• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    البعثة والهجرة (خطبة)
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    أسباب نشر الأدعية
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    كليات الأحكام
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    بين الحاج والمقيم كلاهما على أجر عظيم.. (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    لا حرج على من اتبع السنة في الحج (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تخريج حديث: إنه لينهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم".. فوائد وتأملات ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    الحج: غاياته وإعجازاته
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشهيد، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    موانع الخشوع في الصلاة (2)
    السيد مراد سلامة
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (13)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحج ويوم عرفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أدلة الأحكام (1)

د. فارس العزاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/9/2014 ميلادي - 28/11/1435 هجري

الزيارات: 28594

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مدخل لدراسة الشريعة والفقه (4)

أدلة الأحكام (1)


يعرف الدليل في اللغة بأنه المرشد إلى المطلوب، وهذا ينطلق على الدليل الحسي والدليل المعنوي، وأما في الاصطلاح فهو: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.

 

ومضمون التعريف يدور حول ثلاثة أركان:

الأول: سلوك الطريق، ومعلوم أن الطريق المقصود فيما يتعلق بالأدلة الشرعية هو طريق الاجتهاد؛ لأن البحث في الأدلة مقصوده الوقوف على الحكم الشرعي عن طريق الاستدلال الموصل إلى هذا المقصود، وهذا لا يكون إلا من أهله المتحققين به، ومقصود بهم المجتهدون الذي امتلكوا آلة الاجتهاد بالقوة والفعل.

 

الثاني: صحة الاستدلال، وهو الذي عبرنا عنه بصحيح النظر، لأن النظر في الأدلة يستدعي أن يكون المستدل ذا قدرة على الاستنباط واستخراج الأحكام.

 

الثالث: المطلوب الخبري، ومقصودنا به الحكم الشرعي.

 

تنقسم أدلة الأحكام باعتبارات مختلفة، والذي يهمنا في هذا السياق تقسيمها من حيث الاتفاق وعدمه، فهي تنقسم بهذا الاعتبار على ثلاثة أقسام:

الأول: أدلة متفق عليها، وهي: الكتاب والسنة.

 

الثاني: أدلة فيها خلاف ضعيف، وهي: الإجماع والقياس.

 

الثالث: أدلة فيها خلاف قوي، وهي: قول الصحابي، المصلحة المرسلة، شرع من قبلنا، الاستصحاب، الاستحسان، سد الذرائع.

 

أولاً: الأدلة المتفق عليها

الأول: الكتاب:

تعريفه:

نقصد بالكتاب في هذا السياق القرآن الكريم، ولفظ القرآن من حيث أصله المعجمي مشتق من القراءة، قال الراغب في مفرداته: " والقرآن في الأصل مصدر، نحو كفران، ورجحان. قال تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُ ﴾، قال ابن عباس: إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به، وقد خص بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، فصار له كالعلم "، وقد نقل البيهقي عن الشافعي أن القرآن اسم وليس بمهموز، ولم يؤخذ من قرأت، ولو أخذ من قرأت، كان كل ما قرئ قرآناً، والأول أصح فيما يظهر؛ لأن القرآن يضم ويجمع أجزاء وسوراً، وهذه هي حقيقة القراءة في إحدى معانيها المعجمية.

 

وعند النظر في المفهوم الاصطلاحي، فإن هناك اتفاقاً بين العلماء على تعريف القرآن بأنه كلام الله، واختلفوا بعد ذلك في خصائص التعريف ولوازمه، ومرجع ذلك فيما يظهر أن المتقدمين من أهل العلم والنظر لم يكن عندهم اهتمام بمعاقد المفاهيم والمصطلحات، وكان خوضهم متعلقاً بإثبات كون القرآن كلام الله كما جرى عليه أهل الحق من السلف في ردهم على بعض من انتقص القرآن في مرجعه ومصدره، أما المتأخرون فقد تفننوا في بيان المفهوم للإحاطة بأركانه وخصائصه، ويكفي في هذا السياق التعرض إلى بعض هذه التعريفات بحسب اختلاف زوايا الرؤية والنظر إلى القرآن الكريم، والقرآن بهذا الاعتبار: (هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المعجز بأقصر سورة منه، والمتعبد بتلاوته)، والمقصد من التأكيد على هذا التعريف وأمثاله هو بيان المحترزات التي تميز القرآن عن غيره كما سبق ذكره، كذا الوقوف على مصدر القرآن ومنشئه، من هنا نقرر بأن تعريف القرآن يأتي على سبيل التقريب وليس الإحاطة والإدراك.

 

خصائصه:

إذا كان القرآن يتعذر التعريف به إدراكاً والإحاطة به مفاهيم ومقاصد، فإن الحديث عن خصائصه يتسق مع هذه القاعدة المنهجية، وبهذا الاعتبار يأتي الحديث عن الخصائص ليس في سياق الإدراك والإحاطة وإنما من باب التعرف على القيمة المنهجية التي يستبطنها القرآن الكريم من جهة، وإدراك هداياته ومضامينه من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس يأتي بيان الخصائص التي تجعل المستدل يحسن الدخول إلى مضامين القرآن ومكنونه.

 

أولاً: الإطلاق:

لقد كان من مقاصد صاحب الخطاب أن يكون القرآن خطاباً مطلقاً، والإطلاق المقصود في هذا السياق أن يكون القرآن خارج إطار الزمان والمكان؛ لأن الخطاب المتلبس بهما يكون نسبياً، ومن شأن النسبي عدم الإحاطة والقصور المنهجي، ومن السهل واليسير إدراك أن خطاب البشر الذي فاتته القرون والسنون لا يصلح لأن يكون خطاباً عاماً يمكن تنزيله باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، وعلى هذا الأساس جاء الخطاب القرآني مطلقاً لجعل الزمان والمكان صالحاً لتنزيله وتحقيق مناطاته لا أن يكونا محيطين به من كل جانب، لكن هذا لا يمنع من القول أن القرآن يحتاج إلى التنزيل في الواقع بجهد بشري بحسب الإمكانات البشرية في فهمه وتدبره.

 

ثانياً: الاستيعاب والتجاوز:

إن من شأن القرآن عند تنزيله في واقع الناس أن يستوعب حاجاتهم ويقوم بترقيتها وصولاً إلى ترقية المجتمع الإسلامي، ولكن استيعاب حاجات الناس وترقيتها لا يستلزم الالتصاق بزمن التنزيل؛ لأن القرآن لا يحيط به إلا منزله وهو الله سبحانه، فإذا قام باستيعاب حاجات المرحلة الزمنية الأولى وترقيتها يتجاوزها إلى مرحلة زمنية ثانية؛ من أجل استيعاب حاجاتها والقيام بترقيتها... وهكذا ندرك القيمة المنهجية التي يقوم عليها القرآن في إطار خاصية الاستيعاب والتجاوز، وهذا من شأن جعل الخطاب القرآني هو الخاتم.

 

ثالثاً: الهيمنة والتصديق:

جاء ذكر هذه الخاصية في سياق قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: 48]، ويدور التصديق حول تأييد القرآن لكل ما جاء في الكتب السابقة من حق وحكم لا تختلف مصالحه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال كقضايا التوحيد والنبوة والمعاد والقيم والسلوك والأخلاق، فجمع القرآن كل ما هو حق في هذه الكتب في إطار التصديق لها، فلا حاجة للمسلم أن يرجع إليها لمعرفة هذا الحق لكون القرآن جامعاً له، وأما الهيمنة فمقصود بها إبطال كل ما هو باطل في الكتب السابقة من خلال الهيمنة على الكتاب بجعله محفوظاً من التغيير والتحريف والتبديل مصداقاً لكل تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾.

 

رابعاً: العموم والشمول:

يختص القرآن الكريم بخاصية العموم من جهة كونه أريد به عموم البشرية في جميع مراحلها الزمنية، ومن شأن العموم أن تكون مناطات القرآن صالحة للتنزيل في جميع هذه المراحل، وقد جاء العموم منصوصاً عليه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾، وقال: ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: 158]، وقال عليه الصلاة والسلام في رواية الصحيحين: " وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة "، وأما الشمول فإن القرآن المجيد يعد كتاباً للدين كله، منه تستمد العقيدة، وتؤخذ العبادة، وتلتمس الأخلاق، وتتوخى أصول التشريع والأحكام، ويعد كتاباً للبشرية كلها من خلال تحقيقه مقاصدها وحاجاتها الروحية والنفسية والاجتماعية والمنهجية والمرجعية، فهو جامع لكل الموضوعات والمضامين في إطارها الكلي، قال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: 89].

 

منهجية الاستدلال بالقرآن:

يحتاج الناظر في القرآن للاستدلال به إلى نظر واحد فقط، وهو صحة الاستدلال؛ لكون القرآن قطعي الثبوت، فهو منقول إلينا بالتواتر، وأما من حيث الدلالة فإن المستدل يحتاج إلى معرفة الدليل المتعلق بالمسألة المعينة، ومن شأن هذا الدليل أن يكون الاستدلال به صحيحاً سواء على سبيل القطع أو على سبيل الظن، ولا يخفى على المستدل أن الآيات القرآنية منها ما هو قطعي الدلالة، ومنها ما هو ظني الدلالة، والمقصود بالقطعي أن الآية لا تحتمل إلا معنى واحداً، وأما ظني الدلالة فمعناه أن الآية تحتمل معنيين أو أكثر، وفي هذه الحالة يحتاج المستدل إلى النظر في المعاني التي تحتملها الآية لمعرفة الراجح منها في المسألة المعينة.

 

الثاني: السنة:

تعريفها:

تعرف السنة في اللغة بأنها الطريقة سواء أكانت حسنة أم سيئة، وأما في الاصطلاح فإنها تعرف باعتبارات مختلفة، وما يهمنا في هذا السياق تعريفها عند الأصوليين، وتعرف بهذا الاعتبار بأنها: " ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير ".

 

أنواعها:

تنقسم السنة من حيث ذاتها على ثلاثة أقسام: وهي:

أولاً: السنة القولية: وهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن، أي ما تلفظ به عليه الصلاة والسلام في إطار التشريع، من مثل قوله: " إنما الأعمال بالنيات "، وقوله: " من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ".

 

ثانياً: السنة الفعلية: وهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل في إطار التشريع، ومثاله صفة صلاته ونسكه ووضوئه، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: " صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم ".

 

ثالثاً: السنة التقريرية: وهي ما نقل من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول قيل أو فعل فُعل في حضرته، أو علم به ولم ينكره، ومن أمثلة ذلك ما رواه الشيخان في الصحيحين أن الضب أكل على مائدته من غير إنكار وقد أكله خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكذلك رؤيته للحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد، وتمكين عائشة رضي الله عنها من النظر إليهم.

 

وظيفتها:

تنقسم السنة من حيث وظيفتها وعلاقتها بالقرآن الكريم على ثلاثة أقسام:

الأولى: سنة مؤكدة لما في القرآن الكريم من غير زيادة، كقوله عليه الصلاة والسلام: " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم "، فهذا موافق لقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، وكذلك الأحاديث الواردة في تحريم القتل وأكل المال بالباطل مؤكدة لما ورد في القرآن من ذلك.

 

الثانية: سنة مبينة لما في القرآن، كالسنن التي فصلت وبينت مجملات القرآن، كالأحاديث التي بينت كيفيات الصلاة والزكاة والحج والصوم، وقد جاءت مجملة في كتاب الله تعالى.

 

الثالثة: سنة زائدة على ما جاء في القرآن، وهي السنة التي جاءت بأحكام زائدة على ما في القرآن، كالتنصيص على حرمة المرأة مع عمتها أو خالتها، وحرمة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

 

هذه الأقسام الثلاثة في بيان وظيفة السنة النبوية قد نص عليها الشافعي في كتابه الرسالة، فمرجعها اجتهاد الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى بعد استقرائه لنصوص الكتاب والسنة وتتبعها على سبيل التفصيل، والذي يظهر لنا في هذا السياق أن السنة وظيفتها مع القرآن قاصرة على البيان دون الزيادة عليه، وما سوى هذه الوظيفة لا يخرج في حقيقته عن وظيفة البيان، قال تعالى مبيناً وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾.

 

منهجية الاستدلال بالسنة:

يحتاج المستدل بالسنة إلى نظرين، الأول صحة السند، والثاني صحة الاستدلال، أما صحة السند، فإن النصوص النبوية المنقولة إلينا قد شابها كثير من الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسباب متعددة، منها ما هو ذو طابع سياسي، أو طائفي، أو مذهبي، أو اقتصادي، أو شعوبي.. إلخ، وقد انبرى علماء الإسلام من المتقدمين والمتأخرين للذب والدفاع عن السنة النبوية من أجل تهذيبها وتمحيصها من الأحاديث الموضوعة والضعيفة، فوضعوا لنا علوم الحديث دراية ورواية، فوقفوا على الأحاديث أسانيدها ومتونها فميزوا الصحيح من السقيم، فاشتهر من أئمة الحديث أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم من علماء الحديث إلى يومنا هذا.

 

فإذا صح الحديث من حيث السند، احتاج المستدل إلى نظر آخر وهو صحة الاستدلال، ومن المعلوم كذلك أن النصوص الحديثية منها ما هو قطعي الدلالة أي أنه لا يحتمل إلا معنى واحداً، ومنه ما هو ظني الدلالة بمعنى أن النص يحتمل معنيين أو أكثر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صدور كتاب (تَهذيب بلوغ المرام من أدلة الأحكام) لزميلنا د. خالد الباتلي
  • أدلة الأحكام (2)
  • أوجه الاتصال بين الأدلة والأحكام عند الأصوليين وصلتها بالتعلم
  • أدلة الأحكام (1): الكتاب
  • أدلة الأحكام المتفق عليها

مختارات من الشبكة

  • أدلة الأحكام (4) (استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي)(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • أدلة الأحكام (5) (الأصول المختلف فيها)(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • أدلة الأحكام (3) (الإجماع)(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • أدلة الأحكام (2) (السنة)(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مخطوطة البدر التمام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (النسخة 3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة البدر التمام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (النسخة 3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة بلوغ المرام من أدلة الأحكام (النسخة 2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة بلوغ المرام من أدلة الأحكام(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/12/1446هـ - الساعة: 18:49
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب