• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم الشريعة في أرباح صندوق التوفير

حكم الشريعة في أرباح صندوق التوفير
د. إبراهيم فاضل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/8/2014 ميلادي - 4/10/1435 هجري

الزيارات: 95275

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم الشريعة في أرباح صندوق التوفير

"دراسة مقارنة"


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين، وبعد:

فمن المواضيع التي تشغَلُ بالَ المسلمين اليوم، وكثُر الجدل حولها من الناحية الشرعية: حكمُ الأرباح الناجمة عن الإيداع لَدى صناديق التوفير، فهل يمكن أن نُطبِّق حكم شركة المضاربة على عملية الإيداع هذه؛ وبالتالي تكون جائزة، أم هي من قبيل التعامل بالربا؟

 

• وقبل الجواب على ذلك، أودُّ أن أنقلَ ما ذكره بعض العلماء المحدثين بهذا الخصوص، فقد أجابت مجلة المنار القاهرية - بعددها الصادر في رمضان من سنة 1221 هـ، والموافق لشهر كانون الأول من 1903م - على سؤالٍ لأحد المصريين، فأفتَت السائل بقولها:

"إن الربا المنصوص لا يحلُّ بحال، ولَمَّا كانت مصلحة البريد تستغلُّ الأموال التي تأخذها من الناس، لا أنها تقترضها للحاجة، فمن الممكن تطبيق استغلال هذه الأموال على قواعد شركة المضاربة"[1].

 

وذكرَت هذه المجلة في نفس العدد أن الحكومة قد كلَّفت المفتي المرحوم الشيخ محمد عبده ببيان هذا التطبيق؛ لتغيِّر قانون صندوق التوفير، وتجعله مطابقًا لأحكام الشريعة؛ تحقيقًا لمصلحة رعيَّتِها المسلمين[2].

 

• وأجابت المجلةُ المذكورة كذلك على سؤال آخر بنفس الصدد في عددها الصادر في محرم الحرام من سنة 1322هـ، والموافق لشهر آذار من سنة 1904، ونص السؤال كما يأتي: "يسأل مصريٌّ عن صندوق التوفير بعد تعديلِه الأخير، وهل يجوز الادِّخار فيه وأخذ أرباحه شرعًا؟".

قائلةً:

"التعديل قد كان برأي لجنةٍ من علماء الأزهر، جمعها أمير البلاد لأجل تطبيق إيداع النقود في الصندوق على قواعد الفقه المعروفة، وقد كتبوا في ذلك ما ظهَر لهم، وأرسلَتْه إلى الحكومة فعرَضته على المفتي، وبعد تصديقه عليه أمرت بالعمل به، هذا ما اشتهر، ونحن لم نقف على ما كتبوه فنُبدِي رأينا فيه، ولكنا مع ذلك لا نرى بأسًا من العمل به؛ لأننا إنما ننتقدُ من الحِيل على علماء الظاهر ما ينافي مقاصدَ الشرع الثابتة بالكتاب والسنة، كالحِيلة في منع الزكاة، والحيلة في الربا الحقيقي الذي علَّل القرآن تحريمه بقوله تعالى: ﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 279]، والذي فصل بينه وبين التجارة بقوله - عز وجل -: ﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 279]، فالتعاقد في عمل يُفِيد الآخذ والمُعطِي ببيع أو تجارة، والذي يفهم سبب تحريمه من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: 130]؛ وذلك أنه كان في المدينة وغيرها من اليهود والمشركين...، فالحكمة في تحريم الربا إزالة نحو هذا الظلم، والمحافظة على فضيلة التراحم والتعاون...، ولا يخفى أن إدارة البريد هي مصلحةٌ غنيَّة من مصالح الحكومة، وأنها تستغلُّ المال الذي يُودَع في صندوق التوفير، فينتفع المودع والعمال والمستخدمون في المصلحة والحكومة، فلا يظلم أحدهم الآخر، فالأرجح أن ما قالوه ليس من الحِيل الشرعية، وإنما هو من قبيل الشركة الصحيحة؛ من قومٍ المالُ، ومن آخَرين الاستغلالُ، فلا مانع إذًا - في رأينا - من العمل بتعديلهم، على أن العبرة في نظر الفقه بالعقد"[3].

 

• وقد نقلَت مجلةُ لواء الإسلام - الصادرة في رجب 1385هـ، الموافق لشهر تشرين الأول 1965م - فتوى المنار هذه عندما احتجَّ بها أحد الشيوخ المصريين في ندوةٍ عقدتها مجلة اللواء[4].

 

وذهب المرحوم شلتوت إلى القول: بأن أرباح التوفير لا يعتبر من الربا المحرم؛ معلِّلاً ذلك بقوله:

"ذلك أن المال المُودَع لم يكن دَينًا لصاحبه على صندوق التوفير، ولم يقترضه صندوق التوفير منه، وإنما تقدَّم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه، طائعًا مختارًا، ملتمسًا قَبول المصلحة إياه، وهو يعرف أن المصلحة تستغلُّ الأموال المُودَعة لَديها في موادَّ تجارية، ويندر فيها - إن لم يكن يعدم - الكساد أو الخسران"[5].

 

• وأخيرًا نشرت صحيفة الأهرام القاهرية - بعددها المرقم 32291، بتاريخ 9/ 5/ 1975 - رأيين؛ أحدهما للشيخ عبدالجليل عيسى، وثانيهما للشيخ علي الخفيف، ذكرا ما مُفَاده:

أنه يجوزُ التعامل في هذا المجال - ويَعْنُون به فوائد البنوك وصندوق التوفير - من الدوائر الحكومية ذاتِ العَلاقة، مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة، كما أدلى بذلك منطوق حديثهما للصحيفة، وقد عضداه بوجهة نظرهما، وبأدلة اقتنعا بها هما شخصيًّا، ومن جملة الأدلة التي استدلَّ بها الشيخان - عيسى والخفيف - على حِلِّ التعامل بما ذكرناه، هو أن هذه المعاملة تعتبر من قبيل المضاربة بالأموال، والمضاربة من العقود الجائزة في الإسلام.

 

وبعد هذا العرض لرأي المشايخ، فهل فيما ذهبوا إليه التعليلُ الكافي في شرعية الاستحواذ على الأرباح التي تدفعها دوائر التوفير للمُودِعين، قياسًا على المضاربة؟

الجواب على ذلك:

والذي أراه أنه لا يمكن أن نعتبر الأموال المودعة في صناديق التوفير أو البنوك من قبيل شركة المضاربة؛ لأن الكيفية التي يتمُّ بها تشكيل شركة المضاربة، والكيفية التي يتمُّ بها الإيداع المعروفة عندنا، تختلفُ عن الكيفية التي يتمُّ بها تشكيل شركة المضاربة، في أن الربح - الذي هو المقصود من إبرام مثل هذه العقود - يكون محدَّدًا بالكمية وبنسبة مئوية معينة سلفًا.

 

فما تدفعه هذه الصناديق والمصارف للمُودِعين من أرباح، أما أن يكون ثلاثة أو أربعة بالمائة مثلاً، فالربح فيها إذا يكون مقطوعًا ومحددًا بمبلغ معين، بينما الربحُ في المضاربة يشترط فيه أن يكون حصةً شائعة بالثلث أو الربع أو ما أشبه ذلك، حتى لو شُرِط لأحد المتعاقدين مبلغٌ معيَّن من الربح، لفسَدت المضاربة بإجماع العلماء.

 

قال ابن المنذر:

"أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم على بطلان القِراض إذا شرط أحدهما - أو كلاهما - لنفسه دراهم معلومة، وممَّن حفِظنا ذلك عنه: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي"[6]، وإلى هذا الرأي ذهبت الظاهرية[7].

 

وحجَّة العلماء في عدم جواز ذلك، هو خوفُهم من استبدادِ أحد الشريكينِ بالربح دون الآخر، وذلك بألاَّ يحصل ربحٌ في المضاربة إلا هذا المخصص، وبالتالي يلحق أحدَ العاقدَيْنِ الضررُ، والضرر لا يجوز شرعًا.

 

والأثر الذي يترتب على بطلان المضاربة أن الربح فيها يكون بأجمعِه لربِّ المال، وللعامل أجر المثل[8].

 

كما أنه من المعروف في المضاربة أن المضارِب أمينٌ على المال؛ أي: لا يتحمَّل ما يحدث فيه من تلف أو خسران إلا إذا تعمَّد ذلك، وإذا هلَك شيء من المال هلَك على صاحبه، ولو اشترط ربُّ المال ضمان مالِه على المضارب، كان الشرط لغوًا.

 

قال ابن قدامة الحنبلي:

"والوضيعة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء[9]؛ لأن الوضيعة هي النقصُ الحاصل في رأس المال، والمال من اختصاص المالك لا شيء للعامل فيه، لذا اقتضى أن يكون النقص من ماله دون غيره؛ وإنما الشركة تكون بين المضارب ورب المال في الربح الناتج من العقد، فأشبه المساقاة والمزارعة؛ فإن مالك الأرض والشجر يشارك العامل فيما تنتجه الأرض من زرع أو ثمر، ولو فرض أن تلف الشجر، أو غمر الماء الأرض، فذهب جزء منها، لم يكن على العامل شيء[10]، وهذه وجهة نظر الفقهاء الآخرين[11].

 

بينما يلتزمُ صندوق التوفير والمصارف بدفعِ الفائدة المشروطة للمُودِع، سواء حصل في الأموال ربح أو لم يحصل، فلا يتحمل المودع تَبِعة ماله؛ وإنما يتحملها الصندوق أو المصرف وحدَه.

 

ومن المعلوم أيضًا أن الصندوق في الغالب لا يستغلُّ الأموال المُودَعة لديه بالتجارة، بل يُقرِضُها بفائدة لآخرين، وفي هذا ربا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه كذلك يدفع المال بفائدة محدَّدة بمبلغ معين أيضًا، تكون أكثر من الفائدة التي اشترطها للمودعين، فعلى هذا لو أردنا أن نعتبره ربَّ مالٍ مثلاً أو مضاربًا أول، والذين يتعامَلون معه مضاربًا ثانيًا، لو قلنا بأن الصندوق مُخوَّل بدفع المال مضاربةً للغير، لا يجوز بحال من الأحوال أن يشترط لنفسه ربحًا محددًا من المال، وأن يأخذ الفائدة من الذين يتعاملون معه، سواء حصل في المشاريع التي استثمروها برؤوسِ أموال الصندوق ربحٌ أم خسارة؛ لأن هذا لا يتَّفق مع قواعد المضاربة التي تقضي بأن المضارب الأول يجب أن يعطي المال مضاربةً لغيره بسهمٍ مشاعٍ من الربح، كما أخذه من رب المال، وأن المضارب الثاني لا يتحمَّل تَبِعة المال؛ لأنه أمين، فضلاً عن أن يدفع للمالك أو للمضارب الأول الربح المشروط مع وجود الخسارة[12].

 

قال تعالى: ﴿ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ﴾ [النحل: 92]؛ أي: أكثر عددًا، أربَى فلان على فلان: إذا زاد عليه، وهو في الشرع: الزيادة على ما يستحقُّه إنسانٌ من مال قبل الآخر دون عِوَض مشروع، وقد ثبت تحريمُه بالكتاب والسنة بنصوص قاطعة، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275].

 

ورُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات))، قيل: يا رسول الله، ما هي؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات))[13].

 

والزيادة التي يأخذُها المُودِع بعد مدة من إيداعه المالَ نوعٌ من أنواع الربا في الشريعة، ولا يقال: إن صاحب المال أودع ماله لدى الصندوق، فيأخذ حكم الوديعة؛ لأننا نقول:

إن أحكام الوديعة لا تنطبقُ هنا؛ حيث إن القائمين على الصندوق أو المصرف يتصرَّفون في المال المسلَّم إليهم، بينما المودَع لا يجوز له التصرف بالوديعة؛ ولأن الوديعة تُردُّ لصاحبها بدون زيادة، بينما هنا يُرَد المبلغ بزيادة، فإذًا يعتبر ما يُسلَّم للصندوق بحكم القرض، "وكل قرضٍ جرَّ نفعًا، فهو ربًا"؛ كما يقول الفقهاء.

 

هل يمكن تعديل أنظمة تلك الصناديق بما يتلاءم وشركة المضاربة؟

بعد أن قارنَّا بين مشروعية ربحِ رب المال في شركة المضاربة، التي تقوم على أساس شرعي سليم، في توظيف أصحاب الأموال أموالهم في أعمال التجارة بصورة أكيدة لا شائبة للربا فيها، وبين ربحِ المُودِع في صناديق التوفير والمصارف - فقد تبيَّن لنا أن هناك فرقًا بين المعاملتين، نرى أن من الممكن أن تُعدَّل أنظمة تلك الصناديق والمصارف بما يتَّفِق وشروطَ المضاربة؛ وذلك أن نعتبر المُودِعين في مجموعهم - لا فرادى - رب مال واحد، والصندوق هو المضارب، ويفوض أرباب المال أمر المضاربة إليه، ويأذَنون لمن يُمثِّل الصندوق بالمضاربة مع الغير، على أن تكون حصة كلٍّ من المودعين والصندوق جزءًا شائعًا من الربح؛ كالنصف، أو الثلث، أو ما شابه ذلك، وألاَّ يتعهَّد الصندوق بتحمُّل ما يحصل في المال من خسارة، بل ما يحصل في المال من خسارة ونقصان دون جناية أحدٍ، تكون مضمونةً على رب المال وحده، والصندوق من جانبه يقوم بالتعاقد مع أصحاب المشروعات الاستثمارية، على أن يُساهِم هو بمشاريعهم من تلك الأموال المودعة لديه، بنسبة معيَّنة من الربح، تكون عادة أقلَّ من النسبة المشترطة له في العقد الأول بعد أخذ موافقة المودعين مسبقًا، مع ملاحظة ما اشترطه الفقهاء في تقدير النسبة من كونها جزءًا شائعًا من الربح، لا مبلغًا معينًا.

 

فلو كان نصيبُ الصندوق من الربح في العقد الأول النصفَ مثلاً، كان من حقِّه أن يدفع المال الذي بحوزته بالثلث أو الربع، والصندوق في هذه الحالة يقوم بالإشراف على تلك المشاريع، موجِّهًا كلَّ ما لديه من فطنةٍ ودراية مالية وخبرة تجارية لأصحابها، والربح الحاصل من تلك المشاريع يأخذُ أصحابُها منه استحقاقَهم، وما تبقَّى من الربح يُوزَّع بين المودعين والصندوق حسب اتفاقهما، على أن تكون الأرباح الموزَّعة بين المودعين بقدر ما قدَّمه كلٌّ منهم من المال، فلا يجوز أن يساوى في الربح بين مَن يودع مائة دينار وبين من يودع الألف مثلاً، بل يأخذ كلٌّ من المودعين استحقاقَه على قدر المال الذي أودعه.

 

ومن المتأكد أن الصندوق إذا عرَف أن سهمه من الربح مرهونٌ بنجاح تلك المشاريع التي أمدَّها بأموال المودعين، سوف لن يألُو جهدًا في اختيار الجهة التي تُحسِن إدارة مشاريعها، وتسهر من أجل إنجاح تلك المشاريع، وبالتالي سيكون الصندوق أكثر تحرزًا من المجازفة بتلك الأموال في مشروعات غير مدروسة أو غير صالحة، أو إساءة اختيار مَن يمدهم بالمال من المستثمرين.

 

دليلنا على ما قلناه:

ذكرنا قبل قليلٍ بأنه من الممكنِ تعديلُ أنظمةِ صناديق التوفير وَفْق قواعد شركة المضاربة، وعندها يجوزُ للمُودِع أن يأخذ نصيبه من الأرباح، مع ملاحظة جميع ما اشترطه الفقهاء لذلك، والآن ندعم صحَّة ما اقترحناه بأقوالِ هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى.

 

قلنا بأنه من الممكن أن نعتَبِر الصندوق مضاربًا أول لأرباب الأموال، ويقوم بدوره بإعطاء الأموال المُودَعة لديه ذوي المشاريع؛ لاستثمارها في مشاريعهم، وَفْق نسبة معينة من الربح؛ كالنصف أو الثلث مثلاً، وأرباحُه هذه تكون بينه وبين أرباب الأموال أيضًا وَفْق نسبة معينة، وهذا ما يمكن بحثه تحت الفقرة الآتية:

دفع المضارب الأول مال المضاربة لرجل آخر:

ذهب جمهور الفقهاء إلى القول: بأن رب المال إذا أذِن لمضاربه أن يُضارِب بالمال غيره، جاز له ذلك، وكانت المضاربة الثانية صحيحة.

 

قال ابن قدامة: "وإن أذِن رب المال في دفع المال مضاربةً جاز ذلك، نصَّ عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافًا، ويكون العامل الأول وكيلاً لرب المال في ذلك"[14].

 

وبمثل هذا قال الحنفية والمالكية؛ حيث أجاز جميعُهم للمضارِب أن يُضارِب غيرَه بمال المضاربة إن أذن له المالك بذلك[15].

 

وخالف الشافعية في القول الأصح عندهم؛ إذ ذهبوا إلى عدم جواز ذلك، فلو قام المضارِبُ بتسليم المال إلى مضاربٍ ثانٍ، وتصرف فيه المضارب الثاني، فالمضاربة فاسدة، والربح حينئذٍ بأجمعِه للمالك، وللعامل الثاني أجر المثل، ولا شيء للعامل الأول[16].

 

وقد علَّلوا سبب المنع هنا بقولهم: "لأن القِراض على خلاف القياس، وموضوعه أن يكون أحدُ العاقدين مالكًا لا عمل له، والآخر عاملاً - ولو متعددًا - لا ملك له، وهذا يدور بين عاملين، فلا يصح"[17].

 

ولهم رأي آخر ذهبوا فيه مذهبَ الجمهور في صحة المضاربة الثابتة عند حصول المضارب الأول على موافقة رب المال، مال إليه السبكي، إلا أن فقهاء المذهب قد ردُّوا عليه بما عللوا به عدم صحة ذلك[18].

 

الرأي الراجح:

إن وجهة نظر الشافعية هذه ترجح لو قام المضارب الأول بدفع المال للغير دون إذنٍ من رب المال، ولكن بعد حصوله على الإذن، لا أرى حرجًا في عقد المضارب الأول مضاربةً مع الغير؛ لأن الحرج كان لحق رب المال، فلما أسقط حقه بالإذنِ، زال الحرج.

 

لذا يكون رأي الجمهور هو المختارَ عندي، ويكون المضارب الأول بمثابة الوكيل عن رب المال، والمضاربة الثانية تكون صحيحة، وفي استحقاق كل من العاملين للربح تفصيل كما سيتبين لنا ذلك.

 

هل يكفي التفويض لصحة المضاربة الثانية؟

بعد أن اتَّفق الجمهور على جواز مضاربة العامل للغير عند إذن رب المال له صراحة، اختلفوا فيما لو فوَّض المالك أمر المضاربة إليه، فهل يملك ذلك بمجرد التفويض؟

 

يرى الأحناف أن تفويض شؤون المضاربة من قِبَل رب المال إلى المضارب، يكفي لدفع المال مضاربة للغير؛ قال الكاساني:

"إذا قال له: اعمَل برأيك، فله أن يدفع مال المضاربة إلى غيره؛ لأنه فوَّض الرأي إليه، وقد رأى أن يدفعه مضاربة، فكان له ذلك"[19].

 

وهذه وجهة نظر الحنابلة في إحدى الروايتين عنهم، نصَّت عليها غالب كتبهم، قال ابن قدامة: "وإن قال: اعمَل برأيك، أو بما أراك الله، جاز له دفعه[20] مضاربة، نص عليه؛ لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه".

 

وذهبت الحنابلة في رواية عنهم إلى القول: بأن التفويض لا يكفي لدفع المال من قِبَل المضارب إلى الغير، بل لا بد من الإذن في ذلك صراحة، مُعلِّلين سبب المنع هنا بأنه يحتمل من تفويض رب المال للعامل أمرَ المضاربة، هو العمل برأيه داخل الشركة من حيث البيع والشراء، وفي دفع المال للغير مضاربة يخرجُ به عن المضاربة، فلا يتناوله التفويض[21]، وفي مذهب المالكية ما يُؤيِّد ذلك أيضًا[22].

 

الرأي المختار:

والذي أراه أن تفويضَ النظر في شؤون المضاربة للعامِل يكفي لصحة مضاربة العامل الأول للغير؛ لأن التفويض يعتبر بمثابة إذنٍ من رب المال، كما أن الظاهر من قيام المضارب بهذا العمل أن المقصود منه مصلحة المضاربة، فقد يعتقد أن الشخص الآخر هو أقدر منه على إدارة شؤون المضاربة وتنمية رأس مالِها، كما أن المضاربة الثانية لا تخرج عن كونها معاملةً من المعاملات التِّجارية التي يُمكِن للمضارب الأول أن يمارسها عند تفويض أمر المضاربة إليه.

 

كيف يوزع الربح عند صحة المضاربة الثانية؟

إذا حصل ربحٌ في المضاربة الثانية عند صحتها، سواء كانت بإذنٍ من رب المال على رأيِ مَن اشترط ذلك من الفقهاء، أو تَمَّت بتفويض النظر في المضاربة على رأيِ مَن لم يشترط ذلك، فهل يستحق المضارب الأول من الربح شيئًا أم لا؟

• ذهب فريقٌ من الفقهاء إلى أن العامل الأول لا يستحقُّ من الربح شيئًا؛ لأنه لم يُساهِم فيها بمال ولا عمل، والربحُ إنما يُستحقُّ بواحد منهما؛ وهذا ما قالته المالكية، جاء في شرح الزرقاني: "وأما إنْ قارض بإذن، فإن الأول لا عبرة به، فليس له شيء مطلقًا، وللثاني ما شرطه له، والباقي لرب المال"[23]، وحكى ابن قدامة مثل ذلك عن الحنابلة[24].

 

ويرى الحنفية أن الربحَ يكون بين الأطراف الثلاثة، كلٌّ حسب استحقاقه، وذهبوا إلى القول بأن رب المال إما أن يكون قد أطلق الربح في عقد المضاربة؛ أي لم يُضِفه إلى المضارب، كأن قال له: خُذ هذا المال، على أن ما رزق الله من الربح فهو بيننا نصفان مثلاً.

 

وإما أن يكون قد أضاف الربح إلى المضارب، بأن قال له: ضارِب بهذا المال، على أن ما رزقك الله تعالى من ربح فهو بيننا، "فإن أطلق الربح ولم يُضِفه إلى المضارب، ثم دفع المضارب الأول المال إلى غيره مضاربةً بالثلث، فربح الثاني فثلث جميع الربح للثاني؛ لأن شرط الأول للثاني قد يصح؛ لأنه يملك نصف الربح، فكان ثلث جميع الربح بعضَ ما يستحقه الأول، فجاز شرطه للثاني، فكان ثلث جميع الربح للثاني، ونصفه لرب المال؛ لأن الأول لا يملك من نصيب رب المال شيئًا، فانصرف شرطه إلى نصيبه، لا إلى نصيب رب المال، فبقي نصيب رب المال على حاله، وهو النصف، وسدس الربح للمضارب الأول؛ لأنه لم يجعَلْه للثاني، فبقي له بالعقد الأول، ويطيب له ذلك؛ لأن عمل المضارب الثاني وقع له، فكأنه عمل بنفسه"[25].

 

ولو أن المضارب الأول كان قد أعطى المضاربَ الثاني المالَ بالنصف، فلا شيء له من الربح؛ لأن ربَّ المال سيأخذ نفس الربح، والنصف الثاني للمضارب الثاني، ولو كان قد أعطى المضارب الثاني المال على ثلثَي الربح، وكان رب المال قد شرط له نصف الربح، ففي هذه الحالة يدفع المضارب الأول للمضارب الثاني مثل سُدُس الربح من ماله الخاص؛ لأنه قد ألزم نفسه بهذه الزيادة تجاه المضارب الثاني؛ لذا وجب عليه أن يدفع له جميع ما سماه من الربح.

 

أما لو أضاف رب المال الربحَ إلى المضارب في العقد، فجميعُ ما شرطه للثاني من الربح يسلم له، وما بقي من الربح بعد نصيب المضارب الثاني من الربح يسلمُ له، وما بقي من الربح بعد نصيب المضارب الثاني يكون بينه وبين رب المال وَفْق الاتِّفاق الحاصل بينهما مسبقًا، فلو كان رب المال قد قال له في العقد: خذ هذا المال على أن ما رزقك الله من ربحٍ فهو بيننا، كان الباقي من حصَّة العامل الثاني بين رب المال والمضارب الأول نصفين.

 

• ووجه الفرق بين الحالتين - كما ذكروا - أن رب المال في الحالة الأولى قد شرط لنفسه نصفَ جميع ما رزق الله، وذلك ينصرِفُ إلى كل الربح، سواء كان قد حصل بجهود المضارب الأول، وقد أعطى المالَ للغير بنصف الربح، كان ما رزقه الله المضارب الأول النصف، فكان النصف للعامل الثاني، والنصف الآخر بين العامل الأول والمالك بالتساوي[26].

 

رأيُنا في اقتسام ربح المضاربة الثانية:

إن رأي مَن يَحرِم المضارب الأول من الربح؛ لعدم مساهمته بمال أو عمل - رأيٌ لا يسلم من الطعون في الواقع، صحيح أن المضارب الأول لم يساهم بشيء من المال، لكن كيف نقول عنه: لم يساهم بعمل كذلك؟ فمَن الذي تحرَّى واختار المضارب الثاني وأبرم معه العقد؟ أليس المضارب الأول؟ ألم يكن هذا عملاً؟

 

ثم إن تحمُّله لمسؤولية المال منذ أن دخل في حوزته وأثناء إبرامه عقد المضاربة الثانية، ألا يكفي سببًا لأخذه شيئًا بسيطًا من الربح؟ فالربح في هذه الحالة سيتجزَّأ، ولن يبقى منه إلا القليل، وقد لا يبقى شيءٌ منه قد يتحمَّل جزءًا من ماله الخاص، كما رأينا في بعض الحالات.

 

كما أن المضارب الأول ما زالت عَلاقته باقيةً بالمضاربة، بدليل ما قلنا من ضمانه للمال، وضمانه لنصيب المضارب الثاني من الربح كاملاً غير منقوص، في حالة ما إذا دخل مع المضارب الثاني على أساس أن يكون نصيبُه من الربح أكثرَ مما كان قد اشترطه لنفسه في المضاربة الأولى؛ لكل ذلك كان رأي الأحناف هو المختارَ لديَّ، والله أعلم.

 

أهم مصادر البحث:

1- القرآن الكريم.

2- نيل الأوطار؛ للشوكاني، محمد بن علي بن محمد المتوفَّى (1250هـ)، مطبعة/ مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثالثة - 1961م.

3- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، المتوفَّى سنة 587 هـ، الطبعة الأولى 1910م، طبع في مطبعة الجمالية بمصر.

4- تكملة رد المحتار؛ لسيدي محمد علاء الدين أفندي، المتوفَّى 1306هـ، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1966م.

5- مغني المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج؛ للشيخ محمد بن أحمد الشربيني الخطيب المتوفَّى 977هـ.

6- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - للشيخ شمس الدين محمد بن شهاب الدين الرملي المتوفَّى 1004هـ، مطبعة الحلبي 1938م.

7- التاج والإكليل شرح مختصر سيدي خليل؛ للعلامة أبي عبدالله محمد البدري الشهير بالمواق، المتوفَّى 897هـ، ملتزم العلم والنشر مكتبة النجاح، طرابلس ليبيا، والمأخوذ بالأوفيست.

8- الشرح الكبير للدردير؛ للإمام أبي البركات أحمد بن محمد، الشهير بالدردير، المتوفى 1201هـ، الطبعة الثالثة، المطبعة الكبرى الأميرية بولاق بمصر سنة 1319هـ.

9- المغني؛ لابن قدامة، أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة (620هـ)، على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي المتوفى 334هـ، مطابع سجل العرب لسنة 1969م.

10- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى 885 هـ، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية 1955م.

11- المحلَّى؛ للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المتوفى 456هـ، منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر في بيروت.

12- فتاوى المرحوم الشيخ شلتوت.

13- أعداد محلة المنار القاهرية لسنة 1903م إلى 1905.

14- مجلة لواء الإسلام، العدد الحادي عشر، السنة التاسعة عشرة.

15- عقد المضاربة، بحث مقارن في الشريعة والقانون، إعداد إبراهيم الربو، مطبعة الإرشاد بغداد 1973م.



[1] المجلد السادس، الجزء الثامن ص 718.

[2] المجلد السابع، الجزء الأول ص 29.

[3] المصدر السابق ص 29، 30، وعلى مقتضى هذا الرأي تشمل الفتوى أرباحَ المصارف والبنوك التي تدفعها للمودعين، سواء كانت الودائع دائمة أم مؤقتة.

[4] انظر: العدد الحادي عشر من السنة التاسعة عشرة ص 720.

[5] انظر: فتاوى المرحوم شلتوت ص 351.

[6] انظر: ابن قدامة في المغني 5/ 28.

[7] راجع المحلى؛ لابن حزم الظاهري.

[8] راجع رسالتنا: عقد المضاربة - بحث مقارن، ص 315 وما بعدها.

[9] انظر: المغني 5/ 28.

[10] انظر: المصدر السابق.

[11]انظر: البدائع 6/ 86، ومواهب الجليل 5/ 356، ونهاية المحتاج 5/ 228، ومفتاح الكرامة 7/ 437، والروض النضير 3/644.

[12] راجع رسالتنا: عقد المضاربة ص 160.

[13] نيل الأوطار؛ للشوكاني 7/ 266.

[14] انظر: المغني 5/ 36.

[15] انظر: تكملة رد المحتار 8/ 302، والشرح الكبير للدردير 3/ 462.

[16] انظر: نهاية المحتاج؛ للرملي 5/ 227.

[17] انظر: مغني المحتاج؛ للخطيب الشربيني 2/ 314.

[18] انظر: المصدر السابق.

[19] انظر: البدائع 6/ 97.

[20] المغني 5/ 36، وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 7/ 431.

[21] انظر: المغني 5/ 36.

[22] راجع: شرح التاج والإكليل 5/ 365.

[23] انظر: 6/ 223.

[24] راجع: المغني 5/ 36.

[25] راجع: بدائع الصنائع 6/ 97.

[26] انظر: المصدر السابق ص 97 وما بعدها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الرد الوارف على من أباح ربا البنوك والمصارف
  • خاتمة رسالة الرد الوارف على من أباح ربا البنوك والمصارف
  • في الربا وتعامل البنوك فيه
  • الفرق بين الوديعة في المصارف الإسلامية والبنوك التجارية
  • التعامل مع البنوك والمصارف
  • الشريعة حماية من الفقر والبطالة

مختارات من الشبكة

  • تطبيق الشريعة الإسلامية بدولة الكويت بين الشريعة والقانون (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • منهج ابن كثير في الدعوة إلى الشريعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشريعة عالمية وشاملة ومفصلة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقاصد الشريعة في القضاء والشهادة والعقوبات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معاملة المدنيين في أثناء القتال في الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشريعة لماذا؟ أسباب شرعية ودينية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية موضوعات الشريعة وحاجة الطالبات إليها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مقاصد الشريعة في المعاملات المالية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نسخ الإسلام لما قبله من الشرائع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع النسخ والحكمة من وجوده(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب