• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مقدمة في تعريف الغبن

أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/3/2015 ميلادي - 17/5/1436 هجري

الزيارات: 137711

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خيار الغبن ودوره في منع التضخم

دراسة فقهية مقارنة


مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، المعلم والهادي إلى صراط مستقيم، أما بعد:

فإن الفقه الإسلامي ينظم حياة الإنسان بأحكام واقعية عادلة، وهذه الأحكام لا تخرج عن كونها وسائل لجلب المصالح ودرء المفاسد.

 

والتغابن: أن يغبن الناس بعضهم بعضًا، ويوم التغابن يوم القيامة؛ لأن أهل الجنة بايعوا على الإسلام فربحوا، وأهل النار امتنعوا من الإسلام فخسروا؛ فشبهوا بالمتبايعين يغبن أحدهما الآخر؛ قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التغابن: 9].

 

والغبن شعور بالنقص، والنفوس تأبى الغبن، ولا يرضى أحد بأن يغلبه الآخر ولو في الشيء اليسير، ويرى أن ذلك استهانة به، والشيطان يستغل ذلك، ويوقع بين الناس البغضاء، والعقل والعلم صارا سببًا لبقاء عمارة العالم، فكذلك العدل في الحكم سبب، وأخص الأسباب الميزان؛ فهو نعمة كاملة، ولا ينظر إلى عدم ظهور نعمته؛ لكثرته وسهولة الوصول إليه كالهواء والماء اللذين لا يتبين فضلهما إلا عند فقدهما.

 

يؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: 152]، وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [الشورى: 17]، وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن: 7]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن: 9].

 

والمراد من الميزان تشريع العدل، وإعطاء المستحقين حقوقهم، والنهي عن الطغيان والظلم، والعدل في التجارة والمعاوضات المالية: التساوي، أو مقاربة التساوي في الحقوق والواجبات، ومن صور ذلك منع التغابن في المعاوضات، الذي انتشر بشكل واسع في عصرنا بسبب سيطرة المال على النفوس، والسعي لتحقيق الربح السريع دون قيد أو شرط، وتأتي هذه الدراسة تأكيدًا لأهمية منع التغابن في الفقه الإسلامي بضوابط وقواعد علمية لا شطط فيها ولا وكس، وستكون خطة الدراسة على النحو الآتي:

المطلب الأول: تعريف الغبن.

المطلب الثاني: أنواع الغبن.

المطلب الثالث: أسباب الغبن.

المطلب الرابع: أحكام الغبن الفاحش.

المطلب الخامس: مكافحة التضخم.

وأخيرًا: النتائج والتوصيات.

 

تعريف الغبن:

الفرع الأول: الغبن لغةً: الغَبْن بالتسكين: في البيع، والغَبَن بالتحريك: في الرأي، وغبنت رأيك؛ أي: نسيته وضيعته، وغبن الشيء وغبن فيه غبنًا وغبنًا: نسيه وأغفله وجهله، والغبن: النسيان، غبنت كذا من حقي عند فلان؛ أي: نسيته وغلطت فيه، وغبن الرجل يغبنه غبنًا: مر به وهو ماثل فلم يرَه ولم يفطن له، والغبن: ضعف الرأي، يقال: في رأيه غبن، وغبِن رأيه بالكسر إذا نقصه، فهو غبين؛ أي: ضعيف الرأي، وفيه غبانة، وغبن رأيه بالكسر غبنًا وغبانةً ضعف[1].

 

إذا ثبت هذا، فإن الغبن لغةً يدل على المعاني الآتية:

أ - النسيان والضياع.

ب - الغفلة والجهل.

ج - الغلط.

د - عدم الرؤيا.

هـ - ضعف الرأي.

و - النقص.

 

الفرع الثاني: الغبن اصطلاحًا: مبادلة الشيء السليم بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية لسبب ما.

يؤكد التعريف على الحقائق الآتية:

1 - العدالة التي تقوم عليها المعاوضات في الفقه الإسلامي تقتضي التساوي أو مقاربة التساوي في العِوَضين، فأي زيادة أو نقص في قيمة الشيء السليم غير المعيب - سواء أكان عينًا أو منفعةً أو خدمةً - إن كانت من عادة السوق فلا تعد غبنًا، ولا أثر لها في الفقه الإسلامي، وإن كانت لسبب يعود إلى المتعاقدين - كالجهل، أو الغلط، أو الغش، أو غير ذلك من الأسباب - فهي غبن، وقد تكون يسيرة، وقد تكون فاحشة، وأحد العاقدين يكون غابنًا، والآخر يكون مغبونًا، والخدعة هي جوهر ومناط الغبن[2].

 

2 - القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة هي مجموع تكلفة السلعة، مضافًا إليه هامش الربح، وكذلك ثمن المثل، والثمن المسمى هو الذي يسميه العاقدان، سواء أكان مساويًا أو ناقصًا أو زائدًا عن القيمة الحقيقية، فإذا زاد أو نقص عن القيمة الحقيقية، وكان ذلك لسبب في أحد المتعاقدين، كان غبنًا، وقد يكون يسيرًا، وقد يكون فاحشًا، والقيمة ما قوم به الشيء - بمنزلة المعيار - من غير زيادة ولا نقصان[3].

 

3 - التمييز بين خيار العيب وخيار الغبن، وإن كان كل منهما مخلاًّ باقتصاديات العقد.

 

الفرع الثالث: العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

يتبين لنا بوضوح ما يلي:

1 - اللغة العربية تتميز بالدقة في اختيار ألفاظها، ومن ذلك لفظ الغبن؛ حيث دلَّ على معناه كاملاً من حيث الأسباب والمحل والأثر، وهذا دور اللغة كمصدر مهم من مصادر المعلومات، مما يعطي المتلقيَ تصورًا كاملاً عند سماع اللفظ، ويسهل على الفقيه عملية التوصيف، ويأتي دور الفقه في بيان الأحكام، وهذا هو التناسق والتكامل بين اللغة والفقه؛ ولهذا اشترط في الفقيه أن يكون عالِمًا باللغة العربية وأساليبها في البيان.

 

2 - المعنى اللغوي للغبن أعم وأشمل من المعنى الاصطلاحي؛ ولهذا يكون المعنى الاصطلاحي للغبن أخص من المعنى اللغوي، فما كان غبنًا لغةً قد لا يكون اصطلاحًا.

 

وفيما يأتي من مقالات سوف نتناول بالتفصيل "خيار الغبن" في الفقه، بمشيئة الله تعالى.



[1] لسان العرب (13/ 309).

[2] انظر: أصول السرخسي (2/ 346)، وحاشية ابن عابدين (7/ 363)، والشرح الصغير (3/ 190)، والبيان شرح كتاب المهذب (5/ 284)، والمغني (6/ 36)، وكشاف القناع (4/ 1441)، والبحر الزخار (4/ 566)، وشرائع الإسلام (2/ 22)، والمحلى (7/ 359)، وشرح كتاب النيل وشفاء العليل (8/ 196) وما بعدها.

[3] حاشية ابن عابدين (7/ 122).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الاقتصاد الإسلامي والحد من التضخم
  • أنواع الغبن
  • أسباب الغبن لدى الفقهاء
  • أحكام الغبن الفاحش
  • الغبن في المبيع بزيادة الناجش والمسترسل
  • تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانون
  • تطور فكرة الغبن
  • مجال إعمال الغبن وحدوده

مختارات من الشبكة

  • مقدمة لا تشبه المقدمات(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • المختصر المفيد لنظم مقدمة التجويد: (مختصر من نظم "المقدمة" للإمام الجزري) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مقدمة في أصول التحقيق (مقدمة كتاب الانتصار)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • دراسة في مقدمات العلم: المقدمات العشر للتحرير والتنوير أنموذجا(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • 27 مقدمة من أروع مقدمات الخطب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التناقض في مقدمات الأدلة الإرشادية للقرائية ومقدمات كتب اللغة العربية لما قبل التعليم الجامعي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الشافية وأثرها في الدرس الصرفي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • علم الفرائض (مقدمة وتعريف)(مقالة - موقع أ.د. مصطفى مسلم)
  • شرح تعريف علم التجويد من المقدمة الجزرية(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب