا أرجلكم مع الكعبين (والكعبان: هم العظمان البارزان عند مُلتقى الساق بكف القدم)، ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾: يعني وإن أصابتكم جنابة: فتطهروا منها بالاغتسال قبل الصلاة، ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾: يعني أو قضى أحدكم حاجته، ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾: يعني أو جامَعتم زوجاتكم ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ للوضوء أو للغُسل: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾: أي فاضربوا بأيديكم وَجْهَ الأرض الطاهرة ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ وذلك بأن يَنوي العبدُ التيَمُمَ بقلبه ويُسمِّي، ثم يَضرب الترابَ بيدَيْه ضربة واحدة فقط ثم يَنفخ في يدَيْه، ثم يَمسَح بِهما وجهَهُ وكفَّيه فقط، وهذه الصفة سواء كان التيَمُم نيابةً عن الوضوء، أو كان نيابةً عن الغُسل.


﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾: يعني ما يريد الله في أمر الطهارة أن يُضَيِّق عليكم، ﴿ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾: يعني بل أباح التيمم توْسِعَةً عليكم، ورحمة بكم، إذ جَعَله بديلاً للماء في الطهارة، ﴿ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾: يعني فكانت رخصة التيمُّم من تمام النعم التي تقتضي شُكْر المُنعِم بطاعته فيما أمر وفيما نهى.


• واعلم أنه يَجُوز التيَمُم أيضاً لمَن بهِ جُرْح أو مرض (مثل مرض الجُدَري) وَوَجَدَ مَشقَّة من الوضوء (أو الغُسل) بالماء (وذلك بزيادة المرض، أو تأخُّر الشِّفاء)، (وكذلك إذا كان الماء شديدَ البُرودة وعَجَزَ عن تسخينِه، وغلبَ على ظَنِه حُصُول ضَرَر باستعماله وهو بارد)، (وكذلك مَن كان الماء قريبًا منه إلاَّ أنه يَخاف ضَيَاعَ متاعه، أو فوْتَ رفقتِه، أو حالَ بينه وبَيْن الماء عَدُوٌّ ظالِم، أو نار، أو أيُّ خوف كان في القَصْد إليه مَشَقَّة، فهذا يتيمم أيضاً لأنه يَصعُب عليه الوصول إلى الماء)، (وكذلك لو كان الماء بِمَجْمَع الفُسَّاق وتخافُ المرأةُ على نفسها منهم)، (وكذلك مَن كان مريضًا لا يقدر على الحركة ولا يجد مَن يُناولُهُ الماء)، فكل هؤلاء يَجُوز لهم التيَمُم.


• واعلم أنه يَنقُض التيَمُمَ جميعُ نواقض الوضوء، ويُزَاد عليها وجود الماء لمَن فقدَهُ، أو قدَرَ على استعماله لمَن عَجَزَ عنه.


الآية 7: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ من التيسير فيما شَرَعه لكم، ﴿ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ ﴾: يعني واذكروا عهده الذي أخذه سبحانه عليكم، والمراد به هنا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إذ بها وجب الالتزام بسائر التكاليف الشرعية، وأما قوله: ﴿ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ فقد قالها الصحابة - بلسان الحال - عندما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وقد قالها كل مسلم - بلسان الحال أيضاً - لمَّا شَهِدَ للهِ بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾.


الآية 8: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ﴾: يعني قوموا بحق الله تعالى (مُخلِصين له، طالبينَ ثوابَه)، ﴿ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ﴾: يعني وكونوا شُهداء بالعدل، ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ ﴾: يعني ولا يَحمِلَنَّكم بُغْضُ قوم ﴿ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ﴾ بينهم في الحُكم، بل ﴿ اعْدِلُوا ﴾ بين الأعداء والأحباب على درجةٍ سواء، فذلك العدل ﴿ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾: يعني أقرب لخشية الله، ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.


الآية 11: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ مِن الأمنِ، وإلقاءِ الرعب في قلوب أعدائكم، واذكروا ﴿ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ﴾: أي أرادوا أن يبطشوا بكم، فصرفهم الله عنكم، وحال بينهم وبين ما أرادوه بكم.


• ولَمَّا أمرهم تعالى بذِكر النعمة: أمرهم بالخوف من المُنعِم أن يُبدل نعمته بنِقمةٍ إن عَصَوه، فقال: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ واحذروا أن تخالفوا أمْرَهُ فيُسلط عليكم أعداءكم، وغير ذلك من أنواع عقوباته، ثم أمرهم سبحانه بما يستعينون به على عدوهم، وعلى جميع أمورهم، فقال: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾: أي فتوكلوا - أيها المؤمنون - عليه وحده في أموركم الدينية والدنيوية، وثِقوا بعَونه ونَصره.



* وهي سلسلة تفسير للآيات التي يَصعُبُ فهمُها في القرآن الكريم (وليس كل الآيات)، وذلك بأسلوب بسيط جدًّا، وهي مُختصَرة من (كتاب: "التفسير المُيَسَّر" (بإشراف التركي)، وأيضًا من "تفسير السّعدي"، وكذلك من كتاب: " أيسر التفاسير" لأبو بكر الجزائري) (بتصرف)، عِلمًا بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما الكلام الذي ليس تحته خط فهو شرحُ الكلمة الصعبة في الآية.

- واعلم أن القرآن قد نزلَ مُتحدياً لقومٍ يَعشقون الحَذفَ في كلامهم، ولا يُحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن بهذا الأسلوب، فكانت الجُملة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر مِن مَعنى: (مَعنى واضح، ومعنى يُفهَم من سِيَاق الآية)، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات التي لم يذكرها الله في كتابه (بَلاغةً)، حتى نفهم لغة القرآن.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تفسير الربع السادس من سورة النساء بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع السابع من سورة النساء بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع الثامن من سورة النساء بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع التاسع من سورة النساء بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع الحادي عشر من سورة النساء بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع الأخير من سورة النساء بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع الثاني من سورة المائدة بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع الثالث من سورة المائدة بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع الرابع من سورة المائدة بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع السابع من سورة المائدة بأسلوب بسيط
  • تفسير الربع الأول من سورة الأعراف بأسلوب بسيط

مختارات من الشبكة

  • تفسير الربع الأخير من سورة المائدة بأسلوب بسيط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير الربع السادس من سورة المائدة بأسلوب بسيط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير الربع الخامس من سورة المائدة بأسلوب بسيط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير سورة المائدة كاملة بأسلوب بسيط (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تفسير سورة المائدة بأسلوب بسيط جدا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فوائد مختارة من تفسير ابن كثير (5) من سورة المائدة إلى سورة الأعراف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير الإمام الزركشي من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة المائدة جمعا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تفسير القرآن بالقرآن من أول سورة المائدة إلى آخر سورة التوبة جمعًا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تفسير سور المفصل 212 - سورة الأعلى ج 1 - مقدمة لتفسير السورة(مادة مرئية - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • تفسير سورة المائدة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
4- ثلاثة تفاسير في تفسير واحد، بصراحة أسهل تفسير
هاشم عفيفي - مصر 25-10-2015 01:41 PM

جزاكم الله خيراً
تفسير سهل ومختصر
بصراحة تفسير رائع جداً
ولا أكون مبالغاً إن قلت: هذا أسهل تفسير موجود
جعله الله في ميزان حسناتك وميزان حسنات الإخوة القائمين على الموقع

3- مشاركة
أبو عمر الرياض 27-03-2015 08:41 PM

القاعدة الشرعية التي تقول: (العقد شريعة المتعاقدين) - بشرط ألاَّ يخالف ذلك العقد: كتاب الله، أو سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم -
هذه القاعدة بدون هذا الاستثناء، لا تقبل شرعاً؛ وهي في أصلها قاعدة قانونية، ولا تقبل إلا بهذا القيد،فالحكم الشرعي في هذه القاعدة أنها غير مُسلَّمةٍ على إطلاقها، وفي إيضاح ذلك يقول العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد -رحمه الله- في "معجم المناهي اللفظية" (ص/382):"العقد شريعة المتعاقدين:
هذا من مصطلحات القانون الوضعي، الذي لا يراعي صحة العقود في شريعة الإسلام، فسواء كان العقد ربوياً أو فاسداُ، حلالاً، أو حراماً، فهو في قوة القانون ملزم كلزوم أحكام الشرع المطهر، وهذا من أبطل الباطل ويغني عنه في فقه الإسلام مصطلح: ((العقود الملزمة)) .
ولو قيل في هذا التقعيد: ((العقد الشرعي شريعة المتعاقدين)) لصح معناه ويبقى جلْبُ قالب إلى فقه المسلمين، من مصطلحات القانونيين فليجتنب، تحاشياً عن قلب لغة العلم".
وقال الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة في "فتاوى يسألونك" (14/ 172):"وخلاصة الأمر أن عبارة (العقد شريعة المتعاقدين) ليست قاعدة فقهية، ولم يستعملها الفقهاء المتقدمون، واستعملها بعض فقهاء العصر، وهي في الأصل قاعدة قانونية، وهذه القاعدة تكون صحيحة شرعاً إذا لم يكن في العقد وشروطه وقيوده ما يخالف الأحكام الشرعية، فليس للمتعاقدين حرية مطلقة فيما يتعاقدان عليه أو يشترطانه، بل لا بد من الانضباط بأحكام الشرع وقواعده".
وقد عبر عنها العلامة السعدي في "منظومة أصول الفقه" بقوله:

وَكُلُّ شَرْطٍ لَازِمٌ لِلْعَاقِدِ فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَقَاصِدِ
إِلَّا شُرُوطًا حَلَّلَتْ مُحَرَّمَا أَوْ عَكْسَهُ فَبَاطِلاتٌ فَاعْلَمَا
وفي "تهذيب منظومة القواعد الفقهية للسعدي"
[أَوْ جَعَلَتْ ذَا الْحِلِّ مِمَّا حُرِّمَا]. والله أعلم.

2- مشاركة
أبو عمر الرياض 26-03-2015 11:48 PM

﴿ وَالدَّمُ ﴾: يعني وحُرِّمَ عليكم شُرب الدم، ويُستَثنى من الدم: (الكبد والطحال) فإنّ أكلهما حلال، كما ثبت ذلك في السُنَّة.
وذكر أيضاً غير المسفوح من الدماء، وذلك في قوله تعالى:{إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) [الأنعام: 145].
قال البغوي في "البغوي" (3/ 198):"قوله:{أو دما مسفوحا} أي: مهراقا سائلا قال ابن عباس: يريد ما خرج من الحيوان، وهن أحياء وما خرج من الأرواح وما يخرج من الأدواج عند الذبح، ولا يدخل فيه الكبد والطحال، لأنهما جامدان، وقد جاء الشرع بإباحتهما، ولا ما اختلط باللحم من الدم، لأنه غير سائل.
قال عمران بن حدير: سألت أبا مجلز عما يختلط باللحم من الدم، وعن القدر يرى فيها حمرة الدم؟ فقال: لا بأس به، إنما نهى عن الدم المسفوح.
وقال إبراهيم: لا بأس بالدم في عرق أو مخ، إلا المسفوح الذي تعمد ذلك، وقال عكرمة: لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما يتبع اليهود".
وقال الإمام الشنقيطي -رحمه الله- في "أضواء البيان" (1/ 49):"وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله: {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام، إذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله: (مَسْفُوحًا)".
وقال أيضاً في "أضواء البيان"(6/ 213):"وحاصل تحرير المقام في مسألة تعارض المطلق والمقيد: أن لها أربع حالات: الأولى: أن يتحد حكمهما وسببهما معا كتحرير الدم، فإن الله قيده في سورة «الأنعام» ، بكونه مسفوحا في قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا [6 \ 145] ، وأطلقه عن القيد بكونه مسفوحا في سورة «النحل» و «البقرة» و «المائدة» . قال في «النحل» : {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به} ، وقال في «البقرة» : {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله}، وقال في «المائدة» : {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} الآية. وجمهور العلماء يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معا، ولذلك كانوا لا يرون بالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم بأسا ; لأنه دم غير مسفوح". وقال العلامة السعدي -رحمه الله-
في "تيسير الكريم الرحمن" (ص/277):"قوله:
{أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}: وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم، ومفهوم هذا اللفظ، أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح، أنه حلال طاهر".
وقال ابن عطية في "المحرر الوجيز" (1/ 240):"والدَّمَ يراد به المسفوح؛ لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع". والله أعلم.

1- تفسير هذا الربع رائع جداً
أسامة محمد شوقي - Egypt 26-03-2015 03:49 PM

السلام عليكم
تفسير هذا الربع رائع جداً وأسلوب حضرتك في التفسير ممتع بحيث إن القارئ لا يمل من الشرح
فجزاك الله خيرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب