• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

التأمين والإسلام

التأمين والإسلام
د. غريب الجمال

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/7/2014 ميلادي - 23/9/1435 هجري

الزيارات: 11247

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التأمين والإسلام


اطَّلعنا على بحثٍ للدكتور محمد محمود الكاشف بعنوان: (التأمين والإسلام)، والبحث له قيمته من حيث ما عرض له من تحليل لعمليات التأمين في خطوطها الرئيسية، والهيئات التي تُمارِس هذه العمليات من هيئات حكومية وهيئات تعاونية وشركات تأمين مساهِمة.

 

ولقد انتهى الأستاذ الباحث إلى إجازة التأمين الذي تباشِرُه تلك الهيئات جميعًا من حيث أحكام الشريعة الإسلامية، وقصر التحريم - من وجهة نظره - على الحالات التي يتعمَّد فيها إحداث الضرر المؤمَّن ضده، أما فيما عدا ذلك، ففي رأيه أن التأمين حلال.

 

وفي الواقع، لقد جاء حكم الباحث بشرعيَّة التأمين في كافَّة أحواله فيما عدا الحالة المشار إليها، أقول: إنه جاء متعجلاً.

 

فالتأمين إذا كان على الأشخاص، فإنه يقومُ على أساس انعدامِ الصفة التعويضية في مبلغ التأمين المتفق عليه، الذي تتضمنُه وثيقة التأمين.

 

هذا هو المبدأ الرئيسي في التأمين على الأشخاص، وتتفرَّع عنه مبادئ هامة تسودُ هذا النوع من التأمين؛ وهي:

أ- التزام المؤمن بأي مبلغٍ للتأمين يذكر في الوثيقة باتفاق المؤمن والمستأمن.

ب- جواز تعدُّد عقود التأمين من خطر واحد، والجمع بين مبالغ التأمين الواجبة بهذه العقود.

ج- الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض الذي قد يكون مستحقًّا للمستأمن.

د- عدم حلول المؤمن محل المستأمن في الرجوع على المسؤول.

 

أليس من الواضح في إطار هذه القواعد التي تحكم التأمين من الأشخاص أن أساس حساب هذه العملية لدى الشركات أو الهيئات الوسيطة، هو الإحصائيات والاحتمالات من جهة، ومن جهة أخرى استثمار حصيلة أقساط المستأمنين استثمارًا ربويًّا بالفوائد؟

 

وما ذُكِر في البحث في شأنِ الفتوى المنسوبة إلى الإمام محمد عبده لا شأن له بموضوع التأمين إطلاقًا؛ إذ إن الأمر عرض من قِبَل السيد هورسيل، وهو مدير شركة تأمين فعلاً، وكأن السؤال ينصبُّ على عناصر شركة المضاربة المجازة شرعًا؛ ولذلك جاء رد الإمام رحمه الله على العناصر التي يتضمَّنها السؤال، ولم يكن الرد متعلقًا إطلاقًا بعمليات التأمين، ولكن السائلَ استغلَّ هذه الفتوى استغلالاً سيئًا قاصدًا التمويه والتضليل، من أن الأمر يتعلَّق بعمليات التأمين، ولكن الواقع والحقيقة غيرُ ذلك كليةً.

 

يقول أستاذي الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله -:

إن التأمين مغامرة، وأكل لمال الناس بالباطل وبغير حق، وإن كان عنصر المقامرة - في رأيه - ثابتًا بلا ريب في التأمين على الحياة؛ لأن فيه عنصر المخاطرة والمقامرة والجهالة، وعدم التقارب فيه بين المكسب والخسارة، والكسب بين العاقدينِ ليس بسبب عمل أو مخاطرة".

 

ثم يضيف - رحمه الله -:

"والمشابهة بين القمار والتأمين على الحياة تستمدُّ من حقيقتِهما؛ فحقيقتُهما واحدة؛ إذ لا يتعيَّن فيها ما يُؤخَذ، والتناسب بين ما قُدِّم وما يؤخذ ليس كاملاً ولا مقابلاً لِمَا يُؤخَذ، وفوق ذلك فيه ربًا"؛ (راجع بحثه في التطبيق الفقهي لأحكام مذهب أبي حنيفة على عقد التأمين ونظامه - لجنة البحوث الفقهية - مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر - ص 3 وما بعدها).

 

تأتي بعد ذلك إلى التأمين من الأضرار، وهو التأمين الذي يكون فيه الخطرُ المؤمَّنُ منه أمرًا يتعلَّق بمال المؤمِّن له لا بشخصه، وذلك بخلاف التأمين على الأشخاص الذي يكون فيه الخطر المؤمَّن منه أمرًا يتعلق بشخص المؤمِّن له لا بماله.

 

ويحكم التأمينَ من الأضرار مبدآن جوهريَّان:

(أ) المصلحة عنصر من عناصر التأمين من الأضرار، (وهي ليست بعنصرٍ في التأمين على الأشخاص).

 

(ب) صفة التعويض، فالتأمين من الأضرار له صفة التعويض، بخلاف التأمين على الأشخاص، وعلى ذلك، ففي التطبيق الوضعي لا بدَّ من وجود مصلحة اقتصادية في التأمين من الأضرار، والمقصود بالمصلحة هو أن يكون للمؤمَّن له أو للمستفيد مصلحةٌ في عدم وقوع الخطر المؤمَّن منه، ومن أجل هذه المصلحة أمن هذه الخطر.

 

كما يجبُ أن تكونَ هذه المصلحة اقتصاديةً؛ أي: ذات قيمة مالية؛ لأن المؤمَّنَ عليه في التأمين من الأضرار هو المال، كما يجب أن تكون هذه المصلحة غير مخالفة للنظام العام أو الآداب، وإذا لم تكن للمؤمن له مصلحةٌ في ألا يتحقق خطر معيَّن، فإنما يكون مقامرًا.

 

وفي موضوع شرعية الضمان الذي هو محلُّ التأمين كثُر الجدل واشتهر بين الفقهاء، ومن الناحية الشرعية هناك سؤال يطرح نفسه في هذا المقام، وهو: هل يجوز للإنسان شرعًا أن يدفعَ جزءًا من مالِه نظيرَ ضمانٍ أو تحمُّل تبعةٍ لِمَا قد ينزل به من خطر؟

 

وبعبارة أخرى: هل التعاقد على هذا تعاقدٌ شرعي ملزِم؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضمان لا يجوز أن يقابل بعِوَض يدفع إلى الضامن؛ (فتح القدير على الهداية، ومنتهى الإرادات ص 167، وكشاف القناع جزء 3 ص 182، وفي المستصفى للغزالي ج 2 ص 75).

 

وما انتهى إليه رأي الكثيرين هو أنه لا يتعيَّن التأمين على الأشياء بالصورة التي تجري عليها الشركات الوسيطة التي تتَّخِذ من التأمين وسيلةً لكسب، حتى ولو قلَّ الربح الذي تَجْنِيه؛ ذلك أن الله تعالى لم يُضيِّق الأسباب حتى لا نجد إلا الحرام طريقًا، فدفع الحاجة يمكن بإيجاد جماعات تعاونية تتعاون فيما بينها على دفع الأضرار ومجابَهة الحوادث.

 

ومن ثَمَّ، فالتأمين غير التعاوني لا يحكم به كأمر ضرورة أو خاص، إلا بغرضِ أنه لا يمكن أن يوجد تأمينٌ سواه؛ إذ الضرورة أو الحاجة لا تكون إلا حيث تستغلق الأمور ويتعين المحرم سبيلاً للإنقاذ؛ إذ يجب أن تخضع إرادتنا لحكم الإسلام، لا أن نجعل الإسلام طيِّعًا لما نحبُّ ونبغي.

 

والثابت أن التأمين على الأساس التعاوني الصحيح (أو ما يسميه البعض: التأمين التبادلي) ممكنٌ، وهو يجري بدون وساطة شركات تبتغي الربحَ من إعطائها الضمان؛ حيث يتم في الصورة التي يكون المؤمِّنون هم في ذات الوقت المستأمنين.

 

وما يفيض في نهاية السنة المالية يُعادُ توزيعُه على ذاتِ المؤمنين كعائدٍ لهم من أصل الاشتراك الذي دفعوه مقابلَ قيام الهيئة التعاونية بتغطيةِ المخاطر التي يرغبون التأمينَ فيها.

 

في هذه الصورة - وفي هذه الصورة وحدها - يكون التأمين تعاونًا حقيقيًّا، ونتفق مع الباحث بأنه يُعَدُّ جائزًا شرعًا؛ لعدم وجود هدف تحقيق ربح فيه لصالح جهاز وسيط، وإنما هو اقتصاد وتوفير في تكاليف ما يضطر الأفراد إلى التأمين عليه مما يمتلكونه من أشياء، حتى إذا ما وقع الخطر المؤمَّن منه سارع الجميع إلى المعاونةِ في تحمُّل أضرار الكارثة بتوزيع قيمة الضرر عليهم، فتخف وطأته، ويستأنف المنكوب عمله ونشاطه والانتفاع بأمواله.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التأمين الخارجي لدولة الإسلام
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (1)
  • التأمين الاجتماعي في الإسلام (1)
  • مشروعية التأمين في الصلاة والدعاء
  • التأمين على الحياة

مختارات من الشبكة

  • بعض أحكام التأمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (6)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأمين بعد الفاتحة(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • التأمين بعد قراءة الفاتحة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (7)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد التأمين وحكمه في الشريعة الإسلامية(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • التعامل بالتأمين في بلاد الغرب(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • التأمين التعاوني من أعمال القرب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجوز للمصرف أن ينتفع بمبالغ التأمين أم يلزمه أن يجمدها؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب