• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير سورة التكاثر
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    تخريج حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الشتاء وميادين العبادة (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    الله الله في إسلامكم (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    الحديث السادس عشر: تحريم سب الأموات
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    حقوق المطلقات
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    بيان حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على العمل بكل ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أقسام القلوب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    بين حمدين تبدأ الحياة وتنتهي (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    وقفات تربوية مع سورة الفلق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    سر الإلحاح في الدعاء
    د. مصطفى طاهر رضوان
  •  
    صفة الرحمة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    حديث: المطلقة ثلاثا: ليس لها سكنى ولا نفقة
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الفرع الرابع: أحكام طارئة متعلقة بالعورة (من ...
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من أدلة صدقه عليه الصلاة والسلام: استحالة استمرار ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    من مائدة التفسير: سورة القارعة
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الميسر في بيان النجاسات

الميسر في بيان النجاسات
أبو الحسن هشام المحجوبي ووديع الراضي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/2/2015 ميلادي - 20/4/1436 هجري

الزيارات: 11336

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الميسر في بيان النجاسات


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مُفقِّه المؤمنين، بكتابه المُبين، وسُنة خير المرسلين، عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصَحبه إلى يوم الدين، يومِ العدل والحق المبين، والفصل بين العالمين، أما بعد:

 

فالنَّجاسات: جمع نجاسةٍ، وهي كل شيء بيَّن الدليلُ الشرعيُّ نجاستَه، واستقذرَتْه النفوس السليمة، واحترزت منه؛ كالغائط والبول ودم الحيض.

 

وقد أوجب الشرعُ التطهُّر منها، واشترط ذلك للصلاة، وحرَّم أكلَها وشربَها، والتداويَ بها وبيعها؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة:222]، ومفهوم المخالفة أنه تعالى يُبغض النَّجِسين، عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ))؛ أخرج هذا الحديثَ مسلمٌ في صحيحه عن عبدالله بن عمر "224".

 

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف:157]؛ وهي في الشرع كالتالي:

• غائط الآدمِي وروث الحيوانات المُحرَّم أكلُها: كالكلاب والحُمُر الأهلية؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وطئ أحدكم الأذى بخُفَّيه، فطَهورهما التراب))؛ أخرجه أبو داود (رقم 386)، وعنه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وطئ أحدكم بنعله في الأذى، فإن الترابَ لها طهور))؛ أبو داود (رقم 385)، وعن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: "أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغائطَ فأمَرَني أن آتيَهُ بثلاثةِ أحجار، فوجدتُ حَجَرينِ ولم أجد ثالثًا، فأتيْتُهُ برَوْثة، فأخذَهما وألقَى الرَّوثَة"، زاد ابنُ خزيمة: أنها "كانت روثة حمار"، وقال: ((إنها رِكس))؛ أي: رجس؛ صحيح البخاري "1 /256 رقم 156".

 

• بول الآدمي والحيوانات المُحرَّم أكلُها: عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: "جاء أَعرابيٌّ فبال في طائفة المسجد، فزجره الناسُ، فنهاهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بولَه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ من ماء فَأُهْريق عليه"؛ أخرجه البخاري "1 /324 رقم 221".

 

وأما الحيوانات التي يَحِل أكلها، فبَولها وروثها طاهرٌ؛ ففي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى في مرابض الغنم، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي من أبوال الإبل وألبانِها.

 

وقد استنبط العلماءُ من نصوص الشرع قاعدةً مَفادُها: أن كل ما يُؤكل لحمُه فبَولُه ورَوثه طاهرٌ، وكل ما يَحرُم أكله فبوله وروثه نجس.

 

• دم الحيض والنفاس: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألَتِ امرأةٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدمُ من الحيضة، فلتقرصه ثم لتنضحه بماء، ثم لتُصلِّ فيه))؛ صحيح البخاري "1 /410 رقم 307".

 

• الميتة، والمقطوع من الحي: فعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا دُبغ الإهابُ، فقد طَهُر))؛ أخرجه مسلم "1 /277 رقم 366"، والإهاب هو الجِلد الذي لم يُدبغ، وعن أبي واقد الليثِي قال: "قدِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وبها ناسٌ يعمدون إلى أَلْيات الغنم وأسنمة الإبل يَجُبُّونها، فقال: ((ما قُطع من البهيمة وهي حية، فهو ميتةٌ))؛ أخرجه الترمذي "رقم 1480".

 

ويُستثنى من الميتة قرنُها، وشعرُها، وحافرها، وظفرها، وريشها، والسمك، والجراد، والحشرات، والآدمي المسلم، قال الزهري في عظام الموتى - نحو الفيلِ وغيره -: "أدركتُ ناسًا من سلف العلماء يمْتَشِطون بها، ويدَّهنون بها، لا يرون به بأسًا"؛ اللباب في فقه السنة والكتاب، لمحمد صبحي بن حسن حلاق ص 35، نقلاً عن ما ذكره البخاري في صحيحه "1 /342، رقم 67"، وقال صلى الله عليه وسلم: ((أُحِلَّ لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوتُ والجرادُ، وأما الدَّمان فالكبد والطِّحال))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا وقع الذبابُ في شراب أحدِكم، فَلْيغمسه كُلَّه ثم ليطرَحْه؛ فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء))، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُنجِّسوا موتاكم؛ فإن المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا))؛ أخرجه الحاكم "1 /385".

 

• لُعاب الكلب: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ولَغ الكلبُ في إناء أحدِكم، فليُرقه، ثم ليَغسِلْه سبع مرَّات))؛ أخرجه مسلم "1 /234 رقم 279".

 

• المذي: هو ماءٌ ينزل أثناء المداعبة والقُبل، ويعني الرجل والمرأة معًا؛ فعن عليٍّ رضي الله عنه قال: "كنت رجلاً مذَّاءً، فاستحييتُ أن أسأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتِه، فأمرتُ المقدادَ بن الأسود فسأله، فقال: ((يغسل ذكرَه ويتوضأ))"؛ أخرجه البخاري "رقم 178".

 

• الوَدْي: وهو ماءٌ يخرج بعد البول، وكذلك الوَدِيُّ بالتشديد. اللباب في فقه السنة والكتاب لمحمد صبحي بن حسن حلاق، نقلاً عن معجم مقاييس اللغة ص 38، ودليلُه الإجماع، قال النووي: "أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي"؛ اللباب في فقه السنة والكتاب، لمحمد صبحي بن حسن حلاق ص31، نقلاً عن المجموع للنووي (2 / 552).

 

وقد اختلف العلماءُ في الدم والخمرِ والخنزير والقَيء، والراجحُ عندنا واللهُ تعالى أعلم أنها طَاهرةٌ، وينبغي الإشارة إلى قاعدةٍ مهمةٍ عند الفقهاء أن كل نجس حرام، وليس كل حرامٍ نجسًا؛ أي: كل نجس يحرم أكلُه وشربُه، والتداوي به وبيعُه، وليس كل شيء حرَّمه الشرعُ نجسًا، فمالُ الربا حرامٌ وليس نجسًا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مقدمة في النجاسات وما يطهرها في الفقه الإسلامي
  • أنواع النجاسات
  • ملخص أحكام النجاسات
  • إزالة النجاسة والأشياء النجسة
  • شرح باب النجاسات
  • النجاسات المعفو عنها في المذهب الشافعي
  • شرح حديث: أن أعرابيا بال في المسجد
  • باب النجاسات
  • تطهير النجاسات

مختارات من الشبكة

  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة - ما يستحب ويندب له الوضوء)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المدخل الميسر لعلم المواريث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القمار والميسر... متعة زائفة، وعاقبة مؤلمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقوال العلماء فيما يعفى عنه من النجاسات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الميسر المختصر في بيان الحديث المتصل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الميسر المختصر في بيان الحديث الموقوف والحديث المقطوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الميسر المختصر في بيان الحديث المسند(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الميسر في بيان أحكام دخول الخلاء وقضاء الحاجة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الميسر في بيان حكم السؤر والفضل والعرق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الميسر في بيان أقسام المياه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • متطوعو أورورا المسلمون يتحركون لدعم مئات الأسر عبر مبادرة غذائية خيرية
  • قازان تحتضن أكبر مسابقة دولية للعلوم الإسلامية واللغة العربية في روسيا
  • 215 عاما من التاريخ.. مسجد غمباري النيجيري يعود للحياة بعد ترميم شامل
  • اثنا عشر فريقا يتنافسون في مسابقة القرآن بتتارستان للعام السادس تواليا
  • برنامج تدريبي للأئمة المسلمين في مدينة كارجلي
  • ندوة لأئمة زينيتسا تبحث أثر الذكاء الاصطناعي في تطوير رسالة الإمام
  • المؤتمر السنوي التاسع للصحة النفسية للمسلمين في أستراليا
  • علماء ومفكرون في مدينة بيهاتش يناقشون مناهج تفسير القرآن الكريم

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/6/1447هـ - الساعة: 16:12
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب