• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير: (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: الاستطابة
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    ثمرات الإيمان بالقدر
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    العشر وصلت... مستعد للتغيير؟
    محمد أبو عطية
  •  
    قصة موسى وملك الموت (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشاكر، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (12)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    تلك الوسائل!
    التجاني صلاح عبدالله المبارك
  •  
    حقوق المسنين (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تعوذوا بالله من أربع (خطبة)
    عبدالله بن عبده نعمان العواضي
  •  
    حكم المبيت بالمخيمات بعد طواف الوداع
    د. محمد بن علي اليحيى
  •  
    الخواطر والأفكار والخيالات وآثارها في القلب
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    طائر طار فحدثنا... بين فوضى التلقي وأصول طلب
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    محبة القرآن من علامات الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (10)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    نبذة عن روايات ورواة صحيح البخاري
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها أثناء العدة

حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها أثناء العدة
ساعد عمر غازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/9/2014 ميلادي - 22/11/1435 هجري

الزيارات: 285538

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها أثناء العدة

 

الطلاق الرجعي: هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة الزوجة بدون عقد[1].

 

ومن المعلوم أنه إذا خرجت المطلقة الرجعية من العدة، فإنها لا تحل لزوجها إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا.

 

ولا شك أن حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها أثناء العدة من المسائل التي أظن أن الحاجة إلى معرفتها، والتذكير بحكمها من الأمور المهمة؛ لتهاون الناس في معرفة الحكم الصحيح فيها.

 

قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: 1].

 

• قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ قال الطبري - رحمه الله -: "يقول: وخافوا الله أيها الناس ربكم، فاحذروا معصيته أن تتعدوا حده، لا تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهن من بيوتهن التي كنتم أسكنتموهن فيها قبل الطلاق حتى تنقضي عدتهن"[2].

 

وقال السعدي - رحمه الله -:"وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾ [الطلاق: 1]؛ أي: في جميع أموركم، وخافوه في حق الزوجات المطلقات؛ فـ: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1] مدة العدة، بل يلزمن بيوتهن التي طلقها زوجها وهي فيها"[3].

 

وقال ابن عاشور - رحمه الله -: "وفي إضافة البيوت إلى ضمير النساء إيماء إلى أنهن مستحقات المكث في البيوت مدة العدة بمنزلة مالك الشيء، وهذا ما يسمى في الفقه ملك الانتفاع دون العين"[4].

 

• قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ [الطلاق: 1]؛ أي: لا يجوز لهن الخروج منها[5].

 

قال أبو حيان - رحمه الله -: "ونهى تعالى عن إخراجهن من مساكنهن حتى تنقضي العدة، ونهاهن أيضًا عن خروجهن، وأضاف البيوت إليهن لما كان سكناهن فيها، ونهيُهن عن الخروج لا يبيحه إذن الأزواج؛ إذ لا أثر لإذنهم"[6].

 

وقال السعدي - رحمه الله -: "أما النهي عن إخراجها؛ فلأن المسكن يجب على الزوج للزوجة، لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه، وأما النهي عن خروجها، فلِما في خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه، ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت، والإخراج إلى تمام العدة"[7].

 

• قوله: ﴿ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1]، قال الطبري - رحمه الله -: "يقول جل ثناؤه: لا تخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أنها فاحشة لمن عاينها أو علمها"[8].

 

وقال السعدي - رحمه الله -: "بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها، ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها؛ لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها، والإسكان فيه جبر لخاطرها، ورفق بها، فهي التي أدخلت الضرر على نفسها"[9].

 

وقال الطبري - رحمه الله -: "واختلف أهل التأويل في معنى الفاحشة التي ذكرت في هذا الموضع، والمعنى الذي من أجله أذن الله بإخراجهن حالة كونهن في العدة من بيوتهن.

 

فقال بعضهم: الفاحشة التي ذكرها في الموضع هي الزنا، والإخراج الذي أباح الله هو الإخراج لإقامة الحد.

 

وقال آخرون: الفاحشة التي عناها الله في هذا الموضع: البَذَاء على أحمائها.

 

وقال آخرون: بل هي كل معصية لله.

 

وقال آخرون: بل ذلك نشوزها على زوجها، فيطلقها على النشوز، فيكون لها التحول حينئذ من بيتها.

 

وقال آخرون: الفاحشة المبينة التي ذكر الله عز وجل في هذا الموضع: خروجها من بيتها"[10].

 

وقال الثعلبي، على القول الأول وهو أن الفاحشة هي: الزنا، فيخرجن لإقامة الحد عليهن: "هذا قول أكثر أهل المفسرين"[11].

 

وقال الواحدي - رحمه الله -: "أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة ها هنا: الزنا، وهو أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها[12].

 

واختار الطبري - رحمه الله - أن الفاحشة هي كل معصية؛ قال أبو حيان - رحمه الله -: "وعنده - أي ابن عباس رضي الله عنهما - أيضًا: جميع المعاصي؛ من سرقة، أو قذف، أو زنا، أو غير ذلك، واختاره الطبري، فيسقط حقُّها في السكنى"[13].

 

وقول الطبري - رحمه الله -: "والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عنى بالفاحشة في هذا الموضع: المعصية؛ وذلك أن الفاحشة هي كلُّ أمر قبيح تعدى فيه حده؛ فالزنا من ذلك، والسرق والبَذاء على الأحماء، وخروجها متحولة عن منزلها الذي يلزمها أن تعتد فيه منه، فأيَّ ذلك فعلت وهي في عدتها، فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك؛ لإتيانها بالفاحشة التي ركبتها"[14].

 

• قوله: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ [الطلاق: 1]؛ أي: شرائعه ومحارمه، ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [الطلاق: 1]؛ أي: يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها، ﴿ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: 1]؛ أي: بفعل ذلك[15].

 

• قوله: ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]؛ أي: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة، لعل الزوج يندم على طلاقها، ويخلق الله في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل[16].

 

وبعد هذا التفسير الميسر لمعاني هذه الآية، سوف أذكر فتاوى لبعض أهل العلم لتكتمل الفائدة ويتضح المراد:

سئل العلامة السعدي - رحمه الله -: ما حكم المطلقة الرجعية؟

فأجاب: حكمها حكم الزوجات، يجوز له النظر إليها، والخلوة بها، ويجوز لها خدمته ما دامت في العدة، وينبغي عليها ألا تخرج من منزله حتى تتم العدة[17].

 

وسئل الإمام ابن باز - رحمه الله -: إذا طلقت المرأة طلاقًا رجعيًّا، فما حكم إقامتها في بيتي أو في بيت زوجها مدة عدتها؛ لأن كثيرًا من الناس يرى ذلك منكرًا؟ أفيدونا!

فأجاب: المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة، فإنها تخرج وتخرج، أما ما دامت على السداد والعافية، فإنها تبقى في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها، وجمع الشمل بها، وترك الاستمرار في طلاقها، وقد أمر الله جل وعلا ببقائها في البيت، ونهى عن إخراجها؛ قال - جل وعلا -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1].

 

فهذه الآية الكريمة في الرجعيات؛ لأنها هي التي قد يحدث لها أمر بالمراجعة، بخلاف المطلقة طلاقًا بائنًا؛ فإن هذه لا يرجى فيها حدوث أمر، لا يجوز له مراجعتها؛ لأنها لا تراجع إذا كانت قد بانت؛ فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات، التي طلقها طلقة واحدة، أو طلقها طلقتين، فله مراجعتها ما دامت في العدة؛ فالواجب عليه إبقاؤها في البيت، وألا يخرجها، وألا يرضى بإخراجها، ولو طلب أهلها خروجها ينبغي له أن يأبى، وينبغي لأهلها ألا يطلبوها، بل عليهم أن يساعدوا على بقائها في البيت؛ لهذه الآية الكريمة: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1]، فإذا كانت المرأة على السداد ليس فيها أذى لأهل البيت، ولم تأتِ الفاحشة، فإنها تبقى في البيت، وربما ندم فراجعها قبل خروجها من العدة، وينبغي لها أيضًا - كما قال جماعة من العلماء - أن تتحسن له، وأن تزين له، وأن تعرض له حتى يراها إذا دخل وإذا خرج، فربما تاقت نفسه إليها، وربما رغب في مراجعتها إذا رآها في حالة حسنة، هكذا ينبغي؛ فبقاؤها في البيت أمر واجب، وعلى الزوج أن يبقيها، وعلى أهلها أن يوافقوا على ذلك، وعليها هي أيضًا أن تبقى في البيت، وينبغي لها أن تتحسن لزوجها، أن تعرض له لعله يندم، لعله يراجع قبل أن تخرج من العدة، هذا هو المشروع في هذه المسألة، وإن كان الغالب على الناس ترك ذلك، والجهل في ذلك، ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتج به[18].

 

وسئل أيضًا: أرجو من سماحة الشيخ أن يشرح لنا بعض الأمور التي غفلت عنها كثير من نساء هذا الزمان، وهو أن الرجل إذا طلق زوجته، لا يجوز لها شرعًا أن تخرج من البيت إلا بعد الانتهاء من العدة، أقصد طلقة واحدة؟ وجزاكم الله خيرًا...

 

فأجاب: نعم، الواجب على المرأة ألا تخرج إذا طلقها طلاقًا رجعيًّا، طلقة واحدة أو طلقتين؛ لقوله - جل وعلا -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1]، إذا كان بقاؤها يؤذيه، إذا تسلطت بعض النساء، أن تؤذي أهل بيته، فلا بأس بخروجها، أما إذا كانت عاقلة وطيبة لا تؤذي، فالواجب عليها البقاء في البيت، لعله يتراجع فلا يخرجها، ولا تخرج إذا كان الطلاق طلقة أو طلقتين، طلاق رجعي، أما إذا كانت بائنًا: الطلقة الثالثة، فإنها تخرج لا بأس؛ لأنه لا سبيل له عليها[19].

 

وقال العلامة ابن عثيمين: "قال الله - عز وجل - في الرَّجعيَّات: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1].

 

كثير من الناس اليوم مع الأسف إذا طلق زوجته طردها من البيت، وهذا حرام عليه، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، وكثير من النساء إذا طلقت ذهبت إلى أهلها، وهذا حرام عليها، ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ ﴾ [الطلاق: 1]، ثم قال في الآخر: ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]، إذًا المطلقة الرجعية تبقى في بيت زوجها، تتجمل له، وتتطيب، وتفعل جميع المغريات لرجوعها إلى زوجها"[20].

 

وقال أيضًا: "يجب على المرأة المطلقة طلاقًا رجعيًّا أن تبقى في بيت زوجها، ويحرم على زوجها أن يخرجها منه؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: 1]، وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقًا رجعيًّا تنصرف إلى بيت أهلها فورًا، هذا خطأ ومحرم؛ لأن الله قال: "لا تُخرجوهن - ولا يَخرجن"، ولم يستثنِ من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبينة، ثم قال بعد ذلك: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]، ثم بيَّن الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله: ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]؛ فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله، والتمسك بما أمرهم الله به، وألا يتخذوا من العادات سبيلًا لمخالفة الأمور المشروعة، المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة، وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها، وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له، وأن تتزين، وأن تتجمل، وأن تتطيب، وأن تكلمه ويكلمها، وتجلس معه، وتفعل كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة، فإن هذا إنما يكون عند الرجعة، وله أن يرجعها بالقول فيقول: راجعت زوجتي، وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة"[21].

 

سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظ الله -: عن ما يفعله بعض الناس من الامتناع عن زوجته أو إخراجها من بيته بمجرد أنه تلفظ بالطلاق، هذا ليس له أصل؟

الجواب: الرجعية، لا يجوز إخراجها من بيت زوجها؛ لأنها زوجة، ولها النفقة، ولها السكنى؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1]، فلا يجوز إخراج الزوجة المطلقة الرجعية من بيتها إلا بعد انتهاء عدتها إذا لم يراجعها[22].

 

وسئلت اللجنة الدائمة: في قوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1] الآية، إذا خرجت من دون إخراج عرضًا أو صراحة، ومن دون إذن من الزوج، ما الحكم المتعلق فيه، لا يتناول حكم الخلعة إلا أن الطلاق قد تم وبقيت العدة؟

 

الجواب: تأثم المعتدة من طلاق رجعي إذا خرجت من بيت مطلِّقها من غير إخراج لها، إلا إذا دعت إلى خروجها ضرورة أو حاجة تبيح لها ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم[23]، والله أعلم.

 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



[1] "الشرح الممتع" (11 /311).

[2] تفسير الطبري (23 /437).

[3] تيسير الكريم الرحمن (ص/869).

[4] التحرير والتنوير (28 /299).

[5] تيسير الكريم الرحمن (ص/869).

[6] البحر المحيط (10 /197).

[7] تيسير الكريم الرحمن (ص/869).

[8] تفسير الطبري (23 /438).

[9] تيسير الكريم الرحمن (ص/869) بتصرف يسير.

[10] تفسير الطبري (23 /438 - 400).

[11] الكشف والبيان (9 /334).

[12] التفسير الوسيط (4 /312).

[13] البحر المحيط (10 /197).

[14] تفسير الطبري (23 /440).

[15] تفسير ابن كثير (8 /144).

[16] تفسير ابن كثير (8 /144).

[17] "الفتاوى السعدية" (ص/524).

[18] "فتاوى نور على الدرب" بإشراف وترتيب الشويعر (22 /321 - 323).

[19] "فتاوى نور على الدرب" بإشراف وترتيب الشويعر (22 /320 - 321).

[20] "مجموع فتاوى ورسائل" (21 /225).

[21] "فتاوى إسلامية" (3 /310).

[22] "مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان" (2 /652).

[23] فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - (20 /224)، السؤال الرابع من الفتوى رقم (9097).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ( اللعان، والعدة والإحداد، والرضاع ) من بلوغ المرام
  • الطلاق والعدة من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي
  • متعة المطلقة بعد الدخول

مختارات من الشبكة

  • وقت خروج المعتدة لحاجتها (الخروج المؤقت)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خروج الدابة: أدلتها، صفتها، وقت ومكان خروجها، أعمالها، آثار الإيمان بها(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • خروج الدابة: أدلتها، صفتها، وقت ومكان خروجها، أعمالها، آثار الإيمان بها (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • فضائل الخروج إلى الكعبة والطواف حولها(مقالة - ملفات خاصة)
  • نفقة المطلقة الرجعية(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الحكمة من عدة الأرملة أو المطلقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عدة المطلقة قبل الدخول(استشارة - الاستشارات)
  • المطلقة طلاقا رجعيا هل تمكث في بيتها؟(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • مخطوطة منظومة في بيان عدة المطلقة والمستحاضة والنفساء والمستبرأة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة السيف الصقيل في عنق من يرد المطلقة ثلاثا لزوجها من غير تحليل(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/11/1446هـ - الساعة: 21:31
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب