• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام الحجر في الفقه الإسلامي

أحكام الحجر في الفقه الإسلامي
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/6/2014 ميلادي - 26/8/1435 هجري

الزيارات: 278667

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الحجر في الفقه الإسلامي


تعريفه:

لغة: المنع والتضييق، ومنه سمِّي الحرام حِجْرًا.

 

قال الله - تعالى -: ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ [الفرقان: 22]؛ أي: حرامًا محرَّمًا.

 

ويسمى العقل حِجْرًا؛ قال - تعالى -: ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ﴾ [الفجر: 5]؛ أي: عقل؛ لأن العقل يمنع صاحبَه من ارتكاب ما يقبُح من المفاسد.

 

وفي الاصطلاح: هو منع الإنسان عن التصرُّف في ماله.

 

مشروعيته:

قال - تعالى -: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ [النساء: 5]، وثبت في السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذٍ ماله، وباعه في دَين كان عليه[1]، وحجر عثمانُ بسبب التبذير على عبدالله بن جعفر.

 

حكمة تشريعه:

الحَجْر ليس فيه إهدارٌ لكرامة الإنسان، وإنما هو رحمة ومصلحة وصون وتعاون؛ فهو مصلحة للفرد والمجتمع، ودفعُ الضرر عنهما، وذلك بحفظ مال المحجور عليه وحقوقه، ولمصلحة المجتمع وذلك بإيصاد منافذ العوز والفاقة؛ لأن المال يجب إنفاقه في غير إسراف ولا تبذير.

 

أقسامه:

ينقسم الحجر بحسب نوع المصلحة المقصودة منه إلى قسمين:

1- حجر لمصلحة المحجور عليه؛ كحجر المجنون والصغير والسفيه والمبذِّر، فيشرع الحجر لمصلحة أنفسهم.

 

2- حجر لمصلحة الغير، وهو كحجر المدين المفلس لحق الغرماء - الدائنين - ومريض مرض الموت لحق الورثة فيما زاد عن ثُلُث التركة.

 

أولاً: الحجر على المدين - المفلس -:

تعريف المفلس: مَن لا مال له، وهو المُعْدِم.

 

وفي الشرع: مَن لا يفي بدَينه، أو الذي أحاط الدَّين بماله.

 

والتفليس: النداء على المفلس وشهره بين الناس بصفة الإفلاس.

 

حكم الحجر على المفلس - المدين -:

قال أبو حنيفة[2] بعدم جواز الحجر على المفلس؛ لأن مال الله غادٍ ورائحٌ، ولأن في الحجر إهدارًا لحريته وإنسانيته وأهليته، فتنفذ تصرفاته ولا يباع ماله جبرًا عنه، وإنما يُؤمَر بسداد ديونه، فإن امتثل فلا يتعرض له، وإن امتنع حُبِس حتى يسدِّد دَينه.

 

وأجاز جمهور العلماء - الصاحبان من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة[3] - الحجر على المَدِين المفلس في تصرفاته المالية؛ حفاظًا على حقوق الدائنين وأموالهم من الضياع، واستدلُّوا بحجر النبي - صلى الله عليه وسلم - على معاذٍ وبيعِه مالَه في دين كان عليه، وقسمه بين غرمائه.

 

وقال المالكية: لا يحجر على المدين إلا بقضاء القاضي، فتكون تصرفاته قبل القضاء نافذة.

 

أحكام الحجر على المفلس:

1- تعلُّق حق الغرماء بعين ماله ومنعه من التصرف بماله، ويستحب أن يُعلِن القاضي ذلك؛ ليعلمَ الناس حاله، ويحذروا معاملته، ولا ينفُذ تصرفه.

 

2- الملازمة والحبس الاحتياطي للمَدِين، هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه، وقال الجمهور: إذا ثبت إعسار المَدِين عند الحاكم لم يكن لأحدٍ مطالبتُه وملازمته، بل يمهل إلى أن يوسر، قال - تعالى -: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: 280].

 

3- يطلب الدائنُ من القاضي حبسَ المدين استبراءً لأمره إن جهل حاله.

 

4- بيع مال المدين المحجور عليه وقسمة ثمنه بين الغرماء؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - ويبيع القاضي متاعه بحضوره في المزاد العلني، ويقدم في البيع ما يخاف فساده كالفواكه.

 

ثانيًا: الحجر على الصغير:

حكم تصرفات الصغير:

يقول الحنفية والمالكية: الصغير إمَّا مميِّز، فالتصرفات الصادرة من المميز كالتصرف النافع له نفعًا محضًا؛ كقبوله الهدية، واعتناق الإسلام - ينفُذُ ويُقبَل منه، والتصرف الضار به ضررًا محضًا؛ كتبرعه بشيء من ماله، أو طلاق زوجته - لا ينفُذُ ولا تصحِّحه إجازة الولي، أما تصرُّفه المتردد بين الضرر والنفع؛ كالبيع والشراء والإجارة والزواج، فإنه ينعقد موقوفًا على إجازة الولي.

 

أما تصرفات غير المميِّز، فلا يصح شيء منه، سواء أكان نافعًا أم لا[4].

 

وقال الشافعية والحنابلة: تُعتبر التصرفات المالية من الصبي مميِّزًا أو غير مميِّز باطلةً[5].

 

تلخيص أحكام الحجر على الصغير:

1- عدم تسليم الصغير أمواله: اتَّفق على ذلك العلماء؛ لأن الله - تعالى - علَّق دفع المال إليه على شرطين؛ هما البلوغ والرشد، ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: 6].

 

2- إذا بلغ الصبيُّ رشيدًا مصلحًا للمال دُفِع مالُه إليه وفُكَّ عنه الحجر.

 

3- واختلفوا هل يحتاج إلى حكم الحاكم؟ فلم يشترط ذلك الجمهور؛ لأن الحكم ثبت عليه من غير حكم الحاكم، وقال الشافعية - في رأي عندهم -: يفتقر إلى حكم الحاكم.

 

4- إذا بلغ الصغير غير رشيد لا تسلَّم إليه أموالُه، بل يحجر عليه بسبب السَّفه.

 

5- البلوغ يحدُثُ بالأمارات الطبيعية أو بالسن، الأمارات هي الإنزال والإنبات والسن لهما، وللمرأة الحيض والحبل، والسن هو خمسَ عشرةَ سنةً على الراجح.

 

6- والرُّشْد هو صلاح المال عند الجمهور، وقال الشافعية صلاح الدِّين والمال.

 

7- يختَبِرُ الوليُّ رُشْدَ الصبي في الدين والمال؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ﴾ [النساء: 6]؛ أي: اختبروهم في المال، فبحسب أمثاله، فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء، ويختبر ولد الزارع بالزراعة، وتختبر المرأة بما يتعلق بالغزل والقطن حفاظًا وحياكة وغيرها، ويشترط تكرُّر الاختبار مرتين أو أكثر قبل البلوغ وبعده.

 

ثالثًا: الحجر على المجنون:

المجنون: هو مَن زال عقله، فإن استمرَّ جنونه في جميع الأوقات كان جنونًا مطبقًا، وإذا ذهب عقله في وقت وأفاق في وقت كان جنونًا متقطعًا.

 

حكم الحجر على المجنون:

ففي وقت الجنون يكون كالصبيِّ تبطُلُ جميع تصرفاته، وأما في وقت الإفاقة فتعتبر تصرفاته صحيحة نافذة.

 

وقلنا: تبطل تصرفاته حال الجنون؛ كالصدقة، والهبة، والإقرار، والطلاق؛ لأنه فاقد الأهلية.

 

مسألة: أفعاله كالإحبال وإتلاف مال غيره، فإنها تعتبر، فينسب الولد له، ويضمن جنايته على نفس أو طرف أو جرح، فيلتزم بأرض الجناية.

 

رابعًا: الحجر على المعتوه:

المعتوه: هو مَن كان قليلَ الفهمِ، مختلطَ الكلامِ، فاسدَ التدبير؛ لاضطراب عقله بسبب أصل الخلقة، أو لمرض طارئ.

 

حكم المعتوه:

إذا كان العته شديدًا، والمعتوه غير مميِّز - فهو كالمجنون والصغير غير المميِّز - تكون تصرفاته كلها باطلة، وقد ألحق الفقهاء العتهَ بالجنون.

 

وإن كان العته خفيفًا والمعتوه مميزًا، فعند الحنفية والمالكية تصرفه الضار يكون باطلاً، والنافع يكون صحيحًا، والدائر بين النفع والضرر يكون موقوفًا على إجازة وليِّه كالصبي المميز.

 

مسألة: الحجر على المغفل:

وهو مَن يغبن في البيوع ولا يهتدي إلى التصرفات الرابحة في بيعه وشرائه لقلة خبرته ولسلامة صدره، ويحجر عليه عند جمهور العلماء رعايةً لمصالحه، ولا يحجر على المغفل عند أبي حنيفة.

 

خامسًا: الحجر على السفيه:

تعريفه: السفيه هو مَن يبذِّر ماله ويصرفه في غير موضعه الصحيح بما لا يتفق مع الحكمة والشرع.

 

حكمه: جمهور العلماء على أنه يُحجَر على السفيه كما يحجر على الصبي والمجنون[6]، وقال أبو حنيفة: لا يحجر على الحر العاقل البالغ بسبب السفه أو الدين والفسق أو الغفلة؛ لأن في سلب ولايته على ماله إهدارًا لآدميته وإلحاقه بالبهائم، وهو أشد ضررًا من التبذير[7].

 

ويُلاحظ أنه لا يَثبُتُ الحجر على السفيه إلا بقضاءِ القاضي، بخلاف الصغر والجنون والعته، كما أن رفع الحجر عنه لا بد له من الحكم؛ لأنه حجر ثبت بحكم، فلم يزُلْ إلا به.

 

وليُّه: هو الأب أو وصيه بعده، أو الحاكم عند عدمهما إن كان محجورًا عليه صغيرًا واستُدِيم الحجر عليه لسفهه، وإن كان الحجر عليه بعد بلوغه لم ينظر في ماله إلا الحاكم.

 

تصرفاته:

• لا تصح تبرعاته كالهبة والوقف؛ لأن التبرع ضرر محض، وليس السفيه من أهله حفاظًا لماله.

• ولا تصح شركته ولا حوالته، ولا تصح تصرفاته من بيع وشراء بغير إذن وليِّه.

• ويلتزم السفيه بواجباتِه الشرعية كنفقةِ زوجته وأولاده، وتجب عليه الفرائض الدينية المتعلقة بالأموال كالزكاة.

• ويصح نكاحه بإذن وليه، وبغير إذنه إن احتاج إليه ويتقيد بمهر المثل.

• ويصح طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، ووصيته؛ لأنها محض مصلحته.

 

مسألة: الحجر على الفاسق:

اتفق الفقهاء على أنه لا حجر على الفاسق بسبب فسقه وحده دون تبذير ماله، فلو فسَق السفيه مثلاً ولم يبذِّر، لم يُحجَر عليه؛ لأن الفاسق أهل للولاية على نفسه وأولاده؛ ولأن الحجر شُرِع لدفع الإسراف والتبذير وهو مصلح لماله؛ ولأن السلف لم يحجروا على الفسقة.

 

مسألة: الحجر للمصلحة العامة:

يجوز للمصلحة العامة - كما صرح بذلك الحنفية - الحجر على الطبيب الجاهل، والمفتي الماجن، والمكاري المفلس.

 

والمفتي الماجن: الذي يحلل الحرام، ويحرم الحلال، ويفتي عن جهل.

 

والمكاري المفلس: وهو الذي يتقبل الكراء ويؤجر وسائل النقل، وليست عنده تلك الوسائل.

 

فيحجر على هؤلاء وأمثالهم عقوبةً لهم وزجرًا، ودرءًا للمفاسد عن الناس، وقالوا: لأن الطبيب يضر الأبدان، والمفتي يضر الأديان، والمكاري يضر الأموال.

 

سادسًا: الحجر على المريض مرض الموت:

مرض الموت: هو المرض الذي يغلب بسببه الموت بحسب رأي الأطباء أو يحدث منه الموت؛ أي: يعقبه الموت.

 

حكمه: اتفق أئمة المذاهب على جواز الحجر على المريض مرض الموت، لحق الورثة، والذي يحجر به على مريض الموت هو تبرعاته فقط، فيما زاد عن ثلث تركته، فيحجر على المريض في تبرع؛ كهبة وصدقة ووصية ووقف.

 

• ولا يمنع من تصرفات المعاوضات المالية كبيع وشراء وقرض وقراض ومساقاة وإجارة، إلا إن كان فيها محاباة.

 

في تصرفات الولي أو الوصي:

• اتفق الفقهاء على أن الولي يتصرف وجوبًا في مال الصبي القاصر بالمصلحة وعدم الضرر، ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: 152].

 

• واتفقوا على أن الغني لا يأكل من مال اليتيم، وللفقير أن يأكل بالمعروف من غير إسراف، ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 6].

 

• ويستثمر ماله ويتَّجِر له في ماله حتى لا تأكله المؤن والصدقة.

 

• لا يبيع عقاره إلا عند الضرورة؛ كالخوف عليه من ظالم أو يكون ريعه قليلاً.

 

• ولا يصح للولي أو الحاكم أن يشتري من مال الصغير والمجنون شيئًا لنفسه أو يبيعهما شيئًا من نفسه، أو يرتهن من مالهما لنفسه؛ لأنها مظنة التهمة إلا الأب؛ لوفور شفقته وسعيه في مصلحة ابنه.

 

• قال الحنفية والمالكية والحنابلة[8]: يجوز للولي المالي الإذن للقاصر في التجارة إذا أنس منه الخبرة؛ لتدريبه على طرق المكاسب؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ﴾ [النساء: 6]؛ أي: اختبِروهم لتعلموا رشدَهم.

 

وقال الشافعية[9]: لا يجوز الإذن له في التجارة، وإنما يسلم إليه المال ويمتحن في المماكسة، فإذا أراد العقد عقد الولي.



[1] أخرجه الحاكم وصححه.

[2] ينظر: بدائع الصنائع 7/137، تبيين الحقائق 5/199.

[3] ينظر: الشرح الصغير 3/353، مغني المحتاج 2/146، كشاف القناع 3/405.

[4] ينظر: بدائع الصنائع 7/310، اللباب 2/67، الشرح الكبير 3/294، القوانين الفقهية 320.

[5] ينظر: مغني المحتاج 2/166، المهذب 1/330، كشاف القناع 3/314.

[6] ينظر: الشرح الصغير 3/393، مغني المحتاج 2/165، كشاف القناع 3/430.

[7] ينظر: بدائع الصنائع 7/165، تبيين الحقائق 5/199.

[8] ينظر: تبيين الحقائق 5/203، بدائع الصنائع 7/194، الشرح الكبير 3/294، المغني 4/468، كشاف القناع 3/44.

[9] ينظر: مغني المحتاج 2/170.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كتاب الحجر ( من بداية المتفقه )
  • الحجر على المفتي الماجن
  • من أحكام الحجر في الفقه الإسلامي
  • أحكام الحجر (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • أحكام الحجارة غير الكريمة في الفقه الإسلامي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الحجر في الفتوى لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأبدان (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قول عمر بن الخطاب في الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أحكام زكاة الحلي في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام قتل الحيوان في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام السلام والمصافحة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الأبوين في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الهدم والنقض في الفقه الإسلامي لخالد بن عبدالله آل سعيد(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أحكام التزين والتجمل وضوابطهما في الفقه الإسلامي- دراسة مقارنة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
2- شكر
شيزا مالك - بورندي 25-10-2016 09:37 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أقدم الشكر لإخواني الذين يبذلون جهدهم لتصل إلينا المعلومات،
فلقد استفدت كثيرا ولله الحمد،
ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله،
وجزاكم الله عني خيرالجزاء...

1- توضيح مسأله المكاري المفلس
نواف عبدالرحمن محمد الدوسري - السعودية 14-11-2014 08:15 AM

اريد توظيح مبسط في مسأله المكاري المفلس
وما معناه لغه واصطلاحا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب