• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    شرح أسماء الله الحسنى: المعنى العام لاسمي [الله - ...
    خليل الحربي
  •  
    خطبة: محبة الصغار والرحمة بهم
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    عندك رحمة... فكن رحيما
    عبدالرؤوف عفيف
  •  
    غزوة أحد: نصر أم هزيمة؟
    د. أحمد أبو اليزيد
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    الهجرة وعاشوراء.. حين يصنع اليقين المعجزات (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    النشوز والفحول
    سيد مبارك
  •  
    حين تقودك الآيات إلى محبة الله
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الحديث الخامس والأربعون: توجيه الغريزة الجنسية ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    أسئلة الاختبار الثلاث، وفضائل شهر محرم (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    خطبة: الهجرة النبوية وعاشوراء
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    {وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه}
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    "إن الله إذا استودع شيئا حفظه" (خطبة)
    د. محمد بن عبدالله بن إبراهيم السحيم
  •  
    انصرام الأعمار بنهاية الأعوام (خطبة)
    وليد مرعي الشهري
  •  
    خطبة: مهمة تربية الأبناء
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    توقف عن الجدال في مقتبل العمر وفي آخره
    فارس محمد علي محمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

تفصيل ثلاثة أصول من أصول العقائد (4)

تفصيل ثلاثة أصول من أصول العقائد (4)
الشيخ محمد محمد مخيمر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/8/2014 ميلادي - 6/10/1435 هجري

الزيارات: 10174

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تفصيل ثلاثة أصول من أصول العقائد (4)


قد أسلفت في الكلمة السابقة كشف شبهتين من الشبه الأربع التي أوردها الرازي على المساواة المفهومة من قوله تعالى في آخر الآيات في سورة الأنعام: ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ الشبهة الثالثة قال فيها ما نصه: أحدث موضحتين فصارتا موضحة واحدة أخذ منه أرش موضحة واحدة.

 

وقال في الجواب عنها: وهذا من تعبدات الشارع وتحكماته.

 

الموضحة هي ضربة تكشف العظم وتزيل ما فوقه من اللحم، وأرشها ديتها وخلاصة الشبهة وجوابه عنها: أنه لو جنى إنسان على آخر بضربة كشفت العظم وفعل ذلك بموضعين غير متصلين فزال ما بينهما من الاتصال سواء أكان ذلك بفعل الجاني أو المجني عليه أو غيرهما تغير الحكم، وأخذ من الجاني تعويض موضحة واحدة بدلاً من موضحتين؛ ثم زعم في جوابه: أن هذا من تعبدات الشارع وتحكماته.

 

وأقول: كان يتم له هذا الجواب لو أتى بنص من الشارع على الحكم الذي ذكره، ولا سبيل له إلى هذا، بل هو في مصادمة قوله صلى الله عليه وسلم "في الموضحة خمس من الإبل" وعلى هذا فلا نوافقه على الحكم الذي ذكره، ولو وافقه عليه ألف فقيه مثله ما دام في مصادمة النص السابق، بل الحكم الشرعي: أنه لو صارت عشر موضحات موضحة واحدة، أخذ منه عشرة تعويضات؛ أي خمسون من الإبل.

 

الشبهة الرابعة: لو أتلف يد إنسان عمداً كان فيها الدية. وقد سوّى الشرع بين ذلك وبين إتلاف النفس، حيث أوجب فيها الدية.

 

وأجاب عن هذه الشبهة بعين الجواب السابق في الشبهة الثالثة.

 

وأقول: إن أراد أن الشرع سوَّى بين اليد والنفس في الإتلاف عمداً حكما فباطل لأن موجب القتل القصاص لا الدية حال العمد، فلا مساواة. وإن أراد أنه سوى بين إتلاف اليد عمداً وبين قتل النفس خطأ فباطل أيضا؛ لأن أخذ الدية في القتل الخطأ غير ملحوظ فيه المجازاة، بل الملحوظ فيه مصلحة أولياء الدم. اهـ.

 

هذه هي الشبه. والآن نناقشه مناقشة إجمالية تعم الشبه كلها بالنقض:

فمن الذي قال له أو لغيره: أن أمور الدنيا معيار لأمور الآخرة، مع أن الملحوظ في العقوبات في الدنيا استقرار الأمن والمحافظة على مصالح المجتمع الإنساني، فإن قصد المفسد للإتلاف في الأموال أو الأنفس أو الأطراف هو الذي كان سببا في تنويع العقوبات الدنيوية؛ وهذا القصد منتف في الآخرة؛ وبهذا ظهر الفرق بين الدارين، وكما تبين أن المساواة حاصلة في الجزاء فيهما من جهة العقوبة.

 

إذا انكشفت لك هذه الشبه فلنرجع إلى أصل البحث فنقول:

قد سبقت الإشارة في الكلمة السابقة إلى أن التضعيف في الجزاء مخصوص بجزاء الحسنات، منتف في جزاء السيئات تحقيقاً للفضل والعدل في الجانبين، إلا أن المتكلمين اختلفوا: هل الحاصل من الثواب جزاء على العمل أعظم، أم الحاصل من مضاعفة الحسنات؟.

 

فإلى الأول ذهب المعتزلة، وإلى الثاني ذهب الأشاعرة وأكثر المتكلمين. قال الجبائي في الاستدلال على صحة مذهب المعتزلة: لو لم يكن الحاصل جزاء على العمل أعظم من الحاصل بالمضاعفة لا نتفت فائدة التكليف، ولكان العذاب بحصول مشقته في الدنيا خاليا عن الفائدة.

 

والجواب: أن فائدة التكليف في هذه الحالة شيئان، الأول: تمييز الصادقين من الكاذبين في الانقياد إلى طاعة الرسل بالقلوب. الثاني: أن حصول التضعيف موقوف على وجود أصل الجزاء على العمل الصالح، لأنه علاوة لا وجود لها إلا بعد ثبوت الجزاء على العمل لصاحبها.

 

وأمثال هذه المجادلات لا فائدة فيها للمسلمين. لكن ينبغي أن يتنبه هنا إلى أن المساواة في الجزاء أو عدمها مبنية على أصل آخر وهو: هل يجوز الظلم على الله أو لا؟ وهذا هو الذي تنبغي العناية بتحقيق الحق فيه؛ وموعدنا به الكلمة الآتية إن شاء الله تعالى.

 

المجلة

السنة

العدد

التاريخ

الهدي النبوي

الثانية

السابع عشر

شعبان سنة 1357 هـ





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تفصيل ثلاثة أصول من أصول العقائد (1)
  • تفصيل ثلاثة أصول من أصول العقائد (2)
  • تفصيل ثلاثة أصول من أصول العقائد (3)
  • تفصيل ثلاثة أصول من أصول العقائد (5)

مختارات من الشبكة

  • الأصول الثلاثة وأدلتها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشرح المأمول على ثلاثة الأصول - باللغة الإنجليزية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الشرح المأمول على ثلاثة الأصول - بلغة الهوسا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • العشر: ثلاثة عشر مجلسا في عشر ذي الحجة وأيام التشريق (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • ثلاثة أدلة حسية في السماء تدل على كروية الأرض(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: (ثلاثة حق على الله عونهم)(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • القول المنكر في دعوى أن أهل السنة والجماعة ثلاثة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حدیث: (الشؤم في ثلاثة: المرأة، والدار، والفرس) روایة، ودرایة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكم تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة قرآنية للفتيات المسلمات في قرية تيوبياك
  • وضع حجر الأساس لمسجد جديد في أوسينوفسكي
  • فتح باب المشاركة في الدورات الصيفية الإسلامية للشباب في بلغاريا
  • تركازي تتزين بمسجد جديد بعد سنوات
  • التحضير لبناء مسجد جديد في لونغ آيلاند
  • مسجد بضواحي شيكاغو يستقبل الزوار للتعرف على الإسلام
  • مسجد ينظم حوارات مفتوحة للتعريف بالإسلام في شوارع بيرو
  • تكريم 114 حافظا للقرآن في احتفالية بتوزلا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/1/1448هـ - الساعة: 13:45
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب