• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

وقوف المصلي عن يمين الإمام وبجانبه

وقوف المصلي عن يمين الإمام وبجانبه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/6/2014 ميلادي - 22/8/1435 هجري

الزيارات: 97324

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة

جواز وقوف المصلي عن يمين الإمام وبجانبه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: ويصح وقوفهم مع الإمام عن يمينه، أو عن جانبيه، لا قدامه، ولا عن يساره فقط. ولا تصح صلاة الفذ خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر، عامداً أو ناسياً، عالماً أو جاهلاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لفرد خلف الصف رواه أحمد، وابن ماجه[1] ورأى عليه الصلاة والسلام رجلاً يصلي خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وحسنه، وابن ماجه[2]، وإسناده ثقات)[3].

 

قال في «الإفصاح»: «واتفقوا[4] على أنه إذا وقف خلف الصف وحده مقتدياً بالإمام أن صلاته تجزئه لكن مع الكراهة، إلا أحمد[5] فإنه تبطل صلاة المنفرد خلف الصف وحده عنده آخذاً بحديث وابصة بن معبد[6].

 

وعن مالك[7] رواية كمذهب أحمد رواها ابن وهب.

 

وأجمعوا على أن المصلي إذا وقف على يسار الإمام وليس عن يمينه أحد أن صلاته صحيحة[8]، إلا أحمد[9] فإنه قال: تبطل صلاته أيضاً»[10].

 

وقال ابن رشد: «اتفق جمهور العلماء على أن سُنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام[11]؛ لثبوت ذلك من حديث ابن عباس وغيره، وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه، واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الإمام:

فذهب مالك[12] والشافعي[13] إلى أنهما يقومان خلف الإمام.

وقال أبو حنيفة وأصحابه[14] والكوفيون: بل يقوم الإمام بينهما.

 

والسبب في اختلافهم: أن في ذلك حديثين متعارضين:

أحدهما: حديث جابر بن عبد الله، قال: قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى قمنا خلفه[15].

 

والحديث الثاني: حديث ابن مسعود: أنه صلى بعلقمة والأسود [129أ] فقام وسطهما، وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم[16].

 

قال أبو عمر[17]: واختلف رواة هذا الحديث، بعضهم أوقفه وبعضهم أسنده، والصحيح: أنه موقوف[18]...

 

إلى أن قال: وسنة الواحد عند الجمهور[19] أن يقف عن يمين الإمام؛ لحديث ابن عباس حين بات عند ميمونة[20].

 

وقال قوم: بل عن يساره»[21].

 

وقال أيضاً: «ذهب مالك[22] وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة - بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول - أن له أن يركع دون الصف الأول، ثم يدب راكعاً.

 

وكره ذلك الشافعي[23].

 

وفرق أبو حنيفة[24] بين الجماعة والواحد، فكرهه للواحد، وأجازه للجماعة، وما ذهب إليه مالك مروي عن: زيد بن ثابت، وابن مسعود.

 

وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث أبي بكرة، وهو أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهم ركوع، فركع ثم سعى إلى الصف، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من الساعي؟)، قال أبو بكرة: أنا، قال: (زادك الله حرصاً، ولا تعد)[25] »[26].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

«سؤال: في موقف المأموم مع إمامه في الصلاة؟

الجواب: الموقف أربعة: واجب، ومندوب، وجائز، وممنوع.

 

أما المندوب: فهو وقوف المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام، ووقوف المرأة الواحدة خلف الرجل.

 

والجائز: وقوف المأمومين جانبي الإمام أو عن يمينه، ووقوف المرأة عن يمين الرجل، واختلف في الوقوف عن يسار الإمام مع خلو يمينه.

 

والمذهب[27]: أنه ممنوع، والصحيح: أنه من الجائز، وإدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس[28] لما وقف عن يساره إلى يمينه يدل على استحباب ذلك، واستحباب الإدارة لا وجوبها؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الندب.

 

والموقف الواجب: وقوف الرجل الواحد عن يمين إمامه.

 

والموقف الممنوع: وقوف الرجل وحده خلف الإمام أو خلف الصف مطلقاً على المذهب، وعلى القول الثاني في حال إمكان اصطفافه، فإن لم يمكنه بأن لم يجد في الصف مكاناً سقط عنه وجوب الاصطفاف ووقف وحده.

 

وإمام العُراة يقف بينهم وجوباً، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحباباً، فإن وقف معه من يعلم عدم صحة صلاته فهو منفرد، وإن وقف معه مُحدث أو نجس لا يعلم منه ذلك فالاصطفاف صحيح، وإن وقف معه صبي وهو رجل لم يصح على المذهب[29]، وعلى القول الصحيح يصح[30]، والله أعلم»[31].

 

وقال البخاري: «باب: من قام إلى جنب الإمام لعلة. وذكر حديث عائشة: قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه... الحديث، وفيه: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه[32]».

 

قال الحافظ: «قوله: (باب: من قام) أي: صلى (إلى جنب الإمام، لعلة) أي: سبب اقتضى ذلك... إلى أن قال: والأصل في الإمام أن يكون متقدماً على المأمومين، إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحد، وكذا لو كانوا عُراة، وما عدا ذلك يجوز ويجزئ، ولكن تفوت الفضيلة»[33] [129ب].

 

وقال البخاري أيضاً: «باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال: بِتُّ في بيت خالتي ميمونة...» الحديث[34].

 

قال الحافظ: «قوله: (باب: يقوم) أي: المأموم، (عن يمين الإمام بحذائه) أي: بجنبه، فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلاً عنه، وقوله: (سواءً)، أخرج به من كان إلى جنبه لكن على بعد عنه، كذا قال الزين بن المنير، والذي يظهر أن قوله: (بحذائه) يخرج هذا أيضاً.

 

وقوله: (سواء) أي: لا يتقدم ولا يتأخر، وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد.

 

وقد قال أصحابنا: يُستحب أن يقف المأموم دونه قليلاً، وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه، فقد تقدم في الطهارة بلفظ: فقمت إلى جنبه[35]، وظاهره المساواة.

 

وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس نحواً من هذه القصة[36].

 

وعن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: الرجل يُصلي مع الرجل، أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم، قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم[37].

 

وفي «الموطأ»: عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمتُ وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه[38].

 

قوله: (إذا كانا) أي: إماماً ومأموماً، بخلاف ما إذا كانا مأمومين مع إمام، فلهما حكم آخر، وقد نقل بعضُهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، إلا النخعي فقال: إذا كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمام، فإن ركع الإمام قبل أن يجئ أحد قام عن يمينه، أخرجه سعيد بن منصور عنه، ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتماع، فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك، وهو حسن لكنه مخالف للنص وهو قياس فاسد، ثم ظهر لي [130أ] أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظناً قوياً بمجيء ثان.

 

وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عنه، قال: ربما قمتُ خلف الأسود وحدي حتى يجيء المؤذن.

 

وذكر البيهقي[39]: أنه يُستفاد من حديث الباب: امتناع تقديم المأموم على الإمام خلافاً لمالك[40]؛ لما في رواية مسلم: فقمتُ عن يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه[41]، وفيه نظر»[42].

 

وقال البخاري أيضاً: «باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. وذكر حديث ابن عباس[43]».

 

قال الحافظ: «وجه الدلالة منه: أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولاً، وعن أحمد[44]: تبطل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك.

 

والأول هو قول الجمهور[45]؛ بل قال سعيد بن المسيب: إن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام، ولم يتابع على ذلك»[46].

 

وقال البخاري أيضاً: «باب: إذا ركع دون الصف. وذكر حديث أبي بكرة: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (زادك الله حرصاً، ولا تعد)[47] ».

 

قال الحافظ: «قوله: (زادك الله حرصاً) أي: على الخير، قال ابن المنير: صوب النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي بكرة من الجهة العامة، وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة، وخطأه من الجهة الخاصة.

 

قوله: (ولا تعد) أي: إلى ما صنعت من السعي الشديد، ثم الركوع دون الصف، ثم المشي إلى الصف، وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحاً... إلى أن قال: وقد تقدم من رواية حماد: (أيكم دخل الصف وهو راكع؟)[48]، وتمسك المُهلَّب بهذه الرواية، فقال: إنما قال له: (لا تعد)؛ لأنه مثل بنفسه في مشيه راكعاً؛ لأنها كمشية البهائم.

 

قال الحافظ: ولم ينحصر النهي في ذلك كما حررته، ولو كان منحصراً لاقتضى ذلك عدم الكراهة [130ب] في إحرام المنفرد خلف الصف، وقد تقدم نقل الاتفاق على كراهيته.

 

وذهب إلى تحريمه: أحمد[49]، وإسحاق، وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة[50]، واستدلوا بحديث وابصة بن معبد: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة، أخرجه أصحاب «السنن»، وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما[51]، ولابن خزيمة أيضاً من حديث علي بن شيبان نحوه، وزاد: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)[52].

 

واستدل الشافعي[53] وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب؛ لكون أبي بكرة أتى بجُزءٍ من الصلاة خلف الصف، ولم يؤمر بالإعادة، لكن نهي عن العود إلى ذلك، فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل.

 

وروى البيهقي من طريق المغيرة عن إبراهيم في من صلى خلف الصف وحده، فقال: صلاته تامة، وليس له تضعيف[54].

 

وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة، فمن ابتدأ الصلاة منفرداً خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة، كما في حديث أبي بكرة، وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان.

 

واستنبط بعضهم من قوله: (لا تعد): أن ذلك الفعل كان جائزاً، ثم ورد النهي عنه بقوله: (لا تعد)، فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة البخاري في جزء «القراءة خلف الإمام»[55]»[56].

 

وقال في «الاختيارات»: «وتصح صلاة الجمعة ونحوها قُدام الإمام لعذر - وهو قول في مذهب أحمد[57] - ومن تأخر بلا عُذر له، فلما أذن جاء فصلى قدامه عُزِّر، وتصح صلاة الفذ لعذر، وقاله الحنفية[58]، وإذا لم يجد إلا موقفاً [131أ] خلف الصف فالأفضل أن يقف وحده، ولا يجذب من يُصافه؛ لما في الجذب من التصرف في المجذوب، فإن كان المجذوب يطيعه فأيما[59] أفضل له؟

 

وللمجذوب الاصطفاف مع بقاء فُرجة أو وقوف المتأخر وحده، وكذلك لو حضر اثنان وفي الصف فرجة، فأيهما أفضل: وقوفهما جميعاً؟ أو سد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر؟ رجح أبو العباس الاصطفاف مع بقاء الفُرجة؛ لأن سد الفرجة مستحب، والاصطفاف واجب.

 

وإذا ركع دون الصف ثم دخل الصف بعد اعتدال الإمام كان ذلك سائغاً.

 

ومن أخر الدخول في الصلاة مع إمكانه حتى قُضي القيام أو كان القيام متسعاً لقراءة الفاتحة ولم يقرأها فهذا تجوز صلاته عند جماهير العلماء.

 

وأما الشافعي[60]: فعليه عنده أن يقرأ وإن تخلف عن الركوع، وإنما تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة، فهذا الرجل كان حقه أن يركع مع الإمام، ولا يتم القراءة؛ لأنه مسبوق.

 

والمرأة إذا كان معها امرأة أخرى تُصاففها كان من حقها أن تقف معها، وكان حكمُها - إن لم تقف معها - حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال، وهو أحد القولين في مذهب أحمد[61].

 

وحيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كُرهت إلا لعُذر»[62].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

«سؤال: الذي يقضيه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخرها؟

الجواب: ليس بأولها في ابتداء النية، وتكبيرة الإحرام قولاً واحداً، وكذلك إذا أدرك المسبوق من الثلاثية أو الرباعية ركعة، فإنه إذا قام يقضي ما عليه لا يسرد ركعتين؛ بل يصلي ركعة ثم يجلس للتشهد، ثم يتم ما عليه، وما سوى هذه الصور الثلاث فيها قولان في المذهب، هما روايتان عن الإمام أحمد[63].

 

المشهور عند المتأخرين: أن ما يقضيه أول صلاته، فيستفتح له، ويستعيذ، ويقرأ مع الفاتحة غيرها، قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء، فيقتضي أن الذي يقضيه يكون بصفة ما فاته سوى الصور المتقدمة، هذا حُجة هذا القول.

 

وأما استدلال بعضهم بأن في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة: (فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا)[64]، فليس الاستدلال صحيحاً؛ لأن القضاء بمعنى الإتمام كما هو طريقة الكتاب والسنة.

 

والقول الآخر: أن الذي يقضيه هو آخر صلاته، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة والأصول والواقع فإن الحديث صح بلا شك بقوله: (وما فاتكم فأتموا)، والإتمام بناء الآخر على الأول، وتتميمه له، ولفظة: (فاقضوا) بمعناها، ويدل على ذلك الصور السابقة، فلو كان ما يقضيه أول صلاته لوجب عليه ابتداء النية وتكبيرة الإحرام في قضائه، وأيضاً هذا خلاف الواقع فليس آخر الشيء هو أوله.

 

لكن قال بعض القائلين بهذا القول: إذا قام لقضاء أولَتَي الرباعية أو الثلاثية قرأ مع الفاتحة استدراكاً للقراءة الفائتة، وهذا قول حسن»[65].



[1] أخرجه ابن ماجه (1003)، وأحمد 4/23. وأخرجه أيضاً ابن خزيمة 3/30 (1569)، من طريق ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، قال: حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه رضي الله عنه، به.

قال الإمام أحمد كما في البدر المنير 4/474: حديث حسن.

[2] أخرجه أحمد 4/228، والترمذي (230)، وابن ماجه (1004).

[3] الروض المربع ص109 - 110.

[4] فتح القدير 1/252، وحاشية ابن عابدين 1/592. وحاشية الدسوقي 1/334.

وتحفة المحتاج 2/310، ونهاية المحتاج 2/196.

[5] كشاف القناع 3/227 - 229، وشرح منتهى الإرادات 1/579.

[6] أخرجه أحمد 4/227 - 228، وأبو داود (682)، والترمذي (230 - 231)، وابن ماجه (1004)، والدارقطني 1/362 - 363، وابن حبان 5/75 - 578 (2198 - 2200).

قال ابن المنذر في الأوسط 4/184: ثبته أحمد وإسحاق.

[7] التاج والإكليل لمختصر خليل 2/446.

[8] فتح القدير 1/251، وحاشية ابن عابدين 1/591 - 592. والشرح الصغير 1/158، وحاشية الدسوقي 1/331. وتحفة المحتاج 2/304 - 305، ونهاية المحتاج 2/191 - 192.

[9] كشاف القناع 3/229، وشرح منتهى الإرادات 1/579.

[10] الإفصاح 1/215 - 216.

[11] فتح القدير 1/250 - 251، وحاشية ابن عابدين 1/591. وحاشية العدوي 1/239 - 240. والشرح الصغير 1/158، وحاشية الدسوقي 1/331. وتحفة المحتاج 2/304 - 305، ونهاية المحتاج 2/191. وشرح منتهى الإرادات 1/574، وكشاف القناع 3/220.

[12] الشرح الصغير 1/164، وحاشية الدسوقي 1/344.

[13] تحفة المحتاج 2/306، ونهاية المحتاج 2/192.

[14] فتح القدير 1/251، وبدائع الصنائع 1/158، والمشهور في المذهب تقدم الإمام وتأخرهما.

[15] أخرجه مسلم (3010)

[16] أخرجه مسلم (534).

[17] الاستذكار 2/105.

[18] قال الألباني في صحيح أبي داود 3/172: وبالجملة؛ فالحديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أعله بالوقف مخطئ؛ لأنه لم يتتبع طرقه، ولم يتوسع في تخريجه!

[19] فتح القدير 1/250 - 251، وحاشية ابن عابدين 1/591. وحاشية العدوي 1/239- 240، والشرح الصغير 1/158، وحاشية الدسوقي 1/331. وتحفة المحتاج 2/304 - 305، ونهاية المحتاج 2/191. وشرح منتهى الإرادات 1/574، وكشاف القناع 3/220.

[20] أخرجه البخاري (6316)، ومسلم (763).

[21] بداية المجتهد 1/136 - 137.

[22] الشرح الصغير 1/167 - 168، وحاشية الدسوقي 1/346 - 347.

[23] المجموع 4/188، ومغني المحتاج 1/247.

[24] فتح القدير 1/252، وحاشية ابن عابدين 1/595- 596.

[25] البخاري (783).

[26] بداية المجتهد 1/138.

[27] شرح منتهى الإرادات 1/579، وكشاف القناع 3/229.

[28] تقدم تخريجه 2/134.

[29] شرح منتهى الإرادات 1/578، وكشاف القناع 3/225.

[30] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/435.

[31] الإرشاد ص459 - 460.

[32] البخاري (683).

[33] فتح الباري 2/166.

[34] البخاري (697).

[35] البخاري (183)، ومسلم (763).

[36] عبد الرزاق 2/403 (3861).

[37] أخرجه عبد الرزاق 2/406 (3870).

[38] الموطأ 1/158 (407).

[39] 3/99.

[40] الشرح الصغير 1/158، وحاشية الدسوقي 1/331.

[41] مسلم (763).

[42] فتح الباري 2/190 - 191.

[43] البخاري (698).

[44] كشاف القناع 3/220، وشرح الإرادات 1/579.

[45] فتح القدير 1/251، وحاشية ابن عابدين 1/591 - 592. والشرح الصغير 1/158، وحاشية الدسوقي 1/331. وتحفة المحتاج 2/ 304 - 305، ونهاية المحتاج 2/191 - 192.

[46] فتح الباري 2/191.

[47] البخاري (783).

[48] أخرجه أبو داود (684)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (684).

[49] كشاف القناع 3/227 - 229، وشرح منتهى الإرادات 1/579.

[50] صحيح ابن خزيمة 3/30 (1569)، وانظر: تحفة المحتاج 2/312.

[51] تقدم تخريجه 2/132.

[52] تقدم تخريجه 2/132.

[53] تحفة المحتاج 2/310 - 311، ونهاية المحتاج 2/196.

[54] البيهقي 3/105 (5214).

[55] (144 - 145).

[56] فتح الباري 2/268 - 269.

[57] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/418.

[58] فتح القدير 1/252 - 253، وحاشية ابن عابدين 1/592.

[59] «فأيما» في الأصل والاختيارات: «قائماً»، ثم صححها الشيخ ابن عثيمين بقلمه إلى: «فأيما».

[60] تحفة المحتاج 2/342 - 244، ونهاية المحتاج 2/227 - 228.

[61] كشاف القناع 3/227 - 229، وشرح منتهى الإرادات 1/579.

[62] الاختيارات الفقهية ص71.

[63] الإنصاف 4/298 - 299، وكشاف القناع 3/ 161 - 163، وشرح منتهى الإرادات 1/542.

[64] أخرجه البخاري (635)، ومسلم (602)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[65] الإرشاد ص456.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إمامة الصبي للبالغ في الفرض
  • إمامة المحدث والمتنجس
  • إمامة الأمي
  • أين يكون نظر المصلي في الصلاة؟
  • من يستحب أن يلي الإمام
  • وجوب متابعة الإمام وتحريم مسابقته
  • متى يخرج الإمام إلى المسجد؟

مختارات من الشبكة

  • من بلاغة الوقف في القرآن الكريم: دراسة تحليلية لبعض وقوف التعانق في آي الذكر الحكيم (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف (نسخة ثالثة)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • سنة وقوف المستأذن من الباب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة تحفة الأمين في وقوف القرآن المبين (الجزء الثاني)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تحفة الأمين في وقوف القرآن المبين (الجزء الأول)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • وقوف نافع ويعقوب وأثرها على التفسير: جمع ودراسة مقارنة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تحفة الأمين في وقوف القرآن المبين(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • وقوف الأزواج ما بين العزوبية والزواج(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • مخطوطة تحقيق أعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفين (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تحقيق أعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفين(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب