• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

صلاة أهل الأعذار

صلاة أهل الأعذار
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/7/2014 ميلادي - 7/9/1435 هجري

الزيارات: 15273

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة

صلاة أهل الأعذار

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ولمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام؛ لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة، وله الفطر بقوله: إن الصوم مما يُمكِّن العلة)[1].

 

قال في "الشرح الكبير":

"مسألة: وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض: إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك، فله ذلك، وهذا قول جابر بن زيد والثوري وأبي حنيفة[2]، قال القاضي: وهو قياس المذهب[3]، وكرهه عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وأبو وائل.

 

وقال مالك[4] والأوزاعي: لا يجوز؛ لما روي عن ابن عباس: أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال: لو صبرت علي سبعة أيام لم تصل إلا مستلقياً داويت عينك ورجوت [137أ] أن تبرأ، فأرسل في ذلك إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم قال له: إن مت في هذه الأيام، ما الذي تصنع بالصلاة؟! فترك معالجة عينه[5]. ولنا[6]: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالساً لما جحش شقه[7]، والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام، لكن كان عليه فيه مشقة أو خوف ضرر، وأيهما قدر فهو حجة على الجواز ههنا؛ ولأنا أبحنا له ترك الوضوء إذا لم يجد الماء إلا بزيادة على ثمن المثل؛ صونا لجزء من ماله، وترك الصوم لأجل المرض والرمد، ودلت الأخبار على جواز ترك القيام في صلاة الفرض على الراحلة خوفاً من ضرر الطين في ثيابه وبدنه، وجاز ترك القيام اتباعاً لإمام الحي، والصلاة على جنبه ومستلقياً في حالة الخوف من العدو، ولا ينقص الضرر بفوات البصر عن الضرر في هذه الأحوال، وحديث ابن عباس - إن صح - فيحتمل أن المخبر لم يخبر عن يقين، وإنما قال: أرجو، أو لأنه لم يقبل خبره لكونه واحداً أو مجهول الحال، بخلاف مسألتنا"[8].

 

وقال الحافظ في كتاب الطب:

"والطب نوعان: طب جسد، وهو المراد هنا، وطب قلب، ومعالجته خاصة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، وأما طب الجسد: فمنه ما جاء في المنقول عنه صلى الله عليه وسلم، ومنه ما جاء عن غيره، وغالبه راجع إلى التجربة، ثم هو نوعان:

• نوع لا يحتاج إلى فكر ونظر؛ بل فطر الله على معرفته الحيوانات، مثل: ما يدفع الجوع والعطش.

 

• ونوع يحتاج إلى الفكر والنظر؛ كدفع ما يحدث في البدن مما يخرجه عن الاعتدال، وهو إما إلى حرارة أو برودة، وكل منهما إما إلى رطوبة أو يبوسة، أو إلى ما يتركب منهما، وغالب ما يقاوم الواحد منهما بضده والدفع قد يقع من خارج البدن، وقد [137ب] يقع من داخله، وهو أعسرهما والطريق إلى معرفته بتحقق السبب والعلامة، فالطيب الحاذق هو الذي يسعى في تفريق ما يضر بالبدن جمعه أو عسكه، وفي تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أو عكسه، ومدارك ذلك على ثلاثة أشياء: حفظ الصحة، والاحتماء عن المؤذي، واستفراغ المادة الفاسدة، وقد أشير إلى الثلاثة في القرآن.

 

فالأول من قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185]، وذلك أن السفر مظنة النصب، وهو من مغيرات الصحة، فإذا وقع فيه الصيام ازداد؛ فأبيح الفطر إبقاء على الجسد.

 

وكذا القول في المرض الثاني، وهو الحمية من قوله تعالى:  ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [النساء:29]، فإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد.

 

والثالث من قوله تعالى: ﴿ أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ ﴾ [البقرة: 196]، فإنه أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم؛ لاستفراغ الأذى الحاصل من البخار المحتقن في الرأس.

 

وأخرج مالك في "الموطأ": عن زيد بن أسلم مرسلاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجُلين: (أيكما أطب؟)، فقالا: يا رسول الله، وفي الطب خير؟ قال: (أنزل الداء الذي أنزل الدواء)[9] "[10].

 

وقال البخاري:

"باب: هل يداوي الرجلُ المرأةَ والمرأةُ الرجلَ؟ وذكر حديث رُبيع بنت معوذ ابن عفراء، قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة[11]".

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: هل يُداوي الرجل المرأة أو المرأةُ الرجل؟)، ذكر فيه حديث الربيع: كنا نغزو ونسقي القوم ونخدمهم، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة، وليس في هذا السياق تعرض للمداواة إلا إن كان يدخل في عموم قولها: (نخدمهم)، نعم ورد الحديث المذكور بلفظ: (ونداوي الجرحى [138أ] ونرد القتلى)، وقد تقدم كذلك في باب: مداواة النساء الجرحى في الغزو من كتاب الجهاد، فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث، ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس، وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجاً لها أو محرماً، وأما حكم المسألة: فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك"[12].

 

وقال أيضاً في باب: (مداواة النساء الجرحى في الغزو): "قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت: أن الغُسل عبادة والمداواة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات"[13].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما هي الحالة التي يسقط فيها شيء من الأركان في الصلاة مع القدرة؟

الجواب: يسقط القيام عن المأمومين إذا صلى بهم الإمام الراتب جالساً؛ لعجزه عن القيام، فيُشرع لهم الجلوس، وهو أولى من القيام إلا إذا ابتدأ بهم الصلاة قائماً.

 

• ويسقط بالمداواة إذا كان القيام يمنع حصول المقصود.

• ويسقط أيضاً إذا خاف عدواً ينظر إليه إذا قام.

• وتسقط الفاتحة عن المأموم إذا جهر إمامه فيتحملها الإمام عنه.

 

ويسقط القيام أيضاً للعريان على المذهب[14]، والصحيح عدم السقوط؛ لعدم الدليل على سقوطه، وكذلك - على المذهب - إذا قدر أن يصلي في غير الجماعة قائماً، وإذا حضر الجماعة لم يقدر على القيام فالمذهب أنه يخير[15]، وقيل: يقدم القيام، وقيل: يقدم صلاة الجماعة وهو أولى؛ لأن القيام في حقه يصير غير ركن؛ لعجزه عنه، ويدرك الجماعة التي لا تعد مصالحها"[16] [138أ].



[1] الروض المربع ص115.

[2] فتح القدير 1/376، وحاشية ابن عابدين 2/ 103 - 104.

[3] كشاف القناع 3/256، وشرح منتهى الإرادات 1/595.

[4] الشرح الصغير 1/130 - 131، وحاشية الدسوقي 1/261- 262.

[5] أخرجه ابن أبي شيبة 2/45.

[6] كشاف القناع 3/256، وشرح منتهى الإرادات 1/595 - 596.

[7] أخرجه البخاري 689، ومسلم 411 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

[8] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 5/17 - 19.

[9] الموطأ 2/943.

[10] فتح الباري 10/134.

[11] البخاري 5679.

[12] فتح الباري 10/136.

[13] فتح الباري 6/80.

[14] شرح منتهى الإرادات 1/442، وكشاف القناع 2/445.

[15] شرح منتهى الإرادات 1/595، وكشاف القناع 3/255.

[16] الإرشاد ص454.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفرقان في بيان حكم ذوي الموانع والأعذار من مس آيات القرآن
  • الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. أصحاب الأعذار
  • صلاة أهل الأعذار
  • إسقاط الحيعلتين من أذان أهل الأعذار
  • أصحاب الأعذار في الصوم
  • أحكام صلاة أهل الأعذار

مختارات من الشبكة

  • الصلاة والطهارة لأهل الأعذار(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • مختصر أحكام صلاة أهل الأعذار (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام صلاة أهل الأعذار (mp3)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • عذرا أهل سوريا.. عذرا أهل حلب(مقالة - المسلمون في العالم)
  • جزء من رسالة الماجستير: المندوبات في كتاب "الصلاة" عند الحنابلة من بداية باب "صلاة أهل الأعذار" إلى نهاية باب "صلاة الجمعة" دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مظاهر اليسر في الصوم (2): الفطر لأهل الأعذار(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • باب صوم أهل الأعذار(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • من حقوق ومكانة أهل الأعذار عند السلف وحقوقهم علينا (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • من حقوق ومكانة أهل الأعذار عند السلف وحقوقهم علينا(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • من حقوق أهل الأعذار - ذوي الاحتياجات الخاصة - في السنة النبوية (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب