• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الصيد من محظورات الإحرام التي نص عليها القرآن

إيمان بنت محمد القثامي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/10/2014 ميلادي - 8/12/1435 هجري

الزيارات: 53923

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الصيد من محظورات الإحرام

التي نص عليها القرآن

وتوعَّد فاعله بالعقوبة


قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ * أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ [المائدة: 94 - 99].

 

قوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ ﴾ الآية، نزلت عام الحديبية وكانوا محرِمين، ابتلاهم الله بالصيد، وكانت الوحوش تغشى رحالهم من كثرتها، فهموا بأخذها فنزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ ﴾ ليختبرنَّكم الله، وفائدة البلوى إظهار المطيع من العاصي، وإلا فلا حاجة له إلى البلوى بشيء من الصيد، وإنما بعض فقال ﴿ بِشَيْءٍ ﴾؛ لأنه ابتلاهم بصيد البر خاصةً، ﴿ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ﴾ يعني: الفرخ والبيض، وما لا يقدر أن يفر من صغار الصيد، ﴿ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ يعني: الكبار من الصيد، ﴿ لِيَعْلَمَ اللَّهُ ﴾ ليرى الله؛ لأنه قد علمه، ﴿ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ﴾ أي: يخاف الله ولم يرَه؛ كقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ [الأنبياء: 49]؛ أي: يخافه فلا يصطاد في حال الإحرام، ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ أي: صاد بعد تحريمه، ﴿ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

 

قوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾؛ أي: محرِمون بالحج والعمرة، وهو جمع حرام، يقال: رجل حرام وامرأة حرام، وقد يكون من دخول الحرم، يقال: أحرم الرجلُ إذا عقد الإحرام، وأحرم إذا دخل الحرم، ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ﴾ اختلفوا في هذا العمد، فقال قوم: هو العمد لقتل الصيد مع نسيان الإحرام، أما إذا قتله عمدًا وهو ذاكر لإحرامه، فلا حُكم عليه، وأمره إلى الله؛ لأنه أعظمُ من أن يكون له كفارة، هذا قول مجاهد والحسن، وقال الآخرون: هو أن يعمد المحرم قتل الصيد ذاكرًا لإحرامه فعليه الكفارة، واختلفوا فيما لو قتله خطأً، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن العمد والخطأ سواء في لزوم الكفارة، وقال الزهري: على المتعمد بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة، وقال سعيد بن جبير: لا تجب كفارة الصيد بقتل الخطأ، بل يختص بالعمد.

 

قوله عز وجل: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ معناه: أنه يجب عليه مثلُ ذلك الصيد من النَّعم، وأراد به ما يقرب من الصيد المقتول شبهًا من حيث الخِلقة لا من حيث القيمة، ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾؛ أي: يحكم بالجزاء رجلان عدلان، وينبغي أن يكونا فقيهين ينظران إلى أشبهِ الأشياء من النعم فيحكمان به، ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ أي: يهدي تلك الكفارة إلى الكعبة، فيذبحها بمكة، ويتصدق بلحمها على مساكين الحرم، ﴿ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾، قال الفرَّاء رحمه الله: العِدل بالكسر: المِثل من جنسه، والعَدل بالفتح: المثل من غير جنسه، وأراد به أنه في جزاء الصيد مخيَّرٌ بين أن يذبح المثل من النَّعم فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم، والدراهم طعامًا، فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مُدٍّ من الطعام يومًا، وله أن يصوم حيث شاء؛ لأنه لا نفع فيه للمساكين. وقال مالك: إن لم يخرج المثل يقوم الصيد، ثم يجعل القيمة طعامًا فيتصدق به، أو يصوم، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يجب المثل من النَّعم، بل يقوم الصيد، فإن شاء صرف تلك القيمة إلى شيء من النَّعم، وإن شاء إلى الطعام فيتصدق به، وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من غيره يومًا، وقال الشعبي والنَّخَعي: جزاء الصيد على الترتيب، والآية حُجَّة لمن ذهب إلى التخيير، قوله تعالى: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾؛ أي: جزاء معصيته، ﴿ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ يعني: قبل التحريم ونزول الآية، قال السدي: عفا الله عما سلف في الجاهلية.

 

﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ في الآخرة، ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾، وإذا تكرر من المحرم قتلُ الصيد فيتعدد عليه الجزاء عند عامة أهل العلم.

 

قوله عز وجل: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾، والمراد بالبحر جميع المياه، قال عمر رضي الله عنه: "صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمي به".

 

وعن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة: طعامه ما قذفه الماء إلى الساحل ميتًا، وقال قوم: هو المالح منه، وهو قول سعيد بن جبير، وعكرمة، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والنخَعي، وقال مجاهد: صيده: طريُّه، وطعامه: مالحه، متاعًا لكم؛ أي: منفعةً لكم، وللسيارة يعني: المارة.

 

قوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: 96] صيد البحر حلال للمحرم، كما هو حلال لغير المحرم، أما صيد البر فحرام على المحرِم وفي الحرم، والصيد: هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله، أما ما لا يحل أكله فلا يحرم بسبب الإحرام، وللمحرم أخذه وقتله.

 

قوله عز وجل: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ قال مجاهد: سميت كعبةً لتربيعها، والعرب تسمي كل بيت مربع كعبةً، قال مقاتل: سميت كعبةً؛ لانفرادها من البناء، وقيل: سميت كعبةً؛ لارتفاعها من الأرض، وأصلها من الخروج والارتفاع، وسمي الكعب كعبًا؛ لنتوئه وخروجه من جانبي القدم، ومنه قيل للجارية إذا قاربت البلوغ وخرج ثديُها: تكعبت، وسمي البيتَ الحرام؛ لأن الله تعالى حرمه وعظم حرمته؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تعالى حرَّم مكة يوم خلق السموات والأرض)).

﴿ قِيَامًا لِلنَّاسِ ﴾ قرأ ابن عامر (قيمًا) بلا ألف، والآخرون قيامًا بالألف؛ أي: قوامًا لهم في أمر دِينهم ودنياهم، أما الدين لأن به يقوم الحج والمناسك، وأما الدنيا فيما يجبى إليه من الثمرات، وكانوا يأمنون فيه من النهب والغارة، فلا يتعرض لهم أحد في الحرم؛ قال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ [العنكبوت: 67]؟

 

﴿ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ أراد به الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرَّم ورجب، أراد أنه جعل الأشهر الحرم قيامًا للناس يأمنون فيها القتال، ﴿ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ﴾ أراد أنهم كانوا يأمنون بتقليد الهدي، فذلك القوام فيه، ﴿ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: 97]، فإن قيل: أي اتصال لهذا الكلام بما قبله؟ قيل: أراد الله عز وجل جعل الكعبة قيامًا للناس؛ لأن الله تعالى يعلم صلاح العباد كما يعلم ما في السموات وما في الأرض؛ مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل (1/ 245 - 246).

 

الخلاصة:

• محظورات الإحرام: أولها الجِماع ومقدماته، وإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج، فإنه يترتب عليه أمور خمسة، الأول: الإثم، والثاني: فساد النسك، والثالث: وجوب الاستمرار فيه، والرابع: وجوب فدية؛ بدنة يذبحها ويفرقها على الفقراء، والخامس: وجوب القضاء من العام القادم، أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فعليه شاة، وكذا الزوجة إذا طاوعت زوجها في ذلك، وأيضًا الخروج للحِل والإحرام قبل طواف الإفاضة.

 

• ومن المحظورات: الصيد، وعليه ذبح المثل، يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم، أو يقوم المثل دراهم، وبالدراهم يشتري طعامًا يتصدق به على فقراء الحرم، أو الصيام عن كل مُدٍّ من الطعام يومًا، ولا يلزمه الصيام في الحرم.

 

• ومن المحظورات: الأخذ من الشعر أو الأظفار أو البشرة، التطيب، لُبس المخيط وتغطية الرأس للرجال، لبس النقاب والقفازين للنساء، وفيها فدية الأذى، وهي - على التخيير -:

1/ صيام ثلاثة أيام.

2/ إطعام ستة مساكين.

3/ ذبح شاة.

• إن الله تعالى سن لعباده سنة الابتلاء حتى يعلم سبحانه المؤمن من الكافر، وحتى يعلم مَن يخافه بالغيب ويخشاه، وقد ابتلى سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم بالصيد، تناله أيديهم ورماحهم، فكان الصيد قريبًا سهل الأخذ باليد؛ فالله سبحانه يبتلي عباده بالخير والشر، والغِنى والفقر، حتى ينظر كيف نعمل، وما هو مقدار إيماننا به سبحانه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نماذج من محظورات الإحرام
  • محظورات الإحرام وما يترتب عليها
  • محظورات الإحرام
  • الصيد في الإحرام
  • تحريم الصيد للمحرم
  • الفرق بين الرجل والمرأة في محظورات الإحرام
  • وقفات مع مسائل وأحكام الصيد
  • محظورات الإحرام
  • محظورات الإحرام بالحج والعمرة

مختارات من الشبكة

  • من التأريخ الاقتصادي: البيزرة(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • صيد بديع الفرائد مما في مسند الحميدي من فوائد: الصيد الأول: مشايخ الحميدي في مسنده (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • ممارسة الصيد البحري(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • سريلانكا: مظاهرة إسلامية ضد الحواجز التي تمنع الصيد التقليدي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • صيد الحرم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • محظورات الإحرام(مقالة - ملفات خاصة)
  • الاضطرار إلى محظورات الحج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الصيد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المثل في جزاء الصيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • {ليبلونكم الله بشيء من الصيد..}(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب