• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: اشتداد المحن بداية الفرج
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: إن الله لا يحب المسرفين
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    فضل عشر ذي الحجة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    فصلٌ: فيما إذا جُهل حاله هل ذُكر عليه اسم الله أم ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    خطبة (المروءة والخلق والحياء)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    تساؤلات وإجابات حول السنة
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأيام المعلومات وذكر الله (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    من تجاوز عن المعسر تجاوز الله عنه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الدرس التاسع عشر: الشرك (2)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الحذر من استبدال الأدنى بالذي هو خير
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    خطبة: اغتنام عشر ذي الحجة خير الأيام
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    إعلام النبلاء بفضل العلم والعلماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تفسير: (فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    التحذير من الإسراف والتبذير
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    استحباب أخذ يد الصاحب عند التعليم والكلام والمشي
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    مفهوم الخصائص لغة واصطلاحا وبيان أقسامها
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية
علامة باركود

الرق في الإسلام

الرق في الإسلام
أ. د. عمر بن عبدالعزيز قريشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/9/2014 ميلادي - 11/11/1435 هجري

الزيارات: 47282

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الرق في الإسلام


كلمة عامة في موقف الإسلام حيال هذا النظام، ويَعنون بالرق: وضعًا قانونيًّا يُجرِّد الفرد تجريدًا كاملاً من حريته المدنيَّة، فلا يجوز له إجراء أي عقدٍ ولا تحمُّل أي التزام، ويُنزَع عنه أهلية التملُّك، ويجعله هو نفسه مملوكًا لغيره، ويُنزِله من بعض النواحي منزلة السلعة يتصرَّف فيها السيد كما يشاء، هذا وقد أخذ كثير من باحثي الفرنجة على الإسلام أنه أباح الرقَّ، وأن في هذا هدمًا لمبدأ الحرية المدنية التي تتحدَّث عنها.

 

وردُّنا على هؤلاء يتلخَّص في نقطتين:

إحداهما: أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تكتنِف العالم الذي ظهر فيه الإسلام كانت تحتِّم على كل شارع حكيم أن يُقِر الرق في صورةٍ ما، وتجعل كل محاولة لإلغائه إلغاء سريعًا مقضيًّا عليها بالفشل والإخفاق.

 

وثانيهما: أن الإسلام لم يُقِر الرقَّ إلا في صورة تؤدي هي نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج[1].

 

الظروف الاجتماعية والاقتصادية، التي كانت تكتنِف العالمَ في عصور ظهور الإسلام وعلاقتها بإقرار الإسلام للرق:

ظهر الإسلام في عصر كان نظام الرق فيه دِعامةً ترتكِز عليها جميع نواحي الحياة الاقتصادية، وتعتمد عليها جميع فروع الإنتاج في مختلف أمم العالم، فلم يكن من الإصلاح الاجتماعي في شيء أن يحاول مشرِّع تحريمه تحريمًا باتًّا لأول وهلة؛ لأن محاولة كهذه كان من شأنها أن تُعرِّض أوامر الشرع للمخالَفة والامتهان.

 

وإذا أتيح لهذا المشرِّع من وسائل القهر والقوة ما يَكفُل به إرغام العالم على تنفيذ ما أمر به، إنه بذلك يُعرِّض الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهزةٍ عنيفة، ويؤدي تشريعه إلى أضرار بالغة، لا تقل في سوء مغبَّتِها عما تتعرَّض له حياتنا في العصر الحاضر إذا أُلغي بشكل فجائي نظام البنوك أو الشركات المساهِمة، أو حرِّم استخدام العمال وقضي على كل مالك أن يعمل بيده، أو يبطل استخدام السكك الحديدية أو استخدام البخار، فالرقيق كان بخار الآلة الاقتصادية في تلك العصور.

 

فإقرار الإسلام للرق كان إذًا تحت تأثير ضرورات اجتماعية واقتصادية قاهرة[2].

 

الوسائل التي اتخذها الإسلام لتصفية الرق:

لذلك أقرَّ الإسلام الرق، ولكنه أقرَّه في صورة تؤدي هي نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج بدون أن يُحدِث ذلك أي أثرٍ سيئ في نظام المجتمع الإنساني، بل بدون أن يشعر أحد بتغيُّر في الحياة، والوسيلةُ التي ارتضاها للوصول إلى هذه الغاية من أحكم الوسائل، وأبلغها أثرًا، وأصدقها نتيجة، وهي تتلخَّص في مسلكين: أحدهما: تضييق الروافد التي تمد الرق وتُغذِّيه وتكفُل بقاءه، بل العمل على تجفيفها تجفيفًا كاملاً.

 

والآخر: توسيع المنافذ التي تؤدي إلى العتق والتحرير، وبذلك أصبح الرقُّ أشبه شيء بجدول كثرت مصبَّاته، وانقطعت عنه منابعه التي يستمِد منها الماء، وخليق بجدول هذا شأنُه أن يكون مصيره إلى الجَفاف، وبذلك كفَل الإسلام القضاء على الرق في صورة سليمة هادئة، وأتاح للعالم فترة للانتقال يتخلّص فيها شيئًا فشيئًا من هذا النظام، ونذكُر هذين المسلكين على حدة فيما يلي مختصرًا[3].

 

تضييق الإسلام لروافد الرق:

كانت روافد الرق في العصر الذي ظهر فيه الإسلام كثيرة متنوِّعة، يرجع أهمها إلى ثمانية روافد:

أحدها: انتماء الفرد إلى شَعب مُعين أو طبقة معيَّنة، فمجرد هذا الانتماء كان يجعله رقيقًا في نظر شعوب كثيرة، من بينها العبريون واليونان والرومان والهنود.

 

وثانيها: الحرب بجميع أنواعها، فكان الأسير في حرب أهلية أو خارجيَّة لا يخرج مصيره عن القتل أو الاسترقاق.

 

وثالثها: القرصنة والخَطف والسَّبي، فكان ضحايا هذه الاعتداءات يُعامَلون معاملة أسرى الحرب فيُعرَض عليهم الرق، وهذه وسيلة مشروعة، حتى لقد كانت بعض الحكومات نفسها تزاوِلها وتقف على هذا النشاط قِسمًا من أسطولها كما كان الشأن في أثينا في عهد صولون.

 

ورابعها: ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة والزنا، فكان يُحكم على مرتكِبِ واحدة منها بالرقِّ لمصلحة الدولة أو لمصلحة المجني عليه أو أسرته.

 

وخامسها: عجز المَدين عن دفْع دَينه في الموعد المحدَّد لدفعه، فكان يُحكَم عليه بالرق لمصلحة دائنه، ودهاقنة هذا هم اليهود ومخترعوه.

 

وسادسها: سلطة الوالد على أولاده، فكان يُباح له أن يبيع أولاده ذكورهم وإناثهم في بعض الشعوب، وإناثهم فقط في شعوب أخرى، ببعض قيودٍ حدَّدتها القوانين، وخاصة في العِوَز والعُسرة.

 

وسابعها: سلطة الشخص على نفسه، فكان يُباح للعِوَز أن يتنازَل عن حريَّته ويبيع نفسه لقاء ثمن معين.

 

وثامنها: تناسُل الرقيق، فكان ولد الأَمَة يولَد رقيقًا، ولو كان أبوه حرًّا، ولو كان أبوه السيد نفسه.

 

وكانت هذه الروافد تَقذِف كل يوم في تيار الرق بآلاف مؤلَّفة من الأنفس، حتى إن عدد الرقيق كان يزيد على عدد الأحرار زيادة كبيرة في شعوب كبيرة، من بينها العبريون والرومان وعرب الجاهلية، جاء الإسلام وروافد الرق بهذه الكثرة والغزارة والقوة، فحرَّمها جميعًا ما عدا رافدين اثنين، وهما: رق الوراثة: وهو الذي يُفرَض على من تلِده الجارية.

 

ورق الحرب: وهو الذي يُفرَض على الأسرى، وعمَد إلى هذين الرافدين نفسيهما فقيَّدهما بقيود تكفُل نضوبَ مَعِينهما بعد أمدٍ غير طويل[4].

 

تقييد الإسلام لرق الوراثة:

فمن أهم القيود التي قيَّد بها رقَّ الوراثة أنه استثنى منه أولاد الجواري من مواليهم، فقرَّر أن مَن تأتي به الجارية من سيدها يولَد حرًّا، وإذا لاحظنا أن الغالبَ في أولاد الجواري أن يكونوا من مواليهن أنفسهم؛ لأن الأغنياء ما كانوا يقتنون الجواري إلا لمتعتهم الخاصة، تبيَّن لنا أن هذا القيد الذي قيَّد به الإسلام رقَّ الوراثة، وانفرد به من بين جميع الشرائع التي كانت تبيح الرق - كفيلٌ بوقف العمل على هذا الرافد نفسه ونضوب مَعِينه بعد أمدٍ غير طويل[5]، وقد استثنى الإسلامُ كذلك من هذا المورد من تأتي به المدبَّرة والمكاتبة وأم الولد بعد التدبير والمكاتبة والاستيلاد، على ما سيأتي.

 

تقييد الإسلام لرق الحرب:

ومن أهم القيود التي قيد بها المورد الثاني، وهو رقُّ الحرب، أنه استثنى منه الذين يؤسَرون في حرب بين طائفتين من المسلمين، فهؤلاء لا يُضرَب عليهم الرق، سواء أكانوا من الطائفة الباغية أم من الطائفة الأخرى[6].

 

أما الحروب الأخرى، وهي التي تكون بين المسلمين وغيرهم، فلا تؤدِّي إلى رق من يؤسرون فيها إلا بشروط كثيرة، من أهمها أن تكون الحرب مشروعة؛ أي: يُجيزها الإسلام، وتُنفَّذ وَفْق قوانينه، ويُعلنها خليفةُ المسلمين، فإذا لم تكن كذلك، فإنها لا تؤدي إلى رقِّ مَن يؤسرون فيها، وحتى مع توافُر هذه الشروط، فإن الإسلام لا يجعل الرقَّ نتيجة لازمة للأسر، بل يُبيح للإمام أن يَمُن على الأسرى بدون مقابل، أو يُطلِق سراحَهم في نظير فدية أو عمل يؤدونه، أو في نظير أسرى من المسلمين عند العدو، أو في نظير جزية تُفرَض على رؤوسهم[7]، بل إن القرآن قد تحاشى أن يذكر هذا من بين الأمور التي يباح للإمام أن يُعامِل بها الأسرى، واقتصَر على ذكر المَنِّ أو الفِداء، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد: 4]، وفعْلُ الرسول في غزواته يدلُّ على إيثاره المنِّ أو الفِداء على الاسترقاق، ومن هنا يظهر أن الإسلام قد سلَك حيالَ رقِّ الحرب المسلَك نفسه الذي سلكه حيال رقِّ الوراثة، فقد قيَّده بقيود تكفُل القضاء عليه، فهو لم يجعله نتيجة لازِمة للأسر، ولا يكون إلا عند المعاملة بالمِثل؛ أي: عندما يَسترِقُّ الأعداء أسرى المسلمين، فلإمام المسلمين أن يسترقَّ أسرى الأعداء، وهو مسلَك لم يرغب فيه الإسلام، بل رغَّب في غيره وفضَّله عليه[8].

 

هذا ما فعله الإسلام حيال روافد الرق: ألغاها جميعًا، ما عدا رافدين اثنين: قيَّدهما بقيود تكفل نضوب معينهما.



[1] حقوق الإنسان في الإسلام، الدكتور: علي عبدالواحد وافي، ص: 200، 201 ط. دار نهضة مصر الخامسة سنة 1398هـ - 1979 م.

[2] حقوق الإنسان في الإسلام ص: 201، حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ص: 96، 97 بتصرف، والإسلام والاستبداد السياسي.

[3] المصدر السابق (ص: 201، 202) بتصرف، وسماحة الإسلام (ص: 209، 210) بتصرف.

[4] حقوق الإنسان في الإسلام (ص: 202- 204)، ونظام الرق في الإسلام، عبدالله ناصح علوان (ص: 11، 12) بتصرف، ط. دار السلام الثانية سنة 1404هـ - 1984م.

[5] حقوق الإنسان في الإسلام (ص: 183- 187) بتصرف، وبدائع الصنائع؛ للكاساني وص: 125 ط الخانجي سنة 1910، ونظام الرق في الإسلام ص: 62، 63 بتصرف، أنت تسأل والإسلام يجيب؛ للشيخ عبداللطيف المشتهري (ص: 52، 53) بتصرف ط. دار الاعتصام الأولى سنة 1393هـ - 1973م.

[6] بدائع الصنائع (7: 141) بتصرف.

[7] البدائع (7: 10، 102، 110، 119).

[8] حقوق الإنسان في الإسلام (ص: 204- 207) بتصرف، وحقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة (ص: 99 ،100) بتصرف.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العمل على تحرير الرقيق
  • الرقيق في الإسلام
  • الرق عند اليونان
  • صور من معاملة الرقيق في الدولة الرومانية
  • ماذا صنعت أوروبا الحديثة للرقيق؟
  • تضييق الإسلام لروافد الرق
  • حث الإسلام على العتق
  • الرد على فرية أن الإسلام يدعو إلى الرق
  • الرق الخفي

مختارات من الشبكة

  • الإسلام يدعو إلى تحرير العبيد من الرق وكفل للإنسان حق الحرية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرق: شبهة يلعب بها أعداء الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ورق على ورق! (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الرق عبر التاريخ الإنساني(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الرق عبر التاريخ الإنساني (PDF)(كتاب - ثقافة ومعرفة)
  • منظمة تعيد البشرية إلى عصور الرق والعبودية!(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • تفسير سورة الفاتحة (15)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري)
  • الإسلام.. دين الذوق والرقي والحضارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من خصائص الإسلام : أنه دين السماحة والحرية والرقي الفكري(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الإسلام محرر العبيد "التاريخ الأسود للرق في الغرب"(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/11/1446هـ - الساعة: 12:14
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب