• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مناظرة رائعة بين عالم مسلم وملحد
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    إياكم ومحقرات الذنوب
    محمد أحمد عبدالباقي الخولي
  •  
    كلمتان حبيبتان إلى الرحمن
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    أحكام تكبيرة الإحرام: دراسة فقهية مقارنة (PDF)
    أ. د. عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله ...
  •  
    القرآن ميزان المعاملات – 100 فائدة
    د. خالد بن حسن المالكي
  •  
    الأعمار تفنى والآثار تبقى (خطبة)
    رمضان خضير خضير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    صبغ الشعر في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    أعذار المعترضين على القرآن (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن التقوى
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    خطبة: احتساب الثواب والتقرب لله عز وجل (باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    خطبة: يا شباب احذروا من الغيبة والنميمة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (40) «كن في ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    آية الكرسي
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    أسباب النصر وشرائطه (خطبة)
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    حسن الخلق (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حقوق المرأة في النظام القضائي (7)

حقوق المرأة في النظام القضائي (7)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/2/2015 ميلادي - 27/4/1436 هجري

الزيارات: 13394

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (119)

حقوق المرأة في النظام القضائي (7)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. مستمعي الأفاضل. في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وما زال الحديث متصلًا في ثماني حلقات عن حقوق المرأة في النظام القضائي السعودي، والمقصود بحق المرأة في هذه الحلقات: (ما ورد في النظام القضائي من إجراءات تُحفظ بها حقوق المرأة، أو تكون معِينةً لها على حفظ حقوقها، والإجراءات التي خُصَّت بها المرأة مراعاةً لوضعها وطبيعتها).


وقسمت حديثنا على أربعة محاور، وما زال الحديث عند المحور الثاني: "حقوق خلال العِشرة الزوجية".


وفي هذه الحلقة، أسلط الضوء على أقسام الإصلاح الأسري في المحاكم.


مستمعي الأفاضل، كثير من هذه المشكلات التي تعتري البيتَ والأسرة يمكن حلُّها وتجاوزُ أثرها بما يكون بين طرَفي الخلاف من تفاهم واصطلاح، إلا أن هناك خلافات ونزاعات تستحكم بين الطرفين، فتستدعي تدخلًا من خارج البيت، وهنا يأتي دورُ الساعِين بالصلح، الراغبين في لمِّ شتات الأسرة من أقارب وأصدقاء، سواء كان ذلك عن طريق تقديم المشورة لأحد طرَفي النزاع، أو بالتدخل المباشر، وسماع ما لدى الطرفين، ثم طرح الحلول الملائمة.


وقد لا يوفَّق المصلحون في التوصل إلى حل يرضي طرَفي النزاع الأسري؛ لإصرار كل واحد منهما على رأيه، ومطالبته بحقه الذي يرى أحقيته به، أو لعدم أهلية المستشار الذي جرت استشارته.


هذا في حال تقدم الزوجين إلى جهة أو شخص يتولى عرض الصلح؛ إذ إن من المشاهد المعلوم أن غالب الخلافات الزوجية لا تُعرَض على جهة تتولى عرض الصلح بطريقة مناسبة، ومردُّ ذلك. من وجهة نظري.ـ لأسباب، منها:

1- عدم معرفة الزوجين بهذه الخدمة.

2- صعوبة الوصول إلى مَن يقدمها أحيانًا.

3- عدم الاقتناع بجدوى وأهمية طلب الاستشارة في هذه الأمور.

4- قلة المراكز المتخصصة في الإرشاد الأسري، مع تزايد الحاجة إليها.


ولا شك أن في حرمان الزوجين من يدٍ حانية ترفق بهما وتحاول لمَّ شتاتهما، وتعرض الصلح. الذي هو خيرٌ بنص كلام الله تعالى. أثرًا سلبيًّا على الأسرة.


في دراسة قمت بإجرائها على عدد من مراجعي المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض عام 1428هـ ممن حضر إلى المحكمة كي يعلن طلاقه ويثبِته لدى المحكمة، جرى توجيه سؤال إلى هؤلاء المراجعين، وفحواه: هل سبق لك استشارة أحد في مشكلتك مع زوجتك، والتي على إثرها قررت طلاقها؟، وكانت النتيجة كالآتي:

هل سبق طلب استشارة؟

عدد الحالات

النسبة

لا

356

65%

نعم

126

35%

 

وفي ظني أن هذه مصيبةٌ ينبغي الاحتساب في معالجتها، فحين يقدِم 65% من الأزواج على اتخاذ قرار الطلاق على إثر مشكلةٍ ما دون أن يستشير أحدًا يساعده في تجاوز مشكلته - لهو أمرٌ جلل، يستحق أن تتضافر الجهود على احتوائه ومعالجته.


علمًا أنه جرى توجيه سؤال ثانٍ لمن أجاب بأنه سبق له التقدم بطلب استشارة: (من استشرت؟)، وأجاب غالبهم بأنه استشار زميلًا أو صديقًا أو والدًا، ومن النادر أن يجيب بأنه تقدم لأحد المتخصصين، أو لأحد المراكز المتخصصة في الإصلاح الأسري.


فالحاجة ماسة إلى تفعيل مبدأ المشورة المتخصصة، وتيسيرها، وهذا واجب على الجميع، كلٌّ بحسب موقعه.


فهنا وحين يستحكم الخلاف لا يبقى إلا اللجوء إلى السلطة القضائية لتتولى فض النزاع بما لديها من صلاحية البتِّ والحُكم.


ولذا، كان للمحكمة دورها المؤثر في حل الخلافات الأسرية، والمحكمة جهة فصل في الخصومات، تقوم - بحكم ولايتها - بسماع ما لدى طرَفي المشكلة، وتستقصي ما عندهما من دعاوى وبينات ودفوعات، ثم تصدر حكمها في القضية بحسب ما يؤدي إليه اجتهاد ناظري القضية استنادًا إلى أدلة القرآن الكريم، والسنة النبوية، وكلام أهل العلم، والقواعد الشرعية المعتبرة، وما يصدر من ولي الأمر من تنظيمات لا تتعارض مع ما سبق.


ومما جرى عليه العمل في غالب القضايا التي تنظرها المحاكم: عرض الصُّلح على الطرفين، ومحاولة تقريب وجهات النظر بينهما رجاءَ انتهاء القضية صلحًا؛ لِما في انتهاء القضية صلحًا من فوائدَ كثيرة للطرفين، ومنها:

1- سرعة انتهاء القضية، فمن المعلوم أنه لا يمكن للمحكمة أن تصدر حكمها حتى تستوفي ما لدى الطرفين من دعاوَى وبينات ودفوعات، وربما استغرق ذلك وقتًا في عدة جلسات، وخاصة في ظل ما تعانيه غالب المحاكم اليوم من كثرة القضايا، وقلة القضاة، وعدم انتظام الخصوم في حضور الجلسات.


2- براءة الذمة، وانتهاء الخصومة بالتراضي بين الطرفين دون اللجوء إلى حلف الأيمان وإحضار البينات.


3- إمكانية استعراض جميع نقاط الخلاف بين الطرفين، والتوصل إلى صلح فيها كلها في حال التراضي، أما في حال نظر المحكمة للقضية فالأصل إفراد كل خلاف بدعوى مستقلة؛ فقد جاء في لائحة المادة التاسعة والثلاثين من نظام المرافعات ما نصه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابطَ بينها).


4- في انتهاء القضية صلحًا: حفظٌ لأسرار الطرفين؛ فمن المعلوم أنه في حال نظر المحكمة للقضية فإن من اللازم استيفاء ما لدى الطرفين من أقوال ودعاوى، وغالبًا ما يكون منها ما يكره المدعي أو المدعى عليه إفشاءَه لولا الاضطرار إليه.


5- في انتهاء القضية صلحًا: سلامة الصدور، وتطييب الخواطر، وزوال الشحناء.


6- في انتهاء القضية صلحًا: تحصيل الخير الذي وعد الله تعالى به؛ قال الله تعـالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]، وقال تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [النساء: 114].


ونظرًا لِما تعانيه المحاكم من كثرة القضايا وتنوعها، وصعوبة أن يتولى القاضي بنفسه عرضَ الصلح في جميع القضايا. وخصوصًا في القضايا الأسرية التي تستدعي وقتًا ونَفَسًا طويلًا. فقد ظهرت الحاجة إلى وجود مكتب ضمن تشكيل المحكمة، يتخصَّص في محاولة الإصلاح بين المتخاصمين، والتودد معهم، رجاءَ انتهاء الخصومة صُلحًا، ويساعد الطرَفين في تقريب وجهات النظر، وبيان عاقبة الشقاق والنزاع، وخاصة في القضايا الأسرية التي يمتد أثرها السلبي إلى الأولاد والأقارب.


فلذلك كله جرى افتتاح أقسام الصلح في عدد من المحاكم؛ كي تتولى الإصلاحَ بين المتخاصمين، وخصوصًا في المشكلات الأسرية، وظهرت ثمراتُ هذه الأقسام ودورها الفاعل في لمِّ شتات الأسرة، ورأبِ الصدع فيها.


ولا غرو، فالصلح خيرٌ كله، وصدق الله العظيمُ القائل: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128].


نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقوق المرأة في النظام القضائي (1)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (2)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (3)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (4)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (5)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (6)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (8)
  • المرأة في بيت الزوجية

مختارات من الشبكة

  • حقوق الطريق (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة (1)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حقوق العمال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقوق الوطن (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حقوق الوالدين(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • حقوق غير المسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: حقوق الجار وأنواعه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقوق كبار السن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: حقوق كبار السن في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقوق الميت (2)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة كلاغنفورت النمساوية تحتضن المركز الثقافي الإسلامي الجديد
  • اختتام مؤتمر دولي لتعزيز القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات العالمية في بلقاريا
  • الدورة العلمية الثانية لتأهيل الشباب لبناء أسر مسلمة في قازان
  • آلاف المسلمين يشاركون في إعادة افتتاح أقدم مسجد بمدينة جراداتشاتس
  • تكريم طلاب الدراسات الإسلامية جنوب غرب صربيا
  • ختام الندوة التربوية لمعلمي رياض الأطفال المسلمين في البوسنة
  • انطلاق سلسلة محاضرات "ثمار الإيمان" لتعزيز القيم الدينية في ألبانيا
  • أكثر من 150 مشاركا يتعلمون مبادئ الإسلام في دورة مكثفة بمدينة قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/4/1447هـ - الساعة: 2:32
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب