• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الترادف والفروق اللغوية في القرآن الكريم (نماذج ...
    د. ابتهال محمد علي البار
  •  
    تمويل المنشآت الوقفية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    الخشوع (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    حال الأمة وسنن الله في التغيير (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    من مائدة السيرة: إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    سلسلة الآداب الشرعية (آداب البشارة والتهنئة)
    علي بن حسين بن أحمد فقيهي
  •  
    إجارة المشاع
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    صفة الحكمة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    خطبة: الوطن في قلوب الشباب والفتيات
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة: العبرة من كسوف الشمس والقمر
    سعد محسن الشمري
  •  
    خطبة: استشعار التعبد وحضور القلب (باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    من الكبائر الشائعة: (9) إيذاء الله تعالى ورسولِه ...
    أبو حاتم سعيد القاضي
  •  
    فصل في معنى قوله تعالى: ﴿وروح منه﴾
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    لبس السلاسل والأساور
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أقسام العورة وما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها

أقسام العورة وما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها
الشيخ علي بن عبدالله النمي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/9/2014 ميلادي - 15/11/1435 هجري

الزيارات: 186691

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقسام العورة

وما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها

 

أقسام العورة:

عورة المرأة بالنسبة لنظر النساء والرجال المَحارم تنقسِم إلى ثلاثة أقسام:

1- مغلَّظة: وهي الفرجان: القبُل والدبُر، وما حولهما.

2- متوسِّطة: وهي ما بين السرَّة والركبة.

3- مخفَّفة: وهي ما عدا ذلك مما جرت العادة المُطردة والعرف المُعتبَر بسَتره في المنزل.

 

ما يجوز كشفُه:

ليس للمرأة أن تكشف عند محارمها وبين النساء إلا ما يظهر في بيتها غالبًا، ويُعبِّر عنه بعضهم بما جرت العادة بأنه لا يَستر في بيتها، ويعبر عنه آخرون بما لا يملك ظهوره، وهو: الوجه، والرأس، والعنق، والكف والساعد، والقدم، وطرف الساق أما ما سوى ذلك من سائر البدن فلا يجوز كشفه.

 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: ويَجوز للرجل أن يَنظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبًا؛ كالرقبة والرأس والكفَّين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستُر غالبًا؛ كالصدر والظَّهر ونحوهما[1].

 

وبنحو هذا قال المالكية[2].

 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - عن نظر المرأة للمرأة ونظر الرجل لذوات محارمه نسبًا ورضاعًا وصهرًا: يجوز من ذلك ما جرت به العادة واحتيج إليه[3].

 

الأدلة:

دلَّ النقل والعقل وتضافرَت النصوص من الكتاب والسنَّة على تحريم لبس الثياب النسائية القصيرة والشفَّافة والضيقة، المُبدية لمفاتن المرأة أمام محارمها وعند النساء، فمِن تلك الأدلة ما يلي:

1- قال تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ [النور: 31].

 

روى عبدالرزاق بسنده عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: "علموا نساءَكم سورة النور".

 

قال مُقيِّدُه: لقد بيَّنتِ الآية أكمل البيان ما يَجوز إظهاره من الزينة للأجانب والأقارب:

• فالرجال الأجانب: لهم الزينة الظاهرة، وهي الثياب.

• والنساء والمَحارم الأقارب: لهم الزينة الباطنة وهي الحُليُّ ومواضِعُها.

 

وجْه الدلالة من الآية:

أنَّ الله - جلَّ وعلا - نهى النساء عن إبداء الزينة الباطنة إلا لمَن استثنى، وتَختلف مراتبُهم والقدر الذي يُبدى لهم، وقد أطلقت الآية الزينة التي يَجوز إبداؤها للمَذكورين، فكان مَرجِع تحديدها إلى النصوص المُفسِّرة، وإلى فهم مَن نزل القرآن في عَصرِهم.

 

فأما النصوص: فوضَّحت القدر الذي يُبدَى لكل مذكور في الآية، وفرَّقت بين مَن له النظر واللذة، ومَن له النظر فقط؛ قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون: 5، 6]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ [النور: 58]، حتى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: 59]، وبقية النصوص على هذه الجادَّة.

 

وأما فهم الصحابة، فيُعرَف من خلال تفسيرهم القولي والعمَليِّ:

أما التفسير القولي: فقد رُوي عن ابن مسعود والزبير رضي الله عنهما في تفسير الزينة بأنها: القُرط، والقلادة، والسوار، والخلخال[4]، أي: ومواضعها.

 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "الزينة التي يُبدينها لهؤلاء: قرطاها، وقلادتها وسوارها، فأما خلخالاها، ومعضداها، ونحرها، وشعرها، فإنه لا تُبديه إلا لزوجها"[5].

 

وعن إبراهيم في هذه ﴿ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31] قال: ينظرون إلى ما فوق الذراع والرأس والأذن[6].

 

وعن الزهري قال: لا بأس أن يَنظر الرجل إلى قصَّة المرأة من تحت الخمار إذا كان ذا محرَم، فأما أن تسلَخَ خمارها عنده فلا[7].

 

"وعن ابن طاووس، عن أبيه قال: ما كان أكرَهَ إليه مِن أن يرى عورةً مِن ذات محرم، قال: وكان يكره أن تسلَخَ خِمارها عنده[8]؛ أي تكشف عن شَعرِها، وعن ليث، عن طاووس: أنه كان يَكره أن يرى شَعر ابنتِه، قال ليث: وكان الشعبيُّ يكره من كل ذي ذات محرم"[9]، وقال ابن قدامة: منع الحسن، والشعبي، والضحاك النظر إلى شَعر ذوات المحارم، فرُوي عن هند ابنة المهلب قالت: قلتُ للحسن: ينظر الرجل إلى قرط أخته أو إلى عنقها؟ قال: لا، ولا كرامة[10].

 

هذا ما عليه السلف الصالح - رضي الله تعالى عنهم - من الاحتياط والحصانة وحماية الأعراض، والذين جاؤوا من بعدهم ممن اتصف بالصبغة والإيمان اتبعوهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا المقاصد الشرعية، واتبعوا الشهوات ودواعي الهوى.

 

وأما التفسير العمليُّ:

فقد جرى عمل الصحابيات - رضي الله عنهن - في بيوتهن على ستر ما لا يظهَر عادةً وغالبًا، واقتصرْنَ على كشفِ ما يظهَر عادة وغالبًا، فيكشفْنَ عن الرأس، والعنق، واليدَين، والساعدَين، والقدمين، وبداية الساقين، وهو تأويل الآية، فإن الرأس موضِع القرط، والوجه موضع الكُحْل، والعنق موقع القلادة، والكفُّ موضع الخاتم، والذراع موضع السوار، والقدم موضِع الفَتَخِ، ومعقَّد الساق بالقدم موضِع الخُلخال.



[1] ابن قدامة: المغني 9: 491 - 492.

[2] الزحيلي: الفقه الإسلامي 1: 587، 595.

[3] السعدي: إرشاد أولي البصائر (ص: 74).

[4] الجصاص: أحكام القرآن 3: 462.

[5] الطبري: جامع البيان 18: 120والبيهقي (السنن الكبرى: 7: 94).

[6] عبدالرزاق (12834).

[7] عبدالرزاق (12829).

[8] عبدالرزاق (12831).

[9] عبدالرزاق (12832).

[10] ابن قدامة: المغني: 9: 491 - 492.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عورة المرضى بين الكشف والتكشف
  • أحاديث في وجوب ستر عورة المرأة
  • أحاديث في أقسام العورة
  • الرؤية وعورة النظر على القول الراجح والأحوط
  • حال المرأة مع الأجانب والمحارم
  • امتثال أمر الله وعدم التعدي على محارمه
  • حد العورة من الرجل والمرأة في الصلاة
  • شرح حديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة

مختارات من الشبكة

  • آيات الصفات وأحاديثها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام التوحيد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المتشددون والمتساهلون والمعتدلون في الجرح والتعديل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الصلاة (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات تربوية مع دعاء: (اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صفة الحكمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صلة السنة بالكتاب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تابع أقسام الرخصة (مقالات في الرخصة والعزيمة - 6)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الرخصة (مقالات في الرخصة والعزيمة - 4)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند
  • ندوة مهنية تبحث دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الإسلامي
  • مسلمو ألميتيفسك يحتفون بافتتاح مسجد "تاسكيريا" بعد أعوام من البناء
  • يوم مفتوح بمسجد بلدة بالوس الأمريكية
  • مدينة كلاغنفورت النمساوية تحتضن المركز الثقافي الإسلامي الجديد
  • اختتام مؤتمر دولي لتعزيز القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات العالمية في بلقاريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/5/1447هـ - الساعة: 12:25
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب