• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أقسام الطلاق

د. فارس العزاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/9/2014 ميلادي - 9/11/1435 هجري

الزيارات: 186088

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

محاضرات في الأحوال الشخصية (10)

أقسام الطلاق

 

محاور المحاضرة:

أولاً: الطلاق باعتبار الحل والحرمة: طلاق سني وبدعي.

ثانياً: الطلاق باعتبار الرجعة وعدمها: رجعي وبائن.

ثالثاً: الطلاق باعتبار الصيغة: صريح وكنائي.

 

المحور الأول: الطلاق باعتبار الحل والحرمة

الطلاق السني والبدعي:

الطلاق السني هو الطلاق الذي يكون موافقاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية طلاق الزوج لزوجته، وقد جعل الشارع له عدة ضوابط في وصفه بالسنية، وهي:

أولاً: أن يكون الطلاق لسبب، وقد تقدم أن الراجح في حكم الطلاق من حيث الأصل الحرمة والحظر، ولا يباح إلا بسبب، وهذا السبب متعدد الأوجه، فقد يكون سوء المعاشرة المفضية التي لا يمكن إصلاحها، أو الخيانة الزوجية، أو العاهات التي لا يمكن معها تحقيق مقاصد النكاح... في غيرها.

 

ثانياً: أن يقع الطلاق في حالة طهر لم يجامعها فيه، وقد جاء في حديث ابن عمر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم هو بالخيار بين إمساكها أو طلاقها.

 

ثالثاً: أن يكون مرة واحدة؛ لأن رمي الطلاق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر يجعل الطلاق بدعياً، وأكثر الفقهاء نصوا على حرمة الزيادة على مرة واحدة في إيقاع الطلاق.

 

وأما الطلاق البدعي فهو الطلاق الذي يكون مخالفاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية إيقاع الطلاق، والإجماع منعقد على حرمة الطلاق البدعي، ولكن الخلاف قائم في وقوعه، والذي يترجح وقوعه، وقد دل عليه حديث ابن عمر المتقدم في إحدى زياداته الصحيحة في قوله: "ثم حسبت تطليقة"، وقيوده تعرف من مقابلتها لقيود الطلاق السني:

أولاً: فيكون الطلاق البدعي لغير سبب يبيح إيقاعه.

 

ثانياً: أن يكون في طهرٍ جامعها فيه أو في حيض، والعلة في حرمة الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه زيادة العدة على المرأة باعتبار أن زمن إيقاع الطلاق فيهما لا يكون معدوداً في العدة سواء قلنا إن العدة بالأطهار أو الحيضات، وفي هذا ظلم ظاهر للمرأة.

 

ثالثاً: أن يكون أكثر من مرة، كأن يطلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر، ومرجع الحرمة في الزيادة، أن الشارع متشوف لإبقاء العلاقة الزوجية وعدم تفككها؛ لإدراكه أن الرجل قد يلحقه الندم بعد إيقاعه الطلاق.

 

حكم الطلاق الثلاث في مجلس واحد:

اتفق الفقهاء على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس يعد طلاقاً بدعياً محرماً كما تقدم، والعلة في حرمة ذلك أن الإقدام على التلفظ بها يعد تعسفاً في استخدام الحق الشرعي مما يفضي والحالة هذه إلى مخالفة مقصود الشارع في الحفاظ على العلاقة الزوجية، ثم اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

الأول: أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة رجعية، مستدلين بقوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾، ووجه الاستدلال بالآية ظاهر عندهم أن الله أمر الرجل عند إيقاع الطلاق أن يطلق مرة ثم مرة، واستدلوا بحديث ابن عباس في الصحيح - وهو أقوى دلالة من الآية -: "كان الطلاق على عهد رسول الله، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم"، وقد أخذ بهذا القول ابن تيمية وابن القيم وكثير من العلماء المعاصرين.

 

الثاني: الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً، مستدلين بحديث ابن عباس نفسه من إيقاع الطلاق الثلاث ثلاثاً، وانعقد إجماع الصحابة في زمن عمر على إيقاعه ثلاثاً، وقد أخذ بهذا القول جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأتباعهم.. في غيرهم العلماء.

 

الثالث: أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع أصلاً؛ وذلك لكونه طلاقاً بدعياً محرماً، وحجتهم في ذلك أن الفعل المحرم لا يمكن إمضاؤه شرعاً، وهي حجة ضعيفة من حيث الدليل.

 

والراجح في المسألة وقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة رجعية؛ لأمرين:

الأول حديث ابن عباس المتقدم دلالته ظاهرة على الهدي النبوي في المسألة إيقاع الطلاق الثلاث طلقة واحدة رجعية، وما فعله عمر وأصحابه رضي الله عنهم إنما كان اجتهاداً منهم بحكم ما ساد واقعهم من تساهل في إيقاع الطلاق.

 

الأمر الثاني أن المصلحة تقتضي إيقاعه طلقة واحدة رجعية؛ لأن الشارع كما قلنا سابقاً متشوف لإبقاء العلاقة الزوجية قائمة، ويقصد في الوقت نفسه القضاء على ظاهرة التحليل التي قد تستشري في الوسط الاجتماعي كما هو مشاهد ومحسوس في بعض المجتمعات الإسلامية. علماً أن قانون الأحوال الشخصية العراقي قد نص على حكم المسألة متبنياً رأي ابن تيمية وابن القيم، فجاء في المادة السابعة والأربعين الفقرة الأولى: "الطلاق المقترن بعدد لفظاً، أو إشارة لا يقع إلا واحدة"، وقد جرى العمل بهذا الحكم في كثير من القوانين العربية والإسلامية.

 

المحور الثاني: الطلاق من حيث الرجعة وعدمها:

الطلاق من حيث الرجعة وعدمها ينقسم على قسمين:

الأول: الطلاق الرجعي:

وهو الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في العدة بمحض إرادته سواء رضيت الزوجة أو لم ترض دون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين.

 

والطلاق الرجعي من حيث أحكامه أنه يبقي تعلق الزوج بزوجته، فلو توفي أحدهما ورثه الآخر، ويجوز أن تتزين المرأة لزوجها عند بعض الفقهاء من أجل الدفع بالرجل إلى إرجاع زوجته، كما لا يشرع خطبة المرأة المعتدة من طلاق رجعي، وإذا أراد الرجل إرجاع زوجته فقد وقع الخلاف بين الفقهاء بما تثبت الرجعة، والراجح أن الرجعة تصح بكل ما يدل عليها قولاً وعملاً، فلو قال رجل لمطلقته الرجعية أنت زوجتي أو أرجعتك إلى عقدي، أو أنا زوجتك، فإن ذلك يثبت الرجعة، كما أن الرجل لو جامع مطلقته الرجعية وهي في العدة فإن ذلك يعد رجعة على الصحيح من قولي العلماء.

 

الثاني: الطلاق البائن:

وينقسم على قسمين: طلاق بائن بينونة صغرى، وطلاق بائن بينونة كبرى، فأما الأول فيقصد به: ما لا يملك الزوج فيه أن يرجع مطلقته إليه إلا بعقد ومهر جديدين، وفيه ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن تنتهي عدة المطلقة طلاقاً رجعياً، فتنتقل إلى الطلاق البائن بينونة صغرى.

الصورة الثانية: أن يطلق زوجته التي عقد عليها قبل الدخول بها.

الصورة الثالثة: أن يقع فراق بينهما بخلع.

 

وأما الطلاق البائن بينونة كبرى، فهو الذي لا يملك فيه الزوج إرجاع مطلقته لا في عدتها ولا بعد انتهاء عدتها إلا بعقد ومهر جديدين، وبعد أن تكون قد نكحت زوجاً آخر ودخل بها هذا الزوج بعقد شرعي صحيح، ثم فارقها بموته أو طلاقه، ثم انتهت عدتها منه.

 

وتأكيدنا في التعريف على العقد الشرعي الصحيح لكي نخرج عقد التحليل الذي يتحايل به كثير من الناس من أجل تحليل المرأة لزوجها بعد طلاقها ثلاثاً، ونكاح التحليل نكاح فاسد بالنص لترتب اللعنة على أصحابه، قال عليه الصلاة والسلام: "لعن الله المحلل والمحلل له"، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية في بطلان هذا العقد كتابه إبطال التحليل للرد على المجيزين لهذا العقد من فسدة المتفقهين وأمثالهم، وقد أحسن من شبه نكاح التحليل بنكاح المتعة أو النكاح المؤقت، وصورته أن يتم الاتفاق مع رجل من أجل العقد على المرأة المطلقة ثلاثاً ثم يقضي معها وقت قصيراً سواء كان يوماً أو بعض يوم لتحليلها لزوجها الأول، وهذا فعل يتنافى مع مقاصد الشرع وأحكامه.

 

قال تعالى في تفصيل أحكام الطلاق بجميع أنواعه: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 228 - 230].

 

المحور الثالث: الطلاق من حيث الصيغة:

ينقسم الطلاق من حيث صيغته على طلاق صريح وطلاق كنائي:

الأول: الطلاق الصريح:

هو الطلاق الذي يدل لفظه صراحة على الطلاق من غير دلالته على معنى آخر، والألفاظ التي يقع بها الطلاق الصريح على الراجح هي: "الطلاق والسراح والفراق"، ووجه جعل هذه الألفاظ صريحة والاقتصار عليها دون غيرها من الألفاظ أنها ألفاظ جاء التنصيص عليها في كتاب الله، قال تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: 229]، وقال تعالى: ﴿ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾، فإذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، أو أنت مسرحة، أنت مفارقة، أو أمثال ذلك ومشتقاته فإن الطلاق يقع بمجرد التلفظ بها، حتى وإن كانت النية والقصد بخلافها، وذلك لأن الألفاظ الصريحة لا تفتقر إلى نية.

 

الثاني: الطلاق الكنائي:

ويقصد به كل لفظ يستعمل في الطلاق وغيره، بمعنى أن هذا اللفظ يتضمن الطلاق وغيره، والألفاظ الكنائية تفتقر إلى النية، فإذا تلفظ الرجل به وقصد الطلاق يقع الطلاق به، وإن لم يقصد فلا يقع، وقد ثبت في السنة استعمال لفظ كنائي في واقعتين اختلف فيها الحكم، الأولى: لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ابنة الجون قاصداً نكاحها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عذت بمَعاذ، الحقي بأهلك. والثانية في قصة كعب بن مالك عند تخلفه عن غزوة تبوك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر النبي له باعتزال زوجته دون طلاقها، قال لها: الحقي بأهلك. فالواقعة الأولى كان اللفظ دالاً على الطلاق لاقترانه بنية الطلاق، واللفظ في الواقعة الثانية لم يدل على الطلاق لعدم اقترانه بالنية.

 

والألفاظ الكنائية متعددة، من أمثلتها: أنت خلية، أنت بائن، أمرك بيدك، الحقي بأهلك، أخرجي إلى أهلك، لا أريدك في البيت.. إلخ. وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية بما قرره الفقهاء في وقوع الطلاق بالصيغ الصريحة والكنائية، فنص في المادة الرابعة والثلاثين ما يأتي: "ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة له شرعاً"، والنص دال كما هو ظاهر على أن الطلاق يقع باللفظ الصريح واللفظ الكنائي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الطلاق في الإسلام
  • الطلاق غول يهدد المجتمع العربي
  • الطلاق وأحكامه وآدابه
  • الطلاق تعريفه ومشروعيته
  • الطلاق بالكتابة
  • حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر

مختارات من الشبكة

  • الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب الدروس المهمة- الدرس السابع (أقسام التوحيد وأقسام الشرك)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • أقسام التوحيد وأقسام الشرك(كتاب ناطق - المكتبة الناطقة)
  • أحكام الطلاق – شروط الطلاق (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • الطلاق من حقوق الله تعالى وحدوده - دراسة فقهية في سورة الطلاق (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (1)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • أقسام التوحيد وتعريفاتها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • يا من يريد الطلاق (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني: الإقرار(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب