• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية
علامة باركود

الحدود على الجرائم الخلقية

الحدود على الجرائم الخلقية
أ. د. عمر بن عبدالعزيز قريشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/6/2014 ميلادي - 18/8/1435 هجري

الزيارات: 9877

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحدود على الجرائم الخلقية


الإكراه على الفضيلة لا يصنع الإنسانَ الفاضل، كما أن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن، فالحرية النفسية والعقلية أساسُ المسؤولية، والإسلام يُقدِّر هذه الحقيقةَ ويحترمها وهو يبني صَرْح الأخلاق، ولماذا يلجأ إلى القَسر في تعريف الإنسان معنى الخير، أو توجيه سلوكه إليه، وهو يُحسِن الظنَّ بالفطرة الإنسانية، ويرى أن إزاحة العوائق من أمامها أدعى لإيجاد جيلٍ فاضل؟ إن فطرة الإنسان خيِّرة، وليس معنى هذا أنه ملاك لا يُحسِن إلا الخير، بل معنى هذا أن الخير يتواءم مع طبيعته الأصلية، وأنه يُؤْثِر اعتناقه والعمل به كما يؤثِر الطير التحليق، إذا تخلَّص من قيوده وأثقاله.

 

فالعمل الصحيح في نظرِ الإسلام هو تحطيم القيود وإزالة الأثقال أولاً، فإذا جثَم الإنسان على الأرض بعدئذٍ، ولم يستطع سموًّا، نُظِر إليه على أنه مريض، ثم يُسِّرت له أسباب الشفاء.

 

ولن يُصدِر الإسلام حكمًا بعزل هذا الإنسان عن المجتمع إلا يوم يكون بقاؤه فيه مثارَ شرٍّ على الآخرين، في حدود هذه الدائرة يُحارِب الإسلام الجرائم الخُلُقية، فهو يفترض ابتداء أن الإنسان يجب أن يعيش من طريق شريفة، وأن يحيا على ثمرات كفاحه وجُهده الخاص؛ أي: إنه لا يبني كِيانه على السرقة، ما الذي يحمله على السرقة؟ احتياجه إلى ما يُقيم أودَه؟ فليوفَّر له من الضرورات والمرفَّهات ما يُغنيه عن ذلك، تلك فريضة على المجتمع، إن قصَّر فيها فألجأ فردًا إلى السرقة، فالجريمة هنا يقع وزرها على المجتمع المفرِّط، لا على الفرد المضيِّع.

 

فإن كُفِلت للفرد ضروراته ثم مدَّ بعد ذلك يده، فحُصِت حالته جيدًا قبل إيقاع العقوبة عليه، فلعل هناك شُبهة تُثبِت أن فيه عرقًا يَنبِض بالخير، والإبطاء في العقاب مطلوبٌ دينًا، إلى حد أن يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقاب)).

 

فإذا تبيَّن من تتبُّع أحوال الشخص، أن فطرته الْتاثَتْ، وأنه أصبح مصدرَ عدوانٍ على البيئة التي كفلته وآوتْه، وأنه قابَلَ عطْفها وعنايتها بتعكير صفوها، وإقلاق أمنها، فلا ملام على هذه الفئة إذا حدَّت من عدوان أحد أفرادها، فكسرت السلاح الذي يؤذي به غيرَه.

 

وقد وصَف القرآن اللصوصيَّة التي تستحِق قطع اليد، بأنها لصوصيَّة الظلم والإفساد، وقال في هذا السارق المعاقَب: ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: 39].

 

فالحدُّ الذي شرَعه الإسلام، هو وقايةٌ للجماعة العادِلة المُصلِحة، من ضراوة عضو فيها يقابِل عدالتها بالظلم، ويقابِل إصلاحها بالفساد، ذلك مَثلٌ نسوقه لنبيِّن به الحدود على الجرائم الخُلُقية، لم تُشرَع إكراهًا على الفضيلة، وإلجاء للناس - بطريق القسوة - إلى اتخاذ المسالك الحَسنة.

 

فالطريقة المُثلى لدى الإسلام هي خطاب القلب الإنساني، واستثارة أشواقه الكامنة إلى السمو والكمال، ورجْعه إلى الله بارئه الأعلى، بأسلوب سائغ من الإقناع والمحبَّة، وتعليقه بالفضائل الجليَّة على أنها الثمرة الطبيعية لهذا كله، ويجب التحكُّم في ظروف البيئة التي تكتنِف الإنسان؛ حتى تُعين على إنضاج المواهب والسجايا الحسنة.

 

ولا حرَج من خلْع الطفيليَّات التي لا فائدة منها، فنحن في حقول الزراعات المختلفة نودُّ النماء للمحاصيل الرئيسة، باقتلاع كثيرٍ من الحشائش والأعشاب.

 

وليست المحافظة على مصلحة الإنسانية العامة بأقل خطرًا من ذلك، فلا وجه لاستنكار الحدود التي أقرَّها الإسلام، وسبقت بها التوراة، واعتبرت شريعة الأديان السماوية عامة[1].

 

وبعض الناس يحاول أن يَجد مبرِّرًا في ترْك الحدود باسم المصلحة، فقد جرت على الألسنة عبارة غامضة: أن "عمر بن الخطاب" ألغى بعض النصوص، أو أوقف العمل بها على نحو ما؛ لأنه رأى المصلحة في ذلك، وهذا كلام خطير معناه أن النص السماوي قد يُخالِف المصلحة العامة، وأن البشر لهم - والحالة هذه - أن يَخرُجوا عليه، ويعدموه، وكلا المعنيين كاذب مرفوض، فلا يوجد نصٌّ إلهي ضد المصلحة، ولا يوجد بشر يَملِك إلغاء النص.

 

ولننظر إلى ما نُسِب لعمر في هذا الشأن، قالوا: إن عمر عطَّل حدَّ السرقة عام المجاعة، ونقول: إن الجائع الذي يسرِق ليأكل أو ليؤكِل أولادَه، لا قَطْع عليه عند جميع الفقهاء، فما الذي عطَّله عمر؟!

 

إن قطع السارق المعتدي الظلوم هو حُكْم الله إلى آخر الدهر، ولا يَقدِر عمر ولا غير عمر على وقْف حُكم الله، ولإقامة الحد شروط مقرَّرة، فمن سرَق دون نِصابٍ، أو سرق من غير حِرزٍ، لم تُقطَع يده، ولا يقال: عَطَّل الحدَّ، بل يقال: لم يوجِبِ الحدَّ، والذي حدَث أيام "عمر" أن المدينة وما حولها تعرَّضت لقحطٍ عام، وفي عصرنا هذا نسمع بمجاعات في آسيا وإفريقيا يَهلِك فيها الألوف، وليس بمستغرب أن يخرج الناس من بيوتهم يطلبون القوتَ من أي وجه، وقد يحمِلهم ذلك على الخطْف أو السرقة، فهل تُعالَج تلك الأحوال بالسيف؟ إن عمر درأ الحدَّ بالشبهة - كما أمرتِ السنة الشريفة - ولا يُعاب إذا توسع في هذا الدرء، وقدر آلام الجياع في تلك المحن المجتاحة، ذلك تفسير ما رُوي عنه: إنا لا نقطَع في عام جدبٍ[2]، وطورًا يقولون بالضرورة: إن بعض الناس يقول: ما نقبل هذه الأحكام المجلوبة من الخارج إلا لضرورات مُلزِمة، والضرورات تبيح المحظورات.

 

ونجيب هؤلاء: بأن طبيعة الضرورة التوقيت لا الدوام، فإن الذي يَزدرد جرعة من الخمر لغصَّة يخشى أن تُتلِفه - كما يقول الفقهاء: لا يُنشئ باسم هذه الضرورة معصرة للخمر يستقي منها ويسقي منها طلاب النَّشوة.

 

ونحن نعلم أن هناك في تاريخنا الطويل أناسًا حكموا بغير ما أنزل الله، فما نضمَن أن يكون كل قاضٍ نزيهًا متحرِّيًا للحق، متجرِّدًا للعدل، بَيْدَ أن تعميمهم بوصف واحد لا يجوز، وقد قال ابن عباس: من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به فهو كافر، ومَن أقرَّ به ولم يحكم به فهو فاسق ظالم، لكن تحكيم القوانين الأجنبية بالطريقة الشائعة الآن في البلاد الإسلامية أمر لا يُؤذِن بأنها ضرورات تنتهي بزوال قريبٍ أو بعيد.

 

والجدل الذي يدور دفاعًا عنها حينًا، أو اتهامًا للنصوص الإسلامية حينًا آخر - يدل على أن الاستعمار أفلح في خَلْق طائفة كافرة بالله، مُتمرِّدة على كتابه، متبرِّمة بما أنزل به، تُريد هَجره عن تبجُّح وعَمْد، فإذا انضم إلى هذا أن هؤلاء الثرثارين باستبقاء القوانين الاستعمارية لا يُقيمون صلاة، ولا يؤتون زكاة، علمت أنك أمام ارتداد عن الإسلام، وعداوة خبيثة لله ورسوله.

 

إن إهمال شرائع الله على هذا النحو، واستبقاء شرائع الإسلام في مكانها أو استبدالها بغيرها - لا يمكن بتة أن يُوصَف بخير أو بضرورة، وما حدث هذا إلا في كَبوة من تاريخ الإسلام، ورُقاد أو موات في ضمائر أهله[3].

 

وهذه صور أبعدت الأوربي عن الإسلام: إن الإسلام بعيد عن الأوربيين، تصدُّهم عنه - كما قرأتُ - أسباب ثلاثة، هي:

1- قسوة أحكامه.

2- موقفه من تحريم الربا.

3- موقفه من المرأة ونظام الأسرة.

 

وأريد هنا تسجيل بعض الحقائق:

قسوة أحكام الشريعة الإسلامية بزعمهم: يقولون أحكام الإسلام قاسية، فما الموقف إذا كانت هذه الأحكام هي ما لدى اليهود والنصارى في الكتاب المقدَّس؟ سيقولون: لقد تركنا رجْم الزُّناة مع وجوده في التوراة؛ لأنه قاسٍ عنيف، وتركنا القِصاص كذلك نفسًا بنفس، وعينًا بعين؛ لأن تنفيذ ذلك أمر مخيف.

 

ولا أريد أن أقول: لا تَذموا الإسلام بأمر هو في كتابكم المقدس، وإنما أريد أن أتساءل: ماذا كسبتُم من جحْد القِصاص وإلغاء عقوبة الإعدام؟ إنكم خدمتُم المجرمين، وأشعتم العُدوان في أقبح صوره، قرأت هذا الخبر الآتي من "لندن" تحت عنوان: "السجن مدى الحياة لثلاثة بريطانيين مزَّقوا ضحيَّتهم إلى شرائح"، استدرَج ثلاثة، وهم حفَّار قبور، وبواب، وعامل ضحيتهم إلى منزل أحدهم لسرقته، وبعد ضرْبه على رأسه بمُدْية، قطَّعوا الجسد إلى شرائح باستخدام سكين كهربائي يُعين على تمزيق اللحم، بينما كان المسكين لا يزال حيًّا! ثم نثروا اللحم الممزَّق في منطقة قريبة لإلقاء القمامة، وتنبَّه الجيران عندما رأوا دماء الضحية تنسابُ من أبواب المنزل، كما أبلغت سيدة الشرطة أن القتلة دعوها إلى تناول بعض اللحم الطازج! وظلَّت محاكمة القتلة شهرين، وقد تأجَّلت في إحدى الجلسات عندما شعر المحلَّفون بالغَثيان بعد أن رأوا الصور الملتقَطة للأشلاء - التي كانت سابقًا رجلاً يحيا لنفسه وأهله - بماذا جوزي المجرمون؟ بالسجن يأكلون ويَسكرون ما بَقوا أحياء؟!

 

إن قتْل هؤلاء عيب يوصَم به الإسلام، ويصُدُّ عن الدخول فيه![4]

 

وننتقل من أوربا إلى أمريكا، حيث حكَم القاضي في مدينة (أطلانطا) بالسجن مدى الحياة على مجرم متَّهم بقتل ثمانية وعشرين شابًّا من الزنوج، صرَعهم واحدًا بعد الآخر خلال عام تقريبًا، قالت صحيفة الراية القطرية: إن موجة القتل توقَّفت بعد اعتقال المتهم، كما انتهى الرعب الذي كان يسود المدينة، وعلى الدولة أن تُطعِم هذا المجرم كذلك حتى يموت حتْف أنفه؛ لأن القِصاص عيبٌ، والإسلام يؤكِّد هذا العيب، ومن ثَمَّ فلا يجوز أن ندخُل فيه، أهذا ما يُرضي آباء الكنيسة؟!

 

يوم يكون الخطأ زَلَّة قَدمٍ لم تألفْ العِوج، أو انهيارًا مباغتًا في الإرادة الإنسانية وهي تَنشُد الخير، فإن الإسلام يقف مع العاثر حتى ينهض، ومع المنهار حتى يَثبُت، والشروط التي وضَعها لإقامة الحدود والقِصاص تؤكِّد هذه الحقيقة، أما تحوُّل الرذيلة إلى عملٍ معتاد لا حياء في مواقعتِه، فإن ذلك ما تنهض السلطة في الإسلام لمقاومته بالرَّجم أو الجلد، ولست أتصوَّر فاحشة تُرتَكب أمام أعين أربعة من الرجال، إلا أنها مسلك دابة هائجة في إحدى الغابات أو أحد الأجران! كيف تستغرِب الصرامة في منْع هذا البلاء؟ إن الحد تُسقِطه شبهة! وقد تُسقِطه - في بعض المذاهب - التوبة، والقضاء بصير بمواضع العنف واللطف، والمهم صون المجتمع من استقرار الفساد، والجرأة على المحرمات!

 

أما القِصاص، فهو مشروع للإحياء لا للإماتة، وإبطال القِصاص ذريعةٌ للمزيد من سفْك الدماء وإهدار حق الحياة، ونشْر القَلق في كل ناحية، والغريب أن الاستعمار الثقافي جعل بعض المسلمين المعاصرين يستحيي من شرائع الحدود والقِصاص، ويريد أن تكون دار الإسلام مرقصًا عامًّا تنمو فيه الدنايا، أو مسرحًا يجد فيه المتوحشون فرصًا شتى للاغتيال والاعتداء - كما حكينا عن بعض العواصم - هذه ملاحظة خاطِفة عن صرامة العقوبات الإسلامية التي يقال عنها: إنها تصُدُّ الناس عن الإسلام، أو التي زعَمها المبشِّرون مآخذ على الإسلام[5].

 

لقد كانت الشريعة الإسلامية هي القانون السائد في البلاد الإسلامية منذ دخلت في الإسلام قبل أربعة عشر قرنًا، حتى جاء الغزو الاستعماري الغربي، الذي كان حريصًا على إفساد المجتمعات، والقضاء على مقوّماتها الأخلاقيَّة والمعنوية، وإشاعة رُوح الرذيلة والجريمة فيها، والتمكين لنفسه في البقاء، واحتواء العناصر الضعيفة التابِعة والموالية له.

 

لقد حكَم البلادَ الإسلامية إبَّان حضارتها قانونٌ منبعِث من عقيدتها، فاستطاع هذا القانون أن يُرسي دعائم العدل والرحمة والكرامة بين أهل هذا المجتمع، سواء ممن كانوا أهل الكتاب المقيمين أو من الأجانب، فلما جاء النفوذُ الأجنبي أزاح ذلك كلَّه، وأقام نظامًا جديدًا قِوامه القانون الغربي في مختلف مسائل الأسرة والمجتمع والتجارة والمعاملة، فأحدث ذلك اضطرابًا شديدًا، وقد دعَّم النفوذُ الأجنبي سلطانَه السياسي والاجتماعي والاقتصادي بأن أقام معاهد الحقوق والتجارة لتدريس النُّظم الأجنبية القائمة على إباحة الربا والزنا والخمر والميسر في المجتمع الإسلامي، وكان قانون العقوبات من أخطر هذه القوانين التي أباحت جرائم الزنا وهتْك الأعراض، وأخرجت المجتمع الإسلامي من ضوابِطه وقِيمه، وكان الأمر كذلك في دائرة المعاملات، حيث فرضت القوانين التي تُبيح الربا وتجعله أساس جميع وجوه التعامل في البيع والشراء والإجارة وغيرها.

 

وقد جاء هذا التحوُّل الخطير في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي وقعت فيها مصر نتيجة لاستدانة "إسماعيل باشا" من المصارف الأجنبيَّة، تلك المبالغ التي جرَّت معها نفوذ الدائنين وسيطرتهم على الاقتصاد المصري ثم الحكومة نفسها، ومطالبتهم بنظام غربي جديد يمكِّنهم من فرْض سلطانهم على الاقتصاد المصري، وقد جرى ذلك في دائرة الامتيازات الأجنبية التي مكَّنت الأجانب من إقامة محاكم خاصَّة لهم للفصل بين رعاياها وبين أهل البلاد، وكان لها أحكامها بتعويضات باهِظة تُجاه الحكومة المصرية نفسها، بلغت في أربع سنوات نحو ثلاثة ملايين من الجنيهات.

 

وهكذا دخلت القوانين الوضعيَّة بلادَ المسلمين مع الامتيازات الأجنبية؛ لتتحكَّم بها المحكمة القنصلية بين التجار المسلمين في الثغور الإسلامية، ولم تكن أول أمرها لتُطبَّق على المسلمين، فلما اشتد ضعْف الدولة العثمانية وطُغيان دول الغرب، اعتَدَوا بها على سيادة الإسلام، فحكموا بين المسلمين والنصارى بها، ثم جاء عهد الاستعمار ففرض قوانينه ومحاكِمه وقُضاته في دار الإسلام على المسلمين وأمرائهم ووزرائهم بالقوة والقهر، أو بالكيد والمكر، وهذا ما حدث في الجزائر ومصر، وكانت مصر المدخل الرئيسي للقوانين الأجنبية، ومنها تسرَّب إلى باقي البلاد القريبة، وقد تجرَّأ على هذه الفَعلة "محمد علي الكبير" إبان صداقته لفرنسا؛ حيث بدأ يتحيَّف على الشريعة الإسلامية، ويُصدِر القوانين الوضعيَّة، ويَذكُر في مقدِّمتها أنه يتشبَّه بممالك أوربا، بوضع النظامات الجديدة في مصر، ثم جمع هذه القوانين واللوائح في مجموعة أصدرها عام (1253هـ) وأسماها "قانون نامه"، وأسَّس محكمتين تجارِيتين بالقاهرة والإسكندرية، وعيَّن فيهما قُضاة أجانب.

 

وفي دولة الخلافة تطوَّر تدوين الشريعة وصيغتْ في قوالب قانونية، أمر السلطان بتطبيقها في جميع أنحاء الولايات العثمانية، ومصر منها، فلما بلَغ الأمر إلى "إسماعيل" رفض أن يطبِّقها؛ لأنه أعلَن استقلاله، وكان قد قال: إن مصر قطعة من أوربا، وبقيت "المجلة العدليَّة" تُطبَّق في تركيا على كل الولايات، حتى جاء حُكْم الكماليين عام 1921م، فأَلغَوا كل اتصالٍ بينهم وبين الشريعة الإسلامية، وتمَّت السيادة للقوانين الوضعية في مصر في عهد إسماعيل وابنه توفيق، فقد فاوَض وزير إسماعيل "نوبار باشا" دول الامتيازات الأجنبية في قوانين للمحاكم المختلَطة فتم وضعها عام 1875 م.

 

وحرصت الدول الإسلامية على أن تكون قوانينها مُسايرة للقوانين الأوربية بعيدة عن الشريعة[6].

 

وقد بعث الله رسوله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بأفضل المناهج والشرائع، وأنزل عليه أفضل الكتب، وأرسله إلى خير أمة أُخرِجت للناس، وأكمل له ولأمته الدينَ، وأتمَّ عليهم النعمة، وحرَّم الجنةَ إلا على مَن آمن به وبما جاء به، ولم يقبَل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به؛ فمن ابتغى غيره دينًا، فلن يُقبَل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وأخبر في كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد ليقوم الناس بالقسط؛ فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: 25]، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته بتولية ولاة أمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، أو إذا حكَموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أحب الخَلق إلى الله إمام عادل، وأَبغض الخَلْق إلى الله إمام جائر))[7] ا. هـ[8]، وقد دلَّت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع كثيرة، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر - رضي الله عنه - في الإمارة: ((إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا مَن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها))[9]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا ضُيِّعت الأمانة فانتظر الساعة))، قيل: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ قال: ((إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله، فانتظِر الساعة))[10].

 

وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصيَّ اليتيم وناظر الوقْف ووكيل الرجل في ماله، عليه أن يتصرَّف له بالأصلح؛ وذلك لأن الوالي راعٍ على الناس بمنزلة الراعي على الغنم، يُدافع عنها، ويحافظ عليها.

 

وأن الأمير - في نظر الإسلام - أَجير، استأجره الله على رعاية الرعية، وسياسة أمرها[11].

 

وبعد أن اتَّضحت معالم الشريعة التي يتحاكَم الناس إليها، نحب أن نقرِّر تَساوِيَ الجميعِ أمامها، فإن العدالة لا تتجزَّأ، وهي في نظام الدولة كالفضيلة في حياة الفرد، أو كالشعاع في طبيعة الشمس لا تتخلَّف ولا تتغيَّر، "المؤمن والكافر أمام القانون سواء"، وقد عاب القرآن الكريم على اليهود أنهم يُفاوِتون بين أتباع الأديان في معاملاتهم، وبيَّن أن ذلك يتنافى في التقوى والوفاء: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: 75، 76]، والآية واضحة في أن اختلاف الدين لا يجوز أن يكون مَدْعاة لتغابُن أو تَظالُم.

 

وإذا كان هناك طوائف مُعادية، وبيننا وبينها خِصام، فذلك كله يجب إبعاده عن مُقتضيات العدالة وأحكام القانون؛ ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: 8].

 

وقد جَرَتْ سنةُ الإسلام على التسوية المُطلَقة بين أنواع الخصوم، مهما اختلفت نِحَلُهم ومذاهبهم، وكلمة القِصاص التي هي رمز العقوبة في الإسلام حرفيَّة الدَّلالة على هذه المساواة المنشودة، وطالما احتكَم مسلمون وغير مسلمين إلى القضاء الإسلامي، فكانت العدالة تفرِض نفسها، وتأخذ طريقها إلى شتى الأطراف المتنازعة دون تفرقة ما.

 

إن الإسلام دين يقوم على السماحة في معاملة الآخرين، وعلى احترام أواصر الإنسانية التي تجمَع بين بني آدم قاطبة.

 

وقد امتاز الإسلام بهذا المسلَك النجيب في أيام كان التعصُّب الديني الأعمى يَسُود أهل الأرض[12].

 

"إنني من عُشاق الحرية من أوسع دائرة مُستطاعة، وباسم الإسلام أودُّ لكل إنسان على ظهر الأرض أن يستمتع بأكبر قِسط من الحريات المُتاحة، وألا يَكسف شعاعَ هذه الحريات ظلٌّ لحكم جائر أو متعصِّب أو مستبِد، ولست أرى أبدًا أن هذه القضية موضِع النزاع، ولا هي سبب الخصومة بين المسلمين وغير المسلمين.

 

إن النقطة التي تفترِق عندها الطُّرق، وتندلِع عندها العداوات أو يستقر السلام، هي: أيبقى المسلمون أحرارًا في الأخذ بدينهم أم لا؟ أيُباح لهم العمل تحت رايته أم لا؟ إن العالم الصليبي يريد إكراهنا على الانحلال باسم الحرية، وعلى نبْذ تعاليم الإسلام باسم التقدُّم، وعلى التفريط في كل مقدَّس من مواريثنا باسم التقارُب والتآخي! ونحن نرفض هذا كله جملة وتفصيلاً، ولا تخدعنا الأسماء الكاذبة عن حقائقها القذِرة، إن الهدف الثابت عند هؤلاء الغربيين منْع كل حركة إسلامية أن تَبرُز وتسود، ولكن الصَّفاقة المنكورة، والصيحة المحقورة، أن يَزعم أولئك الناس أنهم يقاتِلون لنشر الحريَّة، وأنهم يَغارون عليها، ويُشجِّعون في كل مكان طلائعها.

 

إن الحرية عند هؤلاء تعني - بالنسبة لنا نحن المسلمين - أن نتمرَّد على تعاليم الإسلام ونتعدَّى حدوده، وألا نجتمع باسمه أو نتلاقى على طريقه، وأما بالنسبة لليهود، فليس يُنافي الحرية أبدًا أن يلمُّ علَم إسرائيل أخلاطًا من أرجاء الدنيا يَهجمون على الأرض المقدَّسة؛ ليطردوا أهلها - العرب والمسلمين - ويَحتلوا مكانهم.

 

وأما بالنسبة للنصارى، فلا يجوز أن يفرِّطوا في وصايا دينهم، بل عليهم أن يستوحوه من سياستهم الخاصة والعامة، وهم عندما يُقيَّدون بهذه القيود الدينية أحرار أحرار!

 

والكيل بكيلين على هذا النحو الأعمى عملٌ بَيِّنُ الخبث والضغن، ولا يزداد مع الأيام إلا انكشافًا، ولم تَخْفَ بواكيره من قديم على مجدِّدي الإسلام، ومُنهضي أمته من عثْرتها"[13].



[1] خُلُق المسلم؛ للشيخ محمد الغزالي ص: 29- 31، بتصرف، ط. دار الكتب الحديثة، الطبعة الثامنة عام 1997م.

[2] دستور الوَحدة الثقافية بين المسلمين؛ محمد الغزالي ص: 44، 45 بتصرف، ط. دار الأنصار بالقاهرة.

[3] معركة المصحف في العالم الإسلامي ص: 244، 245 بتصرف.

[4] هموم داعية، محمد الغزالي ص: 67، 68، ط دار الحرمين للنشر، أولى، 1403هـ- 1983م.

[5] نفس المصدر السابق ص: 68، 69.

[6] من التبعية إلى الأصالة في مجال التعليم والقانون واللغة، أنور الجندي، ص: 33- 37، بتصرف، ط دار الاعتصام.

[7] أخرَجه الإمام أحمد في مسنده ج 3، ص: 22، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الإمام العادل (6: 7) وحسَّنه.

[8] الحِسْبة في الإسلام؛ لابن تيمية ص: 5، بتصرف، ط. المطبعة السلفية.

[9] أخرجه مسلم كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (2: 124).

[10] أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب رفع الأمانة (4: 128)، وأحمد (2: 361).

[11] السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ لابن تيميَّة ص: 7، 8، بتصرف ط السلفية.

[12] حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، الشيخ محمد الغزالي، ص: 32، 33، دار الكتب الإسلامية، الثالثة عام 1404هـ- 1984م.

[13] معركة المصحف في العالم الإسلامي ص: 198، 0 20 بتصرف.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحكمة في القصاص والحدود
  • الغاية من تشريع الحدود الإسلامية
  • الحدود ( من بداية المتفقه )
  • القصاص والحدود (خطبة)
  • الجرائم الأخلاقية

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إقامة الحدود حق للسلطان وحده(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • الرحمة في الشريعة الإسلامية من خلال الحدود: حد الزنا أنموذجا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تقييد الشروط والحدود من كتاب الحدود: جمع للشروط والتعريفات الواردة في كتاب الحدود من الروض المربع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام تعدد جرائم الحدود(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شهادة النساء في العقوبات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رحمة الإسلام عند تطبيق الحدود الشرعية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من الذي يقيم الحدود؟(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • الحدود النحوية في ألفية ابن مالك (ت 672 هـ) وموقف الشراح منها (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى وحده هلال شوال وجب عليه الصيام(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب