• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / التفسير وعلوم القرآن
علامة باركود

نسخ القرآن بالقرآن

نسخ القرآن بالقرآن
ناصر عبدالغفور

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/12/2014 ميلادي - 24/2/1436 هجري

الزيارات: 80818

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نسخ القرآن بالقرآن


مما لا ريب فيه أن النَّسخ وقع في شريعة الإسلام التي هي آخر الشرائع؛ وذلك لحكم جليلة، وفوائده عظيمة - كما سنرى لاحقًا، وهذا النَّسخ كما وقع في القرآن وقع في السنة، وكما نُسخ القرآن بالقرآن فقد نسخ بالسنة، وكذا كما نسخت السنة بالسنة فقد نُسخت بالقرآن، وقبل أن أفصل القول في ذلك، أشير إلى أقسام النَّسخ في القرآن:

أجمع القائلون بالنَّسخ من المسلمين على جوازه ووقوعه، أما جوازه فلأن آيات القرآن متساوية في العلم بها، وفي وجوب العمل بمقتضاها، وأما الوقوع فللأدلة الكثيرة التي سنذكر بعضها بإذن الله، وقد قسم العلماء هذا النوع من النَّسخ إلى ثلاثة أقسام: نسخ التلاوة والحكم معًا، نسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة.

 

1 - نسخ التلاوة والحكم معًا:

وما كان كذلك فلا يجوز تلاوته تعبدًا، ولا العمل بما تضمنه من حكم.

 

مثاله: ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يُقرأ من القرآن".

 

وهذا النوع من النَّسخ أجمع عليه القائلون بالنَّسخ من المسلمين؛ "فعشر رضعات معلومات يحرمن" ليس لها ورود في القرآن الكريم، كما أنه لا يعمل بحكمها، ولا شك أن حديث عائشة رضي الله عنها له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا الأمر لا يقال من باب الرأي.

 

2 - نسخ التلاوة دون الحكم:

ولنضرب مثالين على هذا النوع من النَّسخ الحاصل في القرآن:

المثال الأول: وهو حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق ذكره، فقولها: "ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن"، هذه الخمس مما نسخت تلاوته مع بقاء حكمه؛ إذ لا وجود لها في القرآن ألبتة، لكن العمل بها قائم لم يرفع، وأما قول عائشة رضي الله عنها: "فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن"، فالمراد مَن لم يبلغه النَّسخ؛ إذ كان يعتقد بقاءها، فكان يقرؤها حتى بلغه النَّسخ، أو أن المقصود قرب الوفاة، والأظهر الأول؛ يقول الإمام الزركشي في البرهان: "وقد تكلموا في قولها: (وهي مما يقرأ)، فإن ظاهره بقاء التلاوة، وليس كذلك، فمنهم من أجاب بأن المراد قارب الوفاة، والأظهر أن التلاوة نسخت أيضًا، ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي وبعض الناس يقرؤها"[1].

 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: "ومعناه أن النَّسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًّا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنًا متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النَّسخ؛ لقرب عهده، فلما بلغهم النَّسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى"[2].

 

وقد أبعد النجعة من استدل بقولها رضي الله عنها: "وهن فيما يقرأ من القرآن" على بقاء التلاوة، ويكفي في رده ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم عند كتابة المصحف؛ إذ لا أثر لها في أي مصحفٍ من المصاحف العثمانية.

 

المثال الثاني: حديث عمر رضي الله عنه: "إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقَلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى؛ فالرجم على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأتها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله، والله عزيز حكيم"؛ متفق عليه.

 

والأمثلة على هذا النوع من النَّسخ كثيرة؛ يقول الإمام الألباني - رحمه الله تعالى -: "ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنُسخت تلاوتها، وبقي أمر حكمها، أو لم يبقَ، مثل حديث عمر: (الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما ألبتة)، وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة، قال: فأنزل الله فيهم قرآنًا: (بلغوا عنا قومنا أنَّا قد لقينا ربنا)، وحديث أبي بن كعب: (كانت الأحزاب قدر البقرة)، وحديث حذيفة: (ما يقرؤون ربعها)، يعني براءة، وكلها أحاديث صحيحة"[3].

 

3 - نسخ الحكم دون التلاوة:

وهذا القسم اختلف فيه بين المجيزين له؛ فمنهم من توسع فأدخل فيه كثيرًا من الآيات، ومنهم من ضيق مجاله؛ ففي الوقت الذي نجد فيه الإمام الزركشي يقول عن هذا النوع: "وهو في ثلاث وستين سورة"[4]، نجد الإمام السيوطي يقول: "وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة، وهو على الحقيقة قليل جدًّا، وإنْ أكثَرَ الناس من تعداد الآيات فيه، فإن المحققين كالقاضي أبي بكر بن العربي بيَّن ذلك وأتقَنه"[5].

 

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 240].

 

فالحكم الذي تضمنته هذه الآية منسوخ، كما سبق بيانه، وهي فيما يتلى من القرآن؛ فهي مما نسخ حكمه وبقيَت تلاوته.

 

كذلك من الأمثلة قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ [المجادلة: 12]، وهذا الحكم منسوخ كما سلف، فهذه الآية وإن نسخ حكمها فقد بقيت تلاوتها.

 

يقول الإمام الشوكاني في الإرشاد: "ما نُسخ حكمه وبقي رسمه؛ كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث، ونسخ العدة حولاً بالعدة أربعة أشهر وعشرًا؛ فالمنسوخ ثابت التلاوة مرفوع الحكم، والناسخ ثابت التلاوة والحكم، وإلى جواز ذلك ذهب الجمهور، بل ادعى بعضُهم الإجماع عليه.

 

وقد حكى جماعة من الحنفية والحنابلة عدم الجواز عن بعض أهل الأصول، قالوا: لأنه إذا انتفى الحكم فلا فائدة في التلاوة، وهذا قصور عن معرفة الشريعة، وجهل كبير بالكتاب العزيز؛ فإن المنسوخَ حكمُه، الباقيةَ تلاوتُه في الكتاب العزيز مما لا ينكره مَن له أدنى قدم في العلم"[6].

 

تنبيه: أشار الإمام محمد بن علي الشوكاني - رحمه الله تعالى - إلى أن من أهل العلم - كأبي إسحاق المروزي وابن السمعاني وغيرهما - مَن قسم "نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معًا" إلى ستة أقسام، والذي عليه الجمهور تقسيم ذلك إلى ثلاثة أقسام فقط.



[1] البرهان في علوم القرآن: 2 /39.

[2] شرح مسلم للإمام النووي: 10 /29.

[3] السلسلة الصحيحة: 6 /412.

[4] البرهان في علوم القرآن.

[5] الإتقان في علوم القرآن.

[6] إرشاد الفحول: 2 /64.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكمة النسخ في القرآن
  • تعريف الناسخ والمنسوخ
  • نسخ القرآن بالسنة
  • نسخ السنة بالسنة
  • نسخ الإجماع والنسخ به
  • وجوب العمل بالقرآن العظيم

مختارات من الشبكة

  • كلمات وصفت القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • واجبنا نحو القرآن الكريم (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التربية في القرآن الكريم: ملامح تربوية لبعض آيات القرآن الكريم - الجزء الثاني (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • محاضرات في الدفاع عن القرآن: المحاضرة الرابعة: رد دعوى الطاعنين بالقول بنقص القرآن(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • محاضرات في الدفاع عن القرآن: المحاضرة الثالثة: أصول وقواعد في الدفاع القرآن(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • محاضرات في الدفاع عن القرآن: المحاضرة الأولى: تعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • رحلتي مع القران (76) وعاء القرآن(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • رحلتي مع القران (69): (مثل من القرآن)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • شذرات في علوم القرآن (1) جواب القسم في القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • في القرآن منهج السعادة (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) خطبة عيد الفطر 1443(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب