• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: عشر ذي الحجة فضائل وأعمال
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    علام يقتل أحدكم أخاه؟! خطورة العين وسبل الوقاية ...
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أحكام القذف - دراسة فقهية - (WORD)
    شهد بنت علي بن صالح الذييب
  •  
    إلهام الله لعباده بألفاظ الدعاء والتوبة
    خالد محمد شيت الحيالي
  •  
    الإسلام يدعو لحرية التملك
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    تخريج حديث: جاءني جبريل، فقال: يا محمد، إذا توضأت ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    قصة الرجل الذي أمر بنيه بإحراقه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الإيمان بالقدر خيره وشره
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    الأمثال الكامنة في القرآن
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (6)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: السميع
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    سفيه لم يجد مسافها
    محمد تبركان
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام الطلاق الإلكتروني

أحكام الطلاق الإلكتروني
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/12/2014 ميلادي - 28/2/1436 هجري

الزيارات: 16866

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الطلاق الإلكتروني


يترتب على الطلاق الإلكتروني أحكام، وآثار، نجملها فيما يلي:

أولاً: العدة:[1]

العدة مدة معينة شرعاً تمنع فيها المطلقة المدخول بها، أو المتوفى عنها زوجها من الزواج بآخر، وتبدأ العدة بمجرد وقوع الطلاق، علمت به الزوجة، أم لم تعلم.

 

واتفق الفقهاء على عدم وجوب العدة على المرأة قبل الخلوة بها، أو الدخول، وإن كان الطلاق بعد الدخول، أو المسيس، فعليها العدة، وإن طلقها بعد الخلوة، واتفقا على عدم المسيس، فالعدة واجبة عند الجمهور خلافاً للشافعية، والضابط في ذلك:

كل طلاق أو فسخ وجب فيه جميع الصداق، وجبت فيه العدة، وحيث سقط المهر كله، أو لم يجب إلا نصفه، سقطت العدة.

 

وقد ثبتت مشروعية العدة بأدلة كثيرة منها:

أ- ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 49].

 

وقيد الظرف الوارد في الآية معتبر في التشريع، وعلى هذا لا تجب العدة على المطلقة قبل الدخول.

 

ب- ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228].

 

والآية نص في الموضوع؛ لأنها تنص صراحة على وجوب العدة للمطلقات، وهي التربص دون زواج مدة ثلاثة قروء.

 

ج– قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً".[2]

 

والحديث ينص صراحة على عدة المتوفى عنها زوجها، وقد انعقد إجماع الأمة على مشروعية العدة، فمن طلقت طلاقاً الكترونياً رجعياً، ومات زوجها أثناء العدة، تنقلب عدتها إلى عدة وفاة، وترث منه الإرث الشرعي المقرر لها؛ لأن الزوجية تبقى قائمة أثناء عدة الطلاق الرجعي.

 

والعدة تنقسم إلى عدة أنواع، هي:

1– ثلاثة أشهر لليائس، والتي لم تحض، ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 4].

 

2– ثلاثة قروء لمن تحض، ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228].

واختلف الفقهاء في القرء، فذهب جماهير الفقهاء إلى أن الأقراء، هي الأطهار، ومنهم: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أن المقصود بالقرء: الحيض.[3]

 

3– وضع الحمل بالنسبة للحمل، ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 4].


4– أربعة أشهر، وعشرة أيام بلياليها، للمتوفى عنها زوجه، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، مدخولا بها، أم غير مدخول، ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: 234].

 

أحكام العدة:[4]

يترتب على العدة مجموعة أحكام نجملها فيما يأتي:

1– تقيم المعتدة من طلاق، أو وفاة في بيتها، ولا تخرج إلا لضرورة، ولها الخروج نهارًا في حوائجها، ولا تبيت إلا في دارها، ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1].


2– المعتدة من طلاق رجعي لها النفقة والسكنى اتفاقاً، وكذلك الحامل، وإن كانت بائناً، ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴾ [الطلاق: 6].

 

3– حرمة زواج الأجنبي بها ما دامت في العدة، ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 235].


4– الإحداد: وهو ترك الزينة من الحلي، والطيب، والكحل ولباس ما يزين من المصوغات، ولا تعرض نفسها لخطبة النكاح، ويكون الإحداد في عدة الوفاة اتفاقًا.

 

ثانياً: مراجعة الزوجة.[5]

والمراجعة تعني إعادة الزوجة المطلقة طلاقاً غير بائن إلى عصمة الزوج بلا تجديد عقد، والرجعة المترتبة على الطلاق الإلكتروني مندوبة، لأنها فرع عن طلاق مكروه، ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228].


والبعل هو الزوج، والرد، المراجعة، والآية نص في الموضوع.

 

ويشترط للمراجعة ما يلي:

أ- وقوع الطلاق، لأن المراجعة فرع عنه.

 

ب- ألا يكون الطلاق في مقابل مال، ولا قبل الدخول.

 

ج- ألا يستوفي المطلق الثلاثة من الطلاق.

 

د- أن تكون العدة قائمة، فإن انتهت العدة تحول الطلاق من رجعي إلى بائن، ولا يملك مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين؛ لأن الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول أو الثاني، وأما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى.

 

وتكون المراجعة بالقول مع النية باتفاق الفقهاء، كأن يقول راجعتك أو ارتجعتك، واختلف الفقهاء فيما عدا ذلك، فذهب الشافعية إلى أن المراجعة لا تصح إلا بالقول مع النية، وذهب المالكية إلى صحة المراجعة بالقول أو الفعل مع النية، وذهب جماهير الفقهاء إلى صحة المراجعة بكل ما يدل عليها شرعاً أو عرفاً، ومتى قبلها بشهوة كان ذلك رجعة.

 

ولا يشترط الإشهاد على المراجعة لدى جماهير الفقهاء[6] ومنهم الحنفية والحنابلة، وقول للمالكية، والشافعية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228].


وذهب المالكية والشافعية في قول لهما، والظاهرية إلى أن الرجعة لا تصح إلا بحضور شاهدين ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2].


وذهب قانون الأحوال الأردني الجديد إلى ضرورة تسجيل الطلاق، والرجعة لدى المحكمة، كما جاء في المادة (97) وتنص: يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة، ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة؛ لتسجيل الطلاق خلال شهر وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي والرجعة للزوجة خلال أسبوع من تسجيله.



[1] انظر: الهداية ج 2 ص 622، والشرح الصغير ج 2 ص 671، والبيان ج 11 ص 7، والمغني ج 9 ص 83، والبحر الزخار ج 4 ص 331.

[2] أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، رقم (1486)، ج 5 ص 371.

[3]

[4] انظر: الهداية ج 2 ص 631، وبداية المجتهد ج 2 ص 95، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك إلى فقه مالك ج 2 ص 182، والأم ج 5 ص 227، ومغني المحتاج ج 3 ص 401، والمغني ج 9 ص 98 وما بعدها.

[5] انظر: المبسوط ج 6 ص 19، والهداية ج 2 ص 582، والقوانين الفقهية ص 259، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك إلى فقه مالك ج 2 ص 142، والشرح الصغير ج 2 ص 605، والبيان ج 10 ص 249، والمغني ج 8 ص 484، والبحر الزخار ج 4 ص 324، والسيل الجرار ج2 ص 386، والمحلى ج 10 ص 255.

[6] انظر: المبسوط ج 6 ص 19، والهداية ج 2 ص 582، والقوانين الفقهية ص 259، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك إلى فقه مالك ج 2 ص 142، والشرح الصغير ج 2 ص 605، والبيان ج 10 ص 249، والمغني ج 8 ص 484، والبحر الزخار ج 4 ص 324، والسيل الجرار ج2 ص 386، والمحلى ج 10 ص 255.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ملخص بحث: الطلاق الإلكتروني في الفقه الإسلامي
  • مقدمة عن الطلاق الإلكتروني وأهمية دراسته
  • تكييف الطلاق الإلكتروني
  • نتائج وتوصيات حول الطلاق الإلكتروني
  • الغضب وأثره في وقوع الطلاق بين الأزواج
  • الإجرام الإلكتروني
  • اشتهار لفظ في الطلاق
  • أحكام الطلاق (خطبة)
  • أحكام الطلاق وآدابه (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • أحكام الطلاق – شروط الطلاق (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • أقسام الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات ودروس من سورة البقرة (12)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (1)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مدى الحق الديني في طلاق الرجل وأحكام الطلاق (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الطلاق من حقوق الله تعالى وحدوده - دراسة فقهية في سورة الطلاق (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني: الإقرار(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • مخطوطة ترغيب المشتاق في أحكام مسائل الطلاق(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مختصر أحكام الطلاق وما يتعلق به (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب