• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التحذير من المغالاة في المهور والإسراف في حفلات ...
    سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  •  
    اشتراط الحول والنصاب في الزكاة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    من فضائل الدعاء
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    لا أحد أحسن حكما من الله
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    دلالة السنة والنظر الصحيح على أن الأنبياء عليهم ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تفسير: (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    الدرس الثالث والعشرون: لماذا نكره الموت
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الإنفاق على الأهل والأقارب بنية التقرب إلى الله ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الإسلام يدعو إلى المؤاخاة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    خطبة عيد الأضحى: عيدنا طاعة وعبادة
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    خطبة عيد الأضحى: الامتثال لأوامر الله
    محمد بن عبدالله بن فياض العلي
  •  
    أقسام المشهود عليه
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشهادتان - شهادة: أن لا إله إلا الله
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تحريم النذر لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    تخريج حديث: أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير قوله تعالى: {وما محمد إلا رسول قد خلت من ...
    سعيد مصطفى دياب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية
علامة باركود

هل يتعارض حد الردة مع قوله تعالى : ( لا إكراه في الدين ) ؟

عبدالرؤوف محمد أبو شقرة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/8/2014 ميلادي - 10/10/1435 هجري

الزيارات: 28633

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

هل يتعارض حد الردة مع قوله تعالى

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾؟

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فلا زالت عواصف الشبهات تتجدد في ضرب عقائد المسلمين بالتشكيك، وتقريع ثبوتها ويقينها، وقد وقفت على سؤال لأخ اعتراه شيء من هذا التشويش؛ إذ اختلط عليه قول الفقهاء بوجوب حد الرِّدَّة ولزومه، في الوقت الذي نقرأ في كتاب الله قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256]، وقوله تعالى: ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: 99]، وغيرها من الآيات التي تحرم علينا الإكراه، وكان مما قاله أنْ لو كان حد الرِّدَّة من الشريعة لذكَره الله في القرآن وبيَّنه، بينما لا نجد له ذكرًا أو إشارة.

 

هذه الشبهة - للأسف - قد كثرت أبواقها، وزاد ناقلوها، في زمان عم الجهل فيه وطم، وإن بين يدي هذا السؤال خلطًا وتشويشًا، وبناء حُكم على أصول خفية مائلة؛ لذا نسلط الضوء عليها تقديمًا وتمهيدًا قبل الولوج في التبيان، حتى يصل الجواب واضح البيان، ثابت الأركان، لا يعتريه شك ولا ريب.

 

أقول وعلى الله التكلان، وأرجو الانتباه جيدًا لهذه الأصول، ففيها إن شاء الله منجاة:

1- إن الاستدلال باستقلالية من القرآن والسنَّة هو من عمل العالم المجتهد المطلق المستقل، وليس لمن لم تغبَرَّ قدماه في ميادين العلم أن يضع كلام علماء الأمة لقرون جانبًا ويذهب أخذًا واستدلالاً واستنطاقًا للآيات، واستخراجًا للأحكام، إذًا يضل ويهوى.

 

والسبب في ذلك، أن كتابَ الله فيه محكَم ومتشابه، وفيه ناسخ ومنسوخ، وفيه مجمَل ومبيَّن، وعام وخاص، ومبهَم ومفسَّر، وفيه ما لا تُدرك مراميه ولا معانيه إلا بجمع الأدلة وسبرها والنظر فيها، ثم فهمها بحسب اللسان العربي القرشي؛ إذ به نزل، وبقيوده يُفهم، وبحسب أصول الشريعة وقواعدها المحكمة.

 

ولا يخفى عليكم - دام فضلكم - أن هذا العمل يحتاج وقتًا من الكد والتعب ونبش الكتب، وتركيع الركب، والتزاحم على العلم، والتسابق للنهم، مع ما يعطي الله المرء من تقوى وصفاء قريحة، وحسن استدلال، وفهم ووعي.

 

2- إن الآيات تنقل للناس والأقوال، منها ما هو محكَم لم يختلف فيه الصحابة الراشدون ولا علماء الأمة على مر القرون، ومنها ما متشابه بالنسبة لمن لم يضرب باعًا في العلم، فقد تختلط الأفهام وتتضارب.

 

أما المحكَم المجمع عليه في هذه المسألة، فهو وجوب حد الرِّدَّة على من بدَّل دينه، ولزوم الجزية على أهل الكتاب ومن أخذ بسنَّتهم، لم يختلف في هذا الحكم أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا عثمان ولا علي رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يختلف في ذلك غيرهم من الصحابة، ولا التابعين، ولا مذاهب الفقه الأربعة، ولا العلماء المبرزين الثقات العدول، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم - رحمهم الله - وغيرهم كثير، ولم ينشأ هذا الخلاف إلا في المعاصرين المتأثرين بشبهات وهيمنة الغرب، وهو خلاف متأخِّر لا يؤبَه به.

 

وأما المتشابه المختلط على العامة من الناس فهو معنى الإكراه في الآية، المنفي خبرًا، المنهي عنه إنشاءً، وما يساق من آيات وأدلة في حرمة الإكراه، فهو أدلة عامة أو منسوخة أو مجملة تحتاج لتبيين.

 

وقد قرر أهل العلم أن المتشابه يُرَد إلى المحكَم لا العكس؛ قال الحق سبحانه: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: 7]، فمن صفات أهل الزيغ: عدولُهم عن المحكَمات، وخوضهم في المتشابهات؛ تغليبًا لها على المحكَم الثابت القطعي اليقيني الذي اجتمعت عليه الأمَّة.

 

3- لذا لا نشك في وجوب حد الرِّدَّة وكذا الجزية، ونشك بكل فهم لآية أو حديث يخالف هذا الحكم؛ لأنه ما كان لهذه الأمة أن تجتمع قرونًا على ضلالة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة))، وقال الحق سبحانه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، ومن تمام حفظِ الكتاب: حفظُ معانيه ومقاصده.

 

4- وأما زعمُ أن مثل هذه الحدود يجب ذكرها في القرآن، فزعم باطلٌ، غير صحيح ألبتة، فلا يلزم أن تجد لكل مسألة فقهية دليلاً من القرآن، بل أكثر تفاصيل الفقه الإسلامي لا أدلة عليه مباشرة من القرآن، بل تؤخذ من السنَّة، أو من أصولهما وما يقاس عليهما، والقرآن أساسًا يبني عقيدة وتوحيدًا وثباتًا واستئناسًا وتقوى في قلوب المؤمنين؛ فأغلبه في الأمور العقدية من هذا الدِّين، والفقه أكثر تفصيلاً للأمور العملية.

 

فحدُّ شارب الخمر مثلاً لم يرِدْ فيه حكمٌ في القرآن رغم الإجماع عليه.

 

فلا غنى لأحد عن السنَّة بالقرآن؛ قال الحق سبحانه: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44]، ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أقوامًا يستدلون بالقرآن معرِضين عن السنَّة، قال عليه الصلاة والسلام: ((ألا إني أوتيت القرآن ومثلَه معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه))، فمعنى الحديث أن قد أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وحيانِ؛ القرآن والسنَّة.

 

5- لا يصح بناء الأحكام على آيات مفردة، من غير جمعها مع آيات وأحاديث وأصول أخرَ في الباب، فلا تؤخذ مجتزأة، بل مع تطبيقات الصحابة والتابعين؛ فهم الذين قاربوا التنزيل، وعرفوا فيمن نزل؟ ولِم نزل؟ وعمن يتحدث؟ وكيف تطبق آياته؟

 

وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من بدَّل دِينه فاقتلوه))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وصلَّوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرُمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها))، وقال صلوات الله وسلامه عليه: ((بُعِثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبَد اللهُ وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلُّ والصَّغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم)).

 

وقال الحق سبحانه: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29].

 

فلا تعارض بين أدلة حد الرِّدَّة وأدلة حرمة الإكراه، ولكن أدلة الرِّدَّة محكَمةٌ واضحة المعنى، وأدلة حرمة الإكراه منسوخة أو مخصصة، أو يُسلَك بها سبيل التأويل؛ لتعارضها ظاهرًا مع المحكَم، وهذا ما فعله المفسِّرون والفقهاء.

 

فمنهم من قال: إن قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256] منسوخٌ بآية السيف.

 

ومنهم من قال: هي مخصوصة في أهل الكتاب؛ إذ يخيَّرون بالجزية.

 

ومنهم من قال: إن الإكراه المنفيَّ هو الإكراهُ المذموم، وليس الإكراه المحمود.

 

ومنهم من قال: إن المنفيَّ في الآية هو الإكراه على الابتداء، وحد الرِّدَّة إكراهٌ على البقاء، أقصد من كان كتابيًّا لا يكره على الإسلام ابتداءً، فإن أسلم فيجب إكراهُه على البقاء على الإسلام، حتى لا يتلاعب في الدِّين كما فعلت يهودُ؛ ﴿ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [آل عمران: 72]، فهذه وسيلة لدبِّ الريبة في قلوب البسطاء من المسلمين.

 

فأيًّا ما كان الجواب، وسواءٌ أسمعت تأويلات وتحليلات وتقليبات وفذلكات وبهرجات من الكلم لتشوش على حدود الله أم لا.. المهم أن حد الرِّدَّة محكَمٌ لا سبيل للطعن فيه، وقد فعله الخلفاءُ الراشدون وغيرهم من الصحابة، وعليه الأمر قرنًا من بعد قرن، فلن نكون أعلمَ ولا أوعى ولا أثقب أفهامًا منهم، كلا حاشاهم، فلنلتزم سنَّةَ النبي صلى الله عليه وسلم وسنَّة صحابته.

 

والله الهادي إلى سواء السبيل.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الدروس المستفادة من قوله تعالى: { لا إكراه في الدين ... }
  • لا إكراه في الدين
  • لا إكراه في الدين .. ولماذا الفتوحات الإسلامية ؟
  • قد تبين الرشد من الغي
  • شبهات حول عقوبة الردة
  • لا إكراه في الدين
  • {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي}

مختارات من الشبكة

  • من حدود الإسلام: حد الردة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى وحده هلال شوال وجب عليه الصيام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إقامة الحدود حق للسلطان وحده(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • حديث: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الرحمة في الشريعة الإسلامية من خلال الحدود: حد الزنا أنموذجا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من حدود الإسلام: حد السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد الخمر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شهادة النساء في العقوبات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقلية الإقصاء والإلغاء(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/12/1446هـ - الساعة: 18:7
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب