• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سفيه لم يجد مسافها
    محمد تبركان
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
  •  
    إساءة الفهم أم سوء القصد؟ تفنيد شبهة الطعن في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تعظيم شعائر الله (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    لا تغضب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة السيرة: تحنثه صلى الله عليه وسلم في
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي

د. فارس العزاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/9/2014 ميلادي - 13/11/1435 هجري

الزيارات: 65956

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي

محاضرات في الأحوال الشخصية (11)

 

محاور المحاضرة:

أولاً: مفهوم الخلع.

ثانياً: أركانه.

ثالثاً: مشروعيته.

رابعاً: شروط صحة الخلع.

خامساً: حكم أخذ البدل في الخلع.

سادساً: مال الخلع.

سابعاً: آثار الخلع.

ثامناً: حكم خلع الصغيرة، أو الكبيرة المحجور عليها بسفه.

 

المحور الأول: مفهوم الخلع

عرف المشرع العراقي الخلع في المادة 46 الفقرة 1: "إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه"، وعند الفقهاء: إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوض تلتزم به الزوجة. وهذا التعريف يظهر لنا الفارق بين الخلع والطلاق، فالخلع يفترق عن الطلاق في كونه بلفظ الخلع أو في معناه، وفي كونه مقابل مال يكون من جهة الزوجة بخلاف الطلاق.

 

المحور الثاني: أركان الخلع

ركن الخلع هو الإيجاب والقبول، والإيجاب هو اللفظ الذي صدر من الطرف الأول، والقبول هو اللفظ الذي صدر من الطرف الثاني، ولا يلزم أن يكون الطرف الأول أو الثاني شخصاً معيناً، فيمكن أن يكون الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل، والعكس كذلك.

 

المحور الثالث: مشروعية الخلع

ثبت الخلع من حيث المشروعية في الكتاب والسنة، ففي الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: 229]. وأما السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ثابتاً لا أعيب عليه خلقاً ولا ديناً ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها عليه الصلاة والسلام: " أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم يا رسول الله، فقال: "طلقها تطليقة". فهذا الحديث دليل على مشروعية الخلع، ومقصودها من كراهية الكفر في الإسلام أنها تخشى من سوء المعاشرة الزوجية.

 

رابعاً: شروط صحة الخلع

ويشترط لصحة الخلع ما يأتي:

أولاً: أن تكون الفرقة بلفظ الخلع أو ما يدل على معناه كالإبراء والافتداء.

ثانياً: أن تكون الفرقة على مال تدفعه الزوجة للزوج.

ثالثاً: رضا الطرفين.

 

خامساً: حكم أخذ البدل في الخلع

أخذ البدل له حالتان:

الأولى: إذا كرهت الزوجة زوجها فلها أن تدفع ما يجعلها تخرج من عقده، وفي هذه الحالة يجوز للزوج أخذ البدل، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].

 

الثانية: إذا كره الزوج زوجته فلا يحل له شرعاً أخذ البدل لخلعها، دل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 20].

 

سادساً: مال الخلع

يصح أن يكون الخلع نقوداً أو مالاً متقوماً أو منفعة مشروعة كالسكنى والزراعة والإنفاق، ومقصودنا بالمال المتقوم كل مال معتبر شرعاً سواء كان عيناً أو منفعة، وبهذا الاعتبار فلا يصح الخلع بالمال غير المتقوم، أو الذي ليست له منفعة مقصودة، فمن خالع على لحم خنزير أو كلب أو نجاسة فلا عبرة به، ولا يقع خلعاً وإنما يقع طلاقاً، فلو قالت له: خالعني على كلب، فقال: قبلت. فلا يصح هذا الخلع ويقع طلاقاً.

 

سابعاً: آثار الخلع

تترتب على الخلع الآثار الآتية:

أولاً: يكون طلاقاً بائناً بينونة صغرى، بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يراجع المرأة يلزمه عقد ومهر جديدان.

ثانياً: البدل يكون في ذمة الزوجة، لأن المال من جهتها.

ثالثاً: سقوط كل الحقوق المالية التي كانت قبل الخلع مما تعلق بالحقوق الزوجية، كالمهر والنفقة وغيرها، أما الديون المرسلة أو التي في ذمة الزوج مما لا تعلق له بالحقوق الزوجية فهي باقية في ذمته.

 

ثامناً: حكم خلع الصغيرة أو الكبيرة المحجور عليها بسفه

إذا خلع الرجل زوجته الصغيرة، فإن هذا الخلع لا يصح؛ لأن الخلع يترتب عليه أثر مالي يعود على جهة الزوجة، والصغيرة ليست أهلاً للتبرع لقصرها، وخلعها في هذه الحالة لا يصح ويقع طلاقاً رجعياً، وإذا خالع الرجل زوجته الكبيرة المحجور عليها بسفه، للمسألة صورتان: الأولى: أن خلعها لا يصح كحكم خلع الصغيرة لأن المرأة المحجور عليها بسفه لا يصح تبرعها، وفي هذه الحالة يقع خلعها طلاقاً رجعياً، والصورة الثانية يصح الخلع في حالة إجازة أولياء المرأة لتبرعها؛ طالما أن المال من جهة الزوجة سواء منها أو من أوليائها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوليمة والقسم والخلع
  • الخلع في الإسلام
  • الخلع كما شرعه الإسلام
  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (1)
  • المانعون للخلع وأدلتهم
  • الألفاظ التي يقع بها الخلع
  • مشروعية أخذ العوض على الخلع
  • توقف الخلع على حكم القاضي
  • الخلع على نفقة الأولاد وحضانتهم
  • مسألة في الخلع
  • الخلع بلفظ الطلاق
  • طلقها أو خلعته (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • هل الخلع طلاق أم فسخ؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • نقاط مهمة في أحكام الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإشهاد على وقوع الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فقه الأسرة (الخلع)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع والتخبيب(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الخلع (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها في الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نوع فرقة الخلع.. «طلاق، أو فسخ»(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب